الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تبايعوا الثمر بالتمر؛ ثَمَر النخل بتَمْر النخل» هكذا روي مقيَّدًا. آخر كلامه.
وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه رواه مسلم في «صحيحه»
(1)
.
وحديث ابن عمر متفق على صحته
(2)
، ولفظ «الصحيحين» فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الرطب بالتمر
(3)
.
5 -
باب المضارب يخالف
376/ 3244 - عن عروة ــ يعني البارِقِيَّ ــ قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارًا يشتري به أضحية ــ أو شاة ــ، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه؛ فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.
وأخرجه الترمذي وابن ماجه
(4)
.
(1)
برقم (1538).
(2)
البخاري (2183) من طريق عُقيل، ومسلم (1534/ 57) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وأخرجه البخاري (2171) ومسلم (1542/ 73) أيضًا من طريق نافع عن ابن عمر.
وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري التي ذكرها البيهقي، فهي مخرجة عنده في «السنن الكبرى» (5/ 296).
(3)
كذا، ولفظ «الصحيحين»:«وعن بيع الثَّمَر بالتمر» .
(4)
أبو داود (3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402).
377/ 3245 - وعن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حِزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعثَ معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدَّق به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارَك له في تجارته
(1)
.
في إسناده مجهول.
وأخرجه الترمذي
(2)
من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. هذا آخر كلامه.
وحكى المزني
(3)
عن الشافعي أن حديث البارقي ليس بثابت عنده.
قال أبو بكر البيهقي: وإنما ضَعَّف حديث البارقي لأن شبيب بن غَرْقدة رواه عن الحَيِّ وهم غير معروفين. وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمًّى.
وقال في موضع آخر
(4)
: الحيُّ الذي أخبرنا شبيب بن غرقَدة عن عروة البارقي لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبر أبا حَصِين
(5)
عن حكيم بن حزام لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. والله أعلم.
وذكر الخطابي
(6)
أن الخبرين معًا غير متصلين، لأن في أحدهما ــ وهو
(1)
أبو داود (3386).
(2)
برقم (1257) من طريق أبي حَصِين عن حبيب بن أبي ثابت به.
(3)
كما في «معرفة السنن» (8/ 327)، وفيه قول البيهقي الآتي.
(4)
في «الخلافيات» ، كما في «مختصره» (3/ 342).
(5)
في مطبوعة «المختصر» : «أخبرنا حصين» ، تصحيف.
(6)
«معالم السنن» (5/ 49).
خبر حكيم بن حزام ــ رجلًا مجهولًا لا يُدرى مَن هو؟ وفي خبر عروة «أن الحي حدثوه» ، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تَقُم به الحجة. هذا آخر كلامه.
فأما تخريج البخاري
(1)
له في صدر حديث «الخير معقود بنواصي الخيل» فيحتمل أنه سمعه من علي ابن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيبِ بن غَرقدة سماعَه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحيِّ عن عروة، وإنما سمع من عروة قوله صلى الله عليه وسلم:«الخير معقود بنواصي الخيل» .
ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث «الخيل» من رواية عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة
(2)
. فدل ذلك على أن مراده حديث «الخيل» فقط، إذ هو على شرطه.
وقد أخرج مسلم
(3)
حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرًا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة.
وقد أخرج الترمذي
(4)
حديث شراء الشاة من رواية أبي لَبيد ــ لِمازة بن زبَّار
(5)
ــ عن عروة. وهو من هذه الطريق حسن
(6)
.
(1)
برقم (3642).
(2)
بأرقام (3644 - 3646).
(3)
برقم (1873/ 99).
(4)
برقم (1258).
(5)
تصحّف في «المختصر» المطبوع إلى: «لُمازة بن رِياب» .
(6)
ذكر المجرّد أن المؤلف ذكر حديث عروة البارقي وكلام المنذري إلى قوله: «وهو من هذه الطريق حسن» ، ولذا أثبتنا كلام المنذري بطوله من «المختصر» .
قال ابن القيم رحمه الله: والحديث مخرّج في «صحيح البخاري»
(1)
، أخرجه في ذكر الأنبياء والمناقب، في الأبواب التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في باب ترجمته:«باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية» ، فذكره بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال:«سمعت الحي يتحدثون عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه» . قال سفيان: «يشتري له شاة، [ق 177] كأنها أضحية» . انفرد بإخراجه البخاري.
وقد استُدرك عليه روايته له عن الحي وهم غير معروفين، وما كان هكذا فليس من شرط كتابه.
وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه، والصحيح أنه لم يسمعه منه.
قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحيَّ يتحدّثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان: كان الحسن بن عُمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: [سمعه شبيب من عُروة، فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال:]
(2)
(1)
رقم (3642).
(2)
سقط من الأصل لانتقال النظر من «قال» إلى مثله.