الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يومين، والوقت الذي خاطب به صلى الله عليه وسلم
(1)
هذا الخطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان ثلاثين، فمن أجله أمر بصوم يومين من شوال. آخر كلامه
(2)
.
وقالت طائفة: لعل صوم سرر الشهر كان الرجلُ قد أوجَبَه على نفسه بنذر، فأمره بالوفاء
(3)
.
وقالت طائفة: لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام أواخر الشهور، فترك آخر شعبان لظنه أن صومه يكون استقبالًا لرمضان، فيكون منهيًّا عنه، فاستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه، ورُجِّح هذا بقوله:«إلا صوم كان يصومه أحدكم فليَصُمْه» . والنهيُ عن التقدّم لمن لا عادة [له]
(4)
، فيتفق الحديثان. والله أعلم.
7 -
باب كراهية صوم يوم الشك
206/ 2234 - عن صِلَة ــ وهو ابن زُفَر ــ قال: «كُنَّا عند عَمَّار في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فأتي بشاةٍ، فَتَنَحَّى بعضُ القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصَى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» .
(1)
. في الطبعتين: «النبي صلى الله عليه وسلم» خلافًا للأصل و «صحيح ابن حبان» .
(2)
. تعقّبه الحافظ الضياء المقدسي في جزءٍ جمع فيه المآخذ على «صحيحه» فقال: «لو كان مُنكِرًا عليه لما أمره بالقضاء» . انظر «سير أعلام النبلاء» (16/ 98 - 99).
(3)
. هذا التوجيه والذي بعده ذكرهما أبو عبيد بن سلّام في «غريبه» (2/ 80) وقال: «لا أعرف للحديث وجهًا غيره» .
(4)
. زيادة مني. والحديث أخرجه البخاري (1914) ومسلم (1082) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدم نحوه من حديث ابن عبّاس قريبًا.
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه
(1)
. وقال الترمذي: حسن صحيح.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال الدارقطني
(2)
: إسناده حسن صحيح، و [رواته] كلهم ثقات.
قال المنذري: قال: ابن عبد البر
(3)
: هذا مُسنَد عندهم ولا يختلفون، يعني في ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله: وذكر جماعة
(4)
أنه موقوف، ونظير هذا قول أبي هريرة:«من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»
(5)
.
والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح، وإنما هو لفظ الصحابي قطعًا، ولعله فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تَقَدَّموا رمضانَ بيوم ولا يومين» أن صيام يوم الشك تقدُّم، فهو معصية، كما فهم أبو هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دعا أحدُكم أخاه فليُجِبْه»
(6)
أن ترْكَ الإجابة معصيةٌ لله
(1)
. أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والنسائي (2188)، وابن ماجه (1645).
(2)
. عقب الحديث (2150)، وما بين الحاصرتين منه. وقد صححه أيضًا ابنُ خزيمة (1914) وابن حبان (3585)، وعلّقه البخاري عن صِلَة بن زُفَر مجزومًا به في «باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا
…
».
(3)
. في «التمهيد» (10/ 175) عند الكلام على أثر أبي هريرة في إجابة الدعوة، وسيأتي لفظه قريبًا.
(4)
. كأبي القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص 193)، وكان المنذري قد صرّح به في «المختصر» فأبهمه المؤلف وأدرجه في جماعة ممن قال به.
(5)
. أخرجه مالك (1573) والبخاري (5177) ومسلم (1432).
(6)
. أخرجه أحمد (6337) ومسلم (1429) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.