الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي «صحيح مسلم»
(1)
عن عمر
(2)
بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سل هذه» لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» .
18 -
كراهية ذلك للشَّاب
(3)
227/ 2282 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرَخَّصَ له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخَّصَ له شيخ، والذي نهاه شابٌّ»
(4)
.
قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن حزم
(5)
: فيه أبو العَنْبَس عن الأَغَرّ، وأبو العنبس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد أحدًا ذكره ولا سمّاه
(6)
.
وروى البيهقي
(7)
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص في القُبلة للشيخ وهو
(1)
. رقم (1108).
(2)
. في الأصل: «عمرو» ، خطأ.
(3)
. هنا ورد هذا الباب في أصل المجرد، وموضعه في «السنن» و «مختصره» بعد الباب التالي، ولعل المؤلف كان قد قدّمه إلى هنا لعلاقته الوثيقة بالباب السابق.
(4)
. أبو داود (2387) من طريق أبي العنبس، عن الأغرّ، عن أبي هريرة.
(5)
. «المحلَّى» (6/ 208)، والمؤلف صادر عن «الأحكام الوسطى» لعبد الحق (2/ 217).
(6)
. بل قد سمّي ووُثِّق. أما اسمه فقال يونس بن بُكير: هو جدّي أبو أمّي واسمه: الحارث بن عبيد بن كعب، من بني عدي. وأما توثيقه فنقله الدارمي عن ابن معين. انظر:«تهذيب الكمال» (8/ 387)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص 236).
(7)
. «السنن الكبرى» (4/ 232) من طريق أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن عائشة، وروايته عنها مرسلة، فإنه لم يسمع منها كما نصّ عليه أبو حاتم في «المراسيل» (ص 257).
صائم، ونهى عنها الشاب، وقال:«الشيخ يملك إربه، والشاب يُفسد صومَه» .
وأرخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب
(1)
.
وسأل فتًى عبدَ الله بن عمر عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لِمَ تُحْرِج الناس وتُضيِّق عليهم؟ والله ما بذلك بأس. فقال ابن عمر: أما أنت فقبِّل، فليس عند استك خير!
(2)
.
وروي إباحة القُبلة عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود
(3)
، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.
وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القُبلة قولًا شديدًا ــ يعني يصوم مكانه
(4)
ــ فقال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل. وهذا
(1)
. أخرجه مالك في «الموطأ» (804)، وعنه الشافعي في «الأم» (3/ 247)، ومن طريقه البيهقي (4/ 232). وقد رُويت الرخصة عنه من وجوه أخرى مطلقة ومقيدة. انظر:«مصنف عبد الرزاق» (7413 - 7418).
(2)
. أخرجه البيهقي (4/ 232)، بإسناد فيه لين. وقد صحّ عنه من طرق أخرى أنه كان يكره القبلة للصائم وينهى عنها. أخرجها عبد الرزاق (7423 - 7425)، وابن أبي شيبة (9505، 9506، 9515).
(3)
. أثر سعد بن أبي وقاص أخرجه مالك (801) وابن أبي شيبة (9486)، وأثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (9523) بلفظ المباشرة.
(4)
. أخرجه عبد الرزاق (7426)، وابن أبي شيبة (9504)، والبيهقي (4/ 234) واللفظ له.