الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها بما شاء فأمضاه، وبخل بما بقي فأمسكه».
وفي لفظ له
(1)
عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فقال: «هل عندكم من طعام؟» قلت: لا. قال: «إني إذًا أصوم» . قالت: ثم دخل مرة أخرى، فقلت: قد أهدي لنا حَيس، فقال:«إذًا أُفطِر، وقد فرضتُ الصوم» .
وفيه حجة على المسألتين: جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار، وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه.
وأما زيادة النسائي ــ تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل ــ فهذا اللفظ قد رواه مسلم في «صحيحه»
(2)
من قول مجاهد، قال طلحة بن يحيى: فحدَّثتُ مجاهدًا بهذا الحديث، فقال:«ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها» .
46 -
باب من رأى عليه القضاء
265/ 2347 - عن عائشة قالت: أُهْدِيَ لي ولحفصةَ طعامٌ، وكنا صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أُهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا عليكما، صُومَا مَكانَهُ يومًا آخر» .
وأخرجه النسائي
(3)
.
(1)
. «المجتبى» (2330) و «الكبرى» (2651)، وإسناده حسن.
(2)
. (1154/ 169).
(3)
. أبو داود (2457)، والنسائي في «الكبرى» (3277) من طريق زُمَيل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة.
وقال البخاري
(1)
: لا نعرف لزُميل سماعًا من عروة، ولا ليزيد من زُميل، ولا تقوم به الحجة.
(2)
وقال الخطابي
(3)
: إسناده ضعيف وزُميل مجهول.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى النسائي
(4)
حديث الأمر بالقضاء من حديث جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابعه الفَرَج بن فضالة عن يحيى
(5)
، قال الدارقطني
(6)
: وَهِم فيه جرير وفرج، وخالفهما حماد بن زيد، وعباد بن العوام، ويحيى بن أيوب، فرووه عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلًا.
وقد رواه النسائي
(7)
أيضًا من حديث جعفر بن بُرقان، حدثنا الزهري عن عروة، عن عائشة به، وقال:«اقضيا يومًا آخر» .
(1)
. «التاريخ الكبير» (3/ 450).
(2)
. هنا في مطبوعة «المختصر» ومخطوطته: «وأخرجه مسلم» . ولا وجه له، ولعله كان لحقًا في الهامش على حديث آخر، فنُقِل هنا سهوًا.
(3)
. «معالم السنن» (3/ 335).
(4)
. في «الكبرى» (3282).
(5)
. رواه أبو إسحاق المُزكِّي (ت 362) في «المزكّيات» انتقاء وتخريج الدارقطني (ص 131)، والفَرَج ضعيف لاسيما في روايته عن يحيى بن سعيد.
(6)
. في «العلل» (3818)، وانظر كلامه أيضًا في «المزكيّات» (ص 131 - 133).
(7)
. في «الكبرى» (3278)، وجعفر بن برقان ضعَّفه الأئمة في روايته عن الزهري. انظر:«تهذيب الكمال» (1/ 455 - 457).
ومن حديث سفيان
(1)
، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، وفيه: «فأمرها
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم يومًا مكانه»
(3)
.
وذكر النسائي
(4)
أنه أيضًا من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن كيسان.
فقد برئ زميل من عهدة التفرد به، وتابعهم أيضًا يحيى بن سعيد عن ابن شهاب.
فهؤلاء: سفيان، وجعفر بن برقان، وصالح بن كيسان، وإسماعيل بن عقبة، ويحيى بن سعيد (على اختلاف عنه عن ابن شهاب الزهري وصلًا وإرسالًا) = كلهم يذكر الأمر بالقضاء زيادةً على رواية زميل، وجرير بن حازم وفَرَج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.
فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في الحديث، وتعليلها بما ذُكر قد تبيّن ضعفُه. ولكن قد يقال: الأمر بالقضاء أمرُ ندبٍ، لا أمر إيجاب. وبالله التوفيق.
(1)
. أي: ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (3279) من حديث سفيان. وهو سفيان بن حسين الواسطي، وهو ثقة إلا في حديث الزهري. قال النسائي عقب الحديث (3820):«وسفيان بن حسين وجعفر بن برقان ليسا بالقويَّين في الزهري» .
(2)
. في الأصل وط. المعارف: «فأمره» ، وفي ط. الفقي: «فأمرهما
…
يصوما»، والمثبت من «السنن الكبرى» .
(3)
. هذا لفظ رواية إسماعيل بن عقبة عن الزهري به، وهي الآتي ذِكرها، وأما رواية سفيان بن حسين فلفظها:«أَبْدلا يومًا مكانَه» .
(4)
. «السنن الكبرى» (3281)، وهو من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن كلا المذكورَين، ويحيى في حفظه لين. وقال النسائي عن حديثه هذا:«وهذا أيضًا خطأ» .