الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. والذي يظهر من أمر شهداء أُحُد: أنه لم يصلِّ عليهم عند الدفن.
وقد قُتِل معه بأُحُد سبعون نفسًا، فلا يجوز أن تخفى الصلاةُ عليهم. وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ، فله بالوقعة
(1)
من الخبرة ما ليس لغيره.
وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسَّلون ويصلى عليهم
(2)
. وهذا تردّه السنة المعروفة في ترك تغسيلهم.
فأصح الأقوال: أنهم
(3)
لا يغسلون، ويخيَّر في الصلاة عليهم. وبهذا يتفق جميع الأحاديث، وبالله التوفيق.
8 -
باب في الكفن
331/ 3022 - وعن عائشة قالت: كُفِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانيةٍ بِيض، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة.
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
(4)
.
332/ 3023 - وعنها مثله، زاد:«من كُرْسُفٍ» ، قال: فذُكر لعائشة قولُهم:
(1)
«بالوقعة» من (هـ).
(2)
أخرجه عنهما عبد الرزاق (6650) وابن أبي شيبة (11109).
(3)
ط. المعارف: «أنه» خلافًا للأصل.
(4)
أبو داود (3151)، والبخاري (1264)، ومسلم (941/ 45)، والترمذي (996)، والنسائي (1899)، وابن ماجه (1469).
في ثوبين وبُرْدِ حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد ولكنهم ردُّوه ولم يكفنوه فيه.
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه
(1)
، وقال الترمذي: صحيح.
333/ 3024 - وعن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب نَجْرَانِيةٍ: الحُلَّةُ ــ ثَوبانِ ــ، وقميصُه الذي مات فيه.
وأخرجه ابن ماجه
(2)
.
وفيه يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقال غير واحد من الأئمة: لا يحتج بحديثه.
وقال أبو عبد الله بن أبي صُفْرَة
(3)
: قولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» يدل على أن القميص الذي غُسِّل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نُزِع عنه حين كُفِّن، لأنه إنما قيل لهم:«لا تنزعوا القميص» ليُستر به ولا يُكشفَ جسده، فلما سُتر بالكفن استغني عن القميص، فلو لم يُنزَع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه في غير ما شيء، وكانت تكون أربعةً بالثوب المبلول، ويُستَشنع أن يكفّن في مبلول.
فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية.
قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه. وحديث
(1)
أبو داود (3152)، والترمذي (996)، والنسائي (1899)، وابن ماجه (1469).
(2)
أبو داود (3153)، وابن ماجه (1471).
(3)
هو محمد بن أحمد بن أبي صُفْرة، أخو المهلَّب (توفي قبل 420)، وكلامه هذا نقله ابن بطّال (ت 449) في «شرح صحيح البخاري» (3/ 260).
عائشة أصح. آخر كلامه
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله
(2)
: وقد حمل الشافعي
(3)
قولها
(4)
: «ليس فيها قميص ولا عمامة» على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب.
وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادةً على القميص والعمامة
(5)
.
وقال ابن القصَّار
(6)
: لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن، ونحوه عن ابن القاسم.
قال
(7)
: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا ــ يعني عن مالك.
(1)
كلام المنذري مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف.
(2)
الكلام الآتي ليس على شرط التجريد، إذ هو كلام المنذري في «المختصر» (4/ 302 - 303) بعينه، وليس لابن القيم فيه إلا تصرّف يسير جدًّا، ولعله كان ساقطًا من نسخة «المختصر» التي قابل بها المجرّد «تهذيب ابن القيم» ، فظنّ أنه من زيادات ابن القيم على كلام المنذري.
(3)
انظر: «الأم» (2/ 593).
(4)
في الأصل: «قوله» ، خطأ.
(5)
انظر: «النوادر والزيادات» (1/ 558)، و «المنتقى» للباجي (2/ 7)، و «المفهم» لأبي العباس القرطبي (2/ 599).
(6)
كما في «المفهم» (2/ 599).
(7)
كذا دون ذكر القائل، وفي «المختصر»: «حكى بعضهم عن ابن القصار
…
وقال: وهذا خلاف
…
». والذي حكى ذلك عن ابن القصار ثم تعقبه بقوله: «وهذا خلاف
…
» إلخ= هو القاضي عياض في «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» (3/ 394).