الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
باب الاستثناء في اليمين
363/ 3129 - عن نافع، عن ابن عمر يَبلُغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنَى» .
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه
(1)
، وقال الترمذي: حديث حسن.
قال ابن القيم رحمه الله: ولفظ النسائي
(2)
: «فله ثُنْياه» .
وفي لفظ له
(3)
: «فهو بالخيار: إن شاء مضى وإن شاء ترك» .
ولفظ الترمذي: «فلا حِنْث عليه» .
ولفظ ابن ماجه: «إن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حانثٍ» .
قال الترمذي: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا روى سالم
(4)
عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غيرَ أيوب السَّخْتِياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا كان لا يرفعه.
وروى عبد الرزاق
(5)
عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنَث» . رواه الترمذي.
(1)
أبو داود (3261)، والترمذي (1531)، والنسائي في «الكبرى» (4752)، و «المجتبى» (3829)، وابن ماجه (2105)، كلهم من طريق أيوب، عن نافع به.
(2)
في «الكبرى» (4751).
(3)
«الكبرى» (4753)، و «المجتبى» (3830).
(4)
في الأصل: «مسلم» خطأ، والتصحيح من «جامع الترمذي» .
(5)
في «المصنف» (16118)، ومن طريقه الترمذي (1532).