الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
1 -
باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]
371/ 3217 - عن الحسن عن سمرة ــ وهو ابن جندب ــ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.
وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي
(1)
، وقال: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي ابن المديني وغيره. آخر كلامه.
وقال الشافعي
(2)
: وأما قوله: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهو غير ثابت. وحُكي عن يحيى بن معين أنه قال
(3)
: الحسن من سمرة صحيفة
(4)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال البيهقي
(5)
: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. تم كلامه.
وقد روي هذا من حديث ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة.
أما حديث ابن عباس، فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة
(1)
أبو داود (3356)، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، والترمذي (1237).
(2)
في «الأم» (9/ 192)، وعنه البيهقي في «السنن» (5/ 289) و «المعرفة» (8/ 50).
(3)
كما في «تاريخه» برواية الدوري (4/ 229)، والمنذري صادر عن «المعالم السنن» (5/ 27).
(4)
كلام المنذري من (هـ)، إلآ أنه سقطت منها كلمة «صحيفة» ، لانتقال النظر إلى «الحسن من سمرة» الآتي في كلام البيهقي، فاستدركتها من «المختصر» .
(5)
في «السنن الكبرى» (5/ 288).
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره البيهقي والبزار وغيرهما
(1)
. وقال البزار
(2)
: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا.
[وقال البخاري
(3)
: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قال البيهقي
(4)
: هذا وهم ممن
(5)
رفعه، والمحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر مُرسلًا، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير مرسلًا. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهَّن رفعه ووصله]
(6)
.
وأما حديث ابن عمر: فرواه علي بن عبد العزيز
(7)
من حديث
(1)
البيهقي (5/ 288 - 289)، وليس في المطبوع من «مسند البزار» ، وأخرجه عبد الرزاق (14132)، وابن حبان (5028)، والدارقطني (3058)، والضياء في «المختارة» (12/ 283، 284) من طرق عن معمر به. وأعله الأئمة بالإرسال كما سيأتي. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1149).
(2)
كما في «الإلمام» (2/ 497)، و «تنقيح التحقيق» (4/ 26).
(3)
لم أجده بهذا التمام. وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص 182).
(4)
في «السنن» (5/ 288) باختصار وتصرّف.
(5)
«وهم ممن» إكمال مقترح، فإنه أتى عليه قص طرف الورقة فلم تظهر إلا الواو.
(6)
ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولم يذكره المجرّد.
(7)
البغوي الحافظ (ت 286)، لعله أخرجه في «مسنده» ، وعنه ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 121)، والطبراني في «الكبير» (13/ 252)، ثم من طريق الطبراني وطرق أخرى أخرجه الضياء في «المختارة» (13/ 171 - 172).
في إسناده محمد بن دينار الطاحي، فيه لين. وقد أعله الإمام أحمد بالإرسال فقال:«ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جُبير موقوف» ، كما في «سؤالات أبي داود لأحمد في الجرح والتعديل» (ص 352).