المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب العقيقة - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌ باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌ باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ

- ‌ باب إذا أُغْمِي الشهرُ

- ‌ باب من قال: إذا غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌ باب في التقدُّم

- ‌ باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌ باب في كراهية ذلك

- ‌ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌ باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌ باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌ باب السواك للصائم

- ‌ باب في الصائم يحتجم

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب الصائم يحتلم نهارًا في رمضان

- ‌ باب الصائم يستقيء عامدًا

- ‌ باب القُبلة للصائم

- ‌ كراهية ذلك للشَّاب

- ‌ باب الصائم يبتلع الريق

- ‌ من أصبح جنبًا في شهر رمضان

- ‌ باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان

- ‌ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا

- ‌ باب من أكل ناسيًا

- ‌ باب تأخير قضاء رمضان

- ‌ باب من مات وعليه صيام

- ‌ باب فيمن اختار الصيام

- ‌ باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌ باب مسيرة ما يفطر فيه

- ‌ النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌ النهي أن يُخصّ يوم السبت [بصوم]

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب في صوم الدهر

- ‌ باب في صوم المحرَّم

- ‌ صوم ستة أيام من شوال

- ‌ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم

- ‌ في صوم الاثنين والخميس

- ‌ صوم العشر

- ‌ في صوم عرفة بعرفة

- ‌ ما روي أن عاشوراء اليومُ التاسع

- ‌ باب في فضل صومه

- ‌ باب صوم الثلاث من كل شهر

- ‌ من قال: لا يُبالي مِن أيِّ الشهر

- ‌ باب النية في الصيام

- ‌ باب في الرخصة فيه

- ‌ باب من رأى عليه القضاء

- ‌ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌ الاعتكاف

- ‌ المعتكف يعود المريض

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ سُكنى الشام

- ‌ باب تضعيف الذكر في سبيل الله

- ‌ باب في فضل الشهادة

- ‌ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

- ‌ باب النهي عن لعن البهيمة

- ‌ باب الوقوف على الدابة

- ‌ باب في المحلِّل

- ‌ باب السيف يُحلَّى

- ‌ باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌ باب في الطاعة

- ‌ باب علامَ يقاتل

- ‌ باب في التفريق بين السبي

- ‌ باب الرخصة في البالغين

- ‌ باب في عقوبة الغالِّ

- ‌ باب في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة

- ‌ باب في سجود الشكر

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌ باب ما جاء في وجوب الأضاحي

- ‌ باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي

- ‌ باب ما يجوز من السن في الضحايا

- ‌ باب ذبائح أهل الكتاب

- ‌ باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌ باب العقيقة

- ‌ باب في الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ باب متى ينقطع اليتم

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌ باب ميراث ابن الملاعَنة

- ‌«ميراث اللقيط»

- ‌ باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌ باب الولاء

- ‌ باب من أسلم على يدي رجل

- ‌ باب في المولود يستهل [ثم يموت]

- ‌ باب في الحِلْفِ

- ‌كتاب الخراج والإمارة

- ‌ باب في اتخاذ الكاتب

- ‌ باب في حكم أرض اليمن

- ‌ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ باب تعشير أهل الذمة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ باب في العيادة

- ‌ باب العيادة من الرمد

- ‌ باب الخروج من الطاعون

- ‌ باب تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌ باب في التلقين

- ‌ باب في النَّوح

- ‌ باب في الشهيد يُغسَّل

- ‌ باب في الكفن

- ‌ باب في الغُسل مِن غَسل الميت

- ‌ باب في تقبيل الميت

- ‌ باب الدفن بالليل

- ‌ باب القيام للجنازة

- ‌ باب المشي أمام الجنازة

- ‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌ باب الصلاة على القبر

- ‌ باب في اللحد

- ‌ باب الجلوس عند القبر

- ‌ باب في تسوية القبر

- ‌ باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌ باب كراهية اتخاذ القبور مساجد

- ‌ باب المشي في الحذاء بين القبور

- ‌ باب في زيارة النساء القبور

- ‌ باب المُحرِم يموت كيف يُصنع به

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ باب لغو اليمين

- ‌ باب الاستثناء في اليمين

- ‌ باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌ النذر في المعصية

- ‌ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]

- ‌ باب الرخصة في ذلك

- ‌ باب في ذلك يدًا بيد

- ‌ باب في الثَّمَر بالتمْر

- ‌ باب المضارب يخالف

- ‌ باب في المزارعة

- ‌ باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

- ‌ باب في المخابرة

- ‌ باب المُساقاة

- ‌ باب في العبد يُباع وله مال

- ‌ باب النهي عن العِينة

- ‌ باب وضع الجائحة

- ‌ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

- ‌ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌ باب من اشترى عبدًا فاستغلَّه [ثم رأى عيبًا]

- ‌ باب إذا اختلف البيِّعان والمبيع قائم

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

- ‌ باب في تضمين العارية

- ‌كتاب الأقضية

- ‌ باب في طلب القضاء

- ‌ باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌ باب في الصلح

- ‌ باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

- ‌ باب القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌ باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بينة

- ‌كتاب العلم

- ‌ التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب كراهية منع العلم

- ‌كتاب الأشربة

- ‌ بابٌ الخمر مما هي

- ‌ باب النهي عن المسكر

- ‌ باب في الداذيّ

- ‌ باب في الشرب قائمًا

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ باب غسل اليدين عند الطعام

- ‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌ باب أكل الطافي

- ‌ باب الإقران في التمر

- ‌ باب الفأرة تقع في السمْن

- ‌كتاب الطب

- ‌ باب في الكَيِّ

- ‌ باب في الأدوية المكروهة

- ‌ باب في تمرة العجوة

- ‌ باب الغَيْل

- ‌ باب الرُّقى

- ‌ باب في الطِّيَرة

الفصل: ‌ باب العقيقة

يكون حيث لا لَبْس، وأما إذا أوقع في اللبس فإنه يمتنع، وما تقدّم كافٍ في فساده. وبالله التوفيق.

6 -

‌ باب العقيقة

301/ 2719 - وعن الحسن، عن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقته تُذبح عنه يوم السابع، ويُحلَق رأسُه ويُدَمَّى» . فكان قتادة إذا سُئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحتَ العقيقة أخذتَ منها صُوفةً واستقبلتَ به أوْدَاجَهَا ثم توضع على يافوخ الصَّبِيِّ حتى يَسيل على رأسه مثلُ الخيط، ثم يُغْسَل رأسُه بعدُ ويُحلق

(1)

.

قال أبو داود: وهذا وهم من همّام ــ يعني ابن يحيى ــ: «ويُدمَّى» .

302/ 2720 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ غلام رَهينة بعقيقته: تُذبَحُ عنه يومَ سابعه، ويُحْلَق، ويُسمَّى» .

قال أبو داود: «ويسمَّى» أصح.

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي

(2)

، وقال: حسن صحيح.

وقال غير واحد من الأئمة

(3)

: حديث الحسن عن سمُرة كتاب إلا حديثَ العقيقة، وتصحيح الترمذي له يدل على ذلك. وقد حكى البخاري في

(1)

«سنن أبي داود» (2837) من طريق همّام بن يحيى العَوذي، عن قتادة، عن الحسن به.

(2)

أبو داود (2838)، والنسائي (4220)، وابن ماجه (3165)، والترمذي (1522)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن به.

(3)

انظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص 89).

ص: 276

«صحيحه»

(1)

ما يدل على سماع الحسن من سمُرة حديثَ العقيقة.

قال ابن القيم رحمه الله: [ق 157] فإنه حكى: أن محمد بن سيرين قال لحَبِيب بن الشهيد: اذهب إلى الحسن فسَلْه ممن سمع حديث العقيقة؟ فذهب إليه فسأله فقال: سمعتُه من سمرة.

وهذا يرد على من قال: إنه لم يسمع منه.

[وقوله صلى الله عليه وسلم: «رهينة بعقيقته» قال الإمام أحمد: مرتهَن عن الشفاعة لوالِدَيه، يعني إذا مات طفلًا. وقال غيره: إنما معناه أنه مرهون بعقيقته، أي بأذى شعره. قال: والدليل عليه قوله: «فأميطوا عنه الأذى» ، وهو ما يعلَق به من دم الرحم؛ قاله الخطابي

(2)

.

و «رهينته» قيل: الهاء فيه للمبالغة، وإنما هو رهين بمعنى مرتهَن

(3)

. والصواب أنها للتأنيث، فذهب به مذهب النفس المؤنثة، فهو كقوله تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38].

وقال آخرون: معناه

(4)

أن العقيقة لازمة له لا ينفكُّ منها، فشبَّهه في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.

فقال بعض العلماء: وهذا يدل أن من لم

(5)

يعقَّ عنه أبواه عقَّ هو عن

(1)

أسنده عقب حديث العقيقة (5471) من رواية سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.

(2)

أي أن القولين السابقين ذكرهما الخطابي في «معالم السنن» (4/ 126).

(3)

قاله الخطابي في «المعالم» ، وأبو عبيد الهروي كما في «المختصر» المخطوط و «النهاية» (رهن).

(4)

«آخرون: معناه» قراءة ظنية، فإنه أتى عليه شريط لاصق.

(5)

«العلماء: وهذا يدل أن من لم» قراءة ظنية، فإنه أتى عليه شريط لاصق.

ص: 277

نفسه، ليفكَّ ما عليه من ذلك الارتهان. واحتجَّ بذلك من يوجبها، وهو الليث وأهل الظاهر، ويُروى عن الحسن

(1)

. واحتجُّوا بحديث سلمان، وسيأتي.

وقوله: «ويُدمَّى» اختُلف في هذه اللفظة، فكان همَّام يقول:«يُدمَّى» . قال أحمد]

(2)

: قال فيه ابن أبي عروبة: «ويُسمَّى» ، وقال همّام:«ويُدمَّى» وما أُراه إلا خطأ

(3)

. تمّ كلامه

(4)

.

وقال سلّام بن أبي مطيع عن قتادة: «ويُسمَّى» ذكره أبو داود

(5)

، وهو الذي صححه. وقال إياس بن دغفل عن الحسن:«ويُسمَّى»

(6)

.

واختلف في حكمها أيضًا، فكان قتادة يستحب تدميتَه، كما ذكر أبو داود. وهذا يدل على أن همّامًا لم يَهِم في هذه اللفظة فإنه رواها عن قتادة وهذا مذهبه، فهو ــ والله أعلم ــ بريء من عهدتها. وقد روي عن الحسن مثل قول قتادة

(7)

.

(1)

انظر: «الإشراف» (3/ 416) و «مختصر المنذري» .

(2)

ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولم يذكره المجرّد، وإنما ذكر كلام أحمد الآتي وعزاه إلى المنذري، وليس هو في «المختصر» المخطوط، وإنما فيه بعض الكلام السابق.

(3)

قول أحمد نقله ابن قدامة في «المغني» (13/ 399).

(4)

«تم كلامه» من (هـ).

(5)

عقب الحديث (2838) معلّقًا، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (6829).

(6)

رواية إياس عن الحسن ذكرها أبو داود أيضًا، ولم أجد من أخرجها.

(7)

حكاه عن الحسن ابنُ المنذر في «الإشراف» (3/ 418) وابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 317، 318)، ولكن يَرِد علاه أن ابن أبي شيبة أسند في «مصنفه» (24167، 24749) عن الحسن بإسناد صحيح أنه كره ذلك وقال: الدم رِجْس.

ص: 278

وكره آخرون التدمية منهم أحمد ومالك والشافعي وابن المنذر

(1)

.

قال ابن عبد البر

(2)

: لا أعلم أحدا قال هذا ــ يعني: التدمية ــ إلا الحسن وقتادة، وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه.

وقال مهنَّا بن يحيى الشامي

(3)

: ذكرت لأبي عبد الله حديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُعَقّ عن الغلام ولا يُمَسّ رأسُه بدم» فقال أحمد: ما أظرفه! ورواه ابن ماجه في «سننه»

(4)

، ولم يقل:«عن أبيه» .

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أميطوا عنه الأذى»

(5)

والدم أذى، فكيف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به؟!

واحتجوا بأن الدم نجس، فلا يشرع إصابة الصبي به، كسائر النجاسات من البول

وغيره.

(1)

انظر: «مسائل أحمد» برواية الكوسج (2/ 355)، و «الإنصاف» (9/ 441)، و «الموطأ» (1448)، و «النوادر والزيادات» (4/ 334)، و «المجموع» (8/ 413)، و «الإشراف» لابن المنذر (3/ 418).

(2)

«التمهيد» (4/ 318).

(3)

نقل روايته الموفق في «المغني» (13/ 399).

(4)

رقم (3166) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبدٍ مُرسلًا. وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1052)، والطبراني في «الأوسط» (333) و «الكبير» (15059)، من طرق عن عبد الله بن وهب به، إلا أنهم قالوا:«عن يزيد بن عبدٍ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم» مسندًا متصلًا. ويزيد بن عبدٍ المزني لم يوثقه إلا ابن حبان، ولكن له شاهدان من حديث عائشة وحديث بريدة يصحّ بهما. انظر:«الصحيحة» للألباني (2452).

(5)

كما في «صحيح البخاري» (5471) من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.

ص: 279

واحتجوا أيضًا بحديث بريدة الذي ذكره أبو داود في آخر الباب، وسيأتي.

واحتجوا بأن هذا كان من فِعل الجاهلية، فلما جاء الإسلام أبطله، كما قاله بريدة.

وقوله: «ويسمّى» ظاهره: أن التسمية تكون يوم سابعه. وقد ثبت في «الصحيح»

(1)

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمَّى ابنه إبراهيم ليلة وِلادِه.

وثبت عنه أنه سمى الغلام الذي جاء به أنس وقت ولادته، فحنَّكه وسماه عبد الله

(2)

.

وثبت في «الصحيحين»

(3)

من حديث سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمّى المنذر بن [أبي] أُسَيد: «المنذر» حين ولد.

وقد روى الترمذي

(4)

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووَضْعِ الأذى عنه، والعقِّ» . قال: «هذا حديث حسن غريب» .

والأحاديث التي ذكرناها أصح منه، فإنها متفق عليها كلها. ولا تعارض بينها، فالأمران جائزان.

(1)

«صحيح مسلم» (2315) من حديث أنس رضي الله عنه.

(2)

أخرجه البخاري (5470) ومسلم (2144).

(3)

البخاري (6191)، ومسلم (2149).

(4)

رقم (2832) من طريق شريك، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب به. وهو حسن بشواهده.

ص: 280

وقوله: «ويُحلق رأسه» قد جاء هذا أيضًا في «مسند الإمام أحمد»

(1)

: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن: «احْلقي رأسه، وتصدَّقي بزِنَةِ شعره فضةً على المساكين والأوفاض» يعني أهل الصفة.

وروى سعيد بن منصور في «سننه»

(2)

: أن فاطمة ــ عليها السلام ــ كانت إذا ولدت ولدًا حلقتْ شعره وتصدقت بوزنه وَرِقًا.

303/ 2721 - وعن سلمان بن عامر الضبِّي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقتُه، فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى» .

وأخرجه البخاري موقوفًا، وأخرجه مسندًا تعليقًا، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه

(3)

مسندًا، وقال الترمذي: صحيح

304/ 2722 - وعن الحسن ــ وهو البصري ــ أنه كان يقول: «إماطة الأذى حلق الرأس»

(4)

.

(1)

(27183، 27196)، وأيضًا البيهقي (9/ 304) من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وفي أول الحديث أن فاطمة عليها السلام أرادت أن تعقَّ عن الحسن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، ولكن احلقي

» إلخ. إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، لين الحديث. قال البيهقي:«تفرد به ابن عقيل، وهو إن صحَّ فكأنه أراد أن يتولَّى العقيقة عنهما بنفسه، كما روِّيناه، فأمرها بغيرها وهو التصدّق بوزن شعرهما من الورق» .

(2)

ليس في الجزء المطبوع منه، وأخرجه أيضًا مالك (1442، 1443)، وعبد الرزاق (7974)، وابن سعد في «الطبقات» (6/ 354) من طرق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، مرسلًا.

(3)

أبو داود (2839)، والبخاري (5471)، والترمذي (1515) والنسائي (4214)، وابن ماجه (3164).

(4)

«سنن أبي داود» (2840).

ص: 281

305/ 2723 - وعن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كَبْشًا كَبْشًا»

(1)

.

وأخرجه النسائي

(2)

.

قال ابن القيم رحمه الله: احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كبش، كقول مالك وغيره

(3)

.

واحتج الأكثرون بحديث أم كُرْزٍ المتقدم

(4)

.

واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان

(5)

، وعن الجارية شاة.

(1)

«سنن أبي داود» (2841) من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا حاتم قال: إنه وهم والصواب: عن أيوب، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلًا. انظر:«العلل» لابنه (1631).

(2)

في «الكبرى» (4531) و «المجتبى» (4219) من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ:«كبشين كبشين» . ظاهر إسناده على رسم الصحيح، وقد اختاره الضياء (12/ 205)، إلا أن أبا حاتم يقول: إنما هو قتادة عن عكرمة مرسلًا. انظر: «العلل» (1633).

(3)

قول مالك في «الموطأ» (1448). وهو قول ابن عمر وعروة والزهري ومحمد الباقر. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (24731 - 24736).

(4)

في «المختصر» (2716) و «السنن» (2834)، ولفظه: عن أم كرز الكعبية قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» .

وأخرجه أحمد (27143)، والترمذي (1516) وصححه، وابن حبان (5312، 5313)، والحاكم (4/ 237) وقال:«صحيح الإسناد» .

(5)

كذا رُسم في الأصل و (هـ) بالألف بعد الفاء، وهذا يقتضي فتح الفاء، وهو اختيار المحدّثين، وفي بعض مصادر التخريج:«مكافِئتان» بكسر الفاء، ولا فرق، لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت، فهما مكافأتان ومكافئتان، أي متساويتان في السن أو متقاربتان. انظر:«النهاية» و «تاج العروس» (كفأ).

ص: 282

رواه الترمذي

(1)

، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد

(2)

بهذا اللفظ، وله فيه لفظ آخر:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعقّ عن الجارية شاةً وعن الغلام شاتين» . وهذا اللفظ لابن ماجه

(3)

أيضًا.

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه ــ أُراه عن جده ــ وفيه: «ومن وُلد له فأحب أن يَنْسُك عنه فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» ، وسيأتي.

قالوا: وأما قصة عَقِّه عن الحسن والحسين، فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.

وقال آخرون: مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرز، فإن الحسن ولد عامَ أُحُد والحسين في العام القابل، وأما حديث أم كرز فكان سماعها له من النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ذكره النسائي

(4)

، فهو متأخر عن قصة الحسن والحسين.

قالوا: وأيضًا فإنا قد رأينا الشريعة

(5)

على أن الأنثى على النصف من

(1)

رقم (1513).

(2)

«المسند» (24028)، واللفظ الآتي برقم (25250).

(3)

رقم (3163).

(4)

في «الكبرى» (4529) و «المجتبى» (4217) ضمن حديثها في العقيقة، قالت: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعتُه يقول:

(فذكرتْه).

(5)

زيد في ط. الفقي بعده: «نصّت» ، والسياق مستقيم بدونها.

ص: 283

الذكر في ميراثها وشهادتها ودِيَتها وعِتقها، كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي

(1)

وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم[عن النبي صلى الله عليه وسلم]

(2)

قال: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلمًا كان فِكاكَه من النار؛ يُجزَى بكل عضو منه عضوا منه. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فِكاكَه من النار؛ يُجزَى بكل عضوٍ منهما عضوًا منه» اللفظ للترمذي. فحكم العقيقة موافق لهذه الأحكام، كما أنه مقتضى النصوص. والله الموفق.

306/ 2724 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه ــ أُراه عن جده ــ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: «لا يُحِبُّ الله العُقُوقَ» ــ كأنه كره الاسم ــ وقال: «ومَنْ وُلد له فأحبَّ أن يَنْسُكَ عنه فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» . وسئل عن الْفَرَع؟ قال: «والفَرَع حق، وأن تَتْرُكُوه حتى يكون بَكْرًا شُغْزُبًا ابنَ مخَاضٍ، أو ابنَ لَبون، فتُعطيَه أرْمَلةً أو تَحمِلَ عليه في سبيل الله= خَيْرٌ من أن تذبحه فيَلزَقَ لحمُه بِوَبَرِه، وتَكْفَأ إناءَك، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك» .

وأخرجه النسائي

(3)

.

(1)

أخرجه أحمد (18061) وأبو داود (3967) من حديث سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السِّمْط عن كعب بن مرّة ــ أو مرة بن كعب ــ رضي الله عنه. قال أبو داود: سالم لم يسمع من شرحبيل. وأخرجه الترمذي (1547) من حديث سالم عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه» . وانظر: «الصحيحة» (2611).

(2)

ساقط من الأصل و (هـ).

(3)

أبو داود (2842) والنسائي (4212)، من طريق داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب.

ص: 284

قال ابن القيم رحمه الله: وقال ابن عبد البر

(1)

في حديث مالك

(2)

عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق» ، وكأنه كره الاسم.

قال أبو عمر: «ولا أعلم روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ومن حديث عمرو بن شعيب. وقد اختلف فيه على عمرو. أحسن [ق 158] أسانيده ما ذكره عبد الرزاق

(3)

قال: حدثنا

(4)

داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فذكره».

وهذا سالم من العلّتين، أعني الشك في جَدِّه، ومِن ابن واقد

(5)

.

[وقوله: «شُغزُبًا» بالشين والغين والزاي المعجمات، والباء الموحّدة من تحت، أي: غليظًا. ورواه أبو عبيد

(6)

: «زخزبًا» بالزاي والخاء. قال بعضهم: وهو الصواب، والرواية الأولى وهم. قال إبراهيم الحربي: والذي عندي أنه زخزبًا، وهو الذي اشتدَّ لحمُه وغلُظ]

(7)

.

(1)

«التمهيد» (4/ 304 - 305)، و «الاستذكار» (5/ 312 - 313).

(2)

«الموطأ» (1441).

(3)

في «مصنفه» (7995).

(4)

في الأصل: «نا» وهو اختصار ما أثبت. وفي الطبعتين: «أخبرنا» ، وقد سبق التنبيه على مثله.

(5)

وليس ابن واقد في إسناد حديث عمرو بن شعيب، كما قد يوهمه ظاهر كلام المؤلف، بل إنما في إسناد حديث بريدة الآتي.

(6)

القاسم بن سلًّام في «الغريب» (3/ 93). وانظر: «معالم السنن» (4/ 131).

(7)

ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعل المجرّد لم يذكرها لأنها ليست من زيادات المؤلف، بل مما نقله من كلام المنذري باختصار وتصرّف.

ص: 285

307/ 2725 - وعن بريدة ــ وهو ابن الحُصَيب ــ قال: كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، ولَطَخ رأسَه بدَمِها، فلما جاء الله بالإسلام كُنَّا نَذبَحُ شاةً، ونَحلِق رأسه، ونَلْطَخُه بزَعْفران

(1)

.

في إسناده علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال

(2)

.

قال ابن القيم رحمه الله: ولكن قد رواه البزار في «مسنده»

(3)

من حديث عائشة بمثله، وقالت: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خَلوقًا.

وقد روى أبو أحمد بن عدي

(4)

من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخلوق بمنزلة الدم» يعني في العقيقة. وإبراهيم هذا قال عبد الحق

(5)

:

(1)

«سنن أبي داود» (2843) من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.

(2)

قال فيه أبو حاتم: «ضعيف الحديث» كما في «الجرح والتعديل» (6/ 179)، على أنه قد توبع، تابعه علي بن الحسن بن شقيق ــ وهو ثقة ــ عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 64) والحاكم (4/ 238). ولكن ثمة علة أخرى، وهي أن الإمام أحمد يستنكر روايات حسين بن واقد عن ابن بريدة. انظر:«العلل» رواية عبد الله (497، 1420).

(3)

«البحر الزخار» (18/ح 319)، وأخرجه أيضًا أبو يعلى (4521)، وابن حبان (5308)، كلهم من طريق ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. رجاله رجال الصحيح، إلا أن الدارقطني أعله بأن ابن جريج لم يسمعه من يحيى لأنه جاء في بعض طرقه أنه قال:«حُدِّثت عن يحيى» . انظر: «العلل» (3911).

(4)

في «الكامل في ضعفاء الرجال» (1/ 234).

(5)

«الأحكام الوسطى» (4/ 141).

ص: 286