الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمد بن دينار الطاحي، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الترمذي
(1)
: سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: إنما نرويه عن زياد بن جبير
(2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وأما حديث جابر بن سمرة، فرواه عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه»
(3)
.
وقال الترمذي
(4)
: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
2 -
باب الرخصة في ذلك
372/ 3218 - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يُجَهِّز جيشًا، فنفِدتْ الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان يأخذ البعير
(1)
«العلل الكبير» (ص 183)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» (8/ 50).
(2)
في الأصل والطبعتين بعده: «عن ابن عمر» ، وهو سبق قلم ظاهر، يُناقض قوله:«مرسلًا» عقبه.
(3)
برقم (20942)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (2/ 252)، وابن عدي في «الكامل» (6/ 164)، من طريقين ــ كلتاهما شديدة الضعف ــ عن سماك بن حرب، عن جابر به.
(4)
في «الجامع» عقب حديث سمرة بن جندب.
بالبعيرين إلى إبل الصدقة
(1)
.
فيه ابن إسحاق. وحكى الخطابي
(2)
أن في إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضًا مقالًا
(3)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال البيهقي
(4)
: واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهّز جيشًا وأمره أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدِّق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعيرَ بالبعيرين [وبالأبعِرَة] إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
.
وهذا غير حديث محمد بن إسحاق، فإنه يرويه عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جُبَير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَرِيش، عن عبد الله بن عمرو.
(1)
«سنن أبي داود» (3357)، وأخرجه أحمد (6593، 7025)، والدارقطني (3054)، والحاكم (2/ 56 - 57). وفي إسناده اختلاف واضطراب، انظر:«التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 322 - 323)، و «بيان الوهم» لابن القطان (5/ 162 - 164)، و «تعجيل المنفعة» (2/ 255).
(2)
«معالم السنن» (5/ 29).
(3)
كلام المنذري مثبت من (هـ)، وفيه اختصار من المؤلف.
(4)
في «معرفة السنن» (8/ 49)، وما بين الحاصرتين منه.
(5)
أخرجه الدارقطني (3052) ــ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 287)، وابن الجوزي في «التحقيق» (2/ 170) ــ من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
صححه البيهقي، وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (4/ 22): إسناده جيّد.
373/ 3219 - عن جابر ــ وهو ابن عبد الله ــ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعَبْدَين.
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى مسلم في «صحيحه»
(2)
عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفيّة من دِحْية الكلبي بسبعة أرؤس.
وقال الشافعي
(3)
: أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين؟ فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.
وقال الشافعي
(4)
: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي أنه باع بعيرًا له يُدعى عُصَيفِير بعشرين بعيرًا إلى أجل.
(1)
أبو داود (3358)، ومسلم (1602)، والترمذي (1239)، والنسائي (4184). وهو عند ابن ماجه (2869) أيضًا.
(2)
برقم (1365/ 87).
(3)
«الأم» (4/ 243)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 287) و «معرفة السنن» (8/ 48). وأخرجه عبد الرزاق (14140) عن معمر، عن ابن طاوس به، وعلّقه البخاري عن ابن عباس مجزومًا به في كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(4)
«الأم» (4/ 69، 243)، وهو في «الموطأ» (1901)، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ 288) و «معرفة السنن» (8/ 48). وهو مرسل فإن الحسن بن محمد بن علي لم يُدرك جدّه عليًّا، ثم إنّه قد جاء عنه خلاف ذلك. انظر:«البدر المنير» (6/ 618).