الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت
4525 -
(خ م د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَصُومَنَّ أحدُكُم يوم الجمعة إِلا أن يصومَ يوماً قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ» . هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم: «لا يصومُ أحدكم يوم الجمعة إِلا أن يصومَ قبلَه، أو يصومَ بعدَه» .
وله في أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَخْتَصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تَخُصُّوا يومَ الجمعة بصيام من بين الأيام، إِلا أن يكونَ في صوم يصومُه أحدُكم» .
وعند الترمذي مثل الرواية الثانية.
وعند أبي داود مثلها، وقال:«إِلا أن يصومَ قبلَه بيوم أو بعدَه» (1) .
(1) رواه البخاري 4 / 203 في الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فليفطر، ومسلم رقم (1144) في الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً، وأبو داود رقم (2420) في الصوم، باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم، والترمذي رقم (743) في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/495) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (3/54) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. ومسلم (3/154) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا حفص وأبو معاوية. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا أبو معاوية. وأبو داود (2420) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (1723) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث. والترمذي (743) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12503) عن أحمد بن حرب الموصلي، عن أبي معاوية. وابن خزيمة (2158) قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا ابن نمير.
ثلاثتهم - عبد الله بن نمير، وحفص بن غياث، وأبو معاوية - عن الأعمش عن أبي صالح، فذكره.
4526 -
(خ د) جُويرية رضي الله عنها: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «دخلَ عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: تريدين أَن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري» . أخرجه البخاري، وأبو داود (1) .
(1) رواه البخاري 4 / 203 في الصوم، باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر، وأبو داود رقم (2422) في الصوم، باب الرخصة [أن يصوم يوم السبت] .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/324) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا بهز. قال: حدثنا همام. وفي (6/430) قال: حدثنا محمد وحجاج. قالا: حدثنا شعبة. وفي (6/430) أيضا قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وعبد بن حميد (1557) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا شعبة. والبخاري (3/54) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. (ح) وحدثني محمد. قال: حدثنا غندر. قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (2422) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: حدثنا همام. (ح) وحدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا همام. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15789) عن إبراهيم بن محمد التيمي القاضي. عن يحيى القطان، عن شعبة.
كلاهما - شعبة، وهمام بن يحيى - عن قتادة، عن أبي أيوب، فذكره.
(*) في رواية وكيع: «عن أبي أيوب الهجري» . وفي رواية حفص بن عمر عن همام «عن أبي أيوب العتكي» .
4527 -
(خ م) محمد بن عباد: قال: «سألتُ جابرَ بنَ عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم، وربِّ هذا البيتِ» . أخرجه البخاري ومسلم.
زاد البخاري في رواية: «يعني: أن ينفردَ بصيامه» (1) .
(1) رواه البخاري 4 / 202 و 203 في الصيام، باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائماً فعليه أن يفطر، ومسلم رقم (1143) في الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه الحميدي (1226) . وأحمد (3/312) . ومسلم (3/153) قال: حدثنا عمرو الناقد. وابن ماجة (1724) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي في الكبرى «ورقة 38 - أ» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. خمستهم - الحميدي، وأحمد، وعمرو، وهشام، وقتيبة - عن سفيان بن عيينة.
2 -
وأخرجه أحمد (3/296) قال: حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (1755) . والبخاري (3/54) قال الدارمي: أخبرنا، وقال البخاري: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (3/154) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق.
والنسائي في الكبرى «ورقة 38 -أ» قال: أخبرنا يوسف بن سعيد المصيصي قال: حدثنا حجاج.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وأبو عاصم، وحجاج - عن ابن جريج.
كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى «ورقة 38 -أ» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. (ح) وأخبرنا سليمان بن سلم البلخي، قال: حدثنا النضر. (ح) وأخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حفص.
ثلاثتهم - يحيى، والنضر، وحفص بن غياث - عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر، فذكره. «ليس فيه عبد الحميد بن جبير» .
4528 -
(د ت) عبد الله بن بسر السلمي: عن أختِهِ الصَّماءِ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصومُوا يوم السبت إِلا فِيما افْترضَ اللهُ عليكم، فَإِن لم يجدْ أحدُكم إِلا لِحاءَ عِنَبَة أو عُودِ شجر فليمْضَغْهُ» . أَخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
⦗ص: 361⦘
وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لِحَاءَ عِنَبَة) اللِّحاء: قشر الشجر، وأراد به: قشر العنبة التي يجمع ماؤها.
(1) رواه أبو داود رقم (2421) في الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، والترمذي رقم (744) في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1726) في الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت، وأحمد في " المسند " 6 / 368، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(2)
والراجح عدم النسخ، كما ذكر الحافظ في " التلخيص ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 -
أخرجه عبد بن حميد (508) . وابن ماجة (1726) قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي في الكبرى «الورقة 38 - أ» قال: أخبرنا علي بن خشرم. كلاهما - أبو بكر، وابن خشرم - عن عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد.
2 -
وأخرجه النسائي «الكبرى - الورقة 38 - أ» قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني الزبيدي، قال: حدثنا لقمان بن عامر، عن عامر بن جشيب.
3 -
وأخرجه النسائي الكبرى «الورقة 38 - أ» قال: أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا يزيد بن عبدربه، قال: حدثنا بقية، عن الزبيدي، عن عامر بن جشيب. «ليس فيه لقمان» .
كلاهما - ثور، وعامر - عن خالد بن معدان، فذكره.