الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
1 -
باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]
371/ 3217 - عن الحسن عن سمرة ــ وهو ابن جندب ــ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.
وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي
(1)
، وقال: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي ابن المديني وغيره. آخر كلامه.
وقال الشافعي
(2)
: وأما قوله: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهو غير ثابت. وحُكي عن يحيى بن معين أنه قال
(3)
: الحسن من سمرة صحيفة
(4)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال البيهقي
(5)
: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. تم كلامه.
وقد روي هذا من حديث ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة.
أما حديث ابن عباس، فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة
(1)
أبو داود (3356)، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، والترمذي (1237).
(2)
في «الأم» (9/ 192)، وعنه البيهقي في «السنن» (5/ 289) و «المعرفة» (8/ 50).
(3)
كما في «تاريخه» برواية الدوري (4/ 229)، والمنذري صادر عن «المعالم السنن» (5/ 27).
(4)
كلام المنذري من (هـ)، إلآ أنه سقطت منها كلمة «صحيفة» ، لانتقال النظر إلى «الحسن من سمرة» الآتي في كلام البيهقي، فاستدركتها من «المختصر» .
(5)
في «السنن الكبرى» (5/ 288).