المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

الفرع الثاني من الفصل الثالث: في الأيام التي يحرم صومها: وهي نوعان

‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

4492 -

(خ م د ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال قَزَعةُ: سمعتُ منه حديثاً فأعجبني، فقلتُ له: أنتَ سمعتَ هذا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقولُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمعْ؟ قال: سمعتُه يقول: «لا يصلُحُ الصيام في يومين: يوم الفطر، ويومِ الأضحى» .

وفي رواية: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يومِ الفطر، ويومِ النَّحْرِ» . أخرجه مسلم.

⦗ص: 344⦘

وعند البخاري قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر، و [يوم] النَّحر، وعن الصَّمَّاءِ، وأن يَحْتَبيَ الرجلُ في ثوب واحد، وعن الصلاة بعدَ الصبحِ [والعَصرِ] » .

وفي رواية الترمذي: «نهى عن صيامين: صومِ يوم الأضحى، ويوم الفطر» .

وعند أبي داود مثل البخاري، وقال في حديثه:«وعن الصلاة في ساعتين: بعدَ الصبح، وبعدَ العصر» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الصَّمَّاء) : اشتمال الصماء: هيئة مخصوصة من اللبس، وقد تقدم ذكره مستقصى في كتاب الصلاة (2) .

(يَحْتَبي) : الاحتِبَاء أن يجمع الإنسان بين ظهره وركبتيه بحبل أو ثوب فيستند إليه.

(1) رواه البخاري 4 / 209 في الصوم، باب صوم يوم النحر، وفي التطوع، باب مسجد بيت المقدس، وفي الحج، باب حج النساء، ومسلم رقم (827) في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأبو داود رقم (2417) في الصوم، باب في صوم العيدين، والترمذي رقم (772) في الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر.

(2)

انظر الجزء الخامس الصفحة 262.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الصوم (66: 2) عن موسى عن وهيب. ومسلم فيه (الصوم 22: 4) عن أبي كامل عن عبد العزيز المختار. كلاهما عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن سعد بن مالك «بقصة الصوم حسب» . وأبو داود فيه (الصوم 48: 2) عن موسى عن عمرو بن يحيى عن يحيى عن سعد بن مالك. والترمذي في (الصوم 58: 2) عن قتيبة عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى بقصة الصوم حسب وقال: حسن صحيح. تحفة الأشراف (3/482، 483) .

ص: 343

4493 -

(م ط) أبو هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامِ يومِ الأضحى، والفطرِ» . أخرجه مسلم، والموطأ (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1138) في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والموطأ 1 / 300 في الصيام، باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (200 و 245) . وأحمد (2/511) قال: حدثنا روح. وفي (2/529) قال: حدثنا عثمان بن عمر. ومسلم (3/152) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13967) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم.

أربعتهم - روح، وعثمان، ويحيى، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، فذكره.

ص: 344

(1) رقم (1140) في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر والأضحى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (22: 6) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة. الأشراف (12: 407) .

ص: 345

(1) 6 / 31 في الجهاد، باب من اختار الغزو على الصوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2828) حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت البناني. قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره.

ص: 345

(1) 1 / 300 في الصيام، باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر بلاغاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/240) أنه سمع أهل العلم يقولون، فذكره.

ص: 345

4497 -

(خ م ط د ت) أبو عبيد سعد بن عبيد - مولى ابن أزهر: عن عمر وعلي مسنداً، وعن عثمان موقوفاً: «أنه شهدَ العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبلَ الخُطْبَةِ، ثم خَطَبَ الناسَ، فقال: يا أَيُّها الناسُ إِن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن صيام هذين العيدين - وقال بعضهم: اليومين

⦗ص: 346⦘

الفطرِ والأضحى، أمَّا أحدُهما: فيوم فطرِكم من صيامكم، وأما الآخَرُ: فيوم تأْكلون فيه من نُسُككم، قال أبو عبيد: ثم شهدتُه مع عثمانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، فصلَّى قبلَ أن يَخْطُبَ، وكان ذلك يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحبَّ أن ينتظرَ الجمعةَ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يرجعَ إِلى أهله فقد أذِنَّا له، ثم شهدتُه مع عليّ رضي الله عنه، فصلَّى قبلَ الخطبة، ثم خَطَبَ فقال: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا من لُحُوم نُسُكِكُم فوقَ ثلاث» (1) .

ليس في رواية مالك «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلِ لحوم النُّسُك فوقَ ثَلاث» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه الموطأ، وزاد بعد قوله:«مع علي بن أبي طالب» : «وعثمان محصور» . وانتهت روايته عند قوله: «ثم خَطَبَ» .

وأخرجه الترمذي قال: «شهدتُ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم نَحْر بدأ بالصلاة قَبْلَ الخطبة، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من صومِكم، وعيدُ المسلمين، وأمَّا يوم الأضحى: فكلوا من لحم نُسُكِكم» .

وأخرجه أبو داود مثل الترمذي، وفيه «أما يوم الأضحى: فتأكلونَ

⦗ص: 347⦘

من لَحْمِ نُسُكِكم، وأمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من صيامكم» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نُسُككم) : النُّسك هاهنا: الذبيحة، يريد بها الضحية.

(1) وقد نسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، انظر صحيح مسلم رقم (1977) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء.

(2)

رواه البخاري 4 / 208 في الصوم، باب صوم يوم الفطر، وفي الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منه، ومسلم رقم (1137) في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والموطأ 1 / 178 و 179 في العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، وأبو داود رقم (2416) في الصوم، باب في صوم العيدين، والترمذي رقم (771) في الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (127) . والحميدي (8) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (1/24)(163) قال: حدثنا سفيان. وفي (1/34)(224) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. وفي (225) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي (1/40) (282) قال: قرأت على عبد الرحمن، عن مالك. والبخاري (3/55) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (7/134) قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس. (ح) وعن معمر. ومسلم (3/152) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وأبوداود (2416) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (1722) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (771) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر. وابن خزيمة (2959) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان.

خمستهم - مالك، وسفيان، ومعمر، وابن إسحاق، ويونس - عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، فذكره.

ص: 345

(1) رواه البخاري 4 / 209 و 210 في الصوم، باب صوم يوم النحر، وفي الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق يوم النحر، ومسلم رقم (1139) في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/2)(4449) قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا يونس. وفي (2/59)(5245) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا ابن عون. وفي (2/138)(6235) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا يونس بن عبيد. والبخاري (3/56) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: أخبرنا ابن عون. وفي (8/178) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن يونس. ومسلم (3/153) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن ابن عون. والنسائي في الكبرى «ورقة 38 - أ» قال: أخبرنا الحسين بن عيسى، قال: حدثنا أزهر ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا ابن عون.

كلاهما - يونس بن عبيد، وعبد الله بن عون - عن زياد بن جبير، فذكره.

ص: 347

4499 -

(ط د) أبو مرة - مولى أم هانئ: قال: «أخبرني عبدُ الله بنُ عمرو: أنه دخل على أبيه في أيام التشريق، فوجده يأكل، قال: فدعاني، فقلت له: لا آكل، إِني صائم، فقال: كلْ، فإن هذه الأيام التي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهى عن صيامها» . أخرجه الموطأ.

⦗ص: 348⦘

وفي رواية أبي داود «أنه دخلَ مع عبدِ اللهِ بنِ عمرو على أبيه، فقرَّب إِليه طعاماً، فقال: كلْ، فقال: إِني صائم، فقال عمرو: كلْ فهذه الأيام التي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهى عن صيامها» . قال مالك: هي أيام التشريق (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أيام التشريق) : ثلاثة أيام بعد يوم النحر، سُمِّيت بذلك لأنهم كانوا يُشَرِّقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس، وقد استوفينا ذكر ذلك في كتاب الحج من حرف الحاء.

(1) رواه الموطأ 1 / 376 و 377 في الحج، باب ما جاء في صيام أيام منى، وأبو داود رقم (2418) في الصوم، باب صيام أيام التشريق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخبرني مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/429) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره، فذكره.

وأخرجه أبو داود (2418) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فذكره.

ص: 347

4500 -

(د ت س) عقبة بن عامر رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «يومُ عرفةَ، ويومُ النَّحرِ، وأيامُ التشريق: عيدُنا أهلَ الإِسلام، وهي أيامُ أكل وشُرْب» . أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2419) في الصوم، باب صيام أيام التشريق، والترمذي رقم (773) في الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق، والنسائي 5 / 252 في المناسك، باب النهي عن صوم يوم عرفة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/152) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/152) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (1771) قال: أخبرنا وهب بن جرير. وأبو داود (9144) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا وهب. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (773) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع. والنسائي (5/252) قال: أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الله - وهو ابن يزيد المقرئ -. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (9941) عن القاسم بن زكريا بن دينار، عن زيد بن حباب. (ح) وعن حسين بن حريث، عن سعيد بن سالم. وابن خزيمة (2100) قال: حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو عمار، قال: حدثنا سعيد بن سالم.

ستتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ووهب، وعبد الله بن يزيد، وزيد بن حباب، وسعيد بن سالم - عن موسى بن علي اللخمي، عن أبيه، فذكره.

ص: 348

4501 -

(م) نبيشة الهذلي رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيامُ التشريق أيَّام أكل وشُرب، وذِكْرِ الله» . أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1141) في الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (5/75و76) قال: حدثنا هشيم. وفي (5/75 و 76) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (3/153) قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا هشيم وأبو داود (2813) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وابن ماجة (3160) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. وفي (3167) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا يزيد ابن زريع. والنسائي (7/170) قال: أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن زريع -. وفي الكبرى «الورقة 54 - ب» قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، وابن علية.

أربعتهم - هشيم، وإسماعيل بن علية، ويزيد، وعبد الأعلى - عن خالد الحذاء.

2 -

وأخرجه أحمد (5/76) . والنسائي (7/169) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. كلاهما - أحمد، وابن المثنى - عن محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، قال: حدثنا جميل.

كلاهما - خالد، وجميل - عن أبي المليح، فذكره.

* وأخرجه أحمد (5/76) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1964) قال: أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد - هو ابن عبد الله الطحان -. ومسلم (3/153) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية -. وأبو داود (2830) قال: حدثنا مسدد (ح) وحدثنا نصر بن علي، كلاهما عن بشر بن المفضل. والنسائي (7/170) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي (7/171) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية.

أربعتهم - شعبة، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل بن علية، وبشر - عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، فذكره.

(*) في رواية شعبة، قال خالد الحذاء: وأحسبني قد سمعته من أبي المليح.

(*) وفي رواية إسماعيل بن علية عند مسلم، قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به.

* وأخرجه النسائي (7/169) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر - وهو ابن المفضل - عن خالد، وربما قال: عن أبي المليح، وربما ذكر أبا قلابة، عن نبيشة، فذكره.

(*) رواية هشيم عند أحمد (5/75) ، وروايتا مسلم، ورواية النسائي في الكبرى، مختصرة على:«أيام التشريق أيام أكل،وشرب، وذكر الله عز وجل» .

ص: 348

4502 -

(ط م) محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «بعثَ عبدَ الله بنَ حُذافةَ أيام منى يطوف، يقول: إِنما هي أيامُ أكل وشُرْب وذِكْر الله» . أخرجه الموطأ (1) .

وفي رواية مسلم: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يناديَ في أيام التشريق: أنَّها أيام أكل وشُرْب» .

قال الحميديُّ: أخرجه خَلَف الواسطيِّ في كتابه عن مسلم، قال: ولم أجده فيما عندنا من كتاب مسلم (2) .

(1) 1 / 376 مرسلاً في الجمع، باب ما جاء في صيام أيام منى، وقد وصله أحمد في " المسند " 3 / 451، وإسناده صحيح.

(2)

لم نجده في مسلم، وهو عند أحمد في " المسند " 3 / 450 و 451، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» مع بشرح الزرقاني (2/427) عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

قال الزرقاني «مرسلا» عند جميع الرواة عن مالك. وتابعه يونس وابن أبي ذئب وعبد الله بن عمر العمري كلهم عن ابن شهاب مرسلا وهو الصحيح عنه قاله أبو عمر.

وأحمد (3/450، 451) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله -يعني ابن أبي بكر - وسالم أبي النضر. عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.

ص: 349

(1) 8 / 104 في الإيمان، باب تأويل قوله عز وجل:{قالت الأعراب آمنا} ، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (3/415) قال: حدثنا وكيع، قال: أخبرنا سفيان. وفي (3/415) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/415 و 4/335) قال: حدثنا ابن مهدي،عن سفيان. وابن ماجة (1720) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2019) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان،وعن ابن مثنى، عن أبي النعمان الحكم بن عبد الله، عن شعبة.

كلاهما - سفيان، وشعبة - عن حبيب بن أبي ثابت.

2 -

وأخرجه أحمد (4/335) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا حماد بن زيد. والدارمي (1773) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. والنسائي (8/104) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. وابن خزيمة (2960) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، عن حماد بن زيد. (ح) وحدثنا سعيد ابن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - حماد، وسفيان - عن عمرو بن دينار.

كلاهما - حبيب، وعمرو - عن نافع بن جبير، فذكره.

ص: 349

(1) رقم (1142) ، في الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/460) قال: حدثنا محمد بن سابق. وعبد بن حميد (374) قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو. ومسلم (3/153) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن سابق. (ح) وحدثناه عبد بن حميد، قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو.

كلاهما - محمد، وعبد الملك - عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك، فذكره.

ص: 349