المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الوتر قبل الصبح

(1) 3 / 247 في قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (3/247) قال: أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا شبابة، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، فذكره.

(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعلم أحدا تابع شبابة على هذا الحديث.

ص: 54

[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

‌الوتر قبل الصبح

4149 -

(د ت) خارجة بن حذافة رضي الله عنه: قال: «خرج علينا

⦗ص: 55⦘

يوماً رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أمدَّكم الله بصلاة هي خير لكم من حُمْر النَّعَم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخر [ة](1) إِلى طلوع الفجر» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حُمر النَّعَم) النَّعَم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة.

(1) لفظة " الآخرة " ليست في نسخ أبي داود والترمذي المطبوعة.

(2)

رواه أبو داود رقم (1418) في الصلاة، باب استحباب الوتر، والترمذي رقم (452) في الصلاة، باب ما جاء في فضل الوتر، وفي سنده ضعف وانقطاع، ولكن في الباب عن معاذ ابن جبل، وعمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وأبي بصرة الغفاري، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وانظر تخريجها في " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر 2 / 16.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:

1 -

أخرجه أحمد. قال: حدثنا يزيد بن هارون. (ح) وحدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي. كلاهما - يزيد، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب - عن محمد بن إسحاق.

2 -

وأخرجه أحمد. قال: حدثنا هاشم. والدارمي (1584) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. وأبو داود (1418) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وقتيبة بن سعيد. وابن ماجة (1168) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. والترمذي (452) قال: حدثنا قتيبة. أربعتهم - هاشم، وأبو الوليد، وقتيبة، وابن رمح- عن الليث بن سعد.

كلاهما - ابن إسحاق، والليث - عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله ابن أبي مرة الزوفي، فذكره.

قال الحافظ: له حديث واحد في الوتر، ونقل عن محمد بن الربيع قوله:«لم يرو عنه غير المصريين» . اهـ.

قال أبو عيسى: حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيبة وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم في هذا. راجع نصب الراية (1/109) ، طبقات ابن سعد (4/1/139) .

ص: 54

4150 -

(م ت س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أوتِروا قبلَ أَن تُصْبِحُوا» . أخرجه مسلم، والترمذي.

وفي رواية النسائي: «قبل الصبح» . وفي أخرى: «قبل الفجر» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (754) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي رقم (468) في الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والنسائي 3 / 231 في قيام الليل، باب الأمر بالوتر قبل الصبح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/4) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا همام. وفي (3/13) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا أبو معاوية - يعني شيبان -. وفي (3/35) قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا علي. وفي (3/37) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (3/71) ، والدارمي (5196) قالا - أحمد، والدارمي -: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار. ومسلم (2/174) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرني عبيد الله، عن شيبان. وابن ماجة (1189) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والترمذي (468) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي (3/231) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، قال: أنبأنا محمد،وهو ابن المبارك قال: حدثنا معاوية-وهو ابن سلام بن أبي سلام-وفي (3/231) . وفي الكبرى (1301) قال: أخبرنا يحيى بن درست، قال: حدثنا أبو إسماعيل القناد. وابن خزيمة (1089) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثني عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر. (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا علي - يعني ابن المبارك.

سبعتهم - همام، وأبو معاوية شيبان، وعلي بن المبارك، ومعمر، وأبان، ومعاوية بن سلام، وأبوإسماعيل - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، فذكره.

(*) رواية همام: «الوتر بالليل» .

(*) ورواية أبان، وأبي إسماعيل القناد:«أوتروا قبل الفجر» .

ص: 55

4151 -

(م ت د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى من الليل فلْيجعل آخر صلاته وتْراً قبل الصبح» . أخرجه مسلم.

⦗ص: 56⦘

وفي أخرى له وللترمذي: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «بادِرُوا الصبحَ بالوتر» .

وفي أخرى للترمذي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا طلعَ الفجرُ فقد ذهبَ كلُّ صلاة الليل والوتر، فأَوتروا قبل الفجر» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (751) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والترمذي رقم (467) و (469) في الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، وأخرج أبو داود رواية الترمذي الأولى رقم (1436) في الصلاة، باب في وقت الوتر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم، راجع تخريج الحديث رقم (4133) .

ص: 55

4152 -

(خ م س ت د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «من كلِّ الليل أوْتر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من أوَّلِ الليل، وأوسَطِهِ، وآخِرهِ، وانتهى وِتْرُهُ إِلى السَّحَر» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

ولفظ البخاري: «كلَّ (1) الليل أوْتر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وِتره إِلى السَّحر» .

وفي رواية الترمذي: «وانتهى وتره حين مات (2) في السحر» .

وفي رواية أبي داود قال: قلتُ لعائشة: متى كان يُوتِرُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت:

وذكرت الحديث مثل الترمذي.

وأخرجه الترمذي، وأبو داود بزيادة معنى آخر عن عبد الله بن أبي قيس.

فأما لفظ الترمذي، فقال: «سألتُ عائشةَ عن وِتْرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 57⦘

: كيف كان يوتر، من أوَّلِ الليل، أو من آخره؟ فقالت: كلَّ ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل، وربما أوتر من آخره، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة، فقلت: كيف كانت قراءته: أكان يُسِرُّ بالقراءة، أم يجهر؟ فقالت: كلَّ ذلك كان يفعل، قد كان ربما أسَرَّ، وربما جهر، قال: فقلت: الحمد لله الذي جعلَ في الأمر سَعَة، قال: فقلت: كيف كان يصنع في الجنابة: أَكان يغتسل قبل أن ينام، أَو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلَّ ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توَّضأَ فنام، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة» .

وأما لفظ أبي داود: فإنه قال: «سألتُ عائشةَ عن وتْر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ربما أوْتَر أوَّل الليل، وربما أوْتَر آخرَه. قلت: كيف كانت قراءته: كان يُسِرُّ بالقراءة، أَم يجهر؟ قالت: كلُّ ذلك كان يفعل، ربما أَسَرَّ، وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضَّأ فنام» . قال غير قتيبة: «يعني في الجنابة» (3) .

(1) بنصب " كل " على الظرفية، أو بالرفع، على أنه مبتدأ، والجملة خبر، والتقدير: أوتر فيه.

(2)

في الأصل: حين بات، والتصحيح من نسخ الترمذي المطبوعة.

(3)

رواه البخاري 2 / 406 في الوتر، باب ساعات الوتر، ومسلم رقم (745) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، والنسائي 3 / 230 في قيام الليل، باب وقت الوتر، والترمذي رقم (456) في الصلاة، باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره ورقم (2925) في ثواب القرآن، باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1435) و (1437) في الصلاة، باب في وقت الوتر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (188) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أبو يعفور بن عبيد بن نسطاس، عن مسلم بن صبيح. وأحمد (6/46) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم. وفي (6/46 و 100) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن سليمان. قال: سمعت أبا الضحى. وفي (6/107) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى. وفي (6/129) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن مسلم (ح) وأبي حصين، عن يحيى بن وثاب. وفي (6/204) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي الضحى. وفي (6/204) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب. والدارمي (1595) قال: أخبرنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب. والبخاري (2/31) قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش. قال: حدثني مسلم. ومسلم (2/168) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي يعفور، واسمه واقد، ولقبه وقدان. (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. كلاهما عن مسلم. (ح) وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب. (ح) وحدثني علي بن حجر. قال: حدثنا حسان قاضي كرمان، عن سعيد بن مسروق، عن أبي الضحى. وأبو داود (1435) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم. وابن ماجة (1185) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن يحيى. والترمذي (456) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. قال: حدثنا أبو حصين، عن يحيى بن وثاب. والنسائي (3/230) وفي الكبرى (1299) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب.

كلاهما - مسلم بن صبيح أبو الضحى، ويحيى بن وثاب - عن مسروق، فذكره.

(*) قال أحمد بن حنبل عقب رواية وكيع وعبد الرحمن: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي. (ح) وسفيان، عن أبي حصين، فذكرهما جميعا.

قلت: سيأتي من ألفاظه، في حرف الطاء «الطهارة» .

ص: 56

4153 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «أَمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أُوتِرَ قبل أن أَنام» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (455) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال، وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه الترمذي (455) قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن أبي ثور الأزدي، فذكره.

قلت: له شواهد وطرق كثيرة جدا بألفاظ مختلفة.

ص: 58

4154 -

(م ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليْوتِرْ أَوَّلَه، ثم لِيَرْقُدْ، ومن طَمِعَ أَن يقومَ آخرَ الليل، فإن صلاةَ آخِرِ الليل مَشهُودة مَحْضُورة، وذلك أفْضلُ» . أَخرجه مسلم، والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مشهودة محضورة) : يعني تشهدها ملائكة الليل والنهار، وتحضرها، هذه صاعدة، وهذه نازلة.

(1) رواه مسلم رقم (755) في صلاة المسافرين، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي رقم (455) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية، ومحمد بن عبيد. وفي (3/389) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وعبد بن حميد (1017) قال: حدثنا يعلى. ومسلم (2/174) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، وأبو معاوية. وابن ماجة (1187) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي غنية. والترمذي (455) مكرر قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن خزيمة (1086) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - (ح) وحدثنا علي أيضا، قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابن إدريس - (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير 0 (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا محمد بن عبيد (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة.

عشرتهم - أبو معاوية، وابن عبيد، وسفيان، ويعلى، وحفص، وابن أبي غنية، وعيسى، وابن إدريس، وجرير، وأبو عوانة - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

ص: 58

(1) بلاغاً 1 / 124 في صلاة الليل، باب الأمر بالوتر، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بلاغ: ذكره مالك في «الموطأ» (271) أنه بلغه أن عائشة، فذكرته.

ص: 58