المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌ باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌ باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ

- ‌ باب إذا أُغْمِي الشهرُ

- ‌ باب من قال: إذا غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌ باب في التقدُّم

- ‌ باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌ باب في كراهية ذلك

- ‌ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌ باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌ باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌ باب السواك للصائم

- ‌ باب في الصائم يحتجم

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب الصائم يحتلم نهارًا في رمضان

- ‌ باب الصائم يستقيء عامدًا

- ‌ باب القُبلة للصائم

- ‌ كراهية ذلك للشَّاب

- ‌ باب الصائم يبتلع الريق

- ‌ من أصبح جنبًا في شهر رمضان

- ‌ باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان

- ‌ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا

- ‌ باب من أكل ناسيًا

- ‌ باب تأخير قضاء رمضان

- ‌ باب من مات وعليه صيام

- ‌ باب فيمن اختار الصيام

- ‌ باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌ باب مسيرة ما يفطر فيه

- ‌ النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌ النهي أن يُخصّ يوم السبت [بصوم]

- ‌ الرخصة في ذلك

- ‌ باب في صوم الدهر

- ‌ باب في صوم المحرَّم

- ‌ صوم ستة أيام من شوال

- ‌ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم

- ‌ في صوم الاثنين والخميس

- ‌ صوم العشر

- ‌ في صوم عرفة بعرفة

- ‌ ما روي أن عاشوراء اليومُ التاسع

- ‌ باب في فضل صومه

- ‌ باب صوم الثلاث من كل شهر

- ‌ من قال: لا يُبالي مِن أيِّ الشهر

- ‌ باب النية في الصيام

- ‌ باب في الرخصة فيه

- ‌ باب من رأى عليه القضاء

- ‌ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌ الاعتكاف

- ‌ المعتكف يعود المريض

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ سُكنى الشام

- ‌ باب تضعيف الذكر في سبيل الله

- ‌ باب في فضل الشهادة

- ‌ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

- ‌ باب النهي عن لعن البهيمة

- ‌ باب الوقوف على الدابة

- ‌ باب في المحلِّل

- ‌ باب السيف يُحلَّى

- ‌ باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌ باب في الطاعة

- ‌ باب علامَ يقاتل

- ‌ باب في التفريق بين السبي

- ‌ باب الرخصة في البالغين

- ‌ باب في عقوبة الغالِّ

- ‌ باب في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة

- ‌ باب في سجود الشكر

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌ باب ما جاء في وجوب الأضاحي

- ‌ باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي

- ‌ باب ما يجوز من السن في الضحايا

- ‌ باب ذبائح أهل الكتاب

- ‌ باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌ باب العقيقة

- ‌ باب في الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌ باب متى ينقطع اليتم

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌ باب ميراث ابن الملاعَنة

- ‌«ميراث اللقيط»

- ‌ باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌ باب الولاء

- ‌ باب من أسلم على يدي رجل

- ‌ باب في المولود يستهل [ثم يموت]

- ‌ باب في الحِلْفِ

- ‌كتاب الخراج والإمارة

- ‌ باب في اتخاذ الكاتب

- ‌ باب في حكم أرض اليمن

- ‌ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ باب تعشير أهل الذمة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ باب في العيادة

- ‌ باب العيادة من الرمد

- ‌ باب الخروج من الطاعون

- ‌ باب تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌ باب في التلقين

- ‌ باب في النَّوح

- ‌ باب في الشهيد يُغسَّل

- ‌ باب في الكفن

- ‌ باب في الغُسل مِن غَسل الميت

- ‌ باب في تقبيل الميت

- ‌ باب الدفن بالليل

- ‌ باب القيام للجنازة

- ‌ باب المشي أمام الجنازة

- ‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌ باب الصلاة على القبر

- ‌ باب في اللحد

- ‌ باب الجلوس عند القبر

- ‌ باب في تسوية القبر

- ‌ باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين

- ‌ باب كراهية اتخاذ القبور مساجد

- ‌ باب المشي في الحذاء بين القبور

- ‌ باب في زيارة النساء القبور

- ‌ باب المُحرِم يموت كيف يُصنع به

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ باب لغو اليمين

- ‌ باب الاستثناء في اليمين

- ‌ باب اليمين في قطيعة الرحم

- ‌ النذر في المعصية

- ‌ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]

- ‌ باب الرخصة في ذلك

- ‌ باب في ذلك يدًا بيد

- ‌ باب في الثَّمَر بالتمْر

- ‌ باب المضارب يخالف

- ‌ باب في المزارعة

- ‌ باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

- ‌ باب في المخابرة

- ‌ باب المُساقاة

- ‌ باب في العبد يُباع وله مال

- ‌ باب النهي عن العِينة

- ‌ باب وضع الجائحة

- ‌ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

- ‌ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

- ‌ باب من اشترى عبدًا فاستغلَّه [ثم رأى عيبًا]

- ‌ باب إذا اختلف البيِّعان والمبيع قائم

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

- ‌ باب في تضمين العارية

- ‌كتاب الأقضية

- ‌ باب في طلب القضاء

- ‌ باب اجتهاد الرأي في القضاء

- ‌ باب في الصلح

- ‌ باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

- ‌ باب القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌ باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بينة

- ‌كتاب العلم

- ‌ التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب كراهية منع العلم

- ‌كتاب الأشربة

- ‌ بابٌ الخمر مما هي

- ‌ باب النهي عن المسكر

- ‌ باب في الداذيّ

- ‌ باب في الشرب قائمًا

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ باب غسل اليدين عند الطعام

- ‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌ باب أكل الطافي

- ‌ باب الإقران في التمر

- ‌ باب الفأرة تقع في السمْن

- ‌كتاب الطب

- ‌ باب في الكَيِّ

- ‌ باب في الأدوية المكروهة

- ‌ باب في تمرة العجوة

- ‌ باب الغَيْل

- ‌ باب الرُّقى

- ‌ باب في الطِّيَرة

الفصل: ‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

الطعام الوضوء قبله وبعده»، فقال لي أبو عبد الله: هو منكر، فقلتُ: ما حدّث بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: لا.

وسألتُ يحيى بن معين وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان ــ الحديث، فقال لي يحيى بن معين: ما أَحسنَ الوضوءَ قبل الطعام وبعده! قلت له: بلغني عن سفيان الثوري أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام.

قال مهنا: سألتُ أحمد، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غَسل اليد عند الطعام، قلت: لِمَ كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زِيّ العجم، وضعّف أحمد حديث قيس بن الربيع.

قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المَرُّوذي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء.

2 -

‌ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

465/ 3661 - عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل. قال عمرو ــ وهو ابن دينار ــ: فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحْرُ ــ يريد ابنَ عباس ــ

(1)

.

وأخرجه البخاري

(2)

من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه:

(1)

«سنن أبي داود» (3808)، وهو متفق عليه من حديث جابر، وسيأتي تخريجه.

(2)

أي حديث الحكَم الغفاري، وهو في «صحيحه» برقم (5529). وأما حديث جابر ففي «الصحيحين» ، وقد سبق أن عزاه المنذري إليهما عند وروده في «باب في أكل لحوم الخيل» برقم (3640) من «المختصر» .

ص: 603

«عن رجل» .

466/ 3662 - وعن غالب بن أَبجَرَ قال: أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي إلا شيء من حُمُرٍ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حَرَّم لحوم الحمر الأهلية، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالي ما أُطعم أهلي إلا سِمَانُ حُمُرٍ، وإنك حَرَّمتَ لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أَطعِمْ أهلَك من سَمين حمرك، فإنما حرمتُها من أجل جَوَالِّ

(1)

القرية»

(2)

.

اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا. وقد ثبت التحريم من حديث جابر. وذكر البيهقي

(3)

أن إسناد حديث ابن أبجر مضطرب.

467/ 3664 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالةِ عن ركوبها وأكلِ لحمها» .

وأخرجه النسائي

(4)

.

قال ابن القيم رحمه الله: أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، والعرباض بن سارية، وأبو ثعلبة الخشني، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والحكم بن عمرو الغفاري، والمقدام بن معديْكَرِب، وأبو أمامة الباهلي، وعبد الله بن

(1)

جمع جالَّة، وهي التي تأكل الجِلّة وهي العذرة، كالجلّالة. انظر:«النهاية» (جلل).

(2)

«سنن أبي داود» (3809)

(3)

«معرفة السنن» (14/ 104).

(4)

أبو داود (3811) والنسائي (4447).

ص: 604

عباس، وثابت بن وديعة، وأبو سَلِيط

(1)

البدري، وعبد الله بن عمرو، وزاهر الأسلمي، وأبو هريرة، وخالد بن الوليد.

فأما حديث علي، فمتفق عليه

(2)

من حديث الزهري عن الحسن بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن علي.

وأما حديث جابر، فمتفق عليه أيضًا

(3)

من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وهو لمسلم أيضًا

(4)

من رواية أبي الزبير عنه.

وأما حديث البراء بن عازب، فمتفق عليه أيضًا

(5)

من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبنا حُمُرًا فطبخناها، فأمر مناديًا ينادي أن:«أَكفِئُوا القدور» .

وأما حديث ابن أبي أوفى، فمتفق عليه أيضًا

(6)

من حديث سليمان الشيباني عنه: أصابتنا مجاعة ليالي خيبرَ، فلما كان يومُ خيبر وقعنا في لحوم الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1)

في الأصل و (هـ) وط. الفقي: «أبو سليك» تصحيف، والتصحيح من مصادر التخريج، وهو معروف بكنيته، واختلف في اسمه، انظر:«الإصابة» (12/ 319).

(2)

البخاري (5115) ومسلم (1407).

(3)

البخاري (4219) ومسلم (1941/ 36).

(4)

(1491/ 37).

(5)

البخاري (4221) ومسلم (1938/ 28).

(6)

البخاري (3155) ومسلم (1937).

ص: 605

«أَكفِئوا القدورَ، ولا تأكلوا من لحوم

(1)

الحمر شيئًا».

وعند النسائي

(2)

فيه: فأتانا منادي النبي صلى الله عليه وسلم،فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرَّم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فكفأناها

(3)

.

وأما حديث أنس، فمتفق عليه أيضًا

(4)

من رواية محمد بن سيرين عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُفنِيت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا فنادى:«إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها ركس»

(5)

، فأُكفِئت القدورُ وإنها لتفور باللحم.

وفي مسلم

(6)

: «إنها رجس من عمل الشيطان» .

قلت: وكان المنادي أبا طلحة الأنصاري، قاله يزيد بن زُرَيع عن هشام

(7)

.

وأما حديث العرباض بن سارية، فرواه الترمذي

(8)

من حديث أم حبيبة

(1)

الأصل: «لحم» ، والمثبت من (هـ) موافق للفظ الشيخين.

(2)

«المجتبى» (4339) و «الكبرى» (4832).

(3)

كذا في الأصل من الثُلاثي (كفأ)، وفي «السنن» المطبوعة:«فأكفأناها» من الرباعي، وهما بمعنى.

(4)

البخاري (5528) ومسلم (1940).

(5)

كذا في الأصل، ولفظ «الصحيحين» وغيرهما:«رِجْس» .

(6)

(1940/ 34).

(7)

أخرجه مسلم (1940/ 35).

(8)

برقم (1474)، وإسناده صحيح إلى أم حبيبة بنت العرباض، وهي فيها جهالة حال لا تضرّ لما للحديث من الشواهد الكثيرة.

ص: 606

بنت العرباض عن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مِخْلَب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المُجَثَّمة

(1)

.

وأما حديث أبي ثعلبة الخشني، فمتفق عليه من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه قال:«حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر، ولحم كل ذي ناب من السباع» . لفظ البخاري

(2)

.

ولفظ مسلم

(3)

: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية» .

ورواه النسائي

(4)

من حديث بقية عن بَحِير

(5)

بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة: أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناس جِياع، فوجدوا فيها حمرًا من حمر الإنس فذبح الناس منها، فحُدِّث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبدَ الرحمن بن عوف فأذّن في الناس: «ألا إن

(1)

سئل عنه أبو عاصم النبيل ــ والحديث مروي من طريقه ــ فقال: «أن يُنصب الطير أو الشيء فيُرمَى» .

(2)

ليس هذا لفظ البخاري، وإنما أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الكبرى» (9/ 331). وأما البخاري فأخرج أوله (5527) بمثل لفظ مسلم الآتي سواء، وأخرج آخره (5527 معلَّقًا، و 5530، 5580، 5581 مسندًا) بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وفي لفظ: السَّبُع. وهو عند مسلم أيضًا (1932).

(3)

برقم (1936).

(4)

«المجتبى» (4341) و «الكبرى» (4834، 6613).

(5)

في الأصل تحرّف إلى «يحيى» . وفي ط. الفقي: «بُحَير بن سعيد» بضبط اسمه في الهامش بضم الباء وفتح الحاء، وهو تحريف لاسمه واسم أبيه. انظر:«الإكمال» لابن ماكولا (1/ 196 - 197)، و «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ (1/ 60).

ص: 607

لحوم الحُمُرِ الإنسِ

(1)

لا تحِلُّ لمن يشهد أني رسول الله».

وأما حديث عبد الله بن عمر، فمتفق عليه

(2)

من حديث نافع وسالم عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. زاد مسلم

(3)

: يوم خيبر.

وأما حديث أبي سعيد الخدري، فرواه عثمان بن سعيد الدارمي

(4)

:

حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني أبو الوداك، حدثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله [ق 206] عليه وسلم مر بالقدور وهي تغلي، فقال:«ما هذا اللحم؟» ، فقالوا: لحوم الحمر الأهلية، فقال:«أو وحشية؟» ، قلنا: بل أهلية، فقال لنا:«أكْفِئوها» فكفأناها وإنّا لجِياع نشتهيها. احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بأبي الودّاك جَبْر بن نَوف، فالإسناد صحيح.

وأما حديث سلمة بن الأكوع، فرواه البخاري

(5)

ــ وهو من ثُلاثياته ــ:

(1)

هكذا في الأصل، وهو لفظ النسائي. وفي الطبعتين:«الإنسية» خلافًا للأصل.

(2)

البخاري (4218)، ومسلم (561)(3/ 1538).

(3)

وهي عند البخاري (4215، 4217، 5521) أيضًا.

(4)

لعله في «كتاب الأطعمة» له. انظر: «تجريد أسانيد الكتب» لابن حجر (ص 82).

والحديث مخرّج في «مسند ابن المبارك» (186) من رواية حبان بن موسى، عن ابن المبارك به. وأخرجه أحمد (11778، 11936) من طريق أبي نعيم ووكيع، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به.

وقد روي من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري، رواه أحمد (11623) من حديث بشر بن حرب الأزدي قال: سمعتُ أبا سعيد الخدري بنحوه، وإسناده حسن.

(5)

برقم (5497)، وأخرجه أيضًا (2477) ثُلاثيًّا عن أبي عاصم النبيل، عن يزيد بن أبي عبيد به.

ص: 608

حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «على ما

(1)

أوقدتم هذه النيران؟»، قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، قال:«أهريقوا ما فيها واكسروا قُدورها» ، فقام رجل من القوم فقال: نُهَرِيق ما فيها ونَغْسِلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أو ذاك» . ورواه مسلم

(2)

.

وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئًا.

وأما حديث الحَكَم بن عمرو، فرواه البخاري

(3)

من حديث عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون

(4)

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام: 145].

وأما حديث المقدام بن معديْكَرِب، فرواه عثمان الدارمي

(5)

: حدثنا

(1)

كذا في الأصل و (هـ) وفاقًا لأكثر روايات البخاري، وفي الطبعتين:«علامَ» وفاقًا لرواية أبي ذر عن الكُشْمِيهَني. انظر: الطبعة السلطانية (7/ 90).

(2)

برقم (1802)(3/ 1540).

(3)

برقم (5529).

(4)

الأصل: «زعموا» ، والمثبت من (هـ) موافق للفظ البخاري.

(5)

ومن طريقه أخرجه الحاكم (1/ 109)، ثم عنه البيهقي (7/ 76).

وأخرجه أحمد (17193، 17194)، وعبد الله الدارمي (606)، والترمذي (2664) دون موضع الشاهد، وغيرُهم من طرق عن معاوية بن صالح به.

والحديث صحيح، وهذا الإسناد حسن في الشواهد والمتابعات، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

ص: 609

عبد الله بن صالح المصري، أن معاوية بن صالح حدثه قال: حدثني الحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معديكرب يقول: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي، وقال:«يوشِك رجلٌ متّكئ على أرِيكته يحدَّث حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ومن حرام حرَّمناه، ألا وإن مما حرم رسول الله لحومَ الحمر الأهلية، ولحمَ كل ذي ناب من السباع» . وعبد الله بن صالح من شيوخ البخاري، والحسن بن جابر وثّقه ابن حبان

(1)

ولم يتكلم فيه.

ورواه أبو اليمان

(2)

عن حَرِيز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، عن المقدام، وفيه:«ألا لا يحِلُّ لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع» . وهذا إسناد صحيح.

وأما حديث أبي أمامة، فرواه الدارمي أيضًا: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة

(3)

، حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني

(1)

أورده في «الثقات» (4/ 125)، ولم يوثّقه غيره، ففيه جهالة حال، ولكنها مغتفرة لأنه توبع في رواية هذا الحديث عن المقدام، كما في الإسناد الآتي.

(2)

ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» (20/ 283)، والخطيب في «الكفاية» (1/ 90). ومن طرق أخرى عن حريز وابن أبي عوف أخرجه أحمد (17174)، وأبو داود (3804، 4604)، والطبراني (الموضع السابق)، والدارقطني (4768).

(3)

وهو عنده في «المصنف» (38047). وإسناده ثقات وصححه المؤلف، إلا أن له علّة، وهي أن عبد الرحمن بن يزيد الذي روى عنه أبو أسامة ليس ابنَ جابر بل ابن تميم، وهو منكر الحديث؛ نصّ عليه أئمة العلل. وقد ذكر المؤلف ذلك فيما تقدّم (1/ 255 - 257) وفي «جلاء الأفهام» (ص 79 - 83).

ص: 610

القاسم ومكحول عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السبع. وهذا إسناد صحيح، فإن مكحولًا قد أدرك أبا أمامة وسمع منه.

وفي حديث القاسم من رواية علي بن يزيد عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: «أذِّنْ في الناس أنه لا يحل لكم لحومُ الحمر الأهلية، ولا لحمُ كل ذي نابٍ من السباع، ولا كلُّ ذي مخلب من الطير، وأن الجنة لا تحل لعاصٍ»

(1)

.

وأما حديث ابن عباس، فقال الدارمي

(2)

: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شَيبان، عن الأعمش، عن مجاهد عن ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الإسناد على شرط الشيخين.

وفي «الصحيحين»

(3)

عن الشعبي عن ابن عباس قال: لا أدري أَنَهى

(1)

لم أجده من رواية علي بن يزيد الألهاني ــ وهو ضعيف ــ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة. ولعلّه مخرَّج في «الأطعمة» للدارمي.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (7792، 7799) وفي «مسند الشاميين» (173، 2280) من طريقين آخرين عن القاسم، وإسنادهما ضعيف.

(2)

هو عثمان بن سعيد الدارمي. والحديث أخرجه أيضًا الحاكم (2/ 137) وعنه البيهقي (9/ 125) من طريق آخر عن عبيد الله بن موسى به. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (11067) ــ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (13/ 77) ــ، من طريق شريك عن الأعمش به.

وأخرجه البزار (4913)، والدارقطني (3051)، والحاكم (2/ 137)، والضياء في «المختارة» (13/ 77)، من طريقين جيدين عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به.

(3)

البخاري (4227) ومسلم (1939).

ص: 611

رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حَمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرّمه في يوم خيبر؟ يعني الحمر الأهلية. وهذا يدل على أن ابن عباس بلغه النهيُ ولكن تأوّله.

والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولًا حيث لم يبلغه النهي، فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرَووا ما سمعوه

(1)

، ثم بلغه النهي عنها فتوقف: هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره، ثم لما ناظره عليٌّ

(2)

جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد.

وأما حديث ثابت بن وديعة، فرواه الدارمي

(3)

أيضًا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو عوانة، عن حُصَين، عن

(4)

زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة قال: أصَبنا حمرًا أهلية يوم خيبر فطبخ الناس، فمرّ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدور تغلي فقال:«أكفِئُوها» فكفأناها. وهذا إسناد صحيح، رواته كلهم ثقات.

وأما حديث أبي سَلِيط

(5)

البدري، فرواه الدارمي أيضًا: حدثنا

(1)

كما في أول أحاديث الباب، وهو عند البخاري أيضًا، وقد سبق.

(2)

كما عند البخاري (5115) ومسلم (1407/ 31، 32).

(3)

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 170) عن أبي الوليد به. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (396)، وكذا ابن قانع (1/ 127 - 128)، كلاهما من طريق حصين به.

(4)

في الأصل وط. الفقي: «بن» خطأ، والتصويب من (هـ) ومصادر التخريج.

(5)

في الأصل وط. الفقي هنا وفي الموضع الآتي: «أبي سليك» ، تصحيف، وقد سبق التنبيه على مثله.

ص: 612

عبد الله بن أبي شيبة

(1)

، حدثنا عبد الله بن نُمَير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عمرو بن ضمرة، عن عبد الله بن أبي سَلِيط، عن أبيه ــ وكان بدريًّا ــ قال: أتانا نهيُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر وإن القدور لتغلي بها، فكفأناها على وجهها.

وأما حديث عبد الله بن عمرو

(2)

، فرواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو في الأصل.

وأما حديث زاهر الأسلمي، فرواه الدارمي

(3)

عن يحيى الحِمَّاني، حدثنا شَرِيك، عن مَجْزَأَة بن زاهر، عن أبيه قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم والقدور تغلي، فسأل عنها فقالوا: الحمر الأهلية، فأمر بها فكفئت. وهذا الإسناد على رسم الشيخين

(4)

.

(1)

وهو عنده في «المصنف» (24810). وأخرجه أحمد (15458) من طريق ابن إسحاق به، وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع. وعبد الله بن عمرو بن ضمرة ــ ويقال: ضميرة ــ فيه جهالة حال، ولكن مثلها مغتفر في الشواهد، وقد صححه الضياء في «المختارة» (4/ 291 - 293).

(2)

في الأصل: «عمر» ، سقطت الواو سهوًا، وقد سبق تخريجه في أحاديث الباب.

(3)

وأخرجه أيضًا البخاري (4173) من طريق إسرائيل عن مجزأة به.

(4)

كذا قال، مع أن في إسناده يحيى الحماني، وهو متهم بسرقة الحديث مع حفظه وسعة روايته، ولم يُخرج له الشيخان شيئًا، وإنما ورد ذكره عرضًا في «صحيح مسلم» (713/ 68)، ولعل المؤلف توهمه أبا يحيى عبد الحميد الحماني ــ والد المذكور ــ فقد أخرج له البخاري حديثًا واحدًا (5048)، وروى له مسلم في مقدّمة «صحيحه» كلامًا لجابر الجعفي. والله أعلم.

ص: 613

وأما حديث أبي هريرة، فرواه الترمذي

(1)

من حديث زائدة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم يوم خيبر كل ذي نابٍ من السِّباع والمُجَثَّمة والحمار الإنسي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأما حديث خالد بن الوليد، فقد تقدم في الباب الذي [ق 207] قبل هذا

(2)

.

وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال، وهي في «الصحيح»:

أحدها: لأنها كانت جَوَالَّ

(3)

القرية، كما في حديث غالب هذا

(4)

. وهذا قد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن: «أكفئوا القدور ولا تأكلوا من

(1)

برقم (1795)، وإسناده حسن.

(2)

«باب النهي عن أكل السباع» ، في «السنن» برقم (3806)، وفي «المختصر» (3658). إسناده ضعيف، ومتنه منكر حيث فيه أن خالدًا قال:«غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» ، وخالدٌ لم يكن مسلمًا حينها؛ وفيه تحريم الخيل مع الحمر، وهو مخالف لحديث جابر المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص في لحوم الخيل يوم خيبر. وقد ضعَّفه أحمد والبخاري والنسائي والدارقطني في آخرين. انظر: «العلل المتناهية» (2/ 170)، و «المختصر» للمنذري (5/ 316)، و «الضعيفة» للألباني (1149).

(3)

ط. المعارف: «جوالّي» ، خطأ، والجوالّ قد سبق تفسيره.

(4)

هو حديث الباب، وقد سبق تخريجه وبيان ضعفه.

ص: 614