الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4226 -
(ط) عبد الله بن أبي بكر [بن محمد بن عمرو بن حزم] : قال: سمعتُ أبي يقول: «كنا ننصرف في رمضان من القيام، فَنَسْتَعْجِلُ الخدمَ بالطعام، مخافةَ فَوْتِ السَّحور» (1) .
وفي أخرى: «مخافة الفجر» . أخرجه الموطأ (2) .
(1) جملة " مخافة فوت السحور " لم نرها في الموطأ.
(2)
1 / 116 في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (252) عن عبد الله بن أبي بكر فذكره بلفظ مخافة الفجر بدلا من مخافة فوت السحور.
الفصل السادس: في صلاة العيدين
، وفيه عشرة فروع
[الفرع] الأول: في عدد الركعات
4227 -
(خ م د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد، فصلَّى ركعتين، لم يُصلِّ قبلَها، ولا بعدَها ثم أتى النساء وبلال معه، فأَمرهن بالصدقة، فجعلت المرأةُ تَصَدَّق بخُرْصِها وسِخَابِها» .
وفي رواية: «خرج في يوم أضحى، أو فطر» .
وفي أخرى: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى يوم الفطر ركعتين» . الحديث.
⦗ص: 126⦘
أخرجه الجماعة إِلا الموطأ، وانتهت رواية الترمذي، والنسائي عند قوله:«ولا بعدَها» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بخُرْصها) : الخُرص: الحلقة الصغيرة من الحلي.
(وسِخَابها) : السِّخَاب: القلادة من الخرز يلبسها الصبيان والجواري.
(1) رواه البخاري 2 / 377 في العيدين، باب الخطبة بعد العيد، وباب خروج الصبيان إلى المصلى، وباب العلم الذي بالمصلى، وباب الصلاة قبل العيد وبعدها، وفي العلم، باب عظة الإمام للنساء وتعليمهن، وفي الأذان، باب وضوء الصبيان، وفي الزكاة، باب التحريض على الصدقة، وباب العرض في الزكاة، وفي تفسير سورة الممتحنة، وفي النكاح، باب {والذين لم يبلغوا الحلم} ، وفي اللباس، باب الخاتم للنساء، وباب القلائد والسخاب للنساء، وباب القرط للنساء، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (884) في العيدين، باب ترك الصلاة قبل الصلاة وبعدها في المصلى، وأبو داود رقم (1159) في الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي رقم (537) في الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، والنسائي 3 / 193 في العيدين، باب الصلاة قبل العيدين وبعدها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/280)(2533) قال: حدثنا بهز. وفي (1/340)(3153) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبهز. وفي (1/355) (3333) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (1613، 1619) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. والبخاري (2/23) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (2/30) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (2/140) قال: حدثنا مسلم. وفي (7/204) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. وفي (7/204) قال: حدثنا حجاج بن منهال. ومسلم (3/21) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنيه عمرو الناقد، قال: حدثنا ابن إدريس. (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع، ومحمد بن بشار، جميعا عن غندر. وأبو داود (1159) قال: حدثنا حفص ابن عمر، وابن ماجه (1291) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (537) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. والنسائي (3/193)، وفي الكبرى (411) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن إدريس. وابن خزيمة (1436) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر.
جميعا - بهز، ومحمد بن جعفر غندر، ووكيع، وأبو الوليد، وسليمان، ومسلم بن إبراهيم، ومحمد ابن عرعرة، وحجاج، ومعاذ، وابن إدريس، وحفص، ويحيى - عن شعبة، قال: أخبرني عدي بن ثابت، قال: سمعت سعيد بن جبير، فذكره.
4228 -
(س) عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: «صلاةُ الأضحى: ركعتان، وصلاة الفطر: ركعتان، وصلاة المسافر: ركعتان، وصلاة الجمعة: ركعتان، تَمام غيرُ قَصْر، على لسان النبيِّ صلى الله عليه وسلم» أخرجه النسائي (1) .
(1) 3 / 183 في العيدين، باب عدد صلاة العيدين، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وقد اختلف في سماعه من عمر، والصحيح أنه لم يسمع منه، فالإسناد منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه النسائي (3/183) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن زبيد الأيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
وقال الحافظ في التهذيب (6/261) قلت لأبي يحيى أبا حاتم الرازي يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر؟ قال: لا، وقال الخليلي في الإرشاد: الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر، وقال ابن المديني: كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر، وقال يعقوب ابن أبي شيبة: قال ابن معين: لم يسمع من عمر.