المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

4102 -

(ت) عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أربع قبل الظهر، وبعد الزوال تُحْسَبُ بِمثْلِهِنَّ في السَّحَر، وما من شيء إِلا وَهُوَ يُسبِّحُ اللهَ تلكَ الساعةَ، ثم قرأَ: {يَتَفَيَّؤُ ظِلالُهُ عَنْ اليَمِينِ والشَّمَائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ} [النحل: 48] » . أَخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَتَفيَّأ) التفيؤ: تحول الظل من جهة إلى أخرى، وفاء الفَيء: إذا رجع من الغرب إلى الشرق، وذلك بعد الزوال.

(الشمائل) : جمع شمال، وهو ضد اليمين، وذلك جمع على غير قياس.

(داخرون) : أي صاغرون.

(1) رقم (3127) في التفسير، باب ومن سورة النحل، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. أقول: وعلي بن عاصم وهو ابن صهيب الواسطي التيمي، يخطئ ويصر، كما في " التقريب " وفي سنده أيضاً يحيى البكاء، وهو ضعيف أيضاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (24) . والترمذي (3128) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا علي بن عاصم، عن يحيى البكاء، قال: حدثني عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 25

‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

4103 -

(د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قبل (1) العصر ركعتين» . أخرجه أبو داود (2) .

(1) في المطبوع: بعد، وهو خطأ.

(2)

رقم (1272) في الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: تقدم تخريجه برقم (4069) .

ص: 25

4104 -

(ت د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «رحمَ اللهُ امْرَءاً صَلَّى قبلَ العَصْرِ أَربَعاً» . أَخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1271) في الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، والترمذي رقم (430) في الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/117)(5980) . وأبو داود (1271) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم. والترمذي (430) قال: حدثنا يحيى بن موسى، ومحمود بن غيلان، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وغير واحد. وابن خزيمة (1193) قال: حدثنا سلمة بن شبيب. (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف.

ستتهم - أحمد بن حنبل، وأحمد بن إبراهيم، ويحيى بن موسى، ومحمود بن غيلان، وسلمة بن شبيب، وأحمد بن عبد الله بن علي بن سويد - عن سليمان بن داود، أبي داود الطيالسي، قال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران، قال: حدثني جدي، فذكره.

ص: 26

(1) رقم (429) في الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: تقدم تخريجه. راجع الحديث رقم (4069) .

ص: 26

4106 -

(خ م د س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إِلا صلَّى ركعتين» .

وفي رواية قالت: «ما ترك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم[ركعتين] بعد العصر عندي قَطُّ» . أَخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري عن عبد العزيز بن رُفَيع قال: «رأيتُ عبدَ الله بنَ الزُّبَير يطوف بعد الفجر ويصَلِّي ركعتين، ورأيت عبدَ الله بنَ الزُّبير يصلي بعد العصر، ويخبرُ أن عائشةَ حدَّثَتْهُ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إِلا صلاهما» .

⦗ص: 27⦘

وله في أخرى عن أيمن المكي: أنه سمع عائشةَ تقول: «والذي ذَهَبَ به، ما تركَهما حتى لقي الله، وما لقي الله حتى ثَقُل عن الصلاة، وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً - تعني الركعتين بعد العصر - وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهما، ولا يصليهما في المسجد، مخافةَ أن يُثْقِلَ على أُمَّته، وكان يُحِبُّ ما يُخفِّف عنهم» .

ولمسلم: «أن أبا سلمةَ سأل عائشةَ عن السجدتين اللتين كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصلِّيهما قبل العصر، ثم إِنَّهُ شُغِلَ عنهما، أو نسيهما، فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إِذا صلى صلاة أثبتَها، تعني: داوم عليها» .

وله في أخرى قالت: «لم يَدَعْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر» . وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتحرَّوْا طلوع الشمس، ولا غروبَها، فَتُصلُّوا عند ذلك» .

وأخرج أبو داود، قالت:«ما من يوم يأتي علي النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلا صلى بعد العصر ركعتين» .

وله في أخرى قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بعد العصر وينهى عنها، ويواصِلُ ويَنْهَى عن الوِصال» .

وأخرج النسائي الرواية الثانية، والخامسة.

⦗ص: 28⦘

وله في أخرى قالت: «ما دخل [عليَّ] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر إلا صلاهما» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَتَحَرُّوا) التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.

(1) رواه البخاري 2 / 52 في مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر، وفي الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر، ومسلم رقم (833) و (835) في صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1279) و (1280) في الصلاة، باب الصلاة بعد العصر، والنسائي 1 / 280 و 281 في المواقيت، باب الرخصة في الصلاة بعد العصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

رواه عروة، عن عائشة:

1 -

أخرجه الحميدي (194) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/50) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/96) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. وعبد بن حميد (1505) قال: حدثني ابن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. والدارمي (1442) قال: أخبرنا فروة بن أبي المغراء. قال: حدثنا علي بن مسهر. والبخاري (1/153) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (2/211) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا ابننمير قال: حدثنا أبي. والنسائي (1/280) وفي الكبرى (1469) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى (346) قال: أخبرنا إسحاق بن إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا جرير.

سبعتهم - سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد اقطان، ووهيب بنخالد، ووكيع بن الجراح، وعلى بن مسهر، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن نمير - عن هشام بن عروة.

2-

وأخرجه أحمد (6/169) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن كبر. قالا: أخبرنا ابن جرير. قال: سمعت عبد الله بن عروة بن الزبير يزعم أن عروة أخبره.

كلاهما - هشام، وعبد الله - عن أبيهما عروة بن الزبير، فذكره

أخرجه أحمد (6/159) قال: حدثنا هشام بن سعيد. قال: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود. والبخاري (1/153) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. قال: حدثنا الشيباني. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. ومسلم (2/211) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر. قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود. والنسائي (1/281) وفي الكبرى (1470) قال: أخبرني محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم. وفي (1/281) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا علي بن مسهر، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود.

كلاهما - عبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم بن يزيد النخعي - عن الأسود، فذكره.

ورواه الأسود ومسروق. قالا: نشهد على عائشة أنها قالت.

أخرجه أحمد (6/113) قال: حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنا إسرائيل. وفي (6/134) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/176) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1441) قال: أخبرنا سعيد بن الربيع. قال: حدثنا شعبة. والبخاري (1/154) قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة. ومسلم (2/211) قال: حدثنا ابن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (1279) قال: حدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/281) . وفي الكبرى (1471) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة.

كلاهما - إسرائيل، وشعبة - عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق فذكراه..

وروته أم موسى. قالت: سألت عائشة، عن الركعتين بعد العصر. فقالت.

أخرجه أحمد (6/109) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: حدثنا إسرائيل، عن المغيرة، عن أم موسى، فذكرته.

ورواه عطاء. قال: أخبرتني عائشة.

أخرجه أحمد (6/253) قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. قال: أخبرنا يحيى بن قيس. قال: أخبرني عطاء، فذكره.

ورواه مسروق. قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة

فلم أكذبها.

أخرجه أحمد (6/241) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. قال: حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، فذكره.

ص: 26

(1) رقم (184) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وهو من رواية جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد سمع جرير من عطاء بعد اختلاطه، قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن، قال: وفي الباب عن عائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأبي موسى، وانظر تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الحديث في الترمذي 1 / 345 - 351.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه الترمذي (184) قال: ثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

ص: 28

4108 -

(خ م د س) كريب مولى ابن عباس: «أن عبدَ الله بنَ عباس، وعبدَالرحمن بنَ أزهر، والمِسْورَ بن مَخْرَمة، أرسلوه إلى عائشة زَوْجِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقْرأ عليها السلام منا جميعاً، وسَلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إِنا أُخبِرنا أَنكِ تُصَلِّينهما، وقد بَلَغَنا: أَنَّ رسولَ الله

⦗ص: 29⦘

صلى الله عليه وسلم نهى عنهما؟ قال ابن عباس: وكنت أَضْرِبُ مع عمرَ بنِ الخطاب الناسَ عنها (1)، قال كُرَيبُ: فدخلتُ عليها، وبلَّغْتُها ما أَرسلوني به، فقالتْ: سَلْ أُمَّ سلمةَ، فخرجتُ إليهم فأخبرتُهم بقولها، فردُّوني إِلى أُمِّ سلمةَ بمثل ما أرسلوني به إِلى عائشةَ، فقالت: أمُّ سلمةَ: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيتُه يصلِّيهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نِسْوَة من بني حَرَام من الأنصار [فصلاهما] ، فأرسلتُ إِليه الجاريةَ، فقلتُ: قومي بجنبه، فقولي [له] : تقول لك أُمُّ سلمةَ: يا رسولَ الله، سمعتُك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأْخري عنه، ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيده، فاستأْخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنتَ أَبي أُمَيَّةَ (2) ، سأَلتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أُناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، إِلا أنه لم يذكر قول ابن عباس:«وكنت أضرب الناس مع عمر عنها» .

وفي رواية النسائي بلا قصة، وهذا لفظه:«أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأَنها ذكرت ذلك له، فقال: هما ركعتان كنت أُصَلِّيهما بعد الظهر، فشُغِلْتُ عنهما حتى صلَّيتُ العصر» .

⦗ص: 30⦘

وفي رواية أُخرى له قالت: «شُغِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر، فصلاهما بعد العصر» .

وفي أخرى له: قال عمران بنُ حُدَير: «سألت لاحقاً (3) عن الركعتين عند غروب الشمس؟ [فقال: كان عبد الله بن الزبير يصليهما، فأرسل إليه معاوية: ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس؟] فاضْطَرَّ الحديثَ إِلى أم سلمة (4) ، فقالت أُمُّ سلمةَ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي ركعتين قبل العصر، فشُغل عنهما، فركعهما حين غابت الشمس، فلم أَرَهُ يُصلِّيهما قبلُ، ولا بعدُ» (5) .

(1) وفي بعض النسخ: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها.

(2)

يخاطب أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند، وهي بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية.

(3)

هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز.

(4)

أي نسبه إليها.

(5)

رواه البخاري 3 / 84 و 85 في السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، وفي المغازي، باب وفد عبد القيس، ومسلم رقم (834) في صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأبو داود رقم (1273) في الصلاة، باب الصلاة بعد العصر، والنسائي 1 / 281 و 282 في المواقيت، باب الرخصة في الصلاة بعد العصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الدارمي (1443) قال: أخبرنا أحمد بن عيسى. والبخاري (2/87 و 5/214) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. ومسلم (2/210) قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي. وأبو داود (1273) قال: حدثنا أحمد بن صالح.

أربعتهم - أحمد بن عيسى، ويحيى بن سليمان، وحرملة بن يحيى، وأحمد بن صالح - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، فذكره.

ص: 28

(1) 2 / 50 في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر معاوية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/99) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/99) قال: حدثنا حجاج. والبخاري (1/152) قال: حدثنا محمد بن أبان. قال: حدثنا غندر. وفي (5/35) قال: حدثني عمرو بن عباس، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

كلاهما - محمد بن جعفر غندر، وحجاج - قالا: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حمران بن أبان، فذكره.

ص: 30

4110 -

(م) المختار بن فلفل رحمه الله: قال: «سألتُ أنسَ بن

⦗ص: 31⦘

مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: كان عُمَرُ يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نُصلِّي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلتُ له: أكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّيهما، قال: كان يرانا نصلِّيهما، فلم يأمُرْنا ولم ينْهَنَا» . أَخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (836) في صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب جميعا، عن ابن فضيل، قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل، عن مختار بن فلفل، فذكره. قلت: وأخرجه أبو داود - الصلاة قبل المغرب - عن محمد بن عبد الرحيم البزار، عن سعيد بن سليمان، عن منصور بن أبي الأسود، عن المختار بنحوه.

ص: 30