الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
باب الوقوف على الدابة
278/ 2457 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إيَّايَ أن تتخذوا ظهور دوابِّكم مَنابِرَ، فإن الله إنما سخَّرها لكم لِتُبَلِّغَكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشِقِّ الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتِكم»
(1)
.
فيه إسماعيل بن عيّاش.
قال ابن القيم رحمه الله: وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخطبته عليها، فذاك غير ما نهى عنه، فإن هذا عارِضٌ لمصلحةٍ عامة في وقتٍ ما، لا يكون دائمًا، ولا يلحق الدابةَ منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة، بل يستوطنها ويتخذها مقعدًا يناجي عليها الرجل، ولا ينزل إلى الأرض، فإن ذلك يتكرر ويطول، بخلاف خطبته صلى الله عليه وسلم على راحلته ليُسمِع الناسَ، ويعلِّمَهم أمور الإسلام وأحكام النسك، فإن هذا لا يتكرر ولا يطول، ومصلحتُه عامة.
7 -
باب في المحلِّل
279/ 2469 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسًا بين فَرَسَين ــ يعني ــ وهو لا يؤمَن أن يَسبِق فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أَمِنَ أن يَسبِق فهو قمار» .
وأخرجه ابن ماجه
(2)
.
(1)
«سنن أبي داود» (2567)، وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وهو وإن كان فيه مقال، لكنه مستقيم الحديث إذا روى عن الشاميين، وهذا الحديث منها.
(2)
أبو داود (2579) وابن ماجه (2876) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وسيأتي كلام المؤلف عليه.
قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو داود
(1)
: ورواه معمر وشعيب وعُقَيل
(2)
عن الزهري عن رجال من أهل العلم، قال أبو داود: وهذا أصح عندنا.
وهذا الحديث معروف بسفيان بن حسين عن الزهري، وهو ثقة، لكن جمهور أئمة الحديث والحفاظ
(3)
يضعّفونه في الزهري ولا يرونه فيه حجة. وقد تابعه مِثْلُه عن الزهري، وهو سعيد بن بشير
(4)
، ضعيف أيضًا.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل»
(5)
له: سألت أبي عن حديث سفيان بن حسين؟ فقال: خطأ، لم يعمل سفيان شيئًا، لا يُشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون قول سعيدٍ، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قولَه.
(6)
قال: سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان هذا؟ فخطَّ على أبي هريرة.
وقال الدارقطني في كتاب «العلل»
(7)
: يرويه سعيد بن بشير، واختلف عنه، فرواه عبيد بن شريك، عن هشام بن عمار، عن الوليد عنه، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة، ووهم في قوله: قتادة، فغيره يرويه عن هشام
(1)
عقب الحديث (2580).
(2)
وهؤلاء من أوثق الناس في الزهري.
(3)
كأحمد وابن معين والنسائي وابن حبان. انظر: «تهذيب الكمال» (3/ 214).
(4)
روايته عند أبي داود (2580)، والحاكم (2/ 114).
(5)
رقم (2249).
(6)
ليس في القدر المطبوع منه، وانظر:«التلخيص الحبير» (2025).
(7)
رقم (1692).
فيقول: عن الزهري، بدل قتادة. وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد. وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري، وهو المحفوظ. قيل له: فإن الحسين بن السَّمَيدَع رواه عن موسى بن أيوب، عن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري؟ فقال: غلط، بل هو ابن بشير.
وقال ابن معين
(1)
: حديث سفيان في الزهري ليس بذاك، إنما سمع منه بالموسم.
وقال ابن حبان
(2)
: «لا يحتج به عن الزهري، وهو مثل ابن إسحاق [ق 148] وسليمان بن كثير» . فلا تُقدَّم رواية سفيان بن حسين على رواية الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري، وهم أعلم بحديثه.
وقد روى أبو حاتم بن حبان في «صحيحه»
(3)
من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محلِّلًا، وقال:«لا سبَقَ إلا في نصلٍ أو خُفٍّ أو حافر» . ولكن أنكر عليه إدخالُه هذا الحديث في «صحيحه» ، فإنه من رواية عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، وهو ضعيف لا يحتج به، ضعّفه غير واحد من الأئمة
(4)
.
(1)
أسنده عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 228).
(2)
كذا في الأصل، ولا يوجد هذا الكلام في ترجمته في «المجروحين» (1/ 454) ولا في «الثقات» (6/ 404)، ولكن يوجد نحوه لأبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (4/ 228)، وقد نقله المؤلف بحروفه في «الفروسية» (ص 178)، فلعل ما هنا سبق قلم أو سهو منشؤه اتفاق كنيتهما.
(3)
رقم (4689)، وليس فيه:«أو خُفٍّ» .
(4)
ضعَّفه أحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم والترمذي والنسائي وغيرهم. انظر: «تهذيب الكمال» (4/ 14 - 15).