الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 -
باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
266/ 2349 - وعن أبي سعيد ــ وهو الخدري ــ قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صَفْوان بن المعطَّل السُّلَمي يضربني إذا صليتُ، ويُفطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلُع الشمس، قال: وصفوانُ عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أمَّا قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتَين
(1)
، وقد نهيتُها، قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناسَ» . وأمَّا قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجلٌ شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:«لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» . وأمَّا قولها: إني لا أصلي حتى تطلُعَ الشمس، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال:«فإذا استيقظت فصلِّ»
(2)
.
قال أبو بكر البزار
(3)
: هذا الحديث كلام منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان من خيار الصحابة، وإنما أتى نُكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقُل: حدثنا أبو صالح، فأحتسب أخذه عن غير ثقةٍ وأمسك عن ذكر الرجل، فصار الحديث ظاهرُ
(1)
. كذا في «المختصر» المطبوع والمخطوط و (هـ). وفي «السنن» : «بسورتي» بحذف النون، وقد ضُبط بفتح التاء في بعض الأصول الخطية، منها النسخة المقروءة على المنذري بإسناده إلى اللؤلؤي، ويؤيده لفظ «المختصر» و «مسند أحمد» (11759):«بسورتين» ، فيكون ذلك على نيّة الإضافة: أي سورتَي كذا وكذا من السُور الطوال. ويحتمل كسر التاء على الإضافة إلى ياء المتكلم، ويؤيده لفظ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2044):«فإنها تقوم بسورتِي التي أقرأ بها فتقرأ بها» ، ولينظر توجيهه ثَم.
(2)
. «سنن أبي داود» (2459)، وأخرجه أيضًا أحمد (11759)، وابن حبان (1488)، والحاكم (1/ 436)؛ كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد.
(3)
. ليس في القدر المطبوع من «المسند» .