المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌ باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌ باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ

- ‌ باب إذا أُغْمِي الشهرُ

- ‌ باب من قال: إذا غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌ باب في التقدُّم

- ‌ باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌ باب في كراهية ذلك

- ‌ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌ باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌ باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌ باب السواك للصائم

- ‌ باب في الصائم يحتجم

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب الصائم يحتلم نهارًا في رمضان

- ‌ باب الصائم يستقيء عامدًا

- ‌ باب القُبلة للصائم

- ‌ كراهية ذلك للشَّاب

- ‌ باب الصائم يبتلع الريق

- ‌ من أصبح جنبًا في شهر رمضان

- ‌ باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان

- ‌ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا

- ‌ باب من أكل ناسيًا

- ‌ باب تأخير قضاء رمضان

- ‌ باب من مات وعليه صيام

- ‌ باب فيمن اختار الصيام

- ‌ باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌ باب مسيرة ما يفطر فيه

- ‌ النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌ النهي أن يُخصّ يوم السبت [بصوم]

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب في صوم الدهر

- ‌ باب في صوم المحرَّم

- ‌ صوم ستة أيام من شوال

- ‌ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم

- ‌ في صوم الاثنين والخميس

- ‌ صوم العشر

- ‌ في صوم عرفة بعرفة

- ‌ ما روي أن عاشوراء اليومُ التاسع

- ‌ باب في فضل صومه

- ‌ باب صوم الثلاث من كل شهر

- ‌ من قال: لا يُبالي مِن أيِّ الشهر

- ‌ باب النية في الصيام

- ‌ باب في الرخصة فيه

- ‌ باب من رأى عليه القضاء

- ‌ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌ الاعتكاف

- ‌ المعتكف يعود المريض

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ سُكنى الشام

- ‌ باب تضعيف الذكر في سبيل الله

- ‌ باب في فضل الشهادة

- ‌ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

- ‌ باب النهي عن لعن البهيمة

- ‌ باب الوقوف على الدابة

- ‌ باب في المحلِّل

- ‌ باب السيف يُحلَّى

- ‌ باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌ باب في الطاعة

- ‌ باب علامَ يقاتل

- ‌ باب في التفريق بين السبي

- ‌ باب الرخصة في البالغين

- ‌ باب في عقوبة الغالِّ

- ‌ باب في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة

- ‌ باب في سجود الشكر

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌ باب ما جاء في وجوب الأضاحي

- ‌ باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي

- ‌ باب ما يجوز من السن في الضحايا

- ‌ باب ذبائح أهل الكتاب

- ‌ باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌ باب العقيقة

- ‌ باب في الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ باب متى ينقطع اليتم

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌ باب ميراث ابن الملاعَنة

- ‌«ميراث اللقيط»

- ‌ باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌ باب الولاء

- ‌ باب من أسلم على يدي رجل

- ‌ باب في المولود يستهل [ثم يموت]

- ‌ باب في الحِلْفِ

- ‌كتاب الخراج والإمارة

- ‌ باب في اتخاذ الكاتب

- ‌ باب في حكم أرض اليمن

- ‌ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ باب تعشير أهل الذمة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ باب في العيادة

- ‌ باب العيادة من الرمد

- ‌ باب الخروج من الطاعون

- ‌ باب تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌ باب في التلقين

- ‌ باب في النَّوح

- ‌ باب في الشهيد يُغسَّل

- ‌ باب في الكفن

- ‌ باب في الغُسل مِن غَسل الميت

- ‌ باب في تقبيل الميت

- ‌ باب الدفن بالليل

- ‌ باب القيام للجنازة

- ‌ باب المشي أمام الجنازة

- ‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌ باب الصلاة على القبر

- ‌ باب في اللحد

- ‌ باب الجلوس عند القبر

- ‌ باب في تسوية القبر

- ‌ باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌ باب كراهية اتخاذ القبور مساجد

- ‌ باب المشي في الحذاء بين القبور

- ‌ باب في زيارة النساء القبور

- ‌ باب المُحرِم يموت كيف يُصنع به

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ باب لغو اليمين

- ‌ باب الاستثناء في اليمين

- ‌ باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌ النذر في المعصية

- ‌ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]

- ‌ باب الرخصة في ذلك

- ‌ باب في ذلك يدًا بيد

- ‌ باب في الثَّمَر بالتمْر

- ‌ باب المضارب يخالف

- ‌ باب في المزارعة

- ‌ باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

- ‌ باب في المخابرة

- ‌ باب المُساقاة

- ‌ باب في العبد يُباع وله مال

- ‌ باب النهي عن العِينة

- ‌ باب وضع الجائحة

- ‌ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

- ‌ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌ باب من اشترى عبدًا فاستغلَّه [ثم رأى عيبًا]

- ‌ باب إذا اختلف البيِّعان والمبيع قائم

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

- ‌ باب في تضمين العارية

- ‌كتاب الأقضية

- ‌ باب في طلب القضاء

- ‌ باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌ باب في الصلح

- ‌ باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

- ‌ باب القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌ باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بينة

- ‌كتاب العلم

- ‌ التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب كراهية منع العلم

- ‌كتاب الأشربة

- ‌ بابٌ الخمر مما هي

- ‌ باب النهي عن المسكر

- ‌ باب في الداذيّ

- ‌ باب في الشرب قائمًا

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ باب غسل اليدين عند الطعام

- ‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌ باب أكل الطافي

- ‌ باب الإقران في التمر

- ‌ باب الفأرة تقع في السمْن

- ‌كتاب الطب

- ‌ باب في الكَيِّ

- ‌ باب في الأدوية المكروهة

- ‌ باب في تمرة العجوة

- ‌ باب الغَيْل

- ‌ باب الرُّقى

- ‌ باب في الطِّيَرة

الفصل: ‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

تَقَدَّمها»، وأنه ضعيف.

وذكر ابن عبد البر

(1)

من حديث أبي هريرة يرفعه: «امشُوا خلفَ الجنازة» ، وفيه كنانة مولى صفية، لا يحتج به.

وذكر أبو أحمد

(2)

عن سهل بن سعد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي خلف الجنازة» . وهو من حديث يحيى بن سعيد الحِمصي العطار، منكر الحديث.

14 -

‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

344/ 3061 - عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: «واللهِ ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» .

وأخرجه مسلم

(3)

.

345/ 3062 - وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: «واللهِ لقد صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنَي بيضاء في المسجد: سهيلٍ وأخيه» .

وأخرجه مسلم

(4)

، وفيه ذكر القَسَم.

346/ 3063 - وعن صالح مولى التَّوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن صَلَّى على جنازةٍ في المسجد فلا شيء عليه»

(5)

.

(1)

«التمهيد» (12/ 99 - 100).

(2)

في «الكامل» (7/ 193).

(3)

أبو داود (3189)، ومسلم (973/ 99، 100) دون ذكر القَسَم: «واللهِ» .

(4)

أبو داود (3190)، ومسلم (973/ 101).

(5)

«سنن أبي داود» (3191) من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة به. صالح مولى التوأمة متكلم فيه، وقد تفرد بروايته، وقد ضعَّف الحديث الإمام أحمد، وابن المنذر، والبيهقي في آخرين. انظر:«مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص 142)، و «الأوسط» (5/ 456)، و «معرفة السنن والآثار» (5/ 318 - 320).

ص: 370

قال الخطيب

(1)

: كذا في الأصل. وأخرجه ابن ماجه

(2)

ولفظه: «فليس له شيء» .

قال ابن القيم رحمه الله: [وهو المحفوظ في كتاب «السنن» لأبي داود

(3)

. ورواه الإمام أحمد في «المسند»

(4)

ولفظه: «فلا شيء له» ]

(5)

.

هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ:

أحدها: «فلا شيء» فقط، وهي في بعض نسخ «السنن» .

اللفظ الثاني: «فلا شيء عليه» ، وهي رواية الخطيب.

اللفظ الثالث: «فلا شيء له» ، وهي رواية ابن ماجه

(6)

.

(1)

البغدادي (ت 463) في نسخته من «سنن أبي داود» بإسناده إلى اللؤلؤي عن أبي داود. وتتمة كلامه: «المحفوظ: فلا شيء له» . هكذا في نسخة خطية من «السنن» مقروءة على المنذري من روايته عن ابن طَبَرْزَد، عن أبي الفتح الدُّومي وأبي البدر الكرخي عن الخطيب. وانظر:«السنن» (5/ 305) طبعة دار التأصيل.

(2)

رقم (1517).

(3)

كذا، وسبق قريبًا أن المحفوظ في لفظ «السنن» كما قال الخطيب:«فلا شيء له» . أخشى أن تكون هذه الجملة كانت في لحق ووضعها ناسخ (هـ) في غير محلِّها، فموضعها الصحيح بعد ذكر رواية أحمد الآتية.

(4)

رقم (9865)

(5)

ما بين حاصرتين من (هـ).

(6)

سبق أن هذا لفظ أحمد، ولفظ ابن ماجه:«فليس له شيء» .

ص: 371

اللفظ الرابع: «فليس له أجر» ، ذكره أبو عمر في «التمهيد»

(1)

. وقال: هو خطأ لا إشكال فيه. قال: والصحيح: «فلا شيء له» .

وهذا الذي قاله أبو عمر في حديث أبي هريرة هو الصواب، لأن فيه: «قال صالح: فرأيت الجنازة توضع في المسجد: فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعًا إلا في المسجد انصرف

(2)

ولم يُصلِّ عليها». ذكره البيهقي

(3)

في حديث صالح.

[وقد ضعَّف الإمام أحمد هذا الحديث وقال: «هو مما انفرد به صالح مولى التوأمة». وقال مالك: ليس بثقة. وقال غيره: كان صالحٌ ثقةً إلا أنه اختلط في آخر عمره فضُعِّف حديثه لأجل الاختلاط]

(4)

.

وقد قال بعض أهل الحديث: ما رواه ابن أبي ذئب عن صالح فهو لا بأس به، لأنه روى عنه قبل الاختلاط

(5)

. وهذا الحديث من رواية ابن أبي

(1)

(21/ 221)، والحديث أخرجه بهذا اللفظ أبو القاسم البغوي في «حديث ابن الجعد» (2752). وفي إسناده أبو حذيفة النهدي، صدوق سيئ الحفظ، وقد خالف الثقات في لفظ الحديث.

(2)

في الأصل و (هـ): «خرج انصرف» ، ولعل لفظة «خرج» كان مضروبًا عليها في أصل المؤلف، فإنها ليست في المصدر المنقول منه. وفي ط. الفقي زيد بينهما واو العطف:«خرج وانصرف» .

(3)

«السنن الكبرى» (4/ 52).

(4)

ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعل المجرِّد لم يُثبته لأن أوّله (تضعيف أحمد للحديث) مما ذكره المنذري في «المختصر» ، ولكن ما بعده من زيادات المؤلف.

(5)

هكذا قال ابن معين والجوزجاني وابن عدي، وخالفهم البخاري فقال:«ما أرى أنه سمع منه قديمًا، يروي عنه مناكير» . انظر: «تهذيب الكمال» (3/ 439)، و «العلل الكبير» للترمذي (ص 34، 292).

ص: 372

ذئب عنه. وقال ابن عدي

(1)

: وممن سمع من صالح قديمًا: ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزياد بن سعد وغيرهم، ولحقه مالك والثوري وغيرهم بعد الاختلاط.

[وقد ذهب الطحاوي

(2)

إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وأن ترك ذلك آخرُ الفعلين منه بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لِما علموا خلاف ما فعلتْ

(3)

.

وقال البيهقي

(4)

: لو كان عند أبي هريرة نسخ ما رَوَتْه عائشةُ لذكره يوم صُلِّي على أبي بكر في المسجد، ويوم صُلِّي على عمر في المسجد

(5)

، ولَذكره مَن أنكر على عائشة أَمْرَها بإدخاله المسجد، ولَذكره أبو هريرة يوم روت فيه الخبر المنسوخ، وإنما أنكره مَن لم يكن عنده علم بجوازه، فلما روت لهم عائشة الحديث سكتوا وصدروا عنه ولم ينكروه ولا عارضوه.

قال الخطابي

(6)

: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صلِّي عليهما في المسجد،

(1)

في «الكامل» (4/ 58).

(2)

«شرح معاني الآثار» (1/ 492 - 493).

(3)

من الأمر بإدخال جنازة سعد بن أبي وقّاص في المسجد حتى تصلي عليه، فأنكروا عليها فاستشهدت بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء في المسجد. جاء ذلك في رواية مسلم وغيره لحديث الباب.

(4)

«معرفة السنن والآثار» (5/ 320).

(5)

صحّ الصلاة عليهما في المسجد عند عبد الرزاق (6576، 6577)، وابن أبي شيبة (12092 - 12096).

(6)

«معالم السنن» (4/ 324 - 325).

ص: 373