الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَقَدَّمها»، وأنه ضعيف.
وذكر ابن عبد البر
(1)
من حديث أبي هريرة يرفعه: «امشُوا خلفَ الجنازة» ، وفيه كنانة مولى صفية، لا يحتج به.
وذكر أبو أحمد
(2)
عن سهل بن سعد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي خلف الجنازة» . وهو من حديث يحيى بن سعيد الحِمصي العطار، منكر الحديث.
14 -
باب الصلاة على الجنازة في المسجد
344/ 3061 - عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: «واللهِ ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» .
وأخرجه مسلم
(3)
.
345/ 3062 - وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: «واللهِ لقد صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنَي بيضاء في المسجد: سهيلٍ وأخيه» .
وأخرجه مسلم
(4)
، وفيه ذكر القَسَم.
346/ 3063 - وعن صالح مولى التَّوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن صَلَّى على جنازةٍ في المسجد فلا شيء عليه»
(5)
.
(1)
«التمهيد» (12/ 99 - 100).
(2)
في «الكامل» (7/ 193).
(3)
أبو داود (3189)، ومسلم (973/ 99، 100) دون ذكر القَسَم: «واللهِ» .
(4)
أبو داود (3190)، ومسلم (973/ 101).
(5)
«سنن أبي داود» (3191) من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة به. صالح مولى التوأمة متكلم فيه، وقد تفرد بروايته، وقد ضعَّف الحديث الإمام أحمد، وابن المنذر، والبيهقي في آخرين. انظر:«مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص 142)، و «الأوسط» (5/ 456)، و «معرفة السنن والآثار» (5/ 318 - 320).
قال الخطيب
(1)
: كذا في الأصل. وأخرجه ابن ماجه
(2)
ولفظه: «فليس له شيء» .
قال ابن القيم رحمه الله: [وهو المحفوظ في كتاب «السنن» لأبي داود
(3)
. ورواه الإمام أحمد في «المسند»
(4)
ولفظه: «فلا شيء له» ]
(5)
.
هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ:
أحدها: «فلا شيء» فقط، وهي في بعض نسخ «السنن» .
اللفظ الثاني: «فلا شيء عليه» ، وهي رواية الخطيب.
اللفظ الثالث: «فلا شيء له» ، وهي رواية ابن ماجه
(6)
.
(1)
البغدادي (ت 463) في نسخته من «سنن أبي داود» بإسناده إلى اللؤلؤي عن أبي داود. وتتمة كلامه: «المحفوظ: فلا شيء له» . هكذا في نسخة خطية من «السنن» مقروءة على المنذري من روايته عن ابن طَبَرْزَد، عن أبي الفتح الدُّومي وأبي البدر الكرخي عن الخطيب. وانظر:«السنن» (5/ 305) طبعة دار التأصيل.
(2)
رقم (1517).
(3)
كذا، وسبق قريبًا أن المحفوظ في لفظ «السنن» كما قال الخطيب:«فلا شيء له» . أخشى أن تكون هذه الجملة كانت في لحق ووضعها ناسخ (هـ) في غير محلِّها، فموضعها الصحيح بعد ذكر رواية أحمد الآتية.
(4)
رقم (9865)
(5)
ما بين حاصرتين من (هـ).
(6)
سبق أن هذا لفظ أحمد، ولفظ ابن ماجه:«فليس له شيء» .
اللفظ الرابع: «فليس له أجر» ، ذكره أبو عمر في «التمهيد»
(1)
. وقال: هو خطأ لا إشكال فيه. قال: والصحيح: «فلا شيء له» .
وهذا الذي قاله أبو عمر في حديث أبي هريرة هو الصواب، لأن فيه: «قال صالح: فرأيت الجنازة توضع في المسجد: فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعًا إلا في المسجد انصرف
(2)
ولم يُصلِّ عليها». ذكره البيهقي
(3)
في حديث صالح.
[وقد ضعَّف الإمام أحمد هذا الحديث وقال: «هو مما انفرد به صالح مولى التوأمة». وقال مالك: ليس بثقة. وقال غيره: كان صالحٌ ثقةً إلا أنه اختلط في آخر عمره فضُعِّف حديثه لأجل الاختلاط]
(4)
.
وقد قال بعض أهل الحديث: ما رواه ابن أبي ذئب عن صالح فهو لا بأس به، لأنه روى عنه قبل الاختلاط
(5)
. وهذا الحديث من رواية ابن أبي
(1)
(21/ 221)، والحديث أخرجه بهذا اللفظ أبو القاسم البغوي في «حديث ابن الجعد» (2752). وفي إسناده أبو حذيفة النهدي، صدوق سيئ الحفظ، وقد خالف الثقات في لفظ الحديث.
(2)
في الأصل و (هـ): «خرج انصرف» ، ولعل لفظة «خرج» كان مضروبًا عليها في أصل المؤلف، فإنها ليست في المصدر المنقول منه. وفي ط. الفقي زيد بينهما واو العطف:«خرج وانصرف» .
(3)
«السنن الكبرى» (4/ 52).
(4)
ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعل المجرِّد لم يُثبته لأن أوّله (تضعيف أحمد للحديث) مما ذكره المنذري في «المختصر» ، ولكن ما بعده من زيادات المؤلف.
(5)
هكذا قال ابن معين والجوزجاني وابن عدي، وخالفهم البخاري فقال:«ما أرى أنه سمع منه قديمًا، يروي عنه مناكير» . انظر: «تهذيب الكمال» (3/ 439)، و «العلل الكبير» للترمذي (ص 34، 292).
ذئب عنه. وقال ابن عدي
(1)
: وممن سمع من صالح قديمًا: ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزياد بن سعد وغيرهم، ولحقه مالك والثوري وغيرهم بعد الاختلاط.
[وقد ذهب الطحاوي
(2)
إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وأن ترك ذلك آخرُ الفعلين منه بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لِما علموا خلاف ما فعلتْ
(3)
.
وقال البيهقي
(4)
: لو كان عند أبي هريرة نسخ ما رَوَتْه عائشةُ لذكره يوم صُلِّي على أبي بكر في المسجد، ويوم صُلِّي على عمر في المسجد
(5)
، ولَذكره مَن أنكر على عائشة أَمْرَها بإدخاله المسجد، ولَذكره أبو هريرة يوم روت فيه الخبر المنسوخ، وإنما أنكره مَن لم يكن عنده علم بجوازه، فلما روت لهم عائشة الحديث سكتوا وصدروا عنه ولم ينكروه ولا عارضوه.
قال الخطابي
(6)
: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صلِّي عليهما في المسجد،
(1)
في «الكامل» (4/ 58).
(2)
«شرح معاني الآثار» (1/ 492 - 493).
(3)
من الأمر بإدخال جنازة سعد بن أبي وقّاص في المسجد حتى تصلي عليه، فأنكروا عليها فاستشهدت بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء في المسجد. جاء ذلك في رواية مسلم وغيره لحديث الباب.
(4)
«معرفة السنن والآثار» (5/ 320).
(5)
صحّ الصلاة عليهما في المسجد عند عبد الرزاق (6576، 6577)، وابن أبي شيبة (12092 - 12096).
(6)
«معالم السنن» (4/ 324 - 325).