الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4974 -
(خ م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «مَرَّ رَجُل بِسِهَام في المسجدِ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمْسِكْ بِنِصَالِهَا» .
وفي رواية: «فأمره أن يأخذَ بنصالِهَا كَيْلا يَخْدِشَ مسلماً» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
وفي رواية لمسلم، وأبي داود:«أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ رجلا كان ينصرف (1) بالنبل في المسجد: [أنْ] لا يمرَّ بها إِلا وهو آخِذٌ بِنصَالِهَا» (2) .
(1) كذا في الأصل والمطبوع: ينصرف، والذي في نسخ مسلم وأبي داود المطبوعة: يتصدق.
(2)
رواه البخاري 13 / 21 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " من حمل علينا السلاح فليس منا "، وفي المساجد، باب يؤخذ بنصول النبل إذا مر بالمسجد، ومسلم رقم (2614) في البر، باب أمر من مر بسلاح مسجد أو سوق
…
أن يمسك بنصالها، وأبو داود رقم (2586) في الجهاد، باب في النبل يدخل به المسجد، والنسائي 2 / 49 في المساجد، باب إظهار السلاح في المسجد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (1252) . وأحمد (3/308) . والدارمي (639) قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر. وفي (1409) قال: أخبرنا محمد بن المبارك. والبخاري (1/122) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي (9/62) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (8/33) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. وابن ماجة (3777) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (2/49) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري بصري، ومحمد بن منصور. وابن خزيمة (1316) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن. (ح) وحدثنا علي بن خشرم.
جميعا - الحميدي، وأحمد، وإبراهيم، ومحمد بن المبارك، وقتيبة، وعلي بن عبد الله، وأبو بكر، وإسحاق، وهشام، وعبد الله، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار، وسعيد، وابن خشرم - عن سفيان بن عيينة.
2 -
وأخرجه البخاري (9/62) قال: حدثنا أبو النعمان. ومسلم (8/33) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع. ثلاثتهم - أبو النعمان، ويحيى، وأبو الربيع - عن حماد بن زيد.
كلاهما - سفيان، وحماد - عن عمرو بن دينار، فذكره.
- وبلفظ: «أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها» .
أخرجه أحمد (3/350) قال: حدثنا حجين، ويونس. ومسلم (8/33) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وأبو داود (2586) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (1317) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب.
خمستهم - حجين، ويونس، وقتيبة، وابن رمح، وشعيب - عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، فذكره.
4975 -
(د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتعَاطَى السيفُ مَسْلُولاً» . أخرجه أبو داود، والترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُتَعَاطى) التَّعاطي الأخذ والعطاء، أراد به: أن لا يشهر السيف بين الناس.
(1) رواه أبو داود رقم (2588) في الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً، والترمذي رقم (2164) في الفتن، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولاً، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند "، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (3/300) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/361) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (2588) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (2163) قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري.
أربعتهم - وكيع، وعفان، وموسى، وعبد الله بن معاوية - عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، فذكره.
وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وعن بُنَّة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حماد بن سلمة عندي أصح.
التعرض للحُرَم
4976 -
(م د س) بريدة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله
⦗ص: 672⦘
صلى الله عليه وسلم: «حُرْمةُ نساءِ المجاهدين على القاعدين كحُرْمة أُمَّهَاتهم، [و] ما من رجل من القاعدين يَخْلُف رجلاً من المجاهدين في أهل فيَخُونُهُ فيهم، إِلا وُقِفَ له يومَ القيامة، فيأخذ مِن حسناتهِ ما شاء (1) حتى يرضَى، ثم التَفَتَ إِلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظَنُّكم؟» . أخرجه مسلم.
وفي رواية أَبي داود مثله، وفيه: «إِلا نُصِبَ له يوم القيامة، فقيل: هذا قد خَلفك في أهلك، فخُذ من حسناته ما شئت
…
الحديث» .
وفي رواية النسائي مثل [رواية] أبي داود، وزاد:«تُرَوْن يَدَعُ له من حسناته شيئاً؟» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يخلُف) خَلَفْتُ الرجل في أهله: إذا قُمت فيهم مقامه، ونظرت في حالهم ودبَّرتَهم، والله أعلم.
تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - الجزء السادس من كتاب «جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ، ويليه الجزء السابع وأوله «كتاب الصَّداق»
(1) في نسخ مسلم المطبوعة: فيأخذ من عمله ما شاء، وجملة " حتى يرضى " بعد، ليست في نسخ مسلم المطبوعة، ولعلها من زيادات الحميدي.
(2)
رواه مسلم رقم (1897) في الإمارة، باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خان فيهم، وأبو داود رقم (2496) في الجهاد، باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، والنسائي 6 / 50 و 51 في الجهاد، باب من خان غازياً في أهله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (5/352) . ومسلم (6/42) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي (6/50) قال: أخبرنا حسين بن حريث، ومحمود بن غيلان.
أربعتهم - أحمد، وأبو بكر، وحسين، ومحمود - قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان «الثوري» .
2-
وأخرجه أحمد (5/355) قال: حدثنا أبو معاوية، عن ليث.
3-
وأخرجه مسلم (6/43) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مسعر.
4-
وأخرجه الحميدي (907) . ومسلم (6/43) . وأبو داود (2496) قالا: حدثنا سعيد بن منصور. والنسائى (6/51) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - الحميدي، وسعيد، وعبد الله - قالوا: حدثنا سفيان «ابن عيينة» عن قعنب.
5-
وأخرجه النسائي (6/50) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة.
خمستهم - سفيان، وليث، ومسعر، وقعنب، وشعبة - عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، فذكره.