الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأشربة
1 -
بابٌ الخمر مما هي
؟
(1)
447/ 3529 - عن النعمان بن بَشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِن العِنَب خمرًا، وإنَّ من التَّمرِ خمرًا، وإنَّ من العَسَل خمرًا، وإن من البُرِّ خمرًا، وإن من الشعير خمرًا» .
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه
(2)
. وقال الترمذي: غريب. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر البجَلي الكوفي، وقد تكلّم فيه غير واحد من الأئمة.
448/ 3530 - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذُّرة، وإني أنهاكم عن كل مُسْكِرٍ»
(3)
.
في إسناده أبو حريز
(4)
، عبد الله بن الحسين الأزدي الكوفي قاضي
(1)
في الأصل: «ما هي» ، والمثبت من (هـ)، وهو كذلك في بعض نسخ «السنن» ، وفي بعضها و «المختصر» المطبوع والمخطوط:«مما هو» .
(2)
أبو داود (3676)، والترمذي (1872)، والنسائي في «الكبرى» (6756)، وابن ماجه (3379).
(3)
«سنن أبي داود» (3677)، من طريق أبي حريز، عن عامر الشعبي، عن النعمان.
(4)
في مطبوعة «المختصر» : «أبو جرير» ، تحريف.
سجستان، وثَّقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين»
(1)
أن عمر رضي الله عنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل» الحديث.
449/ 3531 - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الخمرُ مِن هاتين الشجرتين ــ يعني النخلةَ والعِنَبة ــ» .
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخرجا في «الصحيحين»
(3)
عن أنس قال: «إن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسْر والتمر» .
وفي «صحيح مسلم»
(4)
عن أنس قال: «لقد أنزل الله الآية التي حرَّم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يُشرَب إلا من تمر» .
وفي «صحيح البخاري»
(5)
عن أنس قال: «حرمت علينا [الخمر] حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامّة خَمرنا البُسْر والتمر» .
(1)
البخاري (4619، 5588)، ومسلم (3032).
(2)
أبو داود (3678)، ومسلم (1985)، والترمذي (1875)، والنسائي (5572، 5573)، وابن ماجه (3378).
(3)
البخاري (5584) ومسلم (1980/ 3، 7).
(4)
برقم (1982).
(5)
برقم (5580)، وما بين الحاصرتين منه.
وفي «صحيح البخاري»
(1)
أيضًا عن ابن عمر قال: «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب» . وأخرجه مسلم
(2)
أيضًا.
وفي «الصحيحين»
(3)
أيضًا عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة [وأبا طلحة] وأبي بن كعب فَضِيخ زَهْوٍ وتمر، [ق 203] فجاءهم آتٍ، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها.
وفي لفظ
(4)
: قال عبد العزيز بن صهيب: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب.
وفي لفظ في «الصحيحين»
(5)
عن أنس، وسألوه عن الفضيخ، فقال: ما كان لنا خمر غيرَ فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أَسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقلنا: لا، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال: يا أنس أرِقْ هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل.
فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المُتَّخَذة
(1)
برقم (4616).
(2)
إنما أخرج (3032) عنه عن عمر أنه قال في خطبته على المنبر: «أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء
…
» الحديث، وقد سبق.
(3)
البخاري (5582) ومسلم (1980/ 9)، وما بين الحاصرتين مستدرك منهما.
(4)
البخاري (5583، 5622) ومسلم (1980/ 5)، والسائل فيه سليمان بن طَرْخان التيمي، وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس فهي الآتية.
(5)
البخاري (4617) ومسلم (1980/ 4) واللفظ له.