الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
322/ 2912 - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكون قِبْلَتان في بلدٍ واحدٍ» .
وأخرجه الترمذي
(1)
، وقال: إنه روي مرسلًا
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: هو
(3)
من رواية قابوس بن أبي ظبيان [عن أبيه]
(4)
عن ابن عباس. وثّقه ابن معين مرة وضعّفه مرة، وضعفه غيره، وحدث عنه يحيى بن سعيد
(5)
.
4 -
باب تعشير أهل الذمة
323/ 2924 - عن حرب بن عبيد الله، عن جَدِّه أبي أُمِّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّما العُشُور على اليهود والنَّصارى، وليس على المسلمين عُشُور»
(6)
.
(1)
أبو داود (3032)، والترمذي (633، 634) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس.
(2)
قال أبو حاتم: هذا (أي: الاختلاف) من قابوس، لم يكن قابوس بالقويّ فيُحتَمَل أن يكون مرّة قال هكذا ومرّة قال هكذا. «العلل» (943).
(3)
في الطبعتين: «وهو» خلافًا للأصل.
(4)
ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(5)
قال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وضعَّفه النسائي والدارقطني، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المراسيل وأسند الموقوف، وأبوه ثقة. انظر:«تهذيب التهذيب» (8/ 305).
(6)
«سنن أبي داود» (3046). وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 60) في ترجمة حرب بن عبيد الله هذا الحديثَ وقال: «لا يُتابَع عليه، وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العُشْر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق» . وانظر: «ضعيف سنن أبي داود - الأم» (2/ 447).