المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب النهي عن المسكر - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌ باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌ باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ

- ‌ باب إذا أُغْمِي الشهرُ

- ‌ باب من قال: إذا غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌ باب في التقدُّم

- ‌ باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌ باب في كراهية ذلك

- ‌ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌ باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌ باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌ باب السواك للصائم

- ‌ باب في الصائم يحتجم

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب الصائم يحتلم نهارًا في رمضان

- ‌ باب الصائم يستقيء عامدًا

- ‌ باب القُبلة للصائم

- ‌ كراهية ذلك للشَّاب

- ‌ باب الصائم يبتلع الريق

- ‌ من أصبح جنبًا في شهر رمضان

- ‌ باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان

- ‌ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا

- ‌ باب من أكل ناسيًا

- ‌ باب تأخير قضاء رمضان

- ‌ باب من مات وعليه صيام

- ‌ باب فيمن اختار الصيام

- ‌ باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌ باب مسيرة ما يفطر فيه

- ‌ النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌ النهي أن يُخصّ يوم السبت [بصوم]

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب في صوم الدهر

- ‌ باب في صوم المحرَّم

- ‌ صوم ستة أيام من شوال

- ‌ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم

- ‌ في صوم الاثنين والخميس

- ‌ صوم العشر

- ‌ في صوم عرفة بعرفة

- ‌ ما روي أن عاشوراء اليومُ التاسع

- ‌ باب في فضل صومه

- ‌ باب صوم الثلاث من كل شهر

- ‌ من قال: لا يُبالي مِن أيِّ الشهر

- ‌ باب النية في الصيام

- ‌ باب في الرخصة فيه

- ‌ باب من رأى عليه القضاء

- ‌ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌ الاعتكاف

- ‌ المعتكف يعود المريض

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ سُكنى الشام

- ‌ باب تضعيف الذكر في سبيل الله

- ‌ باب في فضل الشهادة

- ‌ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

- ‌ باب النهي عن لعن البهيمة

- ‌ باب الوقوف على الدابة

- ‌ باب في المحلِّل

- ‌ باب السيف يُحلَّى

- ‌ باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌ باب في الطاعة

- ‌ باب علامَ يقاتل

- ‌ باب في التفريق بين السبي

- ‌ باب الرخصة في البالغين

- ‌ باب في عقوبة الغالِّ

- ‌ باب في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة

- ‌ باب في سجود الشكر

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌ باب ما جاء في وجوب الأضاحي

- ‌ باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي

- ‌ باب ما يجوز من السن في الضحايا

- ‌ باب ذبائح أهل الكتاب

- ‌ باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌ باب العقيقة

- ‌ باب في الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ باب متى ينقطع اليتم

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌ باب ميراث ابن الملاعَنة

- ‌«ميراث اللقيط»

- ‌ باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌ باب الولاء

- ‌ باب من أسلم على يدي رجل

- ‌ باب في المولود يستهل [ثم يموت]

- ‌ باب في الحِلْفِ

- ‌كتاب الخراج والإمارة

- ‌ باب في اتخاذ الكاتب

- ‌ باب في حكم أرض اليمن

- ‌ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ باب تعشير أهل الذمة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ باب في العيادة

- ‌ باب العيادة من الرمد

- ‌ باب الخروج من الطاعون

- ‌ باب تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌ باب في التلقين

- ‌ باب في النَّوح

- ‌ باب في الشهيد يُغسَّل

- ‌ باب في الكفن

- ‌ باب في الغُسل مِن غَسل الميت

- ‌ باب في تقبيل الميت

- ‌ باب الدفن بالليل

- ‌ باب القيام للجنازة

- ‌ باب المشي أمام الجنازة

- ‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌ باب الصلاة على القبر

- ‌ باب في اللحد

- ‌ باب الجلوس عند القبر

- ‌ باب في تسوية القبر

- ‌ باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌ باب كراهية اتخاذ القبور مساجد

- ‌ باب المشي في الحذاء بين القبور

- ‌ باب في زيارة النساء القبور

- ‌ باب المُحرِم يموت كيف يُصنع به

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ باب لغو اليمين

- ‌ باب الاستثناء في اليمين

- ‌ باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌ النذر في المعصية

- ‌ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]

- ‌ باب الرخصة في ذلك

- ‌ باب في ذلك يدًا بيد

- ‌ باب في الثَّمَر بالتمْر

- ‌ باب المضارب يخالف

- ‌ باب في المزارعة

- ‌ باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

- ‌ باب في المخابرة

- ‌ باب المُساقاة

- ‌ باب في العبد يُباع وله مال

- ‌ باب النهي عن العِينة

- ‌ باب وضع الجائحة

- ‌ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

- ‌ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌ باب من اشترى عبدًا فاستغلَّه [ثم رأى عيبًا]

- ‌ باب إذا اختلف البيِّعان والمبيع قائم

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

- ‌ باب في تضمين العارية

- ‌كتاب الأقضية

- ‌ باب في طلب القضاء

- ‌ باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌ باب في الصلح

- ‌ باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

- ‌ باب القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌ باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بينة

- ‌كتاب العلم

- ‌ التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب كراهية منع العلم

- ‌كتاب الأشربة

- ‌ بابٌ الخمر مما هي

- ‌ باب النهي عن المسكر

- ‌ باب في الداذيّ

- ‌ باب في الشرب قائمًا

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ باب غسل اليدين عند الطعام

- ‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌ باب أكل الطافي

- ‌ باب الإقران في التمر

- ‌ باب الفأرة تقع في السمْن

- ‌كتاب الطب

- ‌ باب في الكَيِّ

- ‌ باب في الأدوية المكروهة

- ‌ باب في تمرة العجوة

- ‌ باب الغَيْل

- ‌ باب الرُّقى

- ‌ باب في الطِّيَرة

الفصل: ‌ باب النهي عن المسكر

من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة= مُغْنيةٌ عن التكلُّف في إثبات تسميتها خمرًا بالقياس مع كثرة النزاع فيه.

فإذ قد ثبت تسميتها خمرًا نصًّا، فتناوُلُ لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولًا واحدًا. فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة، تُريح من كلفة القياس في الاسم، والقياسِ في الحكم.

ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهما، لأن تحريم قليل شراب العنب مجمَع عليه وإن لم يسكر، وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه، وقليله يدعو إلى كثيره، وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة، فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات، وهو باطل.

فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيًا في التحريم، فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها ولا اشتباه في معناها، بل هي صحيحة صريحة، وبالله التوفيق.

2 -

‌ باب النهي عن المسكر

450/ 3532 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يُدمِنُها لم يشربها في الآخرة» .

وأخرجه مسلم

(1)

.

451/ 3533 - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مُخَمَّرٍ خمرٌ، وكل مسكر حرام، ومن شرب مُسكرًا بُخِسَت صلاتُه أربعين صباحًا، فإن تاب

(1)

أبو داود (3679)، ومسلم (2003).

ص: 586

تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًّا على الله أن يَسْقَيه من طِينة الخَبال». قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديدُ أهل النار، ومَنْ سقاه صغيرًا لا يَعرِف حلالَه من حرامِه كان حقًّا على الله أن يَسقيه من طينة الخبال»

(1)

.

452/ 3534 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيرُه فقليله حرام» .

وأخرجه ابن ماجه والترمذي

(2)

، وقال: حسن غريب من حديث جابر. هذا آخر كلامه.

وفي إسناده: داود بن بكر بن أبي الفُرات الأشجعي مولاهم المدني، سُئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به ليس بالمتين

(3)

. آخر كلامه.

وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وابن عمرو، وعائشة، وخوّات بن جبير.

وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادًا، فإن النسائي رواه في «سننه»

(4)

عن محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلي (وهو أحد الثقات)، عن الوليد بن كثير

(1)

«سنن أبي داود» (3680)، وفي إسناده راوٍ مجهول، وقال أبو أزرعة: هذا حديث منكر. انظر: «العلل» (1587).

(2)

أبو داود (3681)، وابن ماجه (3393)، والترمذي (1865)، كلهم من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات، عن ابن المنكدر، عن جابر.

(3)

انظر القولين في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 408).

(4)

«الكبرى» (5099) و «المجتبى» (5609)، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليلِ ما أسكر كثيرُه.

ص: 587

(وهو قد احتج به الشيخان)، عن الضحاك بن عثمان (احتج به مسلم)، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص (وقد احتج بهما الشيخان).

وقال البزّار

(1)

: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا مِن هذا الوجه. ورواه عن الضحّاك وأسنده جماعة، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني. آخر كلامه.

وتابع محمدَ بن عبد الله بن عمّار عليه أبو سعيد الأشجّ، متفق على الاحتجاج به

(2)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وحديث ابن عمر رواه أحمد في «مسنده» ، وابن ماجه، وصححه الدارقطني

(3)

.

وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والنسائي

(4)

من حديث

(1)

عقب إخراجه الحديث في «مسنده» (1099) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن الوليد بن كثير به.

(2)

كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف واختصار من المؤلف عمّا في «المختصر» (5/ 265 - 267).

(3)

أحمد (5648)، وابن ماجه (3392)، وكذلك أخرجه البزار (6068 - 6070)، والبيهقي (8/ 296)، من طرق يشد بعضها بعضًا.

وقد روي موقوفًا على ابن عمر بإسناد صحيح عند النسائي في «الكبرى» (5188).

وقد صحح الدارقطني المرفوع في «السنن» عقب الحديث (4694)، ولكنه أعله في «العلل» (2972، 3010)، وقال: إن المحفوظ عن ابن عمر مرفوعًا: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» ، وهو لفظ مسلم وغيره، وقد سبق في أول الباب.

(4)

أحمد (6558، 6674)، والنسائي (5607)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (3394)، والدارقطني (4655)، من طرق عن عمرو بن شعيب به.

ص: 588

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ولا يصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكر، لأن صريح الحديث يرده لقوله في حديث عائشة:«ما أسكر الفَرَق منه فمِلء الكف منه حرام»

(1)

، فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يُسكَر منه بالفرق، فملء الكف منه حرام مع أنه لا يحصل به سُكر، وهذا مراد الأحاديث؛ فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السُّكر، ومن ظن أنه إنما يقع بالشَّرْبة الأخيرة فقد غلط، فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت في السكر بانضمامها إلى ما قبلها، ولو انفردت لم تؤثر، فهي كاللقمة الأخيرة في الشِّبَع، والمصَّة الأخيرة في الرِّيّ، وغير ذلك من المسبَّبات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئًا فشيئًا.

فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقلُّ ما يقع عليه الاسم منه حرامًا، لأنه قليل من الكثير المسكر، مع القطع بأنه لا يسكر وحده، وهذا في غاية الوضوح.

453/ 3535 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع؟ فقال: «كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ» .

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه

(2)

.

454/ 3536 - وفي رواية: والبِتْع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه.

(1)

سيأتي في أحاديث الباب، فانظر تخريجه هناك.

(2)

أبو داود (3682)، والبخاري (5585، 5586)، ومسلم (2001)، والترمذي (1863)، والنسائي (5592 - 5594)، وابن ماجه (3386).

ص: 589

455/ 3537 - وعن دَيْلَم الحِمْيَري، قال: سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولَ الله، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعالِج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتَّخِذ شرابًا من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. قال:«هل يُسْكِر؟» قلت: نعم، قال:«فاجتنبوه» ، قال: قلت: فإن الناس غيرُ تاركيه، قال:«فإن لم يتركوه فقاتِلوهم»

(1)

.

456/ 3538 - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبي بردة، عن أبي موسى ــ وهو الأشعري ــ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال:«ذاك البِتْعُ» . قلت: وينتبذون من الشعير والذُّرة؟ فقال: «ذاك المِزْرُ» . ثم قال: «أخبر قومَك أنَّ كلَّ مسكرٍ حرام»

(2)

.

وقد أخرجه البخاري ومسلم

(3)

بنحوه من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه.

457/ 3539 - وعن الوليد بن عَبَدة، عن عبد الله بن عمر

(4)

: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والمَيسِر، والكُوبة، والغُبَيراء، وقال:«كلُّ مسكر حرام»

(5)

.

الوليد بن عبدة: بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضًا.

(1)

«سنن أبي داود» (3683)، وأخرجه أحمد (18034)، والبيهقي (8/ 292)، من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليَزَني، عن ديلم.

(2)

«سنن أبي داود» (3684).

(3)

البخاري (4343، 4344، 6124)، ومسلم (1733).

(4)

كذا في «المختصر» ، وفي «السنن» برواية اللؤلؤي، والصواب:«عبد الله بن عمرو» ، كما سيأتي.

(5)

«سنن أبي داود» (3685).

ص: 590

قال أبو حاتم

(1)

: هو مجهول. وقال ابن يونس في «تاريخ المصريين» : وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة. وذكر له هذا الحديث، وذكر أن وفاته سنة مائة.

وهكذا وقع في رواية الهاشمي

(2)

: «عبد الله بن عمر» ، والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود:«عبد الله بن عمرو» ، وهو الصواب

(3)

.

458/ 3540 - وعن شَهْر بن حَوشَب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ مُسكر ومُفَتِّرٍ

(4)

.

459/ 3541 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ فَمِلءُ الكَفِّ منه حرام» .

وأخرجه الترمذي

(5)

وحسّنه. ورواته كلهم محتج بهم في «الصحيحين» ، سوى أبي عثمان عمرو ــ ويقال: عمر ــ بن سالم الأنصاري المدني، مشهور ولي القضاء بمَرْوٍ، ورأى ابن عمر وابن عباس، وسمع من القاسم بن محمد، وعنه روى هذا الحديث، روى عنه

(1)

«الجرح والتعديل» (9/ 11).

(2)

للسنن عن أبي علي اللؤلؤي عن أبي داود. وهو القاضي القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي العبّاسي (ت 414)، روى «السنن» عن أبي علي اللؤلؤي، وعنه رواه الخطيب البغدادي. انظر:«تاريخ بغداد» (14/ 462). ونسخة المنذري للسنن هي من طريق الخطيب عنه.

(3)

انظر: «تحفة الأشراف» (6/ 386 - 387).

(4)

«سنن أبي داود» (3686).

(5)

أبو داود (3687)، والترمذي (1866)، من طريق أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.

ص: 591

غير واحد. قال المنذري: ولم أر لأحدٍ فيه كلامًا

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وفي «صحيح مسلم»

(2)

عن جابر أن رجلًا قدم من جَيْشان ــ وجَيْشان من اليمن ــ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرَة يقال له المِزْر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أَوَ مسكر هو؟» ، قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرَ أن يَسقيه مِن طِينة الخَبال» . قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال:«عَرَق أهل النار» أو «عُصارة أهل النار» .

وفي «مسند الإمام أحمد»

(3)

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر حرام» . ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه

(4)

، وقال الترمذي: صحيح.

وفي «سنن ابن ماجه»

(5)

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل

(1)

الكلام على الحديث مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف عمّا في «المختصر» (5/ 269 - 270). وإنما صرّح المؤلف بذكر المنذري في آخر جملة منه لئلا ينسب استقراءه إلى نفسه.

(2)

برقم (2002).

(3)

برقم (9539).

(4)

النسائي (5588)، والترمذي معلقًا عقب الحديث (1864)، وابن ماجه (3401)، وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» (5408).

(5)

برقم (3388) عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق، عن ابن مسعود.

إسناده حسن، وقد أخرجه ابن حبان (5409)، والحاكم (1/ 375)، من طريقين آخرين عن ابن وهب به.

ص: 592