الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها، لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف.
4 -
باب إذا أُغْمِي الشهرُ
203/ 2229 - وعن حذيفة ــ وهو ابن اليَمَان ــ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَقدَّمُوا الشهرَ حتى تَرَوُا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة» .
وأخرجه النسائي
(1)
مسندًا ومرسلًا، وقال
(2)
: لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث «عن حذيفة» غيرَ جرير ــ يعني ابن عبد الحميد ــ.
وقال البيهقي
(3)
: وصله جرير عن منصور، فذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة. ورواه الثوري وجماعة عن منصور، عن رِبْعِيٍّ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث وَصْلُه صحيح، فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من الذين أرسلوه، والذي أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن منصور. وقول النسائي: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث «عن حذيفة» غير جرير، إنما عَنَى تسميةَ الصحابي، وإلا فقد رواه الثوري وغيره [عن
(1)
. أبو داود (2326)، والنسائي (2126) مسندًا و (2128) مُرسلًا.
(2)
. ليس في مطبوعة «الكبرى» ، وقد ذكره المزِّي في «التحفة» (3/ 28)، وللبزار كلام بنحوه في «مسنده» عقب الحديث (2856).
(3)
. «السنن الكبرى» (4/ 208).