الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض السلف لا يأمر به ولا ينهى عنه، ويقول: من شاء صام ومن شاء أفطر.
40 -
ما روي أن عاشوراء اليومُ التاسع
258/ 2335 - عن ابن عباس قال: حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرَنا بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يومٌ تُعَظِّمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فإذا كان العامُ المقبِل صُمنا يوم التاسع» ، فلم يأتِ العامُ المقبل حتى تُوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم
(1)
.
اختُلف في معناه، وهو يحتمل معنيين، أحدهما: نقل صيام عاشوراء إلى التاسع لأجل مخالفة أهل الكتاب، وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس، وقيل معناه: أن يصوم التاسع معه لتحصل المخالفة؛ فتوفي عليه السلام ولم يبيّن مراده، فكان الاحتياط صومَ التاسع والعاشر
(2)
.
259/ 2336 - وعن الحكَم بن الأعرج قال: أتيت ابنَ عباس وهو متوسِّد رداءَه في المسجد الحرام، فسألته عن صوم يوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرَّم فاعْدُد، فإذا كان يومُ التاسع فأَصبِحْ صائمًا، فقلت: كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم.
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي
(3)
.
(1)
. أبو داود (2445)، ومسلم (1134).
(2)
. هذه الفقرة من كلام المنذري ذكرها المجرّد عنه، ولم ترد في مخ «المختصر» ولا مطبوعته.
(3)
. أبو داود (2446)، ومسلم (1133)، والترمذي (754)، والنسائي في «الكبرى» (2872).
قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن المراد صومُ التاسع مع العاشر لا نَقْلُ اليوم، لما روى أحمد في «مسنده»
(1)
من حديث ابن عباس، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويومًا
(2)
بعده».
وقال عطاء عن ابن عباس: «صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود» ذكره البيهقي
(3)
. وهذا يبين أن قول ابن عباس: «إذا رأيت هلال المحرَّم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأَصْبِح صائمًا» أنه ليس المراد به: أن عاشوراء هو التاسع، بل أمَره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء.
فإن قيل: ففي آخر الحديث: «قيل: كذلك كان يصومه محمد [صلى الله عليه وسلم]؟ قال: نعم» ، فدل على أن المراد به نقلُ الصوم، لا صومُ يوم قبله.
قيل: قد صرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» ، فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر، وابن عباس راوي الحديثين معًا، فقوله:«هكذا كان يصومه محمد [صلى الله عليه وسلم]» أراد به ــ والله أعلم ــ قولَه: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» ، فلما عزم عليه وأخبر أنه يصومه إن بقي قال ابن عباس:«هكذا كان يصومه» ، وصدق رضي الله عنه، هكذا
(1)
. برقم (2154)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (2095)، من طريق ابن أبي ليلى، عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جدّه. والإسناد ضعيف، ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، وداود بن علي لا يُعرف بالحفظ والضبط. والصواب عن ابن عباس موقوفًا عليه، وسيأتي.
(2)
. كذا في الأصل وبعض الأصول الخطية «للمسند» وفي بعضها: «أو يومًا» . انظر «المسند» ط. المَكنِز (2/ 535).
(3)
. «السنن الكبرى» (4/ 287) من طريق عبد الرزاق في «المصنف» (7839)، عن ابن جريج، عن عطاء. وهو إسناد صحيح.