المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

4401 -

(ط س) عائشة، وحفصة رضي الله عنهما: قالتا: «لا يصوم إِلا من أَجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه النسائي.

وأخرجه الموطأ عقيب حديث ابن عمر، وقال: عن عائشة، وحفصة، زوجَي النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما (1) .

(1) رواه النسائي 4 / 197 و 198 في الصوم، باب النية في الصيام، والموطأ 1 / 288 في الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (2/210) عن ابن شهاب عن عائشة.

وأخرجه النسائي (4/197) و (198) أخبرنا أحمد بن حرب، حدثنا سفيان عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة قال النسائي: أرسله مالك بن أنس قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثله.

ص: 286

‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

4402 -

(م س ت د) عائشة رضي الله عنها: قالت: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم: «يا عائشةُ، هل عِنْدَكم شيء؟ قالتْ: فقلتُ: يا رسولَ الله، ما عندنا شيء، قال: فإني صائم، قالت: فخرج رسولُ الله

⦗ص: 287⦘

صلى الله عليه وسلم، فأُهْدِيت لنا هَديَّة - أو جاءنا زَوْر - فلما رجعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: يا رسولَ الله، أُهْدِيَتْ لنا هَديَّة - أو جاءنا زَوْر - وقد خبَأْتُ لك شيئاً، قال: ما هو؟ قلت: حَيْس، قال: هاتيه، فجئتُ به فأكلَ، ثم قال: قد كنتُ أصبحتُ صائماً» .

قال طلحةُ: فحدَّثْتُ مجاهداً بهذا الحديث، فقال: ذلك بمنزلة الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصدقةَ من ماله، فإِن شاءَ أمْضاها، وإِن شاءَ أمسكها.

وفي أخرى قالت: «دخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إِذن صائم، ثم أتانا يوماً آخر، فقلنا: يا رسولَ الله، أُهْدِيَ لنا حَيْس، فقال: أرِينيه، فلقد أصبحتُ صائماً، فأكَل» . أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية.

وله في أخرى مثلها، وقال في آخره:«فقلتُ يا رسولَ الله دخلتَ عليَّ وأنت صائم، ثم أكلتَ حَيْساً؟ قال: نعم يا عائشةُ، إِنما منزلةُ مَنْ صام في غيرِ رمضانَ، أو في غير قضاءِ رمضانَ، أو في التطوع، بمنزلةِ رَجُل أخرجَ صدقة من ماله، فجادَ منها بما شاء فأَمضاه، وبَخِلَ [منها] بما بقي فأمْسَكه» .

وفي رواية الترمذي قالتْ: «دخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: هل عندكم شيء؟ قالتْ: قلتُ لا، قال: فإني صائم» .

⦗ص: 288⦘

وفي أُخرى قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأتيني، فيقولُ: أعندكِ غَدَاء؟ فأَقول: لا، فيقول: إِني صائم، قالت: فأتاني يوماً، فقلتُ: يا رسول الله، إِنَّهُ قد أُهْدِيَتْ لنا هَدِيَّة، قال: وما هي؟ قُلتُ: حَيْس، قال: أَما إِني أصبحتُ صائماً، ثم أَكل» .

وفي رواية أبي داود قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذا دخل عليَّ قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم» ، زاد وكيع:«فدخل علينا يوماً آخرَ، فقلنا: يا رسولَ الله، أُهْدِيَ لنا حَيْس، فَحَبَسْنَاهُ لك، فقال: أدنِيه، قال طلحة: فأصبحَ صائماً، فأفطرَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(زَوْر) الزور: الزائر والضيف، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى.

(حَيْس) الحيس: دقيق وسمن وتمر مخلوط. وقيل: تمر وسمن وأقط.

(1) رواه مسلم رقم (1154) في الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، والنسائي 4 / 193 - 195 في الصوم، باب النية في الصيام، والترمذي رقم (733) و (734) في الصوم، باب صوم التطوع بغير تثبيت، وأبو داود رقم (2455) في الصوم، باب في الرخصة في النية في الصيام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (190) و (191) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/49) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/207) قال: حدثنا وكيع، وابن نُمير، ومسلم (3/159) قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (2455) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. والترمذي (733) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع. وفي (734)، وفي الشمائل (182) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا بشر بن السري، عن سفيان. والنسائي (4/، 194 195) قال: أخبرنا أحمد ابن حرب. قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا وكيع. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(12/17876) عن محمد بن منصور، عن سفيان. وابن خزيمة (2141) قال: حدثنا الحسن بن محمد وأبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي. قالا: حدثنا رَوح. قال: حدثنا شعبة. في (2143) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا محمد بن سعيد. (ح) وحدثنا جعفر بن محمد. قال: حدثنا وكيع.

ثمانيتهم - سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وعبد الله بن نمير، وعبد الواحد بن زياد، وسفيان الثوري، وشعبة، ومحمد بن سعيد- عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، فذكرته.

* وأخرجه النسائي (4/195) قال: أخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا المعافى بن سليمان، قال: حدثنا القاسم، عن طلحة بن يحيى عن مجاهد وأم كلثوم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة. فقال: هل عندكم طعام. نحوه.

* وأخرجه ابن ماجة (1701) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى. قال: حدثنا شريك. والنسائي (4/193) و (194) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا عاصم بن يوسف. قال: حدثنا أبو الأحوص. (ح) وأخبرنا أبو داود. قال: حدثنا يزيد. قال: أنبأنا شريك. (ح) وأخبرنا عبد الله بن الهيثم. قال: حدثنا أبو بكر الحنفي. قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - شريك، وأبو الأحوص، وسفيان- عن طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة، فذكرته. وزاد في آخره: «

ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» .

وأخرجه النسائي (4/195) قال: أخبرني صفوان بن عمرو. قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب. قال: حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين فذكرته.

ص: 286

4403 -

(ت د) أم هانئ رضي الله عنها: قالت: «كنتُ قاعدة عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بشراب، فشرب منه، ثم ناوَلَني فشربتُ، فقلتُ: إِني

⦗ص: 289⦘

أذنبتُ فاستغفر لي، فقال: وما ذاكِ؟ قلتُ: كنتُ صائمة فأفطرتُ، فقال: أَمِنْ قضاء كنتِ تقضينَه؟ قلتُ: لا، قال: فلا يضرُّك» .

وفي رواية مثله، وفيه:«فقالتْ: يا رسولَ الله، أما إِني كنتُ صائمة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوِّع أمينُ نَفْسِهِ، إن شاء صامَ، وإن شاءَ أفطرَ» .

وفي رواية: «أميرُ نَفْسِهِ - أو أمينُ نفسه -» على الشَّكِّ. أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود قالت: «لما كان يومُ الفتحِ - فتحِ مكةَ - جاءت فاطمةُ، فجلستْ على يسارِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأمُّ هانئ عن يمينه، قال: فجاءت الوليدةُ بإِناء فيه شراب، فناولَتْه، فشرب منه، ثم ناولَه أمَّ هانئ فشربتْ منه، فقالتْ: يا رسول الله، لقد أفطرتُ وكنت صائمة، فقال لها: أكنتِ تقضينَ شيئاً؟ قالت: لا، قال: لا يَضُرُّكِ، إِن كان تطوُّعاً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الوَلِيدة) : الأمة، والجمع: ولائد.

(1) رواه الترمذي رقم (731) و (732) في الصوم، باب ما جاء في إفطار التطوع، وأبو داود رقم (2456) في الصوم، باب في الرخصة في النية في الصيام، ورواه أيضاً أحمد، والحاكم 1 / 439 وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فإن للحديث متابعات، وقد حسنه الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/343) قال: حدثنا بَهز. وفي (6/424) قال: حدثنا يزيد، والدارمي (1742) قال: أخبرنا أبو النعمان.

ثلاثتهم - بهز، ويزيد، وأبو النعمان - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن هارون بن ابنة أم هانئ، أو ابن ابن أم هانئ، فذكره.

* في رواية يزيد. قال: «هارون بن بنت أم هانئ، أو ابن أم هانئ» .

* وأخرجه الترمذي (731) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/18015) عن قتيبة، عن أبي الأحوص. (ح) وعن محمد بن المثنى، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة.

كلاهما - أبو الأحوص، وأبو عوانة- عن سماك بن حرب، عن ابن أم هانئ، عن أم هانئ، قالت:«كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت منه. فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك» .

* في رواية أبي عوانة: سماه - هاون بن أم هانئ -.

ص: 288

4404 -

(خ) أم الدرداء رضي الله عنها: قالت: «كان أبو الدرداء

⦗ص: 290⦘

يأتي نهاراً، فيقول:[هل] عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا» (1) .

وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة، وذكره البخاري في ترجمة باب من أبواب الصوم (2) .

(1) ذكره البخاري تعليقاً 4 / 121 في الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً. قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغدونا أحياناً ضحى فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا، فيقول: إذاً أنا صائم، وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس، وعن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء، وعن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن، قال: أنا صائم.

(2)

ذكره البخاري تعليقاً 4 / 121 في الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً. قال الحافظ في " الفتح ": أما أثر أبي طلحة، فوصله عبد الرزاق من طريق قتادة، وابن أبي شيبة من طريق حميد كلاهما عن أنس، ولفظ قتادة أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا صام يومه ذلك، قال قتادة: وكان معاذ بن جبل يفعله، وأما أثر أبي هريرة، فقد وصله البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن حمزة عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال: رأيت أبا هريرة، يطوف بالسوق، ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا، قال: فأنا صائم، وأما أثر ابن عباس، فوصله الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا، وأما أثر حذيفة، فوصله عبد الرزاق، وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال حذيفة: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره البخاري تعليقا (4/121) في الصوم باب إذا نوى بالنهار صوما، قال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغدونا أحيانا ضحى فيسأل الغداء فربما لم يوافقه عندنا فيقول: إذا أنا صائم، وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس وعن أيوب، عن أبي قلابة عن أم الدرداء وعن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء فإن لم يكن قال: أنا صائم.

ص: 289