المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب من قال: إذا غم عليكم فصوموا ثلاثين - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌ باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌ باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ

- ‌ باب إذا أُغْمِي الشهرُ

- ‌ باب من قال: إذا غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌ باب في التقدُّم

- ‌ باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌ باب في كراهية ذلك

- ‌ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌ باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌ باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌ باب السواك للصائم

- ‌ باب في الصائم يحتجم

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب الصائم يحتلم نهارًا في رمضان

- ‌ باب الصائم يستقيء عامدًا

- ‌ باب القُبلة للصائم

- ‌ كراهية ذلك للشَّاب

- ‌ باب الصائم يبتلع الريق

- ‌ من أصبح جنبًا في شهر رمضان

- ‌ باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان

- ‌ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا

- ‌ باب من أكل ناسيًا

- ‌ باب تأخير قضاء رمضان

- ‌ باب من مات وعليه صيام

- ‌ باب فيمن اختار الصيام

- ‌ باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌ باب مسيرة ما يفطر فيه

- ‌ النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌ النهي أن يُخصّ يوم السبت [بصوم]

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب في صوم الدهر

- ‌ باب في صوم المحرَّم

- ‌ صوم ستة أيام من شوال

- ‌ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم

- ‌ في صوم الاثنين والخميس

- ‌ صوم العشر

- ‌ في صوم عرفة بعرفة

- ‌ ما روي أن عاشوراء اليومُ التاسع

- ‌ باب في فضل صومه

- ‌ باب صوم الثلاث من كل شهر

- ‌ من قال: لا يُبالي مِن أيِّ الشهر

- ‌ باب النية في الصيام

- ‌ باب في الرخصة فيه

- ‌ باب من رأى عليه القضاء

- ‌ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌ الاعتكاف

- ‌ المعتكف يعود المريض

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ سُكنى الشام

- ‌ باب تضعيف الذكر في سبيل الله

- ‌ باب في فضل الشهادة

- ‌ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

- ‌ باب النهي عن لعن البهيمة

- ‌ باب الوقوف على الدابة

- ‌ باب في المحلِّل

- ‌ باب السيف يُحلَّى

- ‌ باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌ باب في الطاعة

- ‌ باب علامَ يقاتل

- ‌ باب في التفريق بين السبي

- ‌ باب الرخصة في البالغين

- ‌ باب في عقوبة الغالِّ

- ‌ باب في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة

- ‌ باب في سجود الشكر

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌ باب ما جاء في وجوب الأضاحي

- ‌ باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي

- ‌ باب ما يجوز من السن في الضحايا

- ‌ باب ذبائح أهل الكتاب

- ‌ باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌ باب العقيقة

- ‌ باب في الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ باب متى ينقطع اليتم

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌ باب ميراث ابن الملاعَنة

- ‌«ميراث اللقيط»

- ‌ باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌ باب الولاء

- ‌ باب من أسلم على يدي رجل

- ‌ باب في المولود يستهل [ثم يموت]

- ‌ باب في الحِلْفِ

- ‌كتاب الخراج والإمارة

- ‌ باب في اتخاذ الكاتب

- ‌ باب في حكم أرض اليمن

- ‌ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ باب تعشير أهل الذمة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ باب في العيادة

- ‌ باب العيادة من الرمد

- ‌ باب الخروج من الطاعون

- ‌ باب تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌ باب في التلقين

- ‌ باب في النَّوح

- ‌ باب في الشهيد يُغسَّل

- ‌ باب في الكفن

- ‌ باب في الغُسل مِن غَسل الميت

- ‌ باب في تقبيل الميت

- ‌ باب الدفن بالليل

- ‌ باب القيام للجنازة

- ‌ باب المشي أمام الجنازة

- ‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌ باب الصلاة على القبر

- ‌ باب في اللحد

- ‌ باب الجلوس عند القبر

- ‌ باب في تسوية القبر

- ‌ باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌ باب كراهية اتخاذ القبور مساجد

- ‌ باب المشي في الحذاء بين القبور

- ‌ باب في زيارة النساء القبور

- ‌ باب المُحرِم يموت كيف يُصنع به

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ باب لغو اليمين

- ‌ باب الاستثناء في اليمين

- ‌ باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌ النذر في المعصية

- ‌ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]

- ‌ باب الرخصة في ذلك

- ‌ باب في ذلك يدًا بيد

- ‌ باب في الثَّمَر بالتمْر

- ‌ باب المضارب يخالف

- ‌ باب في المزارعة

- ‌ باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

- ‌ باب في المخابرة

- ‌ باب المُساقاة

- ‌ باب في العبد يُباع وله مال

- ‌ باب النهي عن العِينة

- ‌ باب وضع الجائحة

- ‌ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

- ‌ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌ باب من اشترى عبدًا فاستغلَّه [ثم رأى عيبًا]

- ‌ باب إذا اختلف البيِّعان والمبيع قائم

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

- ‌ باب في تضمين العارية

- ‌كتاب الأقضية

- ‌ باب في طلب القضاء

- ‌ باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌ باب في الصلح

- ‌ باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

- ‌ باب القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌ باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بينة

- ‌كتاب العلم

- ‌ التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب كراهية منع العلم

- ‌كتاب الأشربة

- ‌ بابٌ الخمر مما هي

- ‌ باب النهي عن المسكر

- ‌ باب في الداذيّ

- ‌ باب في الشرب قائمًا

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ باب غسل اليدين عند الطعام

- ‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌ باب أكل الطافي

- ‌ باب الإقران في التمر

- ‌ باب الفأرة تقع في السمْن

- ‌كتاب الطب

- ‌ باب في الكَيِّ

- ‌ باب في الأدوية المكروهة

- ‌ باب في تمرة العجوة

- ‌ باب الغَيْل

- ‌ باب الرُّقى

- ‌ باب في الطِّيَرة

الفصل: ‌ باب من قال: إذا غم عليكم فصوموا ثلاثين

منصور]

(1)

عن رِبْعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

. وهذا موصول، ولا يضره عدم تسمية الصحابي ولا يُعلَّل بذلك.

5 -

‌ باب من قال: إذا غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين

204/ 2230 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَقدَّموا الشهرَ بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدُكم، لا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروْه، فإن حالَ دونه غَمامة فأتمُّوا العِدَّة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون» .

وأخرجه الترمذي والنسائي

(3)

بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح.

قال ابن القيم رحمه الله: ولفظ النسائي فيه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكمِّلوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا» .

وفي لفظ للنسائي

(4)

أيضًا: «فأكملوا العدة عدة شعبان» . رواه من حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عنه.

قال الدارقطني

(5)

: ولم يقل في حديث ابن عباس: «فأكملوا عدة شعبان» غير آدم، قال: ثنا شعبة: حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البَخْتَري الطائي يقول: أهل هلال رمضان ونحن بذات الشقوق، فشككنا في

(1)

. ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.

(2)

. أخرجه أحمد (18825)، والنسائي (2127) وغيرهما من طريق الثوري، عن منصور به. وأخرجه ابن أبي شيبة (9113) عن أبي الأحوص، عن منصور به. وأخرجه الدارقطني (2169) من طريق عبيدة بن حميد، عن منصور به.

(3)

. أبو داود (2327)، والترمذي (688)، والنسائي (2129).

(4)

. برقم (2189).

(5)

. انظر: «السنن» (2172).

ص: 9

الهلال، فبعثنا رجلًا إلى ابن عباس فسأله؟ فقال ابن عباس [عن النبي صلى الله عليه وسلم]

(1)

: «إن الله أمدّه لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . قال الدارقطني: صحيح عن شعبة، ورواه حصين وأبو خالد الدالاني عن عمرو بن مرة، ولم يقل فيه «عدة شعبان» غير آدم، وهو ثقة.

قال المنذري: وقد أخرج مسلم في «صحيحه» ، والنسائي، وابن ماجه

(2)

من حديث سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا

(3)

رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا».

قال ابن القيم رحمه الله: حديث أبي هريرة هذا قد روي في «الصحيح» بثلاثة ألفاظ، [ق 113] أحدها: هذا.

اللفظ الثاني: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة»

(4)

. وفي رواية: «فعدّوا ثلاثين»

(5)

.

اللفظ الثالث: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . وهذا اللفظ الآخر للبخاري وحده

(6)

، وقد عُلِّل بعلّتين:

(1)

. ما بين الحاصرتين من «سنن الدارقطني» .

(2)

. مسلم (1081/ 17)، والنسائي (2119)، وابن ماجه (1655).

(3)

. في أصل المجرّد: «وإن» ، والتصويب من مصادر الحديث و «المختصر» .

(4)

. أخرجه مسلم (1081/ 18) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، ولفظه:«فأكملوا العَدَد» .

(5)

. مسلم (1081/ 19) من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن محمد بن زياد به.

(6)

. برقم (1909) من طريق آدم، عن شعبة به.

ص: 10

إحداهما

(1)

: أنه من رواية محمد بن زياد عنه، وقد خالفه فيه سعيد بن المسيب فقال فيه:«فصوموا ثلاثين» . قالوا: وروايته أولى لإمامته، واشتهار عدالته وثقته، ولاختصاصه بأبي هريرة وصهره منه، ولموافقة روايته لرأي أبي هريرة ومذهبه، فإن مذهب أبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعمرو بن العاص، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأسماء: صيام يوم الغيم

(2)

. قالوا: فكيف يكون عند أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فأكملوا عدة شعبان» ثم يخالفه؟

العلة الثانية: ما ذكرها الإسماعيلي

(3)

قال: وقد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدي وابن عُليّة وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داود كلهم عن شعبة، لم يذكر أحد منهم:«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ، فيجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبر، وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا مِن بين مَن رواه عنه وجه. هذا آخر كلامه.

وقد رواه الدارقطني

(4)

فقال فيه: «فعُدُّوا ثلاثين، يعني عدوا شعبان ثلاثين» ، ثم قال: أخرجه البخاري عن آدم فقال فيه: «فعدوا شعبان ثلاثين» ولم يقل «يعني» .

(1)

. انظر: «المغني» (4/ 333).

(2)

. انظر آثار هؤلاء بأسانيدها في «درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم» لابن الجوزي (ص 52 - 59)، و «زاد المعاد» للمؤلف (2/ 41 - 43).

(3)

. في «المستخرج» ، كما في «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (2/ 74).

(4)

. برقم (2173) من طريق آدم بن أبي إياس به.

ص: 11

وهذا يدل على أن قوله «يعني» من بعض الرواة، والظاهر أنه آدم وأنه قولُه. وقد تقدم حديث ابن عباس في ذلك، وتفرَّد آدمُ أيضًا فيه بقوله:«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ، وسائر الرواة إنما قالوا:«فأكملوا العدة» كما رواه:

حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس

(1)

.

وسفيان عن عمرو عن محمد بن حُنَين عن ابن عباس

(2)

.

وحاتم بن أبي صغيرة عن سِماك عن عكرمة عن ابن عباس

(3)

.

وأبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس

(4)

.

وحُصَين عن عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتَري

(5)

.

(1)

. أخرجه النسائي (2124) بلفظ: «فأكملوا العدّة ثلاثين» .

(2)

. أخرجه النسائي (2125) باللفظ السابق. وأخرجه عبد الرزاق (7302) من طريق ابن جريج، عن عمرو به، بلفظ:«فأكملوا ثلاثين يومًا» .

(3)

. أخرجه النسائي (2129) من طريق إسماعيل ابن علية عن حاتم به، بلفظ:«فأكملوا العدّة» .

(4)

. أخرجه الترمذي (688) وقال: حسن صحيح، والنسائي (2130)، وابن حبّان (3594)، بلفظ:«فأكملوا ثلاثين» ، زاد الترمذي:«يومًا» .

ورواه أيضًا: شعبة عن سماك به بلفظ: «فأكملوا العدّة ثلاثين» أخرجه ابن خزيمة (1912) والحاكم (1/ 425)، وزائدةُ بن قدامة عن سماك به بلفظ:«فأكملوا العدّة» أخرجه أحمد (2335).

(5)

. أخرجه مسلم (1088/ 29) وليس فيه موضع الشاهد. وقد رواه شعبة عن عمرو بن مُرّة به بلفظ: «فأكملوا العدّة» . أخرجه أحمد (3021)، ومسلم (1088/ 30).

ص: 12

وأبو خالد الدالاني عن عمرو عن أبي البختري

(1)

.

=كلهم قال في حديثه: «فأكملوا العدة» ، ومنهم من قال:«فأكملوا ثلاثين» ، وقال آدم من بينهم:«عدة شعبان» ، فهذه الزيادة من آدم في حديث ابن عباس كهي في حديث أبي هريرة، وسائر الرواة على خلافه فيه

(2)

. قال بعض الحفاظ

(3)

: وهذا يدل على أن هذا تفسير منه في الحديثين.

ومدار هذا الباب على حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وحذيفة، ورافع بن خديج، وطلق بن علي، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر؛ فهذه عشرة أحاديث.

فأما حديث ابن عباس وأبى هريرة فقد ذكرناهما.

وأما حديث ابن عمر وعائشة وحذيفة فقد تقدمت

(4)

.

(1)

. أخرجه الدارقطني (2208) وليس فيه موضع الشاهد.

(2)

. وردت هذه الزيادة أيضًا عند أبي داود الطيالسي (2793) والنسائي (2189) من طريقين عن سماك به، ولعلّها مدرجة من تفسير بعض الرواة، إذ ليست في أكثر الطرق عن سماك على ما سبق ذكرها.

(3)

. لعل المقصود ابن الجوزي، فإنه قال ذلك في «درء اللوم» (ص 109).

(4)

. ولم يتقدّم معنا في «التجريد» سوى حديث حذيفة.

أما حديث ابن عمر فأخرجه أبو داود (2320) بلفظ: «الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين» . وهو عند مسلم (1080/ 4) بنحوه، وعند البخاري (1906) بدون قوله:«ثلاثين» .

وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود (2325) وابن خزيمة (1910) وابن حبان (3444) والحاكم (1/ 423) بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يومًا ثم صام» .

ص: 13

وأما حديث رافع بن خديج، فرواه الدارقطني

(1)

من حديث الزهري، عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحصوا عدة شعبان لرمضان، ولا تقدموا الشهر بصوم، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطروا. فإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا (وخنس إبهامه في الثالثة)» . وفيه الواقدي، وهو وإن كان ضعيفًا، فليس العمدة على مجرد حديثه.

وأما حديث طلق، فرواه الدارقطني

(2)

أيضًا من حديث لُوَين

(3)

عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين» ، قال محمد بن جابر: سمعت هذا منه وحديثين آخرين. ومحمد بن جابر وإن كان ليس بالقوي، فالعمدة على ما تقدم.

وأما حديث سعد، فرواه النسائي

(4)

عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا ــ يعني تسعة وعشرين ــ» . وفي رواية: «ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى» .

وأما حديث عمّار بن ياسر، فسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

(1)

. رقم (2176).

(2)

. رقم (2175)، وأخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» (16294). في إسناده محمد بن جابر بن سيّار، قال عنه الدارقطني عقب الحديث:«ليس بالقوي، ضعيف» .

(3)

. ط. الفقي: «حديث أبي يونس» ، تحريف.

(4)

. رقم (2135 - 2137). وهو في «صحيح مسلم» (1086).

ص: 14