الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزجر عن الكي في حديث عمران بن حصين إنما هو عن الابتداء به من غير علةٍ تُوجبه، كما كانت العرب تفعله، تريد به الوشم، وحديث جابر
(1)
فيه إباحة استعماله لعلّةٍ تحدث من غير الاتكال عليه في برئها.
وفي هذا نظر. وقالت طائفة: النهي من باب ترك الأولى، ولهذا جاء في حديث السبعين الألف أنهم لا يكتوون ولا يسترقون
(2)
، وفِعلُه يدل على إباحته.
وهذا أقرب الأقوال، وحديث عمران يدل عليه، فإنه قال:«نهانا عن الكي فاكتوينا» ، فلو كان نهيه للتحريم لم يُقدِموا عليه، والله أعلم.
2 -
[ق 210]
باب في الأدوية المكروهة
473/ 3721 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث.
وأخرجه الترمذي وابن ماجه
(3)
، وفي حديثهما:«يعني السمَّ» .
قال ابن القيم رحمه الله
(4)
: وذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من وجهين.
(1)
في قصة سعد بن معاذ أنه لمّا أصيب في أكْحَلِه (وهو العرق في وسط الذراع) يوم الأحزاب حسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. أخرجه ابن حبان (6083)، وهو عند مسلم (2208) وغيره.
(2)
أخرجه البخاري (5705) ومسلم (218).
(3)
أبو داود (3870)، والترمذي (2045)، وابن ماجه (3459)، وأخرجه أيضًا أحمد (8048)، والحاكم (4/ 410) وصححه وقال:«الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا شك فيه» .
(4)
الكلام الآتي ليس على شرط المجرّد، إذ هو كلام المنذري في «المختصر» (5/ 355) بعينه، ليس لابن القيم فيه أي تصرّف أو زيادة، ولعله كان ساقطًا من نسخة «المختصر» التي قابل بها المجرّد «تهذيب ابن القيم» لتجريد ما فيه من الزيادات.
أحدهما:
خبث النجاسة، وهو أن يدخله المحرَّم، كالخمر ولحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان.
والثاني: أن يكون خبيثًا من جهة الطَّعْم والمذاق، ولا يُنكَر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكرُّه النفس إياه.
474/ 3725 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداوَوْا ولا تتداوَوا بحرام»
(1)
.
فيه إسماعيل بن عيّاش
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وأما حديث ابن مسعود: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» ، فذكره البخاري في «الصحيح»
(3)
من قول ابن مسعود.
(1)
«سنن أبي داود» (3874)، وإسماعيل بن عيّاش متكلّم فيه، ولكنه صدوق في روايته عن أهل بلده خاصّة، وهذه منها
(2)
كلام المنذري على تخريج الحديثين من (هـ)، وفيه اختصار من المؤلف عمّا في «المختصر» .
(3)
معلّقًا مجزومًا به في كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل. ووصله عبد الرزاق (17097، 17102)، وابن أبي شيبة (23958)، والحافظ في «تغليق التعليق» (5/ 29 - 31) بأسانيد صحيحة.