الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي «مسند أحمد»
(1)
أيضًا: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِن أيام أعظمَ عند الله، ولا أحبَّ إليه العملُ فيهن، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» .
39 -
في صوم عرفة بعرفة
256/ 2330 - عن عكرمة ــ وهو مولى عبد الله بن عباس ــ قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدَّثَنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(2)
. وفي إسناده مهدي الهجَري، قال يحيى بن معين: لا أعرفه
(3)
.
وقال الخطابي
(4)
: هذا نهي استحباب، لا نهي إيجاب.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد ورد في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار.
منها: ما رواه النسائي
(5)
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كان عُمَر ينهى عن صوم يوم عرفة.
(1)
. رقم (6154) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر. ويزيد فيه لين، وقد اختلف عنه في إسناده اختلافًا كثيرًا. انظر «العلل» للدارقطني (2803).
(2)
. أبو داود (2440)، والنسائي في «الكبرى» (2843)، وابن ماجه (1732).
(3)
. وكذا قال الإمام أحمد. انظر: «الجرح والتعديل» (8/ 337)، و «سؤالات أبي داود» (ص 331).
(4)
. «معالم السنن» (3/ 321).
(5)
. في «الكبرى» (2837) بإسناد صحيح.
[ق 139] ومنها ما رواه أيضًا
(1)
عن أبي السوداء
(2)
قال: سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟ فنهاني. والمراد بذلك بعرفة، بدليل ما روى نافع قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ فقال: لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان
(3)
.
وعن عطاء قال: دعا عبد الله بن عباس الفضلَ بن عباس يوم عرفة إلى الطعام، فقال: إني صائم. فقال عبد الله: لا تصم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُرِّب إليه حِلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه. فلا تصم، فإن الناس يستنّون بكم
(4)
. رواهما النسائي.
257/ 2331 - وعن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا تمَارَوْا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدَح لَبَنٍ وهو واقف على بعيره بعرفه، فشرب».
وأخرجه البخاري ومسلم
(5)
.
(1)
. في «الكبرى» (2836)، وفيه أبو السوداء لم يُوثّق.
(2)
. في الأصل والطبعتين: «أبي السوار» ، تحريف. وأبو السوداء تابعي حجازي، لا يُعرف اسمه. انظر:«تهذيب التهذيب» (12/ 123).
(3)
. أخرجه أحمد (5411)، والنسائي في «الكبرى» (2838)، وفي إسناده مُؤمَّل بن إسماعيل، صدوق كثير الخطأ، ولكنه توبع، تابعه أبو حذيفة النهدي عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/ 72) بنحوه. وله طريق آخر عن ابن عمر، أخرجه الترمذي (751) وحسّنه. وانظر:«العلل» للدارقطني (2744).
(4)
. أخرجه أحمد (2946)، والنسائي في «الكبرى» (2835). وهو مرسل، فإن عطاء لم يُدرك الفضل بن عباس، فإنه توفي قديمًا في طاعون عَمْواس (سنة 18).
(5)
. أبو داود (2441)، والبخاري (1988)، ومسلم (1123).
قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخرجا في «الصحيحين»
(1)
من حديث كُرَيب عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت: إن الناس شَكُّوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلَتْ إليه ــ يعني ميمونة ــ بحِلاب اللبن، وهو واقف في الموقف فشرب منه، والناس ينظرون.
فقيل: يَحتمِل أن تكون ميمونة أرسلت وأم الفضل أرسلت، كل منهما بقدح، ويحتمل أن تكونا مجتمعتين، فإنها أختها، فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد، فينسب إلى هذه وإلى هذه.
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر بعرفة، وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين، فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه، ولأهل عرفة فِطْرُه لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه، وعمل خلفائه بعده بالفطر، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد، وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة، فلا يستحب لهم صيامه.
وبعض الناس يختار الصوم، وبعضهم الفطر، وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه، وهو اختيار قتادة
(2)
. والصيام اختيار ابن الزبير وعائشة
(3)
. وقال عطاء: أصومه في الشتاء، ولا أصومه في الصيف
(4)
. وكان
(1)
. البخاري (1989)، ومسلم (1124).
(2)
. ولفظه: لا بأس به إذا لم يَضْعُف عن الدعاء. نقله ابن المنذر في «الإشراف» (3/ 156)، وابن عبد البر في «التمهيد» (21/ 158) و «الاستذكار» (4/ 235).
(3)
. أخرجه ابن أبي شيبة (13568، 13570) عنهما. وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (1/ 367 - مسند عمر) عنها وعن الزبير رضي الله عنهما.
(4)
. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7822).