الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
1 -
باب في ميراث ذوي الأرحام
311/ 2779 - عن المقدام ــ وهو ابن معديْكَرب الكِنْدي ــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن تَرك كَلًّا فإليَّ ــ وربما قال: إلى الله وإلى رسوله ــ ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارثُ مَن لا وارث له، أَعْقِلُ له وأرثه، والخال وارثُ مَن لا وَارث له، يَعْقِلُ عنه ويرثه» .
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(1)
.
واختلف في هذا الحديث. فروي عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزني عن المقدام. وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ــ مرسلًا
(2)
.
وقال أبو بكر البيهقي
(3)
في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي.
وقال أيضًا
(4)
: «وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يَعْقِل بالخؤولة، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل. فإن كان ثابتًا
(1)
أبو داود (2899)، وابن ماجه (2738)، والنسائي في «الكبرى» (6321)، من طريق بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوزني، عن المقدام. وهذا إسناد حسن، حسَّنه أبو زرعة كما في «العلل» (1636)، وصححه ابن حبان (6035) والحاكم (4/ 344)، والألباني بشواهده في «الإرواء» (1700).
(2)
أخرجه النسائي في «الكبرى» (6323).
(3)
«السنن الكبرى» (6/ 215)، و «معرفة السنن والآثار» (9/ 164).
(4)
«معرفة السنن» (9/ 165).