المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

، وفيه ستة فروع

‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

4665 -

(خ د س) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهْرِ غِنى، وابْدَأْ بمن تَعول» .

وفي رواية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اليدُ العليا خير من اليد السُّفْلى،

⦗ص: 461⦘

وابدأْ بمن تَعُولُ، وخيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظهرِ غِنى، ومن يستَعِفّ يُعِفُّه الله، ومن يستغنِ يُغنِهِ اللهُ» . أخرجه البخاري.

وعند أبي داود: «خَيْرُ الصدقةِ ما ترك غِنى، أو تُصدِّقَ عن ظهر غِنَى، وابدأْ بمن تَعُولُ» .

وعند النسائي: «خَيْرُ الصدقةِ ما كان عن ظهر غِنى، واليدُ العليا خير من اليد السُّفْلى، وابدأُْ بمن تَعُولُ» (1) .

وفي أخرى قال: «أفضلُ الصدقةِ: ما ترك غنى، واليدُ العليا خير من اليد السُّفْلى، وابدأْ بمن تَعُولُ، تقول المرأة: إِمَّا أن تُطعمَني، وإما أن تُطَلِّقَني، ويقول العبدُ: أطعْمني واستعملني، ويقول الابنُ: أطعمني، إِلى من تَدَعُني؟ فقالوا: يا أبا هريرةَ: سمعتَ هذا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ظَهْر غِنى) يقال: أعطى فلان عن ظهر غنى، أي: أعطى عطاء من له ثروة ومال، فكأنه أسند ظهره إلى غِناه وماله.

⦗ص: 462⦘

(اليد العليا) : يد المتصدق، وهي العليا في الحقيقة صورة ومعنى، قال الخطابي: أرى أن المتعففة في الحديث أولى من المنفقة، لأن الحديث مسوق لذكر العفة عن السؤال، فكان ذكر التعفف أولى من ذكر النفقة، والله أعلم.

(ابدأ بمن تعول) يعني: ابتدئ في الإنفاق والإعطاء بمن يلزمك نفقته من عيالك. فإن فضل شيء فليكن للأجانب.

(1) رواه البخاري 3 / 234 في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وفي النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، وأبو داود رقم (1676) في الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، والنسائي 5 / 62 في الزكاة، باب الصدقة على ظهر غنى.

(2)

هذه الرواية لم نجدها عند النسائي، وهي عند أحمد في " المسند " 2 / 252 و 299.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الدارمي (1658) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. والبخاري (2/139) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب.

كلاهما - الليث، ووهيب - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

أخرجه النسائي (5/62) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا بكر، عن ابن عجلان، عن أبيه، فذكره.

ص: 460

(1) رواه البخاري 3 / 234 و 235 في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم رقم (1034) في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والنسائي 5 / 69 في الزكاة، باب فضل الصدقة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/403لاقال: حدثنا وكيع. وفي (3/434لاقال: حدثنا ابن نمير والبخاري (2/139) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب.

ثلاثتهم - وكيع، وابن نمير، ووهيب - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

أخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (3/434) قال: حدثنا يحيى بن سعيد والدارمي (1660) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (3/94) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن حاتم، وأحمد بن عبدة، عن يحيى القطان. والنسائي (5/69) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.

ثلاتهم - محمد بن عبيد، وأبو نعيم، ويحيى - عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة،فذكره.

ص: 462

4667 -

(س) طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه: قال: «قَدِمْنا المدينةَ، فإِذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطُبُ الناس، وهو يقول: يدُ المعطي: العليا، وابدأْ بمن تَعُولُ: أمّك، وأباك، وأختكَ وأخاك،

⦗ص: 463⦘

ثم أدناك فأدناك» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 5 / 61 في الزكاة، باب اليد العليا واليد السفلى، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (5/61) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زياد، ابن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، فذكره.

ص: 462

4668 -

(م ت) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا ابنَ آدم، إِنَّكَ أن تَبْذُلَ الفَضلَ خير لك، وأن تُمْسِكَهُ شرّ لك، ولا تُلامُ على كَفاف، وابدأْ بمن تَعُولُ، واليدُ العليا خير من [اليد] السُّفْلى» . أخرجه مسلم، والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الكَفَاف) : الذي لا يفضل منه شيء ولا يعوز معه شيء.

(1) رواه مسلم رقم (1036) في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والترمذي رقم (2344) في الزهد، باب رقم (32) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/262) قال: حدثنا أبو نوح قراد. ومسلم (3/94) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وزهير بن حرب، وعبد بن حميد، قالوا: حدثنا عمر بن يونس. والترمذي (2343) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عمر بن يونس، هو اليمامي.

كلاهما - أبو نوح، وعمر - قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا شداد بن عبد الله، فذكره.

ص: 463

(1) رواه أبو داود رقم (1691) في الزكاة، باب صلة الرحم، والنسائي 5 / 62 في الزكاة، باب تفسير الصدقة عن ظهر غنى، وفي سنده محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (1176) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/251، 471) قال: حدثنا يحيى بن سعيد والبخاري في الأدب المفرد (197) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وأبو داود (1691) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. والنسائي (5/62) قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى. وفي الكبرى تحفة الأشراف (9/13041) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد، ويعقوب بن عبد الرحمان - عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، فذكره.

ص: 463

4670 -

(د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: «دخل رجل المسجدَ، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن يطرحوا ثياباً، فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، فحثَّ على الصدقة أيضاً، فجاء فطرح أحدَ الثوبين، فصاحَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: خُذْ ثوبَكَ» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي: «أن رجلاً دخل المسجدَ يوم الجمعة والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ، فقال: صلِّ ركعتين، ثم جاء الجمعةَ الأخرى، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقال: صَلِّ ركعتين، ثم جاء الجمعةَ الثالثة، فقال: صلِّ ركعتين، ثم قال: تصدَّقُوا، فتصدَّقُوا، فأعطاه ثوبين، ثم قال: تصدَّقوا، فطرح أحدَ ثوبيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَلم تَرَوْا إِلى هذا؟ إِنَّهُ دخل المسجد بهيئة بَذَّة، فرَجوتُ أن تَفْطِنُوا له، فتتصدَّقوا عليه، فلم تفعلوا، فقلتُ: تصدَّقوا فتصدَّقتم، فأعطيتُه ثوبين، ثم قلتُ: تصدَّقوا، فطرح أحد ثوبيه، خُذْ ثوبَكَ، وانْتَهَرَهُ» .

وله في أخرى قال: «جاء رجل يومَ الجمعة - والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ - بهيئة بَذَّة، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أصليتَ؟ قال: لا، قال: صلِّ ركعتين، وحثَّ الناسَ على الصدقة، فألقَوْا ثياباً، فأعطاه منها ثوبين، فلما كانت الجمعةُ الثانيةُ جاء وَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ، فحثَّ الناس على الصدقة، فألقى أحدَ ثوبيه، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بَذَّة، فأمرتُ

⦗ص: 465⦘

الناس بالصدقة، فألقَوْا ثياباً، فأَمرتُ له بثوبين، ثم جاء الآن، فأمرتُ الناس بالصدقة، فألقى أحدَهما، فانتهرَه، وقال: خُذْ ثوبَك» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البَذَّة) الهيئة البَذَّة: السيئة التي تدل على الضائقة والفقر.

(فانْتَهَرَه) انتهرت الإنسان: إذا زَبَرْتَه وأنكرت عليه شيئاً من فعله أو قاله.

(1) رواه أبو داود رقم (1675) في الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، والنسائي 3 / 106 في الجمعة، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، و 5 / 63 في الزكاة، باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (741) والدارمي (1560) قال: أخبرنا صدقة. والبخاري في القراءة خلف الإمام (162) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. وأبو داود (1675) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل. وابن ماجة (1113) قال: حدثنا محمد بن الصباح. والترمذي (511) قال: حدثنا ابن أبي عمر. والنسائي (3/106) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. وابن خزيمة (1799، 2481) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمان المخزومي. وفي (1830) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

تسعتهم - الحميدي، وصدقة، وعبد الله بن محمد، وإسحاق، وابن الصباح، وابن أبي عمر، ومحمد ابن عبد الله، وسعيد بن عبد الرحمان، وعبد الجبار - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (3/25) والنسائي (5/63) قال: أخبرنا عمرو بن علي.

كلاهما - سفيان، ويحيى - قالا: حدثنا محمد بن غجلان، قال: حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد، فذكره.

ص: 464

4671 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «كُنَّا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِذْ جاءَ رجل بمثل بَيْضَة من ذَهَب، فقال: يا رسولَ الله، أصبتُ هذه من مَعْدِن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرَها، فأعرضَ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه من قِبَل رُكْنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأَعرض عنه، ثم أتاه من قِبَل رُكْنه الأيسر، فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابتْه لأوجعته، أو لَعَقَرَتْه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يأْتي أحدُكم بجميع ما يملك، فيقولُ: هذه صدقة، ثم يقعد يَسْتَكِفُّ الناسَ، خيرُ الصدقة ما كان عن ظهرِ غنى» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 466⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَسْتَكِف) اسْتَكَفَّ الناس: إذا سألهم وطلب منهم، وأصله: أن يأخذ الصدقة ببطن كفِّه.

(1) رقم (1673) في الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه عبد بن حميد (1120) قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1121) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. والدارمي (1666) قال: أخبرنا يعلى، وأحمد بن خالد. وأبو داود (1673) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد. وفي (1674) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس. وابن خزيمة (2441) قال: حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون.

خمستهم - حماد، ويعلى، وأحمد بن خالد، وابن إدريس، ويزيد - عن محمد بن إسحاق، عن عاصم ابن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره.

ص: 465

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وعند ابن وهب في موطئه: عن يونس عن الزهري قال: أخبرني بعض بني السائب عن أبي لبابة، ورواه إسماعيل بن علية عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه، وعن ابن أبي لبابة عن أبيه.

(2)

2 / 481 في الأيمان والنذور، باب جامع الأيمان، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: كذا هذا الحديث عند يحيى وابن القاسم، وابن وهب وطائفة، وروته طائفة منهم: عبد الله بن يوسف عن مالك أنه بلغه، لم يذكر عثمان ولا ابن شهاب، وليس هذا الحديث في الموطأ عند ابن بكير ولا القعنبي ولا أكثر الرواة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (3/90) عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب فذكره.

قال الزرقاني وعند ابن وهب في موطئه: عن يونس عن الزهري قال: أخبرني بعض بني السائب عن أبي لباته، ورواه إسماعيل بن علية عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه، وعن ابن أبي لبابة عن أبيه

والحديث إسناده منقطع.

وقال الزرقاني أيضا قال ابن عبد البر كذا هذا الحديث عند يحيى وابن القاسم، وابن وهب وطائفة، وروته طائفة منهم عبد الله بن يوسف عن مالك أنه بلغه، لم يذكر عثمان ولا ابن شهاب، ولا هذا الحديث في الموطأ عند ابن بكير ولا القعنبي ولا أكثر الرواة.

ص: 466

4673 -

(خ م ط د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «كان أبو طلحةَ أكثَرَ الأنصار مالاً بالمدينة من نخل، وكان أحبَّ أمواله إِليه بَيْرُحاءَ، وكانت مستقبلةَ المسجدِ، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدخُلُها، ويشربُ من ماء فيها طيِّب، قال أنس: فلما نزلتْ هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قام أبو طلحةَ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 467⦘

فقال: يا رسولَ الله، إِن الله تبارك وتعالى يقول:{لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإِن أحبَّ مالي إِليَّ: بَيْرُحاءَ، وإِنَّها صدقة لله، أرجو بِرَّها وذُخْرَها عند الله، فَضعْها يا رسولَ الله حيث أراكَ الله، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بَخٍ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعتُ ما قلتَ، وإِني أرى أن تجعلَها في الأقربين، فقال أبو طلحةَ: أفعلُ يا رسولَ الله، فقسمها أبو طلحةَ في أقاربه وبني عمه» .

قال القَعْنَبي عن مالك، قال:«رابح، أو رايح» ، وقال غيره:«رايح» ، وقال غيره:«رابح» (1) .

قال البخاري: قال ثابت عن أنس: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأبي طلحةَ: «اجعله لفقراءِ أقارِبِكَ، فجعلها لحسانَ، وأُبيِّ بن كعب» .

وفي رواية: وقال: «اجعلها لفقراءِ قرابتِكَ، قال أنس: فجعلها لحسانَ وأُبيِّ بن كعب، وكانا أقربَ إِليه مني، وكانت قرابةُ حسانَ، وأُبيِّ من أَبي طلحةَ - واسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حَرام بن عمرو بن زيد مناة بن عَدِي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان: بن ثابت بن المنذر بن حرام - يجتمعان إِلى حرام، وهو الأب الثالث» .

قال البخاري: وقال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي

⦗ص: 468⦘

سلمةَ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةَ - لا أعلمه إِلا عن أنس - قال: «لما نزلتْ: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ} جاء أبو طلحةَ

ثم ذكر نحو ما تقدَّم

إِلى أن قال: فهي إِلى الله عز وجل، وإِلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أرجو بِرَّه وذُخْرَهُ، فضعها أيْ رسولَ الله حيث أَراك الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بَخ أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك، ورَددناه عليك، فاجعله في الأقربين، فتصدَّقَ أبو طلحةَ على ذوي رَحِمه، قال: وكان منهم: أُبَيٌّ وحسانُ، قال: فباع حسانُ حِصَّتَهُ من معاويةَ، فقيل له: تبيعُ صدقةَ أبي طلحةَ؟ فقال: أَلا أبيعُ صاعاً من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانتْ تلك الحديقةُ في موضع قصر بني جديلةَ الذي بناه معاوية» . أخرجه البخاري، ومسلم.

ولمسلم قال: «لما نزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ} قال أبو طلحةَ: أرى رَبَّنا يسأَلُنا من أموالنا، فأُشْهِدك أني [قد] جعلتُ أرضي بيرُحَاءَ لله، فقال: اجعلها في قرابتك، قال: فجعلها في حسانَ بنِ ثابت، وأُبيِّ بن كعب» .

وأخرج الموطأ الرواية الأولى.

وفي رواية أبي داود مثل هذه الآخرة، وقال:«فقسمها بين حسان بن ثابت، وأُبي بن كعب» .

قال أبو داود: وبلغني عن الأنصاري - محمد بن عبد الله - قال أبو طلحة: زيد بن سهل، وذكر نَسَبَهُ، ونَسَبَ حسان كما سبق - وزاد: وأَبيّ بن كعب بن

⦗ص: 469⦘

قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأُبَيّاً، قال الأنصاري: وبين أُبيّ وأبي طلحة ستةُ آباء.

وفي رواية الترمذي قال: «لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ونزلت: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً} [البقرة: 245] قال أبو طلحة: يا رسول الله، حائطي صدقة لله، ولو استطعتُ أنْ أُسِرَّ ذلك لم أُعْلنْه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اجعلْه في قرابتك» .

وأخرج النسائي رواية مسلم الآخرة (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَيْرُحَاء) هذه اللفظة ما رأيت أحداً ضبطها ضبطاً يزول معه الشك، إلا أن الدائر في ألسنة قراء الحديث، يقولونها:«بَيْرُحَاء» بضم الراء والمد، والذي رأيته في كتاب «الفائق» للزمخشري، قال:«بَيْرَحى» بفتح الراء والقصر، وقال: إنه اسم أرض كانت لأبي طلحة، وهي فيعلى من البَرَاح، وهو المكان المتسع الظاهر.

⦗ص: 470⦘

(بَخٍ بَخٍ) : كلمة يقولها المتعجب من الشيء، وعند المدح والرضى بالشيء، ويكرر للمبالغة، فيقال: بخٍ بخٍ، فإن وصلت جررت ونوَّنت فقلت: بخٍ بخٍ، وربما شدَّدت.

(مال رابح، ورايح) رابح بنقطة واحدة، معناه: ذو رِبْح، وأما بنقطتين، فمعناه: أنه قريب المسافة يروح خيره ولا يغرب.

(1) يعني أن القعنبي رواه بالشك، ورواه غيره بالجزم " رابح " بالباء من الربح، أو " رايح " أي: رايح عليه أجره. وانظر " الفتح " 3 / 257.

(2)

رواه البخاري 3 / 257 في الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، وفي الوكالة، باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وفي الوصايا، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، وباب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود، فهو جائز، وفي تفسير سورة آل عمران، باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي الأشربة، باب استعذاب الماء، ومسلم رقم (998) في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، والموطأ 2 / 995 و 996 في الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، وأبو داود رقم (1689) في الزكاة، باب في صلة الرحم، والترمذي رقم (3000) في التفسير، باب من سورة آل عمران، والنسائي 6 / 231 و 232 في الإحباس، باب كيف يكتب الحبس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (4/537) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك فذكره.

وأخرجه البخاري (1461) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك فذكره وأخرجه مسلم في الذكاة (15: 2) عن محمد بن حاتم عن بهز وأبو داود فيه الزكاة (46) عن موسى بن إسماعيل والنسائي في الإحباس (2: 6) وفي التفسير في الكبرى عن أبي بكر ابن نافع عن بهز.

كلاهما - عن حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري عن ثابت عن أنس. تحفة الأشراف (1/118) .

ص: 466

4674 -

(خ م س) زينب - امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدَّقْنَ يا معشر النساء، ولو من حُلِيِّكنّ، قالت: فرجعتُ إِلى عبدِ الله، فقلتُ: إِنكَ رَجُل خفيفُ ذاتِ اليدِ، وإِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فائْتِهِ فاسْأَلْهُ، فإِن كان ذلك يُجزِي عني، وإِلا صَرفتُها إِلى غيركم؟ فقال لي عبد الله: بل ائْتِيه أنتِ، قالت: فانطلقتُ، فإِذا امرأة من الأنصار بباب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتُها، قالت: وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَتْ عليه المهابةُ، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبِرْهُ: أَن امرأَتين بالباب يسألانك: أتُجزيءُ الصدقة عنهما على أَزواجهما، وعلى أَيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخلَ بلال على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:[من هما؟ قال: امرأة من الأَنصار وزينب، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:] أيُّ الزيانب؟ قال: امرأةُ عبدِ الله. فقال رسولُ الله

⦗ص: 471⦘

صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجرُ القرابة، وأجرُ الصدقة» . أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.

وعند النسائي أخصر من هذا (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 259 في الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم رقم (1000) في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، والنسائي 5 / 92 و 93 في الزكاة، باب الصدقة على الأقارب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/502) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل. وفي (3/502) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا الأعمش، عن منصور، وفي (3/502) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن شقيق. والدارمي (1661) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا شعبة. قال: سليمان أخبرني. قال: سمعت أبا وائل. والبخاري (2/150) قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش. قال: حدثني شقيق. (ح) قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة. ومسلم (3/80) قال: حدثنا حسن بن الربيع. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبي وائل. (ح) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش. قال: حدثني شقيق. (ح) قال الأعمش: فذكرت لإبراهيم، فحدثني عن أبي عبيدة، والترمذي (636) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن الأعمش. قال: سمعت أبا وائل. والنسائي (5/92) قال: أخبرنا بشر بن خالد. قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل. وفي الكبرى الورقة (124-ب) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثني عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش. قال: حدثني شقيق (ح) قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم، فحدثني، أراه، عن أبي عبيدة. وابن خزيمة (2463) قال: حدثنا عبد الله ابن سعيد الأشج قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق. وفي (2464) قال: حدثنا علي بن المنذر. قال: حدثنا ابن فضيل. قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة.

ثلاثتهم - شقيق بن سلمة أبو وائل، ومنصور، وأبو عبيدة - عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، فذكره.

وأخرجه أحمد (6/363) وابن ماجة (1834) قال: حدثنا علي بن محمد. (ح) وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. والترمذي (635) قال: حدثنا هناد. والنسائي في الكبرى الورقة (124- ب) قال: أخبرنا هناد بن السري ومحمد بن العلاء.

خمستهم - أحمد بن حنبل، وعلي بن محمد، والحسن بن محمد، وهناد، ومحمد بن العلاء - قالوا: حدثنا زبو معاوية قال: حدثنا الزعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله، فذكرته.

قال الترمذي: أبو معاوية وهم في حديثه. فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب. والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب.

ص: 470

4675 -

(خ) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: «خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو فِطْر، إِلى المصلَّى، ثم انصرف فَوَعَظَ النَّاسَ فأمرهم بالصدقة، فقال: أيُّها الناس، تصدَّقوا، فمرَّ على النساءِ، فقال: يا معشر النِّسَاءِ تَصدَّقْنَ، فَإِني رأيتُكُنَّ أكْثَرَ أهلِ النار، فقُلْنَ: وبِمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ما رأيتُ [من] ناقصاتِ عَقْل ودِيْن أذْهَبَ لِلُبِّ [الرجلِ] الحازِم من إِحداكنَّ يا معشر النساء، ثم انصرف، فلما صار إِلى منزله جاءت زينبُ امرأةُ ابنِ مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسولَ الله، هذه زينبُ، فقال: أيُّ الزيانب؟ فقيل: امْرأَةُ ابن مسعود، قال: نعم، ائْذَنُوا لها، فأُذِن لها، قالت: يا نبيَّ الله إِنك أمرتَ اليوم بالصدقة، وكان عندي حُليّ لي، فأردتُ أن أتصدَّقَ به، فزعم ابنُ مسعود: أنه وولده أحقُّ من تُصِدِّق به عليهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ ابنُ مسعود

⦗ص: 472⦘

زَوْجُكِ وولَدُكِ أحقُّ من تَصَدَّقْتِ به عليهم» . أخرجه البخاري (1) .

وقد أخرج مسلم المعنى الأول، وهو مذكور في «باب صلاة العيدين» . من «كتاب الصلاة» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَكْفُرن العَشير) العشير: الزوج: وكفرانهن: جحدهن خيره وإحسانه.

(1) 3 / 257 و 258 في الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، وفي الحيض، باب ترك الحائض الصوم، وفي العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، وفي الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة، وفي الشهادات، باب شهادة النساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (1/83، 2/149، 3/45، 226) . ومسلم (1/61) قال: حدثنا الحسن ابن علي الحلواني، وأبو بكر بن رسحاق. وابن خزيمة (2045) (2462) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وزكريا بن يحيى بن أبان.

خمستهم - البخاري، والحسين، وأبو بكر، ومحمد بن يحيى، وزكريا - قالوا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، فذكره.

* رواية البخاري (3/45) مختصرة على أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نفصان دينها.

* ورواية البخاري (3/226) مختصرة على «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها» .

* لم يذكر مسلم متن الحديث، وإنما ذكره عقب حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما في كتاب الإيمان.

* وروايات ابن خزيمة مختصرة.

ص: 471

4676 -

(خ) معن بن يزيد رضي الله عنه: قال: «بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وَجَدي (1) ، وخطب عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحني، وخاصمت إِليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فأعطانيها، ولم يَعْرِفْ، فأتيتُه بها، فقال: إِني والله ما إِيَّاكَ أردتُ، فخاصمتُهُ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لكَ ما نويتَ يا يزيدُ، ولكَ ما أخذتَ يا مَعْنُ» . أَخرجه البخاري (2) .

وزاد رزين بعد قوله: «فأنكحني» : «وأمهرَ عَنِّي» .

(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 231 اسم جده: الأخنس بن حبيب السلمي، كما جزم ابن حبان وغير واحد.

(2)

3 / 230 و 231 في الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/470) قال: حدثنا مصعب بن المقدام، ومحمد بن سابق، قالا: حدثنا إسرائيل. وفي (3/470) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، وسريج بن النعمان، قالا: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4/259) قال: حدثنا هشام بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة والدارمي (1645) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا إسرائيل. والبخاري (2/138) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا إسرائيل.

كلاهما - إسرائيل، وأبو عوانة - عن أبي الجويرية، فذكره.

ص: 472