المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

الكتاب الثاني من حرف الصاد: في الصوم، وفيه بابان

‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

، وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

، وفيه خمسة فروع

‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

4377 -

(خ م ط د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا رأيْتُمُوه فصُومُوا، وإذا رأيتموه فأفطِرُوا، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له» .

وفي رواية: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رمضانَ، فقال: لا تصُوموا حتى تَرَوُا الهِلالَ، ولا تُفطِرروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا لَهُ» .

⦗ص: 266⦘

وفي أخرى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الشهر تسع وعشرون ليلَة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثين» ، أخرجه البخاري، ومسلم.

ولمسلم «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رمضانَ، فضربَ بيديه، فقال: الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا - ثم عقد إِبهامه في الثالثة - فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين» .

وفي رواية: «فَاقْدُرُوا له» .

وأخرج الموطأ الرواية الثانية، والثالثة، وقال:«فإِن غُمَّ عليكم فاقدروا له» .

وأخرج أبو داود الثالثة، وزاد:«فكانَ ابنُ عُمَرَ إِذا كان شعبانُ تسعاً وعشرين: نُظِرَ له، فإن رُئِيَ فذاك، وإِن لم يُرَ ولم يَحُلْ دون مَنْظَره سحاب أو قَتَرَة أصبح مفطراً، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائماً، قال: وكان ابنُ عمرَ يُفْطِرُ مع الناس، ولا يأخذُ بهذا الحساب» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية (1) .

⦗ص: 267⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غُمَّ، وأُغْمِيَ، وغُمِّي) : يقال: غُمَّ الهلال، وأُغْمِي، وغُمِّيَ: إذا غطَّاه شيء من غيم أو غيره، فلم يظهر.

(فاقدُرُوا له) : يقال: قدرت الأمر أقدره. وأُقَدِّره: إذا نظرت فيه ودَبَّرْته: والمعنى: قدِّروا عدد الشهر حتى تُكْمِلُوه ثلاثين يوماً.

(قَتَرَة) : القَتَرة: الظلمة والغبار.

(1) رواه البخاري 4 / 102 - 104 في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وباب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، وباب

⦗ص: 267⦘

قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب، وفي الطلاق، باب اللعان، ومسلم رقم (1080) في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والموطأ 1 / 286 في الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، وأبو داود رقم (2320) في الصوم، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والنسائي 4 / 134 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على الزهري، وباب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/145)(6323) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا إبراهيم. والبخاري (3/33) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن عقيل. ومسلم (3/122) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وابن ماجة (1654) قال: حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. والنسائي (4/134) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وابن خزيمة (1905) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

ثلاثتهم - إبراهيم بن سعد، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد - عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله، فذكره.

ص: 265

4378 -

(خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا رأيتُم الهلالَ فصوموا، وإِذا رأيتموهُ فأفْطِرُوا، فإِن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثينَ يوماً» .

وفي أخرى قال: ذَكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الهلالَ، فقال:

وذكر الحديث، وقال في آخره:«فإن أُغْمِيَ عليكم فعُدُّوا ثلاثين» .

وفي أخرى قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيتِهِ، وأفطروا لرؤيته: فإن غُمِّيَ عليكم فأكملوا العدَّةَ» (1) .

⦗ص: 268⦘

وفي أخرى «فإن أُغمي عليكم الشهر فعُدُّوا ثلاثين» . أخرجه مسلم.

وأخرج البخاري الرواية الثالثة، وقال:«فإِن غُمِّيَ عليكم فأكملوا عدةَ شعبانَ ثلاثين» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى.

وله في أخرى مثلها، وقال:«فإن غُمَّ عليكم فعدُّوا ثلاثين» .

وفي أخرى: «فاقْدُرُوا ثلاثين» .

وفي أخرى: «فاقْدُرُوا له» .

وله في أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهرُ يكون تسعاً وعشرين، ويكون ثلاثينَ، فإِذا رأيتموه فصوموا، وإِذا رأيتموه فأَفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأَكملوا العدة» (2) .

(1) في مسلم المطبوع: فأكملوا العدد.

(2)

رواه البخاري 4 / 106 في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، ومسلم رقم (1081) في الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والنسائي 4 / 133 في الصوم، باب إكمال شعبان ثلاثين، وباب ذكر الاختلاف على الزهري، وباب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/263) . قال: حدثنا أبو كامل. ومسلم (3/124) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وابن ماجة (1655) قال: حدثنا أبو مروان العثماني. والنسائي (4/133) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري. قال: حدثنا سليمان بن داود.

أربعتهم - أبو كامل، ويحيى، وأبو مروان، وسليمان بن داود - عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/281) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، أو عن أحدهما، عن أبي هريرة، فذكره.

ص: 267

4379 -

(د س) حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تَقَدَّمُوا الشهرَ حتى تَرَوُا الهلالَ، أو تُكْمِلوا العِدَّة، ثم صوموا حتى تروُا الهلالَ، أو تُكملوا العدة» . أخرجه أبو داود، والنسائي.

وزاد النسائي بعد «الهلال» في الموضعين «قبلَه» .

⦗ص: 269⦘

وللنسائي عن بعض أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسمِّه

وذكر الحديث، وقال:«أو تُكملوا العدة ثلاثين» .

وله في أخرى عن رِبْعي [بن حِراش] مرسلاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا رأيتم الهلال فصوموا، وإِذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمَّ عليكم فأتموا شعبانَ ثلاثين، إِلا أن تَرَوُا الهلالَ قبل ذلك، ثم صوموا رمضانَ ثلاثين، إِلا أن تَرُوا الهلال قبل ذلك» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2326) في الصوم، باب إذا أغمي الشهر، والنسائي 4 / 135 و 136 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي بن حراش.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2326) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. والنسائي (4/135) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة (1911) قال: حدثنا يوسف بن موسى.

ثلاثتهم - ابن الصباح، وإسحاق، ويوسف - قال إسحاق: أنبأنا، وقال الآخران: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور «ابن المعتمر» عن ربعي بن حراش، فذكره.

ص: 268

4380 -

(ط س د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رمضانَ، فقال: لا تصوموا حتى تَرَوُا الهلال، ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْه، فإن غُمَّ عليكم فأَكملوا العدة ثلاثين» . أخرجه الموطأ، والنسائي.

وفي رواية للنسائي: أنَّ ابنَ عباس قال: «عجبتُ ممن يتقدَّم الشهرَ، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذا رأيتم الهلَال فصوموا، وإِذا رأيتموه فأَفطِرُوا، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» .

وله في أخرى: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً» .

⦗ص: 270⦘

وفي أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غَيَايَة، فأكملوا ثلاثين» .

وأخرجه أبو داود قال: «لا تَقدَّموا الشهر بصيام يوم أو يومين، إِلا أن يكون شيء يصومُهُ أحدُكم، ولا تصوموا حتى تَرَوْه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غَمامة، فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرون» .

وفي رواية بمعناه، ولم يقل:«ثم أفطروا» .

وأخرجه الترمذي قال: «لا تصوموا قبل رمضانَ، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكمِلوا ثلاثين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غَيَايَة) : بياءين منقوطتين من تحت: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، مثل السحابة، و «الغُبْرَة» : الظُّلْمَة.

(1) رواه الموطأ 1 / 287 في الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم، والنسائي 4 / 136 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي، وإسناده منقطع، وقد وصله أبو داود رقم (2327) في الصوم، باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، والترمذي رقم (688) في الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار له.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (513) . وأحمد (1/221)(1931) . والدارمي (1693) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. والنسائي (4/135) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد.

أربعتهم - الحميدي، وأحمد، وعبيد الله، ومحمد - قالوا: حدثنا سفيان.

2 -

وأخرجه أحمد (1/367)(3474) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج.

كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني محمد بن حنين مولى آل العباس، فذكره.

رواية ابن جريج: «إذا لم تروا الهلال، فاستكملوا ثلاثين ليلة» .

في مسند أحمد (1/367) . وسنن الدارمي (1693) : محمد بن جبير بدلا من «محمد بن حنين» . والله أعلم بالصواب.

وقد ذكر المزي هذا الحديث في «تحفة الأشراف» (6435) إشارة إلى رواية النسائي تحت ترجمة: محمد بن جبير بن مطعم عن ابن عباس. وقال: وكان في كتاب أبي القاسم - يعني ابن عساكر - محمد بن حنين عن ابن عباس. وهو وهم.

وفي مسند الحميدي في المطبوع منه - محمد بن حنين - وقال محقق الكتاب في الأصل: - محمد بن جبير.

ص: 269

4381 -

(د) عائشة رضي الله عنها: «أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان

⦗ص: 271⦘

يَتَحَفَّظ (1) من شعبانَ ما لا يتحفَّظُ من غيره، ثم يصوم لرؤيةِ رمضانَ، فإِن غُمَّ عليه عَدَّ ثلاثين يوماً، ثم صام» . أخرجه أبو داود (2) .

(1) أي يتكلف في عد أيام شعبان لمحافظة صوم رمضان.

(2)

رقم (2325) في الصوم، باب إذا أغمي الشهر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/149) . وأبو داود (2325) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وابن خزيمة (1910) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وعبد الله بن هاشم - عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، فذكره.

ص: 270