الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
باب في الشهيد يُغسَّل
330/ 3008 - وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بحمزة وقد مُثِّل به، ولم يُصَلِّ على أَحَدٍ من الشهداء غيرَه
(1)
.
قال الدارقطني
(2)
: تفردّ به أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بهذه الألفاظ، ورواه عثمان بن عمر عن أسامة عن الزهري عن أنس وزاد فيه حرفًا لم يأت به غيره فقال:«ولم يصلِّ على أحد من الشهداء غيره» يعني حمزة.
وقال في موضع آخر
(3)
: لم يقُل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر، وليس بمحفوظ.
وقال البخاري
(4)
: «وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد» ، وهو الليثي مولاهم المديني، احتجّ به مسلم واستشهد به البخاري. وأما عثمان بن عمر فهو ابن فارس البصري، وقد اتفقا على الاحتجاج به.
(1)
«سنن أبي داود» (3137) من طريق عثمان بن عمر عن أسامة عن الزهري عن أنس. وقد تفرّد به عثمان بن عمر بهذا اللفظ كما سيأتي، وخالفه غير واحد من الحفّاظ ــ كابن وهب عند أبي داود (3135) ــ فرووه عن أسامة عن الزهري عن أنس:«أن شهداء أُحُد لم يُغسَّلوا، ودُفنوا بدمائهم ولم يُصَلَّ عليهم» فلم يستثنِ حمزة ولا غيره.
(2)
انظر: «العلل» (2585).
(3)
في «السنن» عقب الحديث (4205).
(4)
كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص 146)، وتخطئة البخاري لأسامة إنما هو من حيث الإسناد، لإن أسامة رواه عن الزهري عن أنس، وخالفه الليث فرواه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلِّ عليهم ولم يغسِّلهم. أخرجه البخاري (1347).
وقد اختُلف في الشهيد، فقال الشافعي، ومالك، وأحمد في الأشهر عنه
(1)
، وإسحاق
(2)
: لا يغسّل ولا يُصلَّى عليه. وهو قول عطاء
(3)
، والنخعي، والحَكَم، والليث بن سعد.
وقال أبو حنيفة
(4)
والثوري والأوزاعي ومكحول
(5)
: لا يغسل، ويصلَّى عليه. وهو رواية عن أحمد
(6)
، واختاره المزني
(7)
.
(8)
قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأت فيه شيء يعارِض حديثَ جابر في قتلى أحد
(9)
، وأما الصلاة عليه فقد أخرجا في «الصحيحين»
(10)
عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومًا، فصلى على
(1)
انظر: «الأم» (2/ 596)، و «الموطأ» (1334)، و «المدونة» (1/ 183)، و «المغني» (3/ 467)، و «الإنصاف» (6/ 95 - 97).
(2)
كذا في «المغني» ، وفي «مسائله» رواية الكوسج (1/ 329) أنه قال:«لابدّ من الصلاة على الشهداء، صُلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الشهداء» .
(3)
وفي «مصنف عبد الرزاق» (6638، 6652) أنه يرى الصلاة عليه.
(4)
انظر: «الأصل» للشيباني (1/ 338 - 342)، و «المبسوط» (2/ 49).
(5)
انظر: «التمهيد» (24/ 244) و «الاستذكار» (5/ 119).
(6)
انظر: «مسائله» رواية الكوسج (1/ 329)، ورواية عبد الله (ص 140).
(7)
انظر: «المجموع» للنووي (5/ 221 - 225).
(8)
كلام المنذري مثبت من (هـ)، وفيه اختصار وتصرّف من المؤلف. وهو ساقط من مطبوعة «المختصر» ، وموجود في مخطوطته (النسخة البريطانية)، وذكر المجرّد طرفه الأخير من قوله: «وقد اختلف في الشهيد
…
» إلخ.
(9)
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلِّ عليهم ولم يغسِّلهم. أخرجه البخاري (1347)، وهو عند أبي داود في الباب (3138) عقب حديث أنس.
(10)
البخاري (1344) ومسلم (2296).
أهل أحد صلاته على الميت.
وحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة.
وحديث أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعةٍ وعاشرُهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يُحمَلون، ثم يُؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة مكانه، حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل صحيح ذكره البيهقي
(1)
، [ق 165] وقال: هو أصح ما في الباب.
وروى أبو بكر بن عياش عن يزيدَ بن أبي زياد، عن مِقْسَم، عن ابن عباس: أنه صلى عليهم. رواه البيهقي
(2)
، وقال: لا يُحفظ إلا من حديثهما، وكانا غير حافظين، يعني: أبا بكر، ويزيد بن أبي زياد.
وقد روى ابن إسحاق عن رجل من أصحابه، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، فكبّر عليه سبع تكبيرات، ولم يُؤتَ بقتيل إلا صلى عليه معه، حتى صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة
(3)
.
ولكن هذا الحديث له ثلاث علل:
إحداها: أن ابن إسحاق عنعنه، ولم يذكر فيه سماعًا
(4)
.
(1)
«السنن الكبرى» (4/ 12)، وأخرجه أيضًا أبو داود في «المراسيل» (427).
(2)
«السنن الكبرى» (4/ 12)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1513)، والحاكم (3/ 197 - 198) من طريق أبي بكر بن عيّاش به.
(3)
أخرجه البيهقي (4/ 13) وضعَّفه لإبهام الرجل من أصحاب ابن إسحاق.
(4)
كذا، وهو وهم سببه أن المؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (5/ 257) حيث ذكر فيه البيهقي طرف الإسناد معلقًا باللفظ الذي ذكره المؤلف: «ابن إسحاق عن رجل من أصحابه
…
». وقد وصله في «السنن الكبرى» (4/ 13) بإسناده، وفيه: «عن محمد بن إسحاق: حدثني رجل من أصحابي، عن مقسم وقد أدركه
…
».
الثانية: أنه رواه عمن لم يسمّه.
الثالثة: أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عُمارة عن الحَكَم عن مِقْسم عن ابن عباس
(1)
. والحَسَن لا يُحتَجّ به، وقد سُئل الحَكَم: أصلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم على قتلى أُحُد؟ قال: لا. سأله شعبة
(2)
.
وقد روى أبو داود
(3)
عن أبي سلَّام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فصلَّى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال:«نعم، وأنا له شهيد» ، وقد تقدم
(4)
.
قالوا: وهذه آثار يقوّي بعضها بعضًا، ولم يختلف فيها، وقد اختُلِف في شهداء أحد. فكيف يؤخذ بما اختلف فيه، وتُترَك هذه الآثار؟
والصواب في المسألة: أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء
(1)
أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» (عند ذكر كلام الأئمة في الضعفاء والمتّهمين) والبيهقي (4/ 13). والحسن بن عمارة متروك الحديث، ولعله هو الذي أبهمه ابن إسحاق فلم يذكر اسمه. انظر:«الروض الأنف» (6/ 43).
(2)
أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» والبيهقي (4/ 13)، وبه استدل شعبة على كذب الحسن بن عمارة، فإنه يروي عن الحَكَم أشياء لا أصل لها عنه.
(3)
رقم (2539)، وفي إسناده الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وقد عنعنه. انظر:«ضعيف أبي داود ــ الأم» للألباني (2/ 313).
(4)
«المختصر» (2428) ولم يتقدَّم معنا في التجريد. والحديث في (هـ) بتمامه، ولعل الاقتصار في الأصل على ذكر موضع الشاهد منه من تصرّف المجرِّد، وكذا قوله:«وقد تقدّم» فإنه ليس في (هـ).