الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
باب في التقدُّم
205/ 2231 - عن عِمران بن حُصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «هل صُمتَ من سَرَرِ شعبان شيئًا؟» قال: لا، قال:«فإذا أفطرتَ فَصُمْ يومًا» .
وفي رواية: «يومين» .
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد أشكل هذا على الناس، فحمله طائفة على الاحتياط لدخول رمضان، قالوا: وسَرَر الشهر، وسراره (بكسر السين وفتحها) ثلاث لغات، وهو آخرُه وقتَ استِسْرارِ هلاله، فأمره إذا أفطر أن يصوم يومًا أو يومين، عوض ما فاته من صيام سرره احتياطًا.
وقالت طائفة منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: سِرُّه أوله، وسراره أيضًا، فأخبره أنه لم يَصُم من أوله فأمره بقضاء ما أفطر منه. ذكره أبو داود
(2)
عن الأوزاعي وسعيد.
وأنكر جماعة
(3)
هذا التفسير فرأوه غلطًا، قالوا: فإن سرار الشهر آخره، سمي بذلك لاستسرار القمر فيه
(4)
.
(1)
. أبو داود (2328)، والبخاري (1983)، ومسلم (1161)، والنسائي في «الكبرى» (2881).
(2)
. برقم (2330، 2331).
(3)
. منهم الخطابي في «غريب الحديث» (1/ 130) و «المعالم» (3/ 218).
(4)
. هذا الذي حكاه أبو عبيد بن سلّام في «غريب الحديث» (2/ 79) عن الكسائي وغيره من أهل اللغة، وهو الذي ذكره ابن دريد، والأزهري، والجوهري، وابن فارس في معاجمهم، لم يذكروا غيره.
وقالت طائفة: سرره هنا وسطه، وسِرُّ كل شيء جوفه. قال البيهقي
(1)
: فعلى هذا أراد أيام البيض. هذا آخر كلامه. ورُجِّحَ هذا بأن في بعض الروايات فيه: «أصمت من سُرّة هذا الشهر؟»
(2)
، وسُرَّته: وسطه، كسرة [ق 114] الآدمي.
وقالت طائفة: هذا على سبيل استفهام الإنكار، والمقصود منه الزجر. قال ابن حبان في «صحيحه»
(3)
: وقوله صلى الله عليه وسلم: «أصمت من سرر هذا الشهر؟» لفظةُ استخبارٍ عن فعلٍ، مرادُها الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الفعل [المستخبَر] عنه، كالمنكِر عليه لو فعله. وهذا كقوله لعائشة:«أتسترين الجدار؟»
(4)
وأراد به الإنكار عليها بلفظ الاستخبار. وأَمْرُه صلى الله عليه وسلم بصوم يومين من شوال أراد به انتهاء
(5)
السِّرار، وذلك أن الشهر إذا كان تسعًا وعشرين يَستَسِرُّ القمر يومًا واحدًا، وإذا كان الشهر ثلاثين يستسرّ القمر
(1)
. في «الكبرى» (4/ 211).
(2)
. أخرجها مسلم (1161/ 195) عن عبد الله بن محمد الضبعي، عن مهدي بن ميمون، عن غيلان، عن مطرف، عن عمران بن حصين. وعبد الله الضبعي قد تفرد بهذا اللفظ، فالحديث عند أحمد (20006) والبخاري (1983) من ثلاثة طرق عن مهدي به بلفظ:«سرر» ، فضلًا عن الطرق الأخرى عن مطرف به.
(3)
. عقب الحديث (3588)، وما بين الحاصرتين منه.
(4)
. أخرجه أحمد (26103) وابن حبان (5843)، وأصله في البخاري (6109) ومسلم (2107) دون موضع الشاهد.
(5)
. في ط. المعارف و «الإحسان» (ط. الرسالة): «أنّها» ، تصحيف، والمثبت من الأصل موافق «للتقاسيم والأنواع» (3/ 273) وللنقل عنه في «سير أعلام النبلاء» (16/ 99).