المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

4538 -

(خ م ت س) زيد بن ثابت رضي الله عنه: قال: «تَسحرنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إِلى الصَّلاةِ، قال أنس بن مالك: قلتُ: كم كان قَدْرُ ما بينَهما؟ قال: قَدْرُ خمسين آية» .

وفي رواية عن قتادة: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وزيدَ بن ثابت تَسَحَّرا» جعله من مسند أنس، أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي قال: «قَدَرَ خَمْسين آية» .

وفي رواية النسائي قال: «قَدَرَ ما يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسينَ آيَة» .

وفي أخرى: «قلتُ: زُعِم أنَّ أنساً القَائِلُ: ما كان بين ذلك؟ قال: قَدْرَ ما يَقْرأُ الرَّجُلَ خمسينَ آية» (1) .

(1) رواه البخاري 4 / 118 و 119 في الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، وفي مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، وفي التهجد، باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح، ومسلم رقم (1097) في الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، والترمذي رقم (703) في الصوم، باب ما جاء في تأخير السحور، والنسائي 4 / 143 في الصوم، باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، وباب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (5/182و 186) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا وكيع. وفي (5/186) أيضا قال: حدثنا وكيع. وعبد بن حميد (248) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. والدارمي (1702) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم. والبخاري (3/37) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (3/131) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (1694) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (703) قال: حدثنا يحيي بن موسى، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. وفي (704) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (4/143) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع. وفي (4/143) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. وابن خزيمة (1941) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد - يعني ابن الحارث -. (ح) وحدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا وكيع.

ستتهم - يحيى، ووكيع، وعبد الملك، ومسلم، وأبو داود، وخالد - عن هشام الدستوائي.

2 -

وأخرجه أحمد (5/185) قال: حدثنا عفان. وفي (5/186) قال: حدثنا يزيد. وفي (5/188) قال: حدثنا بهز بن أسد أبو الأسود. والبخاري (1/151) قال: حدثنا عمرو بن عاصم. ومسلم (3/131) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا يزيد بن هارون.

أربعتهم - عفان، ويزيد، وبهز، وعاصم -عن همام.

3 -

وأخرجه أحمد (5/192) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا أبو هلال.

4 -

وأخرجه مسلم (3/131) قال: حدثنا ابن المثنى. وابن خزيمة (1941) قال: حدثنا بندار محمد بن بشار. كلاهما - ابن المثنى، وبندار - قالا: حدثنا سالم بن نوح، قال: حدثنا عمر بن عامر.

أربعتهم -هشام، وهمام، وأبو هلال محمد بن سليم الراسبي، وعمر بن عامر - عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره.

ص: 364

4539 -

(س خ) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «تَسَحَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وزيدُ بن ثابت، ثم قاما، فدخَلا في صلاة الصُّبْح، فقلت

⦗ص: 365⦘

لأَنس: كم كان بين فَرَاغِهما ودُخُولِهما في الصَّلاة؟ قال: قَدَرَ ما يَقْرَأُ الإِنسانُ خَمْسين آيَة» .

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السَّحَر: «يا أَنسُ، إِني أُريدُ الصِّيامَ، فأطْعِمْني شيئاً، فأتيتُه بتَمر، وإِنَاء فيه ماء - وذلك بعد أن أَذَّنَ بلال - قال: يا أنس، انظُر رَجُلاً يأكل معي، فدَعُوْتُ زيد بن ثابت، فجاء فقال: إِني شربت شَربة سويق، وأنا أريدُ الصِّيامَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصِّيامَ، فَتَسَحَّرَ معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إِلى الصلاة» . أخرجه النسائي.

وفي رواية البخاري عن أنس: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تَسحَّرا فلما فرغا من سَحورِهِما، قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِلى الصلاة، فصلى، قال: قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سَحُورِهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يَقْرَأُ الرجل خَمْسين آية» (1) .

(1) رواه البخاري 4 / 118 و 119 في الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، وفي مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، وفي التهجد، باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح، والنسائي 4 / 143 في الصوم، باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح - ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه، وباب السحور بالسويق والتمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/170) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/234) قال: حدثنا عبد الوهاب. وعبد بن حميد (1190) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي. والبخاري (1/151) قال: حدثنا الحسن بن الصباح، سمع روح بن عبادة.

وفي (2/63) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا روح. والنسائي (4/143) قال: أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا خالد بن الحارث.

خمستهم - ابن جعفر، وعبد الوهاب، وابن بشر، وروح، وخالد - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره.

ص: 364

4540 -

(خ) سهل بن سعد رضي الله عنه: قال: «كنت أَتَسَحَّرُ

⦗ص: 366⦘

[في أهلي] ثم يكونُ بي سُرْعَة أن أُدْرِك صلاة الفَجْرِ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» . أخرجه البخاري (1) .

(1) 4 / 118 في الصلاة، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، وفي المواقيت، باب وقت الفجر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (1/151) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان. وفي (3/37) قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وابن خزيمة (1942) قال: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سليمان - وهو ابن بلال.

كلاهما - سليمان، وعبد العزيز - عن أبي حازم، فذكره.

في رواية ابن خزيمة: «أن أدرك صلاة الصبح

» .

وفي رواية البخاري (1/151) : «أن أدرك صلاة الفجر

» .

ص: 365

4541 -

(س) زر بن حبيش رحمه الله: قال: «قلنا لحذيفة: أيَّةَ ساعة تسحَّرتَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النَّهَارُ، إِلا أن الشمسَ لم تَطْلُعْ» .

وفي رواية قال زِرُّ بنُ حُبيش: «تَسَحَّرْتُ [مع حذيفةَ] ، ثم خرجنا إِلى الصلاة، فلما أتينا المَسجِدَ صلَّيْنا رَكْعَتْيْن، وأُقِيمَت الصَّلاةُ، وليس بينهما إِلا هُنَيْهة» .

وفي رواية عن صِلَة بنِ زُفَر: «تسحَّرتُ مع حذيفةَ، ثم خرجنا إِلى المسجد، فصلينا رَكْعَتي الفَجرِ، ثم أُقِيمَت الصَّلاةُ فَصَلَّينا» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 4 / 142 في الصوم، باب تأخير السحور، وذكر الاختلاف على زر فيه، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/396) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (5/399) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/400) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (5/405) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله. وابن ماجة (1695) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. والنسائي (4/142) قال:أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال: أنبأنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم- حماد بن سلمة، وسفيان، وشريك، وأبو بكر بن عياش - عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، فذكره.

ص: 366

4542 -

(خ م د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَمنَعَنَّ أحدَكم أذانُ بِلال من سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤذِّن - أو قال: ينادي - بليل، لِيَرجِعَ قائِمَكم، ويُوقِظَ نَائِمَكم، وليس الفَجرُ أن يقول: هكذا - وجمع بعضُ الرواة كَفَّيه - حتى يقول: هذا، ومدَّ إِصبعيه السَّبَّابَتَيْنِ» .

⦗ص: 367⦘

وفي رواية: «هو المُعْتَرِضُ، وليس بالمُستَطِيل» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

وفي رواية النسائي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ بلالاً يُؤذِّنُ بِلَيْل، ليُنبِّه نائِمَكُم، ويَرْجِعَ قَائِمَكَم، وليس الفَجْرُ أن يقول: هكذا - وأَشار بكَفِّه - ولكن الفجر: أن يقول: هكذا، وأشار بالسَّبَّابَتَين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ليَرْجِعَ قَائمَكم) القائم: هو الذي يصلي صلاةَ الليل، ورُجُوعه عن صلاته: إذا سمع الأذان.

(1) رواه البخاري 2 / 86 في الأذان، باب الأذان قبل الفجر، وفي الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد، ومسلم رقم (1093) في الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأبو داود رقم (2347) في الصوم، باب وقت السحور، والنسائي 4 / 148 في الصوم، باب كيف الفجر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/386)(3654) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/392)(3717) قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (1/435)(4147) قال: حدثنا إسماعيل. والبخاري (1/160) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي (7/67) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا يزيد ابن زريع. وفي (9/107) قال: حدثنا مسدد، عن يحيى. ومسلم (3/129) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبو خالد - يعني الأحمر-. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، والمعتمر بن سليمان. وأبو داود (2347) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (1696) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي. والنسائي (2/11) . وفي الكبرى (1521) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المعتمر بن سليمان. وفي (4/148) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (402) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا المعتمر. (ح) وحدثناه يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير. وفي (1928) قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن كثير الدورقي، قال: حدثنا المعتمر.

ثمانيتهم - يحيى، وابن أبي عدي، وإسماعيل بن علية، وزهير، ويزيد بن زريع، وأبو خالد الأحمر، ومعتمر بن سليمان، وجرير - عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

ص: 366

4543 -

(خ م ط س) عائشة، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِن بلالاً يُؤذِّنُ بِلَيْل، فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابنُ أُمِّ مَكْتُوم» .

وفي رواية عنها، وعن ابن عمر:«أنَّ بلالاً كان يؤذِّنُ بِليل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُلوا واشْرَبُوا حتى يُؤذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتوم، فَإِنَّهُ لا يُؤذِّنُ حتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ» .

⦗ص: 368⦘

وفي أخرى عن ابن عمر قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مُؤذِّنان: بلال، وابنُ أمِّ مكتوم الأعمى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بِلالاً يُؤذِّنُ بلَيْل، فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُؤذِّنَ ابْنُ أمِّ مَكتُوم، قال: ولم يكن بينهما إِلا أن ينزِل هذا، ويَرْقى هذا» .

وفي عقبه متصلاً به من حديث عبد الله بن عمر: عن القاسم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

أخرج الأولى البخاري ومسلم، والثانية: البخاري، والثالثة: مسلم، وأخرج الموطأ الأولى.

وفي رواية النسائي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا أَذَّنَ بِلال فَكُلوا واشْرَبُوا، حتى يُؤذِّنَ ابنُ أُمِّ مكتوم، [قالت] : ولم يكن بينهما إِلا أن يَنْزِلَ هذَا، ويَصْعَدَ هذا» (1) .

(1) رواه البخاري 4 / 117 في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، وفي الأذان، باب الأذان قبل الفجر، ومسلم رقم (1092) في الصوم، باب بيان أن الدخول في الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والموطأ 1 / 74 في الصلاة، باب قدر السحور من النداء، والنسائي 2 / 10 في الأذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد، وباب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/44 و 54) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (1193) قال: أخبرنا إسحاق. قال: حدثنا عبدة. والبخاري (1/161) قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا أبو أسامة. (ح) وحدثني يوسف بن عيسى المروزي. قال: حدثنا الفضل بن موسى. وفي (3/37) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة. ومسلم (2/3 و 3/129) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. وفي (3/129) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا إسحاق. قال: أخبرنا عبدة (ح) وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا حماد بن مسعدة. والنسائي (2/10) . وفي الكبرى (1519) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا حفص. وابن خزيمة (403) قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. قال: حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد.

سبعتهم - يحيى بن سعيد، وعبدة بن سليمان، وأبو أسامة، والفضل بن موسى، وعبد الله بن نمير، وحماد بن مسعدة، وحفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، فذكره.

ص: 367

4544 -

(خ م ط ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ بِلالاً يُنادي بِلَيْل، فكُلوا واشرَبُوا حتى يناديَ

⦗ص: 369⦘

ابنُ أمِّ مكتوم، قال: وكان ابنُ أُمِّ مكتوم رجلاً أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ» . أخرجه البخاري ومسلم، والموطأ.

وأخرجه الترمذي، والنسائي إِلى قوله:«حتى يُناديَ ابنُ أمِّ مكتوم» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 82 و 83 في الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وباب الأذان بعد الفجر، وفي الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم رقم (1092) في الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والموطأ 1 / 74 و 75 في الصلاة، باب قدر السحور من النداء، والترمذي رقم (203) في الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل، والنسائي 2 / 10 في الأذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/44 و 54) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (1193) قال: أخبرنا إسحاق. قال: حدثنا عبدة. والبخاري (1/161) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا أبو أسامة. (ح) وحدثني يوسف بن عيسى المروزي. قال: حدثنا الفضل بن موسى. وفي (3/37) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة. ومسلم (2/3 و 3/129) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. وفي (3/129) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا إسحاق. قال: أخبرنا عبدة. (ح) وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا حماد بن مسعدة. والنسائي (2/10) . وفي الكبرى (1519) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا حفص. وابن خزيمة (403) قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. قال: حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد.

سبعتهم - يحيى بن سعيد، وعبدة بن سليمان، وأبو أسامة، والفضل بن موسى، وعبد الله بن نمير، وحماد بن مسعدة، وحفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، فذكره.

ص: 368

4545 -

(م ت د س) سمرة بن جندب رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَغُرَّنكم من سَحورِكم أذانُ بلال، ولا بياضُ الأفُقِ المستطيلِ هكذا حتى يستطيرَ هكذا - وحكاه حماد بن زيد بيديه - قال: يعني: معترِضاً» . أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي: «لا يمنعنَّكم من سَحُوركم أذانُ بلال، ولا الفجرُ المستطيلُ، ولكنِ الفجرُ المستطيرُ في الأفق» .

وفي رواية أبي داود: «لا يمنعنَّ من سَحوركم أذانُ بلال، ولا بياضُ الأُفُق الذي هو هكذا حتى يستطيرَ» .

وفي رواية النسائي: «لا يَغُرَّنَّكم أذانُ بلال، ولا هذا البياضُ، حتى

⦗ص: 370⦘

ينفجرَ الفجرُ - هكذا وهكذا - يعني: معترضاً» (1) .

قال أبو داود - يعني: الطيالسي -: بسط يديه يميناً وشِمالاً، مادّاً يديه.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يستطير) : استطار ضوء الفجر: إذا انبسط في الأفق وانتشر.

(1) رواه مسلم رقم (1094) في الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأبو داود رقم (2346) في الصوم، باب وقت السحور، والترمذي رقم (706) في الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، والنسائي 4 / 148 في الصوم، باب كيف الفجر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (5/9) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام.

2 -

وأخرجه أحمد (5/13) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ومسلم (3/129) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (3/130) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية. (ح) وحدثني أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. وأبو داود (2346) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد. وابن خزيمة (1929) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا ابن علية.

ثلاثتهم - إسماعيل بن علية، وعبد الوارث، وحماد - عن عبد الله بن سوادة.

3 -

وأخرجه أحمد (5/13) . والترمذي (706) قال: حدثنا هناد، ويوسف بن عيسى.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وهناد بن السري، ويوسف بن عيسى - قالوا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو هلال.

4 -

وأخرجه أحمد (5/7) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وروح. وفي (5/18) قال: حدثنا يزيد بن هارون. ومسلم (3/130) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه ابن المثنى. قال: حدثنا أبو داود. والنسائي (4/148) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود. خمستهم - ابن جعفر، وروح، ويزيد، ومعاذ، وأبو داود - عن شعبة.

أربعتهم - همام، وعبد الله بن سوادة، وأبو هلال محمد بن سليم، وشعبة - عن سوادة بن حنظلة، فذكره.

ص: 369

4546 -

(س) أنيسة بنت حبيب الأنصارية رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا أذَّنَ ابنُ أمِّ مكتوم فلا تأْكلوا، ولا تشربوا، وإِذا أذّنَ بلال فكلوا واشربوا» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 2 / 11 في الأذان، باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/433)، قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا هشيم. قال: حدثنا منصور - يعني ابن زاذان -. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (2/10) وفي الكبرى (1520) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم. قال: أنبأنا منصور. وابن خزيمة (404) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان-. وفي (405) قال: حدثناه محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثناه أحمد بن مقدام العجمي. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا شعبة.

كلاهما - شعبة، ومنصور بن زاذان - عن خبيب بن عبد الرحمن، فذكره.

(*) في روايتي عفان ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عند أحمد:«عن خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عمتي» ولم يسمها.

ص: 370

4547 -

(ت د) طلق بن علي رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كلوا واشربوا، ولا يَهِيْدنَّكم الساطعُ المصْعِدُ حتى يعترضَ لكم الأحمر» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .

⦗ص: 371⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَهيدَنّكم) هِدْتُ الشيء: إذا حركته وأقلقته، يقول: لا تنزعجن للفجر المستطيل، فإنه الصبح الكذاب، فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب.

(1) رواه أبو داود رقم (2348) في الصوم، باب وقت السحور، والترمذي رقم (705) في الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، وإسناده حسن، قال الترمذي: وفي الباب عن عدي ابن حاتم وأبي ذر وسمرة، وقال الترمذي: حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (4/23) قال: حدثنا موسى، وأخرجه أحمد أيضا. قال: حدثنا أبو زكريا السيليحيني. كلاهما - موسى، وأبو زكريا - قالا: حدثنا محمد بن جابر.

2-

وأخرجه أبو داود (2348) قال: حدثنا محمد بن عيسى. والترمذي (705) قال: حدثنا هناد. وابن خزيمة (1930) قال: حدثنا أحمد بن المقدام.

ثلاثتهم - محمد، وهناد، وأحمد - قالوا: حدثنا ملازم بن عمرو.

كلاهما - ابن جابر، وملازم - عن عبد الله بن النعمان، عن قيس بن طلق، فذكره.

قال الترمذي: وفي الباب عن عدي ابن حاتم وأبي ذر وسمرة، وقال الترمذي: حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم.

ص: 370