المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابع: في موقف الإمام - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

4324 -

() عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلَّى على السِّقْط، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة» . أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السِّقْط) : الولد يسقط من بطن المرأة قبل تمامه.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. أقول: وقد رواه أحمد في " المسند " 4 / 248 و 249، وأبو داود رقم (3180) في الجنائز، باب المشي أمام الجنازة المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريباً عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة "، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين، وهو عن المغيرة بن شعبة بلفظ:«الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها، قريبا عن يمينها، أو عن يسارها. والسقط يصلى عليه، ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة» .

أخرجه أحمد (4/247) قال: حدثنا عبد الواحد الحداد، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي. وفي (4/248) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا المبارك. وفي (4/249) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونس. وفي (4/252) قال: حدثنا وكيع. وروح، قالا: حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي. وأبو داود (3180) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس. وابن ماجة (1507) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية. والترمذي (1031) قال: حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري، قال: حدثنا إسماعيل ابن سعيد بن عبيد الله. قال: حدثنا أبي. والنسائي (4/56) قال: أخبرني أحمد بن بكار الحراني قال: حدثنا بشر بن السري، عن سعيد الثقفي. وفي (4/58) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله.

ثلاثتهم - سعيد، والمبارك بن فضالة، ويونس - عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه، فذكره.

* غير أن يونس رواه موقوفا، قال: وأهل زياد يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فلا أحفظه.

* أخرجه ابن ماجة (1481) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية، والنسائي (4/55) قال: أخبرنا زياد بن أيوب. قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل. قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة. جميعا عن زياد بن جبير، عن المغيرة بن شعبة. لم يقل زياد: عن أبيه.

ص: 226

(1) رقم (3187) في الجنائز، باب في الصلاة على الطفل، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 6 / 267، وإسناده حسن، وذلك لا ينفي مشروعية الصلاة على الطفل، وإنما يدل على أن الصلاة عليه ليست للوجوب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/267) وأبو داود (3187) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

ص: 226

‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

4326 -

(د ت) نافع أبو غالب: قال: «كنتُ في سكَّة المِرْبَدِ فمرَّتْ جنازة ومعها ناس كثير، قالوا: جنازةُ عبدِ الله بن عُمَيْر، فتبعتُها،

⦗ص: 227⦘

فَإِذا أنا برجل عليه كِساء رقيق على بُرَيذِينَة (1) ، وعلى رأسه خرقة تَقِيْهِ من الشمس، فقلتُ: من هذا الدِّهقان؟ فقيل: هذا أنسُ بن مالك، فلما وُضِعت الجنازةُ قام أنس فصلَّى عليها، وأنا خَلفَهُ، لا يَحُول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، وكبَّرَ أربع تكبيرات، لم يُطِل، ولم يُسْرِعْ، ثم ذهب فقعد، فقيل: يا أَبا حمزة، المرأةُ الأنصاريةُ (2) ، فقرَّبُوها وعليها نَعْش أخضر، فقام عند عَجيزتها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال له العلاءُ بنُ زياد: يا أبا حمزة، أهكذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على الجنازة كصلاتك هذه: يكبِّر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، قال: يا أبا حمزة، غزوتَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزَوْتُ معه حُنَيناً، فخرج المشركون، فحملوا علينا، حتى رأَينا خَيْلنا وراءَ ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا، فيذُقُّنَا ويَحْطِمُنا، فهزمهم الله، وجعل يُجاءُ بهم، فيُبايِعُونه على الإسلامِ، فقال رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم: إِن عَلَيَّ نذراً إِنْ جاء اللهُ بالرجلِ الذي كانَ منذُ اليومَ يَحطِمُنا لأضرِبنَّ عُنقَه، فسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وجِيءَ بالرجل، فلما رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسولَ الله تبتُ إِلى الله، فأمسكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنه لا يُبايعُه، لِيَفيَ

⦗ص: 228⦘

الآخَرُ بِنَذْره، قال: فجعلَ الرجلُ يتصدَّى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمُرَه بقتله، وجعل يَهَابُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلَه، فلما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لا يصنعُ شيئاً، بايَعه، فقال الرجل: يا رسولَ الله، نَذْري، فقال: إِني لم أُمسِك عنهُ منذُ اليومَ إِلا لِتُوفِيَ بنذرِك، قال: يا رسولَ الله، أَلا أوْمَضْتَ إِليَّ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ ليس لنبيّ أن يُومِضَ، قال أَبو غالب: ثم سألت عن صنيع أنس في قيامه عَلَى المرأة عند عَجيزتها؟ فحدَّثوني: أنه إنما كان لأنه لم تكن النُّعُوشُ، فكان الإمام يقوم حِيَال عجيزتها، يستُرها من القوم» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي مختصراً: قال أبو غالب: «صليتُ مع أنس بن مالك عَلَى جنازة رجل، فقامَ حِيَالَ رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة، صَلِّ عليها، فقامَ حِيالَ وَسطِ السرير، فقال له العلاءُ بنُ زياد: هكذا رأيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقوم على الجنازة كمقامك منها، ومقامه من الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا» (3) .

⦗ص: 229⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الدِّهْقَان) : التانئ الكبير الذي له فلاحون يعملون بين يديه في أعماله: من الفِلاحة والزراعة ونحوها.

(يحطِمنا) : الحَطْم: الكَسْر والدَّوْس.

(يتصدَّى) : التَّصَدِّي: التعرض للشيء، وقيل: هو الذي يستشرف [الشيء] ناظراً إليه.

(أوْمَضَت) : الإيماض: الإشارة إلى الشيء.

(حِيَال) : حِيَال الشيء: تلقاؤه.

(عجيزتها) : العجيزة: العَجُز.

(1) وفي بعض النسخ: بريذينته، وهي تصغير برذون، والبرذون: الدابة وجمعه: براذين، والبراذين من الخيل: ما كان من غير نتاج العرب.

(2)

أي: هذه جنازتها.

(3)

رواه أبو داود رقم (3194) في الجنائز، باب أي يقول الإمام من الميت إذا صلى عليه، والترمذي رقم (1034) في الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن سمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن:

1-

أخرجه أحمد (3/151) قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. وأبو داود (3194) قال: حدثنا داود.

كلاهما - عبد الصمد، وداود - قالا: حدثنا عبد الوارث بن سعيد.

2-

وأخرجه أحمد (3/118) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/204) قال: حدثنا يزيد. وابن ماجة (1494) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، والترمذي (1034) قال: حدثنا عبد الله بن منير.

كلاهما - نصر، وابن منير - عن سعيد بن عامر بن يحيى

ثلاثتهم - وكيع، ويزيد، وسعيد بن عامر - عن همام..

كلاهما - عبد الوارث، وهمام - عن نافع أبي غالب، فذكره.

وقال الترمذي: حديث أنس هذا حديث حسن.

ص: 226

4327 -

(خ م د ت س) سمرة بن جندب رضي الله عنه: قال: «لقد كنتُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غُلاماً، فكنتُ أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إِلا أن هاهنا رجالاً هم أسَنُّ منِّي، وقد صليتُ وراء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى امرأة ماتَتْ في نِفَاسِها، فقام عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة [عند] وَسْطها» . أخرجه البخاري ومسلم.

واختصره الترمذي قال: «إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على امرأة، فقام وَسطها» .

وفي رواية أبي داود قال: «صليتُ وراء النبيِّ صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نِفَاسِها، فقام عليها للصلاة وسطها» .

⦗ص: 230⦘

وفي رواية لمسلم والنسائي: «صلَّيتُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يوم صلَّى على أُمِّ كعب الأَنصاريةِ، ماتت وكانت نفساءَ، فقام عند وسطها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نِفَاسَها) : نَفِسَت المرأة بفتح النون وضمها، إذا ولدت، والنفاس: الولادة، وبفتح النون [لا غير] : إذا حاضت.

(1) رواه البخاري 3 / 162 في الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، وفي الحيض، باب الصلاة على النفساء وسنتها، ومسلم (964) في الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، وأبو داود رقم (3195) في الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، والترمذي رقم (1035) في الجنائز، باب ما جاء أن يقوم الإمام من الرجل والمرأة، والنسائي 4 / 72 في الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/14) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (5/19) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. وفي (5/19) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (1/90) قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج، قال: أخبرنا شبابة، قال: أخبرنا شعبة. وفي (2/111) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي (2/111) قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث. ومسلم (3/60) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد. (ح) وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن المبارك، ويزيد بن هارون. (ح) وحدثني علي بن حجر، قال: أخبرنا ابن المبارك، والفضل بن موسى. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وعقبة بن مكرم العمي، قالا: حدثنا ابن أبي عدي. وأبو داود (3195) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وابن ماجة (1493) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة. والترمذي (1035) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، والفضل بن موسى. والنسائي (1/195) و (4/70) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن عبد الوارث. وفي (4/72) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا ابن المبارك، والفضل بن موسى. (ح) وأخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله.

تسعتهم - يزيد بن هارون، وعبد الوارث، ويحيى، وشعبة، ويزيد بن زريع، وابن المبارك، والفضل، وابن أبي عدي، وأبو أسامة - عن حسين بن ذكوان المعلم، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، فذكره.

ص: 229

4328 -

(د س) عمار - مولى الحارث بن نوفل: قال: «شهدتُ جنازة أُمِّ كُلثوم وابنها، فجُعل الغلام مما يلي الإمام - فأَنكرتُ ذلك - وفي القوم ابنُ عباس، وأبو قتادة، وأبو سعيد، وأبو هريرة، فكلُّهم قالوا: إِن هذه السُّنّةُ» . أَخرجه أبو داود.

زاد رزين: «أن يُقدَّم الذَّكَرُ إِلى الإمام في الصلاة، ويُقدَّم إِلى القبلة في الدَّفن» .

وفي رواية النسائي قال: «حضرتُ جنازةَ صَبيّ وامرأة، فقُدِّم الصبيُّ مما يلي القوم، ووُضِعت المرأةُ وراءه، فصُلِّيَ عليهما، وفي القوم أبو سعيد

⦗ص: 231⦘

الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السُّنَّةُ» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3193) في الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم، والنسائي 4 / 71 في الجنائز، باب اجتماع جنازة صبي وامرأة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (3193) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، قال: حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح. والنسائي (4/71) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء ابن أبي رباح.

كلاهما - يحيى بن صبيح، وعطاء - عن عمار، فذكره.

ص: 230

(1) 1 / 230 بلاغاً في الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز، وإسناده منقطع، لكن له شواهد بمعناه، منها الحديثان اللذان قبله، فهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (543) بلاغا، فذكره.

ص: 231