الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
باب في الغُسل مِن غَسل الميت
334/ 3031 - عن عائشة أنها حدثت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الحجامة، وغَسْلِ الميت
(1)
.
قال أبو داود: حديث مصعب ــ يعني هذا ــ فيه خصال ليس العمل عليه.
وقال الخطابي
(2)
: وفي إسناد الحديث مقال.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود
(3)
: حديث مصعب هذا ضعيف، يعني حديث عائشة. وقال الترمذي
(4)
: قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال ابن المنذر
(5)
: ليس في هذا حديث يثبت، وقال الإمام أحمد
(6)
: وحديث أبي هريرة موقوف، وسيأتي.
(1)
«سنن أبي داود» (3160)، وأخرجه أحمد (25190)، وابن خزيمة (256)، والدارقطني (399)، والحاكم (1/ 163)، كلهم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.
قال الدارقطني عقبه: «مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ» . وأسند العقيلي في «الضعفاء» (6/ 27) عن ابن هانئ قال: ذكرت لأبي عبد الله [أحمد بن حنبل] الوضوء من الحجامة، فقال: «ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شَيبة، أحاديثه مناكير
…
». وانظر: «ضعيف أبي داود ــ الأم» (1/ 138 - 142).
(2)
«معالم السنن» (4/ 306).
(3)
لم أجده في «مسائله» المطبوعة، وإنما فيه (ص 422) أنه قال:«ليس يثبت فيه حديث» .
(4)
«العلل الكبير» (ص 143).
(5)
«الأوسط» (5/ 375).
(6)
كما نقله في «المغني» (1/ 256).
335/ 3032 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غَسَّل الميتَ فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ»
(1)
.
وأخرجه
(2)
من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه.
وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغُسل من غَسل الميث فقال: يجزئه الوضوء.
وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه
(3)
من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل ميتا فليغتسل» ، ولفظ الترمذي:«مِن غَسله الغُسل، ومن حمله الوُضوء ــ يعني الميت ــ» . وقال: حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. آخر كلامه.
وقد روي أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان وفيه من لا يحتجُّ به
(4)
.
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا. وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصحُّ في هذا الباب شيء
(5)
.
وقال محمد بن يحيى
(6)
: لا أعلم في: «من غسل ميتًا فليغتسل» حديثًا ثابتًا،
(1)
«سنن أبي داود» (3161) من طريق القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة.
(2)
«سنن أبي داود» (3162) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.
(3)
الترمذي (993) وابن ماجه (1463).
(4)
سيأتي ذكره والكلام عليه.
(5)
نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص 143) عن البخاري عنهما.
(6)
هو الذُّهْلي، الحافظ إمام أهل الحديث بخراسان (ت 258). أسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 302).
ولو ثبت لزمنا استعماله.
وقال الشافعي في رواية البويطي
(1)
: إن صح الحديث قلت بوجوبه
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال في رواية الربيع
(3)
: «وأولى الغُسْل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة: الغسلُ مِن غَسْل الميت، ولا أحب تركه بحال» ثم ساق الكلام إلى أن قال: «وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت: أن في إسناده رجلًا لم أقع من معرفة ثَبْتِ
(4)
حديثه إلى يومي [هذا] على ما يُقنعني، فإن وجدت من يُقنعني مِن معرفة ثَبْت حديثه أوجبتُه، وأوجبت الوضوء مِن مَسِّ الميت مُفْضيًا إليه، فإنهما في حديث واحد»
(5)
.
وقال في غير هذه الرواية
(6)
: «وإنما لم يَقْوَ عندي أنه يروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ويُدخِل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة: إسحاق مولى زائدة. وقيل
(7)
: إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثلَ معرفتي
(1)
«مختصر البويطي» (ص 313).
(2)
كلام المنذري مثبت من (هـ)، وذكر المجرّد طرفه الأخير فقط، من قوله: «وقال الشافعي
…
» إلخ.
(3)
«الأم» (2/ 83)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (2/ 133).
(4)
في الطبعتين هنا وفي الموضع الآتي: «تثبّت» ، تحريف.
(5)
هو حديث أبي هريرة المتقدم: «مِن غَسله الغُسل، ومِن حمله الوضوء» ، والرجل الذي لم يعرفه في إسناده هو إسحاق مولى زائدة، كما سيأتي.
(6)
كما في «معرفة السنن» (2/ 133).
(7)
كذا في الأصل، وفي مطبوعة «معرفة السنن»:«فدلّ» ، وهو أقرب.
بأبي صالح، ولعله أن يكون ثقة
(1)
، وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة».
وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود
(2)
: يجزئه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه: إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب ضعيف. آخر كلامه.
وهذا الحديث فيه عدة أقوال:
أحدها: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
(3)
.
الثاني: سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة
(4)
.
الثالث: عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة
(5)
.
(1)
وهو كذلك إن شاء الله، فقد وثَّقه ابن معين والعجلي وابن حبان. انظر:«تهذيب التهذيب» (1/ 258).
(2)
في «السنن» عقب الحديث (3162) وقد سبق، وانظر:«مسائله» (ص 215، 422).
(3)
هكذا أخرجه أحمد (7689)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، وابن حبان (1161)، من طرق عن سهيل به.
(4)
أخرجه أبو داود (3162) عن سفيان بن عيينة، عن سهيل به، مرفوعًا. وروي أيضًا عن سهيل بهذا الإسناد موقوفًا على أبي هريرة. قال الدارقطني بعد حكاية الخلاف على سهيل في إسناد الحديث ورفعه ووقفه: يُشبه أن يكون سُهَيل كان يضطرب فيه. «العلل» (1954).
(5)
ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (2/ 134)، ولم أجد من أخرجه.
تنبيه: أما وقوعه هكذا في مطبوعة «مصنف عبد الرزاق» (6110) فهو خطأ مخالف لما في أصله الخطّي، ولما في «مسند أحمد» (7770) و «علل ابن أبي حاتم» (1094) من طريق عبد الرزاق.
الرابع: عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة
(1)
.
الخامس: عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة
(2)
.
السادس: عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة
(3)
.
السابع: عن أبي صالح عن أبي سعيد
(4)
.
الثامن: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا
(5)
. قال البيهقي رحمه الله
(6)
: والموقوف أصح.
(1)
أخرجه أحمد (7770) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى به. وانظر التعليق السابق.
(2)
أخرجه أحمد (7771)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 397) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى به.
(3)
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2760)، والبيهقي (1/ 303 - 304)، من طريق يزيد بن زريع عن معمر به.
قال أبو حاتم: هذا حديث غلط. وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي (أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعد ما غسّل أباه وواراه). انظر:«العلل» لابن أبي حاتم (1046)، والدارقطني (475).
(4)
كذا، والذي ذكره البيهقي في «المعرفة» هو:«عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي سعيد» . أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 397)، والبيهقي (1/ 301).
(5)
أخرجه على الوجهين البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 397) ــ ومن طريقه البيهقي (1/ 301 - 302) ــ والبزار (7992، 7993). وأخرجه ابن أبي شيبة (11264) موقوفًا فقط. قال البخاري: إن المرفوع لا يصح، وإن الموقوف أشبه بالصواب. وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (1035).
(6)
«معرفة السنن والآثار» (2/ 134).
التاسع: زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا
(1)
.
العاشر: عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا
(2)
.
الحادي عشر: صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًا
(3)
.
ذكرها البيهقي، وقال
(4)
: إنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفًا.
وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. وقد روى أبو داود
(5)
عن علي بن أبي طالب أنه اغتسل [ق 166] من تجهيزه أباه ومُواراته.
قال البيهقي
(6)
: وروينا تركَ إيجاب الغسل منه عن ابن عباس في أصح
(1)
أخرجه البزار (8333) والبيهقي (1/ 302) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير به. قال الدارقطني في «العلل» (1770):«ليس بمحفوظ» . وذلك ــ والله أعلم ــ لأن عمرو بن أبي سلمة فيه ضعف، لاسيما في روايته عن زهير، فإنه قد روى عنه بواطيل.
(2)
أخرجه أبو داود (3161) ومن طريقه البيهقي (1/ 303). وعمرو بن عمير مجهول، لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وبه أعلَّه البيهقي في كتابَيه.
(3)
أخرجه أحمد (9601) والبيهقي (1/ 303) وقال: «صالح مولى التوأمة ليس بالقوي» ، وقال في «معرفة السنن»:«اختلط في آخر عمره، وسقط عن حدّ الاحتجاج بروايته» .
(4)
«معرفة السنن» (2/ 135)، وبنحوه في «السنن الكبرى» (1/ 303).
(5)
رقم (3214)، وأخرجه أحمد (759)، والنسائي (190)، وإسناده جيّد. انظر:«البدر المنير» (5/ 237)، و «التلخيص الحبير» (2/ 114)، و «إرواء الغليل» (717).
(6)
«معرفة السنن» (2/ 137). وانظر آثار هؤلاء الصحابة عند عبد الرزاق (6101 - 6107)، وابن أبي شيبة (11246 - 11256).
الروايتين عنه، وعن ابن عمر وعائشة، ورويناه أيضًا عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك. آخر كلامه.
هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن الغُسل لا يجب على غاسله، وهذا قول الأكثرين.
الثاني: أنه يجب. وهذا اختيار الجوزجاني
(1)
. ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول أبي هريرة، ويُروى عن علي
(2)
.
الثالث: وجوبه مِن غَسل الميت الكافر دون المسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد
(3)
، لحديث علي:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل» ، وليس فيه أنه غسل أبا طالب، مع أنه من رواية ناجيةَ بن كعب عنه، وناجية لا يُعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق، قاله ابن المديني وغيره
(4)
.
(1)
هو الحافظ أبو إسحاق، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت 259)، هو معدود من أصحاب أحمد عنده عن أحمد جزءان مسائل، وكان أحمد يُكاتبه ويُكرمه إكرامًا شديدًا، انظر:«المغني» (1/ 278 - 279)، و «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (1/ 391)، و «طبقات الحنابلة» (1/ 257 - 258).
(2)
انظر آثار هؤلاء عند عبد الرزاق (6108 - 6114)، وابن أبي شيبة (11261 - 11264).
(3)
«المغني» (1/ 279).
(4)
كما في «معرفة السنن» (2/ 137). وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن أبا حسّان الأعرج ويونس بن أبي إسحاق رويا عنه أيضًا. وحكى عن ابن معين أنه قال عن ناجية: صالح. «الجرح والتعديل» (8/ 486).