الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسيئة، ولا بأس به يدًا بيد»، ولم يخص به الجنس المتحد. وكما يجوز التفاضل في المكيل المختلف الجنس دون النساء، فكذلك الحيوان وغيره، إذا قيل إنه ربوي.
وهذه الرواية في غاية الضعف لمخالفتها النصوص، وقياسُ الحيوان على المكيل فاسد، إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غيرُ موجودة في الفرع، وهي مؤثرة في التحريم.
وحديث جابر لو صح، فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه، كما هو مذكور في حديث ابن عمر.
فهذه نُكَت في هذه المسألة المُعْضِلة، لا تكاد توجد مجموعةً في كتاب، وبالله التوفيق.
4 -
باب في الثَّمَر بالتمْر
(1)
374/ 3220 - عن زيد أبي عَيَّاشٍ، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُلْتِ؟ فقال له سعد: أيُّهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسألُ عن شراءِ التمر بالرُّطَبِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قال: نعم، فنهاه عن ذلك.
وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي
(2)
، وقال: حسن صحيح.
(1)
في الأصل و «المختصر» المطبوع ومطبوعة «السنن» : «التمر بالتمر» ، والمثبت من (هـ) وبعض الأصول الخطية المجوّدة للسنن، لاسيما نسخة المنذري المقروءة عليه، وهو الموافق لمضمون الأحاديث الواردة فيه.
(2)
أبو داود (3359)، والنسائي (4545)، وابن ماجه (2264)، والترمذي (1225). وأخرجه أيضًا مالك في «الموطأ» (1826)، وأحمد (1515)، وابن حبان (4997)، والحاكم (2/ 38)، من طرق عن عبد الله بن يزيد المخزومي، عن زيد أبي عيّاش.
وقال الخطابي
(1)
: وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به. وليس الأمر على ما توهّمه
(2)
. وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف. وقد ذكره مالك في «الموطأ» ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم. هذا آخر كلامه.
وقد حُكي عن بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش مجهول
(3)
. وكيف يكون مجهولًا وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في «صحيحه» ، وقد عرفه أئمة هذا الشأن؟! هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في «موطئه» مع شدة تحرِّيه في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم. والترمذي قد أخرج حديثه وصححه كما ذكرناه. وصحّح حديثه أيضًا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري.
وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب «الكنى»
(4)
وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب
(1)
«معالم السنن» (5/ 35).
(2)
كلام المنذري إلى هذا القدر من (هـ)، ثم سقطت الورقة التي فيها تتمته، ولم يُشر المجرّد إلى القدر الذي أثبته المؤلف من كلام المنذري على هذا الحديث، فأثبته إلى آخره من «المختصر» .
(3)
ممن قال ذلك الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (3/ 39).
(4)
(1/ 636).
«الكنى»
(1)
وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا النسائي في كتاب «الكنى»
(2)
. وما علمت أحدًا ضعّفه. والله عز وجل أعلم.
375/ 3221 - وعن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله ــ يعني ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان ــ أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرُّطَب بالتمر نسيئة
(3)
.
قال أبو الحسن الدارقطني
(4)
: خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد؛ رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه:«نسيئة» ، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى ــ يعني: ابنَ أبي كثير ــ يدل على ضبطهم للحديث.
وقال أبو بكر البيهقي
(5)
: ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك، وليس فيه هذه الزيادة.
قال ابن القيم رحمه الله
(6)
: وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن عمران [أن]
(7)
مولى لبني مخزوم حدثه: أنه سأل
(1)
ليس في القدر المطبوع منه.
(2)
ولا يزال في عِداد المفقود.
(3)
«سنن أبي داود» (3360).
(4)
عقب روايته للحديث (2994).
(5)
في «معرفة السنن» (8/ 63 - 64)
(6)
مواصلًا النقل عن البيهقي الذي بدأ به المنذري.
(7)
ساقط من الأصل وط. المعارف. وفي ط. الفقي: «عن عمر أنّ مولى
…
»، والتصحيح من مصادر النقل والتخريج. وعمران هو ابن أبي أنس القرشي، ثقة من صغار التابعين. والمولى لبني مخزوم هو زيد أبو عيّاش المخزومي الذي سبق في حديث الباب.
سعدًا عن الرجل يُسْلِف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا
(1)
.
قال البيهقي: وهذا يخالف رواية الجماعة، وإن كان محفوظًا فهو حديث آخر. والخبر يصرّح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقِّب
(2)
، وحصول الفضل بينهما بذلك. وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة، فلذلك لم تُقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث.
وقد رُوينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه
(3)
، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتمر».
وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا تبيعوا الثمَر بالتمر» .
(1)
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 6)، و «شرح مشكل الآثار» (6173) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به.
(2)
في الأصل والطبعتين: «البعض» ، تصحيف. والمراد بالمتعقب: أي في عاقبة أمره إذا يَبِس. وقد عبّر به الشافعي رحمه الله في «اختلاف الحديث» (10/ 264 - مع الأم).
(3)
في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «يبدوا صلاحه» بإثبات الألف بعد الواو، فظنّ محقق ط. المعارف أنها همزة التعدية فأثبتها في هذا الموضع دون الثاني هكذا:«يبدو إصلاحه» منبهًا في الهامش أنه مخالف للفظ الحديث عند مسلم!