الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى مسلم في «صحيحه»
(1)
عن سعد بن أبي وقاص: أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لِمَ تفعل ذلك؟» قال: أُشفِق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارسَ والروم» .
وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد، وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر
(2)
، عن أبيه المهاجر بن أبي مسلم
(3)
مولى أسماء بنت يزيد ــ يعد في الشاميين ــ عن أسماء بنت يزيد، فإن كان صحيحًا فيكون النهي عنه أولًا إرشادًا وكراهة، لا تحريمًا. والله تعالى أعلم.
5 -
باب الرُّقى
478/ 3740 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رُقية إلا من عينٍ أو حُمةٍ أو دم يَرْقأُ»
(4)
.
وفي «الصحيحين»
(5)
عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حُمة.
(1)
برقم (1443) ولفظه: «عن عامر بن سعد: أن أسامة بن زيد أخبر والدَه سعدَ بن أبي وقاص أن رجلًا
…
إلخ، فالحديث من مسند أسامة، لا سعدٍ كما يوهمه سياق المؤلف له.
(2)
ومن طريقه أخرجه ابن ماجه، وأما رواية أبي داود وابن حبان فمن طريق أخيه محمد بن مهاجر، عن أبيه.
(3)
في الأصل: «بن أسلم» ، والتصويب من مصادر ترجمته وتخريج الحديث.
(4)
«سنن أبي داود» (3889) من طريق الشعبي عن أنس. وقد اختلف على الشعبي في هذا الحديث اختلافًا كثيرا. انظر: «العلل» للدارقطني (2490).
(5)
البخاري (5741) ومسلم (2193).
وفي «صحيح مسلم»
(1)
عن أنس رضي الله عنه قال: رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحُمة والنملة
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وفي «الصحيحين»
(3)
عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين.
وفي «الصحيحين»
(4)
عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة، رأى بوجهها سَفْعة، فقال:«بها نَظْرة، فاسترقوا لها» . يعني بوجهها صفرة.
وفي «صحيح مسلم»
(5)
عن جابر قال: رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة
(6)
، تصيبهم الحاجة؟» قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، قال:«ارْقيهم» ، قالت
(7)
: فعرضتُ عليه، فقال:«ارْقيهم» .
وفي «صحيح مسلم»
(8)
أيضًا عن جابر قال «لَدَغت رجلًا منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي له؟ قال:
(1)
برقم (2196). وأخرجه البخاري (5719) أيضًا.
(2)
كلام المنذري من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف.
(3)
البخاري (5738) ومسلم (2195).
(4)
البخاري (5739) ومسلم (2197).
(5)
برقم (2198).
(6)
ضارعة: أي نحيفة، والمراد أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
(7)
في الأصل: «قال» ، والتصحيح من «صحيح مسلم» .
(8)
برقم (2199/ 61).
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» .
وأما ما رواه مسلم في «صحيحه»
(1)
من حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فهذا لا يعارض هذه الأحاديث، فإنه إنما نهى عن الرقى التي تتضمَّن الشرك وتعظيمَ غيرِ الله سبحانه، كغالب رقى أهل الشرك.
والدليل على هذا ما رواه مسلم في «صحيحه»
(2)
من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال:«اعرِضوا علي رُقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» .
وفي حديث النهي أيضًا ما يدل على ذلك، فإن جابرًا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نَرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال:«فاعرِضوها عليّ» ، فعرضوها عليه، فقال:«ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» رواه مسلم
(3)
.
وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها فيما يكون المنهيُّ عنه نوعًا، والمأذون فيه نوعًا آخر، وكلاهما داخل تحت اسم واحد= مَن تفطّن له زال عنه اضطراب كثير. يظنه من لم يُحِط علمًا بحقيقة المنهي عنه من ذلك الجنس والمأذونِ فيه= متعارضًا، ثم يسلك مسلك النسخ، أو تضعيف أحد الأحاديث.
(1)
برقم (2199/ 62).
(2)
برقم (2200).
(3)
برقم (2199/ 63) دون قوله: «فاعرضوها عليَّ» ، فإنه عند ابن ماجه (3515) والبيهقي (9/ 349) بنحوه.