الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحديث أبي سعيد رواه الطبراني في «معجمه الصغير»
(1)
بإسناد ضعيف.
وحديث سهل بن سعد رواه أبو بكر بن أبي سبرة
(2)
ــ ضعيف ــ، عن أبي حازم، عن سهل
(3)
.
فالعمدة على الأحاديث الثابتة، وبقيتها شواهد لا تضر.
7 -
باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بينة
441/ 3466 - عن أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادَّعَيا بعيرًا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما.
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(4)
.
442/ 3467 - وفي رواية: أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث
(1)
(2/ 9)، وكذلك في «الأوسط» (4782)، وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، متروك متّهم بالوضع، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف.
(2)
ط. الفقي: «أبو بكر بن أبي شيبة» ، وهو تحريف قبيح، إذ ذاك أحد الأئمة الأعلام فكيف يكون ضعيفًا؟!
(3)
لم أقف عليه.
(4)
أبو داود (3613)، والنسائي في «المجتبى» (5424) و «الكبرى» (5955)، وابن ماجه (2330)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري.
كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين
(1)
.
وأخرجه النسائي
(2)
، وقال:«هذا خطأ، ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ» ، وذكر أنه خُولف في إسناده ومتنه.
قال ابن القيم رحمه الله: فقال
(3)
: خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده ومتنه، ثم ساقه
(4)
من حديث سعيد عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى: أن رجلَين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليست لواحد منهما
(5)
بينة، فقضى بها بينهما نصفين. ثم قال: إسناد هذا الحديث جيد.
والحديث الذي أنكره النسائي قد خرّجه أبو داود من غير طريق محمد بن كثير، خرجه بإسناد كلهم ثقات؛ رواه من حديث همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى.
ورواه الضحاك بن حُمْرَة
(6)
عن قتادة، عن أبي مِجلَز، عن أبي بردة، عن أبيه
(7)
أبي موسى
(8)
.
(1)
أخرجه أبو داود (3615)، من طريق همّام بن يحيى «عن قتادة بمعنى إسناده» .
(2)
في «الكبرى» (5954) من طريق محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى.
(3)
أي النسائي.
(4)
برقم (5955)، وهو الحديث الأول في الباب.
(5)
في الأصل وط. المعارف: «فيهما» ، تصحيف.
(6)
تصحّف في الطبعتين ومطبوعة «سنن البيهقي» إلى «حمزة» .
(7)
بعده: «عن» في الأصل والطبعتين، وهو خطأ إذ إن أباه هو أبو موسى.
(8)
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 257)؛ والضحاك بن حُمرة ضعيف، وقد خالف ثقات أصحاب قتادة في إسناده.
وروي عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى
(1)
.
وقيل: عن حماد، عن قتادة، عن النضر، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة
(2)
. قال البيهقي: وليس بمحفوظ.
قال
(3)
: والأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب عن تميم بن طَرَفة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدَين فقضى به بينهما نصفين
(4)
، وهذا منقطع.
وقال الترمذي في كتاب «العلل»
(5)
: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد: روى حماد بن سلمة قال
(6)
: قال سماك بن حرب: أنا حدّثتُ أبا بردة بهذا الحديث. تم
(1)
من هذا الوجه أخرجه النسائي في «الكبرى» (5954)، وقد سبق تخطئة النسائي له والكلام عليه.
(2)
أخرجه ابن حبان (5068)، والبيهقي (10/ 258)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (14/ 354 - 355).
(3)
أي البيهقي في «معرفة السنن» (14/ 355).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (15202، 15203)، وابن أبي شيبة (21564)، وأبو داود في «المراسيل» (339)، والبيهقي في الكتابَين من طرق عن سماك به.
(5)
(ص 213)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» .
(6)
أسنده عن حماد الإمام أحمد في «العلل» برواية عبد الله (371)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4758).
كلامه.
وقد رواه غندر عن شعبة عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه مرسلًا
(1)
، قال البيهقي: وإرسال شعبة له كالدلالة على صحة ما قال البخاري.
* * *
(1)
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 255)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» (14/ 355).