المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

(1) رواه أبو داود رقم (2572) في الجهاد، باب رب الدابة أحق بصدرها، والترمذي رقم (2774) في الأدب، باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الحافظ في " الفتح ": وأخرجه أحمد وابن حبان وصححه والحاكم، ووجدت له شاهداً من حديث النعمان بن بشير أخرجه الطبراني، وأخرجه أيضاً من حديث قيس بن سعد بغير زيادة الاستثناء، وفي الباب عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/353) قال: حدثنا زيد، هو ابن الحباب، وأبو داود (2572) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال: حدثني علي بن الحسين. والترمذي (2773) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد.

كلاهما - زيد، وعلي بن الحسين - قالا: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ص: 636

‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

4913 -

(خ م د ت) عائشة رضي الله عنها أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يُوصيِني بالجار، حتى ظننتُ أنه سيُوَّرِّثُه - وفي رواية: حتى ظننت [أنه] ليورِّثنَّه» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 369 في الأدب، باب الوصاة بالجار، ومسلم رقم (2624) في البر والصلة، باب الوصية بالجار، وأبو داود رقم (5151) في الأدب، باب في حق الجوار، والترمذي رقم (1943) في البر، باب ما جاء في حق الجوار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/238) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (8/12) وفي الأدب المفرد (101) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. قال: حدثني مالك. وفي الأدب المفرد (106) قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. ومسلم (8/36) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة ويزيد بن هارون. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي. وأبو داود (5151) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (3673) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1942) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث بن سعد.

ستتهم - يزيد بن هارون، ومالك بن أنس، وعبد الوهاب الثقفي، والليث بن سعد، وعبدة بن سليمان، وحماد بن زيد - عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته، فذكرته.

* أخرجه أحمد (6/52) قال: حدثنا يحيى، عن يحيى، عن رجل، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته. قال يحيى: أراه سمى لي أبا بكر بن محمد، ولكن نسيت اسمه.

وبنحوه: أخرجه أحمد (6/91) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا محمد، يعني ابن طلحة -. وفي (6/125) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا محمد بن طلحة، وفي (6/187) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.

كلاهما - محمد بن طلحة، وسفيان الثوري - عن زبيد، عن مجاهد، فذكره.

وعن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله، يعني بمثل حديث عمرة، عن عائشة. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه» .

أخرجه مسلم (8/36) قال: حدثني عمرو الناقد. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 636

4914 -

(خ م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال:

⦗ص: 637⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورِّثه» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .

(1) كذا في الأصل والمطبوع: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وليس كذلك، فقد رواه البخاري 10 / 370 في الأدب، باب الوصاة بالجار، ومسلم رقم (2625) في البر، باب الوصية بالجار، وهو عند الترمذي من حديث عائشة الذي تقدم، وحديث عبد الله بن عمرو والذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/85)(5577) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (8/12) وفي الأدب المفرد (104) قال: حدثنا محمد بن منهال. قال: حدثنا يزيد بن زريع. ومسلم (8/37) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يزيد بن زريع.

كلاهما - شعبة، ويزيد - عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، فذكره.

ص: 636

(1) رواه أبو داود رقم (5152) في الأدب، باب في حق الجوار، والترمذي رقم (1944) في البر، باب ما جاء في حق الجوار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (593) قال: حدثنا سفيان. والبخاري في الأدب المفرد (128) قال: حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (5152) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا سفيان. كلاهما - سفيان بن عيينة، وأبو نعيم - عن بشير بن سلمان أبي إسماعيل.

2 -

وأخرجه أحمد (2/160)(6496) . والبخاري في «الأدب المفرد» (105) قال: حدثنا محمد بن سلام. والترمذي (1943) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن سلام، ومحمد بن عبد الأعلى - عن سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، وبشير أبي إسماعيل.

كلاهما - بشير، وداود - عن مجاهد، فذكره.

(*) رواية أبي نعيم: «إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار، حتى خشينا - أو رُئينا - أنه سيورثه» .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ص: 637

(1) رقم (5153) في الأدب، باب في حق الجوار، ورواه الحاكم 4 / 165 وذكر له شاهداً من حديث أبي جحيفة، وصححه، وأقره الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (124) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا صفوان ابن عيسى. وأبو داود (5153) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة. قال: حدثنا سليمان بن حيان.

كلاهما - صفوان، وسليمان - عن محمد بن عجلان، قال: حدثنا أبي، فذكره.

ص: 637

4917 -

(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «واللهِ لا يُؤْمِن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمَن جارُه بَوائِقَهُ» .

وفي رواية: «لا يدخل الجنة من لا يأمَن جارُه بوائقه» .

أخرج الأولى البخاري ومسلم، والثانية مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بوائِقه) البوائق، الدواهي والشرور، واحدتها: بائقة، تقول: باقَتْهُم بائقةُ شر: إذا أصابتهم.

(1) رواه البخاري 10 / 371 في الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، ومسلم رقم (46) في الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/372) قال: حدثنا سليمان. والبخاري في «الأدب المفرد» (121) قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع. ومسلم (1/49) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. أربعتهم - سليمان بن داود، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر - عن إسماعيل بن جعفر. قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

وله شاهد بلفظ: «لا والله لا يؤمن. لا والله لا يؤمن. لا والله لا يؤمن. قالوا: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه؟ قال: شره» .

أخرجه أحمد (2/288) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر. وفي (2/336) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفي (4/31) قال: حدثنا روح.

ثلاثتهم - إسماعيل بن عمر، وعثمان بن عمر، وروح بن عبادة - عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، فذكره.

ص: 638

4918 -

(خ) أبو شريح العدوي رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمَن جاره بوائقه» . أخرجه البخاري (1) .

(1) 10 / 370 في الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/31) قال: حدثنا حجاج. وفي (6/385) قال: حدثنا يزيد بن هارون. والبخاري (8/12) قال: حدثنا عاصم بن علي.

ثلاثتهم - حجاج، ويزيد بن هارون، وعاصم بن علي - عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، فذكره.

ص: 638

4919 -

(خ م د) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 639⦘

قال: «مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يُؤذِ جَارَهُ، وَمَن كَانَ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيُكرِم ضَيْفَهُ، وَمَن كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَو لِيَسْكُتْ» .

وفي رواية مثله، وفيه:«فلْيُحسِن إِلى جَارِهِ» .

وفي أخرى عِوَض: «فلا يؤذِ جَارَهُ» : «فليَصِل رَحِمَه» ، وعوض «فلْيَسْكت» :«فليَصْمُت» .

أخرج الأولى، والثالثة البخاري، ومسلم، وأخرج الثانية مسلم، وأخرج أبو داود الأُولى، وقَدَّم الضيف، ثم الجار، ثم الصمت (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 373 في الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وباب إكرام الضيف، وفي النكاح، باب الوصاة بالنساء، وفي الرقاق، باب حفظ اللسان، ومسلم رقم (47) في الإيمان، باب الحث على إكرام الجار، وأبو داود رقم (5154) في الأدب، باب في حق الجوار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/463) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي حصين. والبخاري (8/13) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا أبو الأحوص. عن أبي حصين. وفي (8/39) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا ابن مهدي. قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين. ومسلم (1/49) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي حصين. وفي (1/50) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش. وابن ماجة (3971) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي حصين.

كلاهما - أبو حصين، والأعمش - عن أبي صالح، فذكره.

وله شاهد بلفظ:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» .

أخرجه أحمد (2/463) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

وبلفظ:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» .

وفي رواية: «

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» .

أخرجه أحمد (2/267 و 269) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والبخاري (8/39) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا هشام. قال: أخبرنا معمر. وفي (8/125) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. ومسلم (1/49) قال: حدثني حرملة بن يحيى. قال: أنبأنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وأبو داود (5154) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. والترمذي (2500) قال: حدثنا سويد. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15300) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر.

ثلاثتهم - معمر، وإبراهيم بن سعد، ويونس - عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

وله شاهد بلفظ:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» .

وقال يحيى بن مرة: «أو ليصمت» .

ص: 638

4920 -

(م ط) أبو شريح العدوي رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فليُحْسِنْ إِلى جاره، ومَن كان يُؤمن بالله واليوم الآخِرِ فليُكْرِمْ ضيفه، ومَن كان يُؤمِن بالله واليومِ الآخِرِ فليَقُلْ خيراً أو لِيَسْكتْ» . أخرجه مسلم.

وزاد الموطأ في ذِكْر الضيف: «فليكرم ضَيْفَهُ، جائزتُه: يوم وليلة وضِيافَتهُ ثلاثة أيام، فما كان بعدَ ذلك فهو صدقة، ولا يَحِلُّ له أن يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجَهُ» .

⦗ص: 640⦘

وفي رواية الموطأ: تقديم الصمت، ثم الجار، ثم الضيف (1) .

(1) رواه مسلم رقم (48) في الإيمان، باب الحث على إكرام الجار، والموطأ 2 / 929 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (575) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/31) قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق. وفي (6/384) قال: حدثنا سفيان. والدارمي (4042) قال: أخبرنا عثمان بن محمد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري في «الأدب المفرد» (102) قال: حدثنا صدقة. قال: أخبرنا ابن عيينة. ومسلم (1/50) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله ابن نمير، جميعا عن ابن عيينة. وابن ماجة (3672) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12056) عن عبيد الله بن سعيد، عن سفيان.

كلاهما - سفيان بن عيينة، وزكريا بن إسحاق - عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، فذكره.

ورواية الموطأ:

أخرجها مالك «الموطأ» صفحة (578) . والحميدي (576) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن عجلان. وأحمد (4/31) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. وفي (4/31) قال: حدثنا حجاج وأبو كامل. قالا: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي (6/385) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا مالك. وفي (6/385) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: حدثنا عبد الحميد. وعبد بن حميد (482) قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. والدارمي (2041) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والبخاري (8/13) . وفي الأدب المفرد (741) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا ليث. وفي (8/39) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (8/39) وفي «الأدب المفرد» (743) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. وفي (8/125) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا ليث. ومسلم (5/137) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. وفي (5/138) قال: حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر (ح) وحدثناه محمد بن المثنى. قال: حدثنا أبو بكر - يعني الحنفي -. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. وأبو داود (3748) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (3675) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان. والترمذي (1967) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا ليث بن سعد. وفي (1968) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12056) عن قتيبة، عن ليث. (ح) وعن علي بن شعيب، عن معن بن عيسى، عن مالك. (ح) وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك. (ح) وعن محمد بن منصور، عن سفيان، عن ابن عجلان.

خمستهم - مالك، ومحمد بن عجلان، وعبد الحميد بن جعفر، وليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.

ص: 639

4921 -

(ت) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الأصحاب عند الله: خَيْرُهم لصاحبه، وخَيْرُ الجيران عند الله: خيرُهم لجاره» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1945) في البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/167)(6566) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة، وابن لهيعة. وعبد بن حميد (342) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة بن شريح. والدارمي (2442) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة، وابن لهيعة. والبخاري في «الأدب المفرد» (115) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة. والترمذي (1944) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح. وابن خزيمة (2539) قال: حدثنا الحسين ابن الحسن، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا حيوة بن شريح.

كلاهما - حيوة، وابن لهيعة - قالا: حدثنا شرحبيل بن شريك، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، فذكره.

ص: 640

(1) هاتان الروايتان عند مسلم برقم (2625) في البر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان إليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (139) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي. وأحمد (5/149) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. وفي (5/156) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (5/161) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. قالا: حدثنا شعبة. وفي (5/171) قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن شعبة. والدارمي (2085) قال: أخبرنا أبو نعيم. قال: حدثنا شعبة. والبخاري في «الأدب المفرد» (113) قال: حدثنا بشر بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا شعبة. وفي (114) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا أبو عبد الصمد العمي. ومسلم (8/37) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو كامل: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن إدريس. قال: أخبرنا شعبة (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن إدريس. قال: أخبرنا شعبة. وابن ماجة (3362) قال: حدثنا محمد ابن بشار. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا أبو عامر الخزاز. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/11951) عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة. وعن سويد بن نصر، عن عبد الله ابن المبارك، عن شعبة.

ثلاثتهم - عبد العزيز أبو عبد الصمد، وحماد بن سلمة، وشعبة - عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله ابن الصامت، فذكره.

وبلفظ:

«لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق، وإن اشتريت لحما، أو طبخت قدرا، فأكثر مرقته، واغرف لجارك منه» .

أخرجه الترمذي (1833) قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي. قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي. قال: حدثنا إسرائيل. عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت فذكره.

ص: 640

4923 -

(خ د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله إِن لي جَارَينِ، فإِلى أيِّهما أُهدِي؟ قال: إِلى أقربِهما منكِ باباً» . أخرجه البخاري، وأبو داود (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 374 في الأدب، باب حق الجوار في قرب الأبواب، وفي الشفعة، باب أي الجوار أقرب، وفي الهبة، باب بمن يبدأ بالهدية، وأبو داود رقم (5155) في الأدب، باب حق الجوار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (6/175) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. (ح) وحدثنا روح. وفي (6/187) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/193) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/239) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (3/115) و (8/13) وفي «الأدب المفرد» (107) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفي (3/115) قال: حدثني علي بن عبد الله. قال: حدثنا شبابة. وفي (3/208) . وفي «الأدب المفرد» (108) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

سبعتهم - محمد بن جعفر، وحجاج بن منهال، وروح بن عبادة، ووكيع، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، وشبابة بن سوار - عن شعبة بن الحجاج.

2 -

وأخرجه أبو داود (5155) قال: حدثنا مسدد وسعيد بن منصور، أن الحارث بن عبيد حدثهم.

كلاهما - شعبة، والحارث - عن أبي عمران الجوني، عن طلحة بن عبد الله، فذكره.

(*) في رواية حجاج ويحيى عن شعبة، ورواية الحارث بن عبيد:«عن طلحة» ولم ينسبوه. وفي رواية محمد بن جعفر: «عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة» . وفي رواية روح: «عن طلحة رجل من قريش من بني تيم بن مرة» . وفي رواية وكيع: «عن رجل من قريش يقال له: طلحة» . وفي رواية يزيد: «عن طلحة رجل من قريش» .

ص: 640

4924 -

(خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا نساءَ المؤمناتِ، لا تَحْقِرنَّ جَارَة لجارتها، ولو فِرْسِنَ شَاة» .

أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «تَهَادَوْا، فإن الهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، ولا تحْقِرَنَّ جَارَة لجارتها ولو شِقّ فِرْسِن شاة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فِرْسِن شاة) الفِرْسِن: خف البعير، وقد استعير للشاة، فسمي ظِلْفُها فِرْسِناً، لأنه للشاة بمنزلة الخُفّ للبعير.

(وَحَرُ الصدر) : غِشُّه وبلابله ووساوسه وغِلُّه، وقيل: الوَحَر: أشد الغضب، وقيل: الحقد.

(1) رواه البخاري 10 / 372 في الأدب، باب لا تحقرن جارة لجارتها، وفي الهبة في فاتحته، ومسلم رقم (1030) في الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بقليل، والترمذي رقم (2131) في الولاء والهبة، باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/264) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا ليث. وفي (2/307) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا ليث. وفي (2/432) قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب. وفي (2/432 و 493) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. وفي (2/506) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. والبخاري (3/201) قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (8/12) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفي «الأدب المفرد» (123) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ومسلم (3/93) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث.

كلاهما - ليث بن سعد، وابن أبي ذئب - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.

- ورواية الترمذي:

أخرجها أحمد (2/405) قال: حدثنا خلف. والترمذي (2130) قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري، قال: حدثنا محمد بن سواء.

كلاهما - خلف، ومحمد بن سواء - قالا: حدثنا أبو معشر، عن سعيد، فذكره.

وقال الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

ص: 641

4925 -

(خ م ط د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعْ أحدُكم جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشبة في جداره، قال: ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرْمِيَنَّ بها بين أكتافِكم» .

أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ.

⦗ص: 642⦘

وفي رواية الترمذي: «فلما حَدَّثَ أبو هريرةَ طَأْطَؤوا رؤوسَهم، فقال: مالي أراكم معرضين؟

الحديث» .

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا استأْذن أحدُكم جَارَه أن يغَرِزَ خشبة في داره فلا يمنعْه، فَنَكَسُوا رُؤوسَهم، فقال: مالي أراكم أَعرضتُم عنها؟ لأُلْقِيَنَّها بين أكتافكم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أكْتَافكم) من رواه بالتاء أراد: لما أعرضوا عنها قال: «لأرْمِيَنَّ بها بين أكتافكم» يعني: أنها إذا كانت على ظهورهم لا يقدرون يعرضون عنها، لأنهم حاملوها، فهي معهم لا تفارقهم.

ومن رواه بالنون أراد: جمع كَنَف، وهو الناحية، يعني أنه يجعلها بين ظهورهم، فكلما مروا بأفنيتهم رأوها فلا يقدرون أن ينسوها.

(1) رواه البخاري 5 / 79 و 80 في المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ومسلم رقم (1609) في المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، والموطأ 2 / 745 في الأقضية، باب القضاء في المرفق، وأبو داود رقم (3634) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، والترمذي رقم (1353) في الأحكام، باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1077) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/230) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/327) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حماد. والبخاري (7/145) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - سفيان، وإسماعيل، وحماد - عن أيوب، عن عكرمة، فذكره.

وبنحوه:

أخرجه أحمد (2/447) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا منصور بن دينار، عن أبي عكرمة المخزومي، فذكره.

والرواية الثانية:

1-

أخرجها مالك «الموطأ» صفحة (464) . والحميدي (1076) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/240) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/274) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/396) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. قال: حدثنا أبو أويس. وفي (2/463) قال: حدثنا عبد الرحمن. عن مالك. والبخاري (3/173) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (5/57) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (3634) قال: حدثنا مسدد وابن أبي خلف. قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2335) قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1353) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

خمستهم - مالك، وسفيان، ومعمر، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله، ويونس - عن الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (2/396) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. قال: حدثنا أبو أويس. قال: حدثنا عبد الله بن الفضل وأبو الزناد.

ثلاثتهم - الزهري، وعبد الله بن الفضل، وأبو الزناد - عن الأعرج، فذكره.

ص: 641

4926 -

(د) سمرة بن جندب رضي الله عنه: قال: «كان له عَضُد نَخْل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرَّجُلِ أهلُه، فكان سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلى نخله فيتأذّى به، [وَيشُقُّ عليه] ، فطلب إِليه أن يبيعَهُ، فأبى، فطلب

⦗ص: 643⦘

إليه أن يُناقِلهُ، فأبى، فأتى صاحبُ الحائط رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فطلبَ إِليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعَهُ، فأبى، فطلب إِليه أن يُناقِلَهُ، فأبى، فقال: فَهَبْهُ له، ولك كذا وكذا أجراً، أمراً رَغَّبهُ فيه، فأبى، فقال: أنت مُضَارّ، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للأَنصاريِّ: اذهب فاقلعْ نَخْلَهُ» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عضد نخل) أراد بالعَضُد: طريقةً من النخل، لأنه إذا صار للنخلة جِذع يتناول منه فهو عَضِيد، وجمعه عُضْدان، قال الخطابي: الذي جاء في رواية أبي داود «عضد» وإنما هو «عَضِيد» وذكر معناه كما سبق.

(مُضارّ) : الذي يضر رفيقه وشريكه وجاره.

(1) رقم (3636) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، من حديث أبي جعفر الباقر محمد بن علي، عن سمرة، وفيه انقطاع، فإن أبا جعفر لم يسمع من سمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3636) قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي. قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة، قال: سمعت أبا جعفر، محمد بن علي، فذكره.

ص: 642

4927 -

(ط) يحيى المازني: «أن الضَّحاكَ بنَ خليفةَ سَاقَ خليجاً له من العُرَيض، فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمدِ بنِ مَسْلمةَ، فمنعه فقال له: لِمَ تَمنعُني، ولك فيه منفعة، تشرب فيه أولاً وآخراً، ولا يضُرُّك؟ فأبى [محمد] فكلَّم الضَّحَاكُ فيه عمرَ بنَ الخطَّابِ، فدعا عمرُ بن الخطاب محمَّدَ بنَ مَسْلمةَ، فأمره أَن يُخَلِّيَ سَبيلَهُ، فقال محمد: لا والله، فقال عمرُ: لِمَ تمنعُ أخاك ما ينفعُهُ، ولا يضرُّكَ؟

⦗ص: 644⦘

فقال: لا والله، فقال له عمرُ: والله لَيَمُرَّنَّ به ولو على بطنك، ففعل الضَّحَّاكُ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خليجاً من العُرَيْض) الخليج: النهر يؤخذ من النهر الكبير. و «العُرَيْض» : بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء موضع معروف من نواحي المدينة.

(1) 2 / 746 في الأقضية، باب القضاء في المرفق، ورجال إسناده ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (1502) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، فذكره.

ص: 643

(1) 2 / 746 في الأقضية، باب القضاء في المرفق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (1503) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، فذكره.

ص: 644

4929 -

(ط) يحيى المازني: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ - وروي: ولا إِضْرَارَ» . أخرجه الموطأ (1) .

⦗ص: 645⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا ضَرَر ولا ضِرَار) الضَرَر: المَضرة، والضِّرار: المضارَّة، وقيل لمالك بن أنس رحمه الله ما «الضَّرر والضِّرار» ؟ فقال:«ما أضرَّ بالناس في طريق أو بيع أو غير ذلك، قال: ومثل هؤلاء: الذين يطلبون العلم، فيضُرُّ بعضهم بعضاً، حتى يمنعني ذلك أن أجيبَهم» .

(1) 2 / 745 مرسلاً في الأقضية، باب القضاء في المرفق، قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، قال: ولا يسند من وجه صحيح، ورواه أيضاً ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت، وفيه انقطاع، ومن حديث ابن عباس وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، ورواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن الدراوردي، وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين عن عائشة وجابر رضي الله عنهما، وخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة، قال النووي في " الأربعين ": وله طرق يقوي بعضها بعضاً، وهو كما قال، وقد استدل

⦗ص: 645⦘

الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (1500) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، فذكره. وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (4/40) : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما في «التمهيد» ، ورواه الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري موصولا بزيادة. أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر والحاكم، ورواه أحمد برجال ثقات، وابن ماجة من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت، وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر أقوى منه. وقال النووي: حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضا، وقال العلائي: له شواهد وطرق يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة.

والشاهدان اللذان ذكرهما وهما بلفظ:

«لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع» . عن ابن عباس.

1 -

أخرجه أحمد (1/225)(2307) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (2337) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب.

كلاهما - قتيبة، وابن وهب - عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود.

2 -

وأخرجه أحمد (1/313)(2867) . وابن ماجة (2341) قال: حدثنا محمد بن يحيى.

كلاهما - أحمد، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن جابر الجعفي.

كلاهما - أبو الأسود، وجابر - عن عكرمة، فذكره.

(*) لفظ رواية قتيبة: «لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره..» .

(*) ولفظ رواية ابن وهب: «لا يمنع أحدكم جاره، أن يغرز خشبة على جداره» .

(*) ورواية محمد بن يحيى مختصرة على: «لا ضرر ولا ضرار» .

والشاهد الثاني جزء من حديث طويل عن عبادة بن الصامت:

أخرجه ابن ماجة «مقطعا» في (2213 و 2340 و 2483 و 2488 و 2643 و 2675) قال: حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس. وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه (5/326) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري. وفي (5/327) قال: حدثنا الصلت بن مسعود.

ثلاثتهم - عبد ربه، وأبو كامل، والصلت - عن الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد، فذكره.

ص: 644

4930 -

(د ت) أبو صرمة بن قيس الأنصاري المازني: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «من ضارَّ أضرَّ اللهُ به، ومن شاقَّ شقَّ اللهُ عليه» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شاقّ) المشاققة: المنازعة والمخالفة، وأصله: أن كل واحد من الخصمين يأخذ شِقّاً: أي جانباً.

(1) رواه أبو داود رقم (3635) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، ورواه أيضاً الترمذي رقم (1941) في البر والصلة، باب ما جاء في الخيانة والغش، وابن ماجة رقم (2342) في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أقول: وفي سنده لؤلؤة مولاة الأنصار، وهي مجهولة، وهو جزء من حديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن الداروردي.

أقول: وهو حديث حسن يشهد له معنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/453) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وأبو داود (3635) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (2342) قال: حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (1940) قال: حدثنا قتيبة.

كلاهما - قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 645