المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب في الغسل من غسل الميت - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌ باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌ باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ

- ‌ باب إذا أُغْمِي الشهرُ

- ‌ باب من قال: إذا غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌ باب في التقدُّم

- ‌ باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌ باب في كراهية ذلك

- ‌ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌ باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌ باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌ باب السواك للصائم

- ‌ باب في الصائم يحتجم

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب الصائم يحتلم نهارًا في رمضان

- ‌ باب الصائم يستقيء عامدًا

- ‌ باب القُبلة للصائم

- ‌ كراهية ذلك للشَّاب

- ‌ باب الصائم يبتلع الريق

- ‌ من أصبح جنبًا في شهر رمضان

- ‌ باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان

- ‌ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا

- ‌ باب من أكل ناسيًا

- ‌ باب تأخير قضاء رمضان

- ‌ باب من مات وعليه صيام

- ‌ باب فيمن اختار الصيام

- ‌ باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌ باب مسيرة ما يفطر فيه

- ‌ النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌ النهي أن يُخصّ يوم السبت [بصوم]

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب في صوم الدهر

- ‌ باب في صوم المحرَّم

- ‌ صوم ستة أيام من شوال

- ‌ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم

- ‌ في صوم الاثنين والخميس

- ‌ صوم العشر

- ‌ في صوم عرفة بعرفة

- ‌ ما روي أن عاشوراء اليومُ التاسع

- ‌ باب في فضل صومه

- ‌ باب صوم الثلاث من كل شهر

- ‌ من قال: لا يُبالي مِن أيِّ الشهر

- ‌ باب النية في الصيام

- ‌ باب في الرخصة فيه

- ‌ باب من رأى عليه القضاء

- ‌ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌ الاعتكاف

- ‌ المعتكف يعود المريض

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ سُكنى الشام

- ‌ باب تضعيف الذكر في سبيل الله

- ‌ باب في فضل الشهادة

- ‌ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

- ‌ باب النهي عن لعن البهيمة

- ‌ باب الوقوف على الدابة

- ‌ باب في المحلِّل

- ‌ باب السيف يُحلَّى

- ‌ باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌ باب في الطاعة

- ‌ باب علامَ يقاتل

- ‌ باب في التفريق بين السبي

- ‌ باب الرخصة في البالغين

- ‌ باب في عقوبة الغالِّ

- ‌ باب في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة

- ‌ باب في سجود الشكر

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌ باب ما جاء في وجوب الأضاحي

- ‌ باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي

- ‌ باب ما يجوز من السن في الضحايا

- ‌ باب ذبائح أهل الكتاب

- ‌ باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌ باب العقيقة

- ‌ باب في الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ باب متى ينقطع اليتم

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌ باب ميراث ابن الملاعَنة

- ‌«ميراث اللقيط»

- ‌ باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌ باب الولاء

- ‌ باب من أسلم على يدي رجل

- ‌ باب في المولود يستهل [ثم يموت]

- ‌ باب في الحِلْفِ

- ‌كتاب الخراج والإمارة

- ‌ باب في اتخاذ الكاتب

- ‌ باب في حكم أرض اليمن

- ‌ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ باب تعشير أهل الذمة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ باب في العيادة

- ‌ باب العيادة من الرمد

- ‌ باب الخروج من الطاعون

- ‌ باب تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌ باب في التلقين

- ‌ باب في النَّوح

- ‌ باب في الشهيد يُغسَّل

- ‌ باب في الكفن

- ‌ باب في الغُسل مِن غَسل الميت

- ‌ باب في تقبيل الميت

- ‌ باب الدفن بالليل

- ‌ باب القيام للجنازة

- ‌ باب المشي أمام الجنازة

- ‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌ باب الصلاة على القبر

- ‌ باب في اللحد

- ‌ باب الجلوس عند القبر

- ‌ باب في تسوية القبر

- ‌ باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌ باب كراهية اتخاذ القبور مساجد

- ‌ باب المشي في الحذاء بين القبور

- ‌ باب في زيارة النساء القبور

- ‌ باب المُحرِم يموت كيف يُصنع به

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ باب لغو اليمين

- ‌ باب الاستثناء في اليمين

- ‌ باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌ النذر في المعصية

- ‌ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]

- ‌ باب الرخصة في ذلك

- ‌ باب في ذلك يدًا بيد

- ‌ باب في الثَّمَر بالتمْر

- ‌ باب المضارب يخالف

- ‌ باب في المزارعة

- ‌ باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

- ‌ باب في المخابرة

- ‌ باب المُساقاة

- ‌ باب في العبد يُباع وله مال

- ‌ باب النهي عن العِينة

- ‌ باب وضع الجائحة

- ‌ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

- ‌ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌ باب من اشترى عبدًا فاستغلَّه [ثم رأى عيبًا]

- ‌ باب إذا اختلف البيِّعان والمبيع قائم

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

- ‌ باب في تضمين العارية

- ‌كتاب الأقضية

- ‌ باب في طلب القضاء

- ‌ باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌ باب في الصلح

- ‌ باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

- ‌ باب القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌ باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بينة

- ‌كتاب العلم

- ‌ التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب كراهية منع العلم

- ‌كتاب الأشربة

- ‌ بابٌ الخمر مما هي

- ‌ باب النهي عن المسكر

- ‌ باب في الداذيّ

- ‌ باب في الشرب قائمًا

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ باب غسل اليدين عند الطعام

- ‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌ باب أكل الطافي

- ‌ باب الإقران في التمر

- ‌ باب الفأرة تقع في السمْن

- ‌كتاب الطب

- ‌ باب في الكَيِّ

- ‌ باب في الأدوية المكروهة

- ‌ باب في تمرة العجوة

- ‌ باب الغَيْل

- ‌ باب الرُّقى

- ‌ باب في الطِّيَرة

الفصل: ‌ باب في الغسل من غسل الميت

9 -

‌ باب في الغُسل مِن غَسل الميت

334/ 3031 - عن عائشة أنها حدثت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الحجامة، وغَسْلِ الميت

(1)

.

قال أبو داود: حديث مصعب ــ يعني هذا ــ فيه خصال ليس العمل عليه.

وقال الخطابي

(2)

: وفي إسناد الحديث مقال.

قال ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود

(3)

: حديث مصعب هذا ضعيف، يعني حديث عائشة. وقال الترمذي

(4)

: قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال ابن المنذر

(5)

: ليس في هذا حديث يثبت، وقال الإمام أحمد

(6)

: وحديث أبي هريرة موقوف، وسيأتي.

(1)

«سنن أبي داود» (3160)، وأخرجه أحمد (25190)، وابن خزيمة (256)، والدارقطني (399)، والحاكم (1/ 163)، كلهم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.

قال الدارقطني عقبه: «مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ» . وأسند العقيلي في «الضعفاء» (6/ 27) عن ابن هانئ قال: ذكرت لأبي عبد الله [أحمد بن حنبل] الوضوء من الحجامة، فقال: «ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شَيبة، أحاديثه مناكير

». وانظر: «ضعيف أبي داود ــ الأم» (1/ 138 - 142).

(2)

«معالم السنن» (4/ 306).

(3)

لم أجده في «مسائله» المطبوعة، وإنما فيه (ص 422) أنه قال:«ليس يثبت فيه حديث» .

(4)

«العلل الكبير» (ص 143).

(5)

«الأوسط» (5/ 375).

(6)

كما نقله في «المغني» (1/ 256).

ص: 349

335/ 3032 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غَسَّل الميتَ فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ»

(1)

.

وأخرجه

(2)

من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه.

وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغُسل من غَسل الميث فقال: يجزئه الوضوء.

وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه

(3)

من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل ميتا فليغتسل» ، ولفظ الترمذي:«مِن غَسله الغُسل، ومن حمله الوُضوء ــ يعني الميت ــ» . وقال: حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. آخر كلامه.

وقد روي أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان وفيه من لا يحتجُّ به

(4)

.

وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا. وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصحُّ في هذا الباب شيء

(5)

.

وقال محمد بن يحيى

(6)

: لا أعلم في: «من غسل ميتًا فليغتسل» حديثًا ثابتًا،

(1)

«سنن أبي داود» (3161) من طريق القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة.

(2)

«سنن أبي داود» (3162) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.

(3)

الترمذي (993) وابن ماجه (1463).

(4)

سيأتي ذكره والكلام عليه.

(5)

نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص 143) عن البخاري عنهما.

(6)

هو الذُّهْلي، الحافظ إمام أهل الحديث بخراسان (ت 258). أسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 302).

ص: 350

ولو ثبت لزمنا استعماله.

وقال الشافعي في رواية البويطي

(1)

: إن صح الحديث قلت بوجوبه

(2)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وقال في رواية الربيع

(3)

: «وأولى الغُسْل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة: الغسلُ مِن غَسْل الميت، ولا أحب تركه بحال» ثم ساق الكلام إلى أن قال: «وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت: أن في إسناده رجلًا لم أقع من معرفة ثَبْتِ

(4)

حديثه إلى يومي [هذا] على ما يُقنعني، فإن وجدت من يُقنعني مِن معرفة ثَبْت حديثه أوجبتُه، وأوجبت الوضوء مِن مَسِّ الميت مُفْضيًا إليه، فإنهما في حديث واحد»

(5)

.

وقال في غير هذه الرواية

(6)

: «وإنما لم يَقْوَ عندي أنه يروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ويُدخِل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة: إسحاق مولى زائدة. وقيل

(7)

: إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثلَ معرفتي

(1)

«مختصر البويطي» (ص 313).

(2)

كلام المنذري مثبت من (هـ)، وذكر المجرّد طرفه الأخير فقط، من قوله: «وقال الشافعي

» إلخ.

(3)

«الأم» (2/ 83)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (2/ 133).

(4)

في الطبعتين هنا وفي الموضع الآتي: «تثبّت» ، تحريف.

(5)

هو حديث أبي هريرة المتقدم: «مِن غَسله الغُسل، ومِن حمله الوضوء» ، والرجل الذي لم يعرفه في إسناده هو إسحاق مولى زائدة، كما سيأتي.

(6)

كما في «معرفة السنن» (2/ 133).

(7)

كذا في الأصل، وفي مطبوعة «معرفة السنن»:«فدلّ» ، وهو أقرب.

ص: 351

بأبي صالح، ولعله أن يكون ثقة

(1)

، وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة».

وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود

(2)

: يجزئه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه: إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب ضعيف. آخر كلامه.

وهذا الحديث فيه عدة أقوال:

أحدها: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

(3)

.

الثاني: سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة

(4)

.

الثالث: عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة

(5)

.

(1)

وهو كذلك إن شاء الله، فقد وثَّقه ابن معين والعجلي وابن حبان. انظر:«تهذيب التهذيب» (1/ 258).

(2)

في «السنن» عقب الحديث (3162) وقد سبق، وانظر:«مسائله» (ص 215، 422).

(3)

هكذا أخرجه أحمد (7689)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، وابن حبان (1161)، من طرق عن سهيل به.

(4)

أخرجه أبو داود (3162) عن سفيان بن عيينة، عن سهيل به، مرفوعًا. وروي أيضًا عن سهيل بهذا الإسناد موقوفًا على أبي هريرة. قال الدارقطني بعد حكاية الخلاف على سهيل في إسناد الحديث ورفعه ووقفه: يُشبه أن يكون سُهَيل كان يضطرب فيه. «العلل» (1954).

(5)

ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (2/ 134)، ولم أجد من أخرجه.

تنبيه: أما وقوعه هكذا في مطبوعة «مصنف عبد الرزاق» (6110) فهو خطأ مخالف لما في أصله الخطّي، ولما في «مسند أحمد» (7770) و «علل ابن أبي حاتم» (1094) من طريق عبد الرزاق.

ص: 352

الرابع: عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة

(1)

.

الخامس: عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة

(2)

.

السادس: عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة

(3)

.

السابع: عن أبي صالح عن أبي سعيد

(4)

.

الثامن: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا

(5)

. قال البيهقي رحمه الله

(6)

: والموقوف أصح.

(1)

أخرجه أحمد (7770) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى به. وانظر التعليق السابق.

(2)

أخرجه أحمد (7771)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 397) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى به.

(3)

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2760)، والبيهقي (1/ 303 - 304)، من طريق يزيد بن زريع عن معمر به.

قال أبو حاتم: هذا حديث غلط. وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي (أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعد ما غسّل أباه وواراه). انظر:«العلل» لابن أبي حاتم (1046)، والدارقطني (475).

(4)

كذا، والذي ذكره البيهقي في «المعرفة» هو:«عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي سعيد» . أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 397)، والبيهقي (1/ 301).

(5)

أخرجه على الوجهين البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 397) ــ ومن طريقه البيهقي (1/ 301 - 302) ــ والبزار (7992، 7993). وأخرجه ابن أبي شيبة (11264) موقوفًا فقط. قال البخاري: إن المرفوع لا يصح، وإن الموقوف أشبه بالصواب. وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (1035).

(6)

«معرفة السنن والآثار» (2/ 134).

ص: 353

التاسع: زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا

(1)

.

العاشر: عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا

(2)

.

الحادي عشر: صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًا

(3)

.

ذكرها البيهقي، وقال

(4)

: إنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفًا.

وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. وقد روى أبو داود

(5)

عن علي بن أبي طالب أنه اغتسل [ق 166] من تجهيزه أباه ومُواراته.

قال البيهقي

(6)

: وروينا تركَ إيجاب الغسل منه عن ابن عباس في أصح

(1)

أخرجه البزار (8333) والبيهقي (1/ 302) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير به. قال الدارقطني في «العلل» (1770):«ليس بمحفوظ» . وذلك ــ والله أعلم ــ لأن عمرو بن أبي سلمة فيه ضعف، لاسيما في روايته عن زهير، فإنه قد روى عنه بواطيل.

(2)

أخرجه أبو داود (3161) ومن طريقه البيهقي (1/ 303). وعمرو بن عمير مجهول، لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وبه أعلَّه البيهقي في كتابَيه.

(3)

أخرجه أحمد (9601) والبيهقي (1/ 303) وقال: «صالح مولى التوأمة ليس بالقوي» ، وقال في «معرفة السنن»:«اختلط في آخر عمره، وسقط عن حدّ الاحتجاج بروايته» .

(4)

«معرفة السنن» (2/ 135)، وبنحوه في «السنن الكبرى» (1/ 303).

(5)

رقم (3214)، وأخرجه أحمد (759)، والنسائي (190)، وإسناده جيّد. انظر:«البدر المنير» (5/ 237)، و «التلخيص الحبير» (2/ 114)، و «إرواء الغليل» (717).

(6)

«معرفة السنن» (2/ 137). وانظر آثار هؤلاء الصحابة عند عبد الرزاق (6101 - 6107)، وابن أبي شيبة (11246 - 11256).

ص: 354

الروايتين عنه، وعن ابن عمر وعائشة، ورويناه أيضًا عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك. آخر كلامه.

هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن الغُسل لا يجب على غاسله، وهذا قول الأكثرين.

الثاني: أنه يجب. وهذا اختيار الجوزجاني

(1)

. ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول أبي هريرة، ويُروى عن علي

(2)

.

الثالث: وجوبه مِن غَسل الميت الكافر دون المسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد

(3)

، لحديث علي:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل» ، وليس فيه أنه غسل أبا طالب، مع أنه من رواية ناجيةَ بن كعب عنه، وناجية لا يُعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق، قاله ابن المديني وغيره

(4)

.

(1)

هو الحافظ أبو إسحاق، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت 259)، هو معدود من أصحاب أحمد عنده عن أحمد جزءان مسائل، وكان أحمد يُكاتبه ويُكرمه إكرامًا شديدًا، انظر:«المغني» (1/ 278 - 279)، و «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (1/ 391)، و «طبقات الحنابلة» (1/ 257 - 258).

(2)

انظر آثار هؤلاء عند عبد الرزاق (6108 - 6114)، وابن أبي شيبة (11261 - 11264).

(3)

«المغني» (1/ 279).

(4)

كما في «معرفة السنن» (2/ 137). وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن أبا حسّان الأعرج ويونس بن أبي إسحاق رويا عنه أيضًا. وحكى عن ابن معين أنه قال عن ناجية: صالح. «الجرح والتعديل» (8/ 486).

ص: 355