المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب في النوح - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌ باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌ باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ

- ‌ باب إذا أُغْمِي الشهرُ

- ‌ باب من قال: إذا غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌ باب في التقدُّم

- ‌ باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌ باب في كراهية ذلك

- ‌ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌ باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌ باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌ باب السواك للصائم

- ‌ باب في الصائم يحتجم

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب الصائم يحتلم نهارًا في رمضان

- ‌ باب الصائم يستقيء عامدًا

- ‌ باب القُبلة للصائم

- ‌ كراهية ذلك للشَّاب

- ‌ باب الصائم يبتلع الريق

- ‌ من أصبح جنبًا في شهر رمضان

- ‌ باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان

- ‌ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا

- ‌ باب من أكل ناسيًا

- ‌ باب تأخير قضاء رمضان

- ‌ باب من مات وعليه صيام

- ‌ باب فيمن اختار الصيام

- ‌ باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌ باب مسيرة ما يفطر فيه

- ‌ النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌ النهي أن يُخصّ يوم السبت [بصوم]

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب في صوم الدهر

- ‌ باب في صوم المحرَّم

- ‌ صوم ستة أيام من شوال

- ‌ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم

- ‌ في صوم الاثنين والخميس

- ‌ صوم العشر

- ‌ في صوم عرفة بعرفة

- ‌ ما روي أن عاشوراء اليومُ التاسع

- ‌ باب في فضل صومه

- ‌ باب صوم الثلاث من كل شهر

- ‌ من قال: لا يُبالي مِن أيِّ الشهر

- ‌ باب النية في الصيام

- ‌ باب في الرخصة فيه

- ‌ باب من رأى عليه القضاء

- ‌ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌ الاعتكاف

- ‌ المعتكف يعود المريض

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ سُكنى الشام

- ‌ باب تضعيف الذكر في سبيل الله

- ‌ باب في فضل الشهادة

- ‌ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

- ‌ باب النهي عن لعن البهيمة

- ‌ باب الوقوف على الدابة

- ‌ باب في المحلِّل

- ‌ باب السيف يُحلَّى

- ‌ باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌ باب في الطاعة

- ‌ باب علامَ يقاتل

- ‌ باب في التفريق بين السبي

- ‌ باب الرخصة في البالغين

- ‌ باب في عقوبة الغالِّ

- ‌ باب في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة

- ‌ باب في سجود الشكر

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌ باب ما جاء في وجوب الأضاحي

- ‌ باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي

- ‌ باب ما يجوز من السن في الضحايا

- ‌ باب ذبائح أهل الكتاب

- ‌ باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌ باب العقيقة

- ‌ باب في الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ باب متى ينقطع اليتم

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌ باب ميراث ابن الملاعَنة

- ‌«ميراث اللقيط»

- ‌ باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌ باب الولاء

- ‌ باب من أسلم على يدي رجل

- ‌ باب في المولود يستهل [ثم يموت]

- ‌ باب في الحِلْفِ

- ‌كتاب الخراج والإمارة

- ‌ باب في اتخاذ الكاتب

- ‌ باب في حكم أرض اليمن

- ‌ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ باب تعشير أهل الذمة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ باب في العيادة

- ‌ باب العيادة من الرمد

- ‌ باب الخروج من الطاعون

- ‌ باب تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌ باب في التلقين

- ‌ باب في النَّوح

- ‌ باب في الشهيد يُغسَّل

- ‌ باب في الكفن

- ‌ باب في الغُسل مِن غَسل الميت

- ‌ باب في تقبيل الميت

- ‌ باب الدفن بالليل

- ‌ باب القيام للجنازة

- ‌ باب المشي أمام الجنازة

- ‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌ باب الصلاة على القبر

- ‌ باب في اللحد

- ‌ باب الجلوس عند القبر

- ‌ باب في تسوية القبر

- ‌ باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌ باب كراهية اتخاذ القبور مساجد

- ‌ باب المشي في الحذاء بين القبور

- ‌ باب في زيارة النساء القبور

- ‌ باب المُحرِم يموت كيف يُصنع به

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ باب لغو اليمين

- ‌ باب الاستثناء في اليمين

- ‌ باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌ النذر في المعصية

- ‌ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]

- ‌ باب الرخصة في ذلك

- ‌ باب في ذلك يدًا بيد

- ‌ باب في الثَّمَر بالتمْر

- ‌ باب المضارب يخالف

- ‌ باب في المزارعة

- ‌ باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

- ‌ باب في المخابرة

- ‌ باب المُساقاة

- ‌ باب في العبد يُباع وله مال

- ‌ باب النهي عن العِينة

- ‌ باب وضع الجائحة

- ‌ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

- ‌ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌ باب من اشترى عبدًا فاستغلَّه [ثم رأى عيبًا]

- ‌ باب إذا اختلف البيِّعان والمبيع قائم

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

- ‌ باب في تضمين العارية

- ‌كتاب الأقضية

- ‌ باب في طلب القضاء

- ‌ باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌ باب في الصلح

- ‌ باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

- ‌ باب القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌ باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بينة

- ‌كتاب العلم

- ‌ التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب كراهية منع العلم

- ‌كتاب الأشربة

- ‌ بابٌ الخمر مما هي

- ‌ باب النهي عن المسكر

- ‌ باب في الداذيّ

- ‌ باب في الشرب قائمًا

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ باب غسل اليدين عند الطعام

- ‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌ باب أكل الطافي

- ‌ باب الإقران في التمر

- ‌ باب الفأرة تقع في السمْن

- ‌كتاب الطب

- ‌ باب في الكَيِّ

- ‌ باب في الأدوية المكروهة

- ‌ باب في تمرة العجوة

- ‌ باب الغَيْل

- ‌ باب الرُّقى

- ‌ باب في الطِّيَرة

الفصل: ‌ باب في النوح

5 -

‌ باب في التلقين

328/ 2988 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوتاكم قولَ لا إلهَ إلا الله» .

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى مسلم في «صحيحه»

(2)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء.

وروى ضِمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أكثروا مِن لا إله إلا الله قبلَ أن يُحال بينكم وبينها، ولَقِّنوها موتاكم» ذكره أبو أحمد بن عدي

(3)

. وضمام هذا صدوق صالح الحديث، قاله الإشبيلي

(4)

.

6 -

‌ باب في النَّوح

329/ 3000 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الميِّتَ لَيُعذَّب ببُكاء أهلِه عليه» ، فذُكر ذلك لعائشة، فقالت: وَهِلَ ــ تعني ابنَ عمر ــ، إنما مَرَّ النبي

(1)

أبو داود (3117)، ومسلم (916)، والترمذي (976)، والنسائي (1826)، وابن ماجه (1445).

(2)

رقم (917).

(3)

«الكامل» (4/ 104). وأخرجه أبو يعلى (6147)، والطبراني في «الدعاء» (1143)، من طريق ضمام به.

(4)

«الأحكام الوسطى» (2/ 118). وقال الذهبي في «الميزان» (2/ 329): «صالح الحديث، ليَّنه بعضهم بلا حجة» . قلت: يبقى أن شيخه في الإسناد موسى بن وردان فيه بعض اللين. انظر: «تهذيب التهذيب» (10/ 376).

ص: 335

- صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: «إنّ صاحب هذا لَيُعذَّب وأهلُه يبكون عليه» ، ثم قرأَتْ:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. وفي رواية: «على قبر يهودي»

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: هذا أحد الأحاديث التي ردَّتْها عائشة، واستدركتها، ووهَّمت فيه ابن عمر

(2)

.

والصواب مع ابن عمر، فإنه حفظه ولم يهم فيه. وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب، وهو في «الصحيحين» ، وقد وافقه عليه من حضره من جماعة الصحابة، كما خرَّجا في «الصحيحين»

(3)

عن ابن عمر قال: لما طُعِن عمر أغمي عليه، فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميت لَيُعذَّب ببكاء الحي» ؟

وأخرجا

(4)

أيضًا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الميت يُعذَّب بِما نِيح عليه» .

وأخرجا في «الصحيحين»

(5)

أيضًا عن أبي موسى قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وا أخاه! فقال له عمر: يا صهيب، أما علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن الميت ليعذب ببكاء الحي» ؟

(1)

البخاري (1292)، ومسلم (927/ 17).

(2)

البخاري (1290)، ومسلم (927/ 19).

(3)

«سنن أبي داود» (3129)، وأخرجه البخاري (3978) ومسلم (931، 932) بنحوه.

(4)

ذكر بدرُ الدين الزركشي (ت 794) في رسالته: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» عشرة استدراكات على ابن عمر.

(5)

البخاري (1292)، ومسلم (927/ 18) واللفظ له

ص: 336

وفي لفظ لهما

(3)

: قال عمر: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من يُبكَ عليه يُعذَّب» .

وفي «الصحيحين»

(4)

عن أنس: أن عمر لما طعن عَوَّلت عليه حفصة، فقال: يا حفصة، أما سمعتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«المُعَوَّل عليه يعذب» ؟

وفي «الصحيحين»

(5)

عن المغيرة بن شعبة: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من يُنَحْ

(6)

عليه، فإنه يعذب بما نيح عليه».

فهؤلاء عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابنته حفصة، وصهيب، والمغيرة بن شعبة كلهم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومُحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث.

والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] غيرُ لازمةٍ أصلًا. ولو كانت لازمة لزمتْ في روايتها أيضًا: «إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابًا»

(7)

، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدًا بذنب غيره الذي لا سبب له فيه. فما تجيب به أم

(1)

إنما هو عند مسلم (927/ 20) دون البخاري.

(2)

وهو أيضًا عند مسلم (927/ 21) دون البخاري.

(3)

البخاري (1291)، ومسلم (933).

(4)

في الطبعتين: «نِيح» خلافًا للأصل، والمثبت من الأصل موافق لرواية أبي ذر عن الحمُّويي والمستملي لـ «صحيح البخاري». انظر: الطبعة السلطانية (2/ 80)، و «إرشاد الساري» (2/ 405).

(5)

أخرجه البخاري (1288)، ومسلم (929).

ص: 337

المؤمنين عن قصة الكافر يجيب

(1)

به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته.

ثم سلكوا في ذلك طرقًا:

أحدها: أن ذلك خاص بمن أوصى أن يُناح عليه، فيكون النَّوح عليه بسبب فعله، ويكون هذا جاريًا على المتعارف من عادة الجاهلية، كما قال قائلهم

(2)

:

إذا متُّ فانْعَيني بما أنا أهله

وشُقِّي عليَّ الجيبَ يا ابنةَ مَعْبد

وهو كثير في شعرهم. وأما من لم يتسبب إلى ذلك بوصية ولا غيرها فلا يتناوله الحديث.

وهذا ضعيف من وجهين:

أحدهما: أن اللفظ عام.

الثاني: أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك وإن لم يُوصِ به.

ومن وجه آخر: وهو أن الوصية بذلك حرام يستحق بها التعذيبَ نِيح عليه أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علّق التعذيب بالنياحة لا بالوصية.

المسلك الثاني: أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله، وهو يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات. فإذا لم ينههم كان رضًى منه بفعلهم، وذلك سبب عذابه. وهذا مسلك البخاري في «صحيحه»

(3)

، فإنه

(1)

في الأصل: «يجيبه» ، تصحيف أو سبق قلم، والتصحيح من الطبعتين.

(2)

هو طَرَفة بن العبد في معلّقته.

(3)

كتاب الجنائز (3/ 150 - الفتح).

ص: 338

ترجم عليه وقال: «إذا كان النوح من سنَّته» ، وهو قريب من الأول.

المسلك الثالث: أن الباء ليست باء السببية، وإنما هي باء المصاحبة، والمعنى: يعذب مع بكاء أهله عليه، أي يجتمع بكاء أهله وعذابه، كقوله: خرج زيد بسلاحه؛ قال تعالى: {وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ} [المائدة:61].

وهذا المسلك باطل قطعًا، فإنه ليس كل ميت يعذَّب، ولأن هذا اللفظ لا يدل إلا على السببية، كما فهمه أعظم الناس أفهامًا، ولهذا ردَّته عائشة لما فهمت منه السببية.

ولأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه المغيرة

(1)

يُبطل هذا التأويل.

ولأن الإخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه.

المسلك الرابع: أن المراد بالحديث ما يتألَّم به الميت ويتعذب به من بكاء الحي عليه، وليس المراد أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه؛ فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره ممن يتأذى به ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم:«السفر قطعة من العذاب»

(2)

. وليس هذا عقابًا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألُّم، فإذا وُبِّخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب.

ص: 339

ويدل على ذلك ما روى البخاري في «صحيحه»

(1)

عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجَعلتْ أخته عَمْرةُ تبكي: واجَبَلاه! وا كذا، وا كذا، تُعدِّد عليه، فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئًا إلا قيل لي: آنْتَ كذلك؟

وقد تقدم

(2)

قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن ثابت: «فإذا وجب فلا تبكينَّ باكية» .

وهذا أصح ما قيل في الحديث

(3)

. ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي، ويسمع قرْعَ نعالهم

(4)

، وتُعرَض عليهم

(5)

أعمالُ أقاربهم الأحياء

(6)

، فإذا رأوا فيها ما يسوءهم تألموا له. وهذا ونحوه مما يتعذب به

(1)

رقم (4267). وانظر أيضًا حديث أبي موسى الأشعري بمعناه ــ وهو أصرح دلالةً ــ عند أحمد (19716)، وابن ماجه (1594)، والحاكم (2/ 470).

(2)

في «المختصر» (2982)، وهو في «السنن» (3111) بإسناد حسن.

(3)

وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية في «جواب الاعتراضات المصرية» (ص 59 - 72)، و «مجموع الفتاوى» (24/ 369 - 376)، و «جامع المسائل» (3/ 138 - 141).

(4)

كما في حديث أنس عند البخاري (1338) ومسلم (2870).

(5)

أي: على الأموات، وفي الطبعتين:«عليه» خلافًا للأصل.

(6)

روي ذلك في عدة أحاديث مرفوعة، ولا يصح منها شيء. وفي الباب آثار موقوفة مروية من وجوه حسان، منها: عن أبي أيوب وأبي الدرداء في «الزهد» لابن المبارك (1/ 149، 2/ 42) و «المنامات» لابن أبي الدنيا (3 - 5)، وعن أبي هريرة في «تهذيب الآثار ــ مسند عمر» للطبري (2/ 510 - 511)، وعن سعيد بن جبير في «الزهد» لابن المبارك (1/ 151). وانظر:«الضعيفة» (443، 863، 864)، و «الصحيحة» (2758) كلاهما للألباني.

ص: 340

الميت ويتألم، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} بوجهٍ ما.

[وأما الشافعي رحمه الله فإنه سلك في هذا الحديث مسلكَ عائشة بعينه، قال

(1)

: وما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه أن يكون محفوظًا عنه بدلالة الكتاب ثم السنة. قال: فإن قيل: فأين دلالة الكتاب

(2)

؟ قيل في قوله عز وجل: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 38، 39]، وقولِه:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8]، وقولِه:{لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى} [طه: 15]. قال الشافعي: فإن قيل: أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: «ابنك هذا؟» قال: نعم، قال:«أما إنَّه لا يجني عليك ولا تجني عليه»

(3)

، فأَعلَمَ رسولُ الله مثلَ ما أعلم الله من أن جناية كل امرئٍ عليه كما عملُه له لا لغيره ولا عليه. والله أعلم]

(4)

.

(1)

في «اختلاف الحديث» (10/ 218 - 219 ــ ضمن الأم).

(2)

بعده في (هـ): «والسنة» ، وهو سهو، فإنه ليس في كتاب الشافعي ولا المنذري، سيأتي ذكر السنة مستقلًّا بعد هذا.

(3)

أخرجه أحمد (7107)، وأبو داود (4495)، وابن حبان (5995)، والحاكم (2/ 425) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(4)

ما بين الحاصرتين من (هـ)، والظاهر أن المجرّد لم يذكره لأنه ليس من زيادات المؤلف بل مما نقله من «مختصر المنذري» (ق 3/ 79 - 80 - النسخة البريطانية) بتصرف يسير.

ص: 341