المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

، وهي أنواع

‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

4405 -

(ت د) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ذَرَعَهُ القَيءُ، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاءَ عمداً فليَقْضِ» . أخرجه الترمذي.

وعند أبي داود: «من ذرعه الْقيءُ وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاء فليَقْضِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذَرَعَه القيء) : إذا خرج من غير استدعاء ولا اقتضاء.

(1) رواه الترمذي رقم (720) في الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، وأبو داود رقم (2380) في الصوم، باب الصائم يستقيء عمداً، ورواه أيضاً ابن ماجة، والدارمي، وغيرهما، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/498) قال: حدثنا الحكم. - قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من الحكم بن موسى -0 قال: حدثنا عيسى بن يونس. والدارمي (1736) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا عيسى بن يونس. وأبو داود (2380) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عيسى بن يونس. وابن ماجة (1676) قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم. قال: حدثنا الحكم بن موسى. قال: حدثنا عيسى ابن يونس. (ح) وحدثنا عبيد الله. قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاء. قال: حدثنا حفص بن غياث. والترمذي (720) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14542) عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس. وابن خزيمة (1960 و 1961) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي. قال: حدثنا عيسى بن يونس. وفي (1961) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا أبو سعيد الجعفي. قال: حدثنا حفص بن غياث.

كلاهما - عيسى بن يونس، وحفص بن غياث - عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، فذكره.

(*) ذكر الدارمي عقب الحديث: قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا.

(*) قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد - يعني البخاري - لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده.

ص: 291

4406 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر -: أنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما كان يقول: «من استقاءَ وهو صائم، فعليهِ القضاءُ، ومن ذَرَعَهُ القيءُ فليس عليه قضاء» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 304 في الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/250) عن نافع،عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 291

4407 -

(ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث لا يُفْطِرْن الصائمَ: الحجامةُ، والقيءُ، والاحتلامُ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (719) في الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، وهو ضعيف. قال الترمذي: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث مرسلاً، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

* أخرجه عبد بن حميد (959) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. والترمذي (719) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.

كلاهما - إسماعيل، ومحمد بن عبيد - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، فذكره.

(*) قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد الخدري، حديث غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد ابن أسلم، عبد العزيز بن محمد، وغير واحد، هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا. ولم يذكروا فيه «عن أبي سعيد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث.

ص: 292

4408 -

(د) زيد بن أسلم: عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُفْطِر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2376) في الصوم، باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان، وفي سنده جهالة، وقد روى من غير وجه ولا يثبت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2376) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم، فذكره.

ص: 292

(1) رواه أبو داود رقم (2381) في الصوم، باب الصائم يستقيء عمداً، والترمذي رقم (87) في الطهارة، باب ما جاء الوضوء من القيء والرعاف، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/443) قال: حدثنا عبد الصمد. والدارمي (1735) قال: أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث. وأبو داود (2381) قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو. والترمذي (87) قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث. والنسائي في الكبرى «الورقة 42» قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا أبو معمر، (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث. وابن خزيمة (1956) قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي والحسين بن عيسى البسطامي. عن عبد الصمد بن عبد الوارث.

كلاهما - عبد الصمد، وأبو معمر - عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه. قال: حدثني معدان ابن أبي طلحة، فذكره.

(*) في رواية أبي داود، وإسحاق بن منصور، وعمرو بن علي:«معدان بن طلحة» .

قال أبو عبد الرحمن النسائي: الصواب: «معدان بن أبي طلحة» . وقال الترمذي: «ابن أبي طلحة» أصح.

* وأخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 42» قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: سمعت أبي يحدث. قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن عبد الله بن عمرو الأوزاعي حدثه، أن يعيش بن الوليد حدثه، أن معدان بن طلحة حدثه، فذكره.

(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: كذا وجدته في كتابي.

* وأخرجه أحمد (5/195 و 277) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن ابن معدان، أو معدان، عن أبي الدرداء، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 42» قال: أخبرني عبدة بن عبد الرحيم المروزي، قال: أخبرني ابن شميل، قال: حدثنا هشام الدستوائي. وابن خزيمة (1956) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: سمعت أبي. قال: حدثنا الحسين، وهو المعلم. وفي (1958) قال: حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان، قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حرب بن شداد.

ثلاثتهم - هشام، وحسين المعلم، وحرب - عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد ابن هشام، عن معدان، فذكره. لم يقل فيه يعيش:«عن أبيه» .

* وأخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 42» قال: أخبرنا سليمان بن سلم، قال: أخبرنا النضر. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعيد سرخسي. يقال له: أبو قدامة، عن معاذ بن هشام. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا ابن أبي عدي، وابن خزيمة (1959) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن عثمان البكراوي -.

(*) رواية النضر: قال: أخبرنا هشام، عن يحيى، عن رجل، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن أبي معدان، عن أبي الدرداء.

(*) وفي رواية معاذ،قال: حدثني أبي، عن يحيى، قال: حدثني رجل من إخواننا. عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء.

(*) وفي رواية ابن أبي عدي، عن هشام، عن يحيى، قال: حدثني رجل من إخواننا، عن يعيش بن الوليد، أن ابن معدان، أخبره، نحوه.

(*) وفي رواية عبد الرحمن بن عثمان، قال: حدثنا هشام، عن يحيى، قال: حدثني رجل من إخواننا- يريد الأوزاعي - عن يعيش بن هشام، أن معدان أخبره، نحوه.

وأخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 42» قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. كلاهما - إبراهيم، ومحمد - عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام، عن يحيى، عن يعيش بن الوليد بن هشام، أن معدان أخبره. «وفي رواية محمد بن إسماعيل» أن خالد بن معدان أخبره، فذكره. لم يقل يحيى «عن رجل» . ولم يقل يعيش:«عن أبيه» .

* وأخرجه أحمد (6/449) . والنسائي في الكبرى «الورقة 42» قال: أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي. كلاهما - أحمد بن حنبل، وأحمد بن فضالة - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، قال:«استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر، فأتي بماء فتوضأ» .ولم يذكر «ثوبان» .

ص: 292

4410 -

(خ م د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ

⦗ص: 293⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» . أَخرجه البخاري ومسلم.

وعند أبي داود: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم» .

وفي أخرى: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائماً محرماً» .

وعند الترمذي: «احتجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم» .

وفي رواية أخرى: احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم (1) .

وفي أخرى: احتجم وهو صائم (2) .

(1) انظر ما قاله الحافظ ابن حجر في " التخليص " 2 / 193 حول هذه الرواية: احتجم وهو محرم صائم، فإن فيها إشكالاً.

(2)

رواه البخاري 4 / 155 في الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، وفي الطب، باب أي ساعة يحتجم، ومسلم رقم (1202) في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، وأبو داود رقم (2372) و (2374) في الصوم، باب الرخصة للصائم أن يحتجم، والترمذي رقم (775) و (776) و (777) في الصوم، باب ما جاء في الرخصة بالحجامة للصائم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/236)(2108) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام (ح) وابن جعفر، قال: حدثنا هشام. وفي (1/249)(2243) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا هشام. وفي (1/259)(2355) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا هشام - يعني ابن حسا-. وفي (1/351)(3282) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن خالد. وفي (1/372) (3523) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام. والبخاري (3/42) قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب. وفي (3/43و7/16ى) قال: حدثنا أبو معمر. قال حدثنا عبد الوراث. قال: حدثنا أيوب. وفي (7/162) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام. وأبو داود (1836) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام. وفي (2372) قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب. والترمذي (775) قال: حدثنا بشر بن هلال البصري. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا أيوب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6020) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن الحسن بن زيد. وفي (6226) عن أبي داود، عن محاضر، عن هشام. وفي (5989) عن بشر بن هلال، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب. (ح) وعن قطن بن إبراهيم، عن الحسين بن الوليد النيسابوري، عن حماد بن زيد، عن أيوب. (ح) وعن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال، عن وهيب. عن أيوب وفي (6231) عن أبي بكر بن علي، عن سريج بن يونس، عن عبد الله بن رجاء المكي، عن هشام بن حسان.

أربعتهم - هشام بن حسان، وخالد، وأيوب، والحسن بن زيد - عن عكرمة، فذكره.

رواية هشام: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل» .

ورواية أبي معمر مختصرة على: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم» .

ورواية خالد مختصرة على: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم» .

*أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5989) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن علية. (ح) وعن أبي بكر بن علي، عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن حماد بن زيد. (ح) وعن محمد بن حاتم، عن حبان بن موسى، عن عبد الله، عن معمر.

ثلاثتهم - إسماعيل، وحماد، ومعمر - عن أيوب، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. مرسل.

ص: 292

(1) رواه أبو داود رقم (2375) في الصوم، باب الرخصة في الصائم يحتجم، والبخاري 4 / 156 في الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (3/43) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك، فذكره «كذا في صحيح البخاري» .

وهذا خطأ وقع فيه الناسخ، فإن شعبة لم يسمع من أنس كما هو معلوم، وقال المزي: رواه أبو النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن حميد، قال: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك. وكذلك رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، عن آدم، وهو الصحيح. «تحفة الأشراف» (448) .

وأخرجه أبو داود (2375) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، فذكره.

ص: 293

(1) رقم (2374) في الصوم، باب الرخصة في الصائم أن يحتجم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/314) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (4/314) و (315) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (5/363 و 364) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (2374) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

ثلاثتهم - ابن مهدي، وعبد الرزاق، ووكيع - عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فذكره.

ص: 293

4413 -

(ط) محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: «أن سعد بن أبي وقَّاص، وابن عمر، كانا يحتَجِمَان وهما صائمان» . أَخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 298 في الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/234) عن ابن شهاب، أن سعد، فذكره.

قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: هذا منقطع ثم أخرجه من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه ثم قال: وفعل سعد يضعف حديثه المرفوع أفطر الحاجم والمحجوم. وقد انفرد به داود بن الزبرقان وهو متروك. انظره (2/234و 235) .

ص: 294

4414 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعدُ، فكان إِذا صام لم يحتجم حتى يُفطِرَ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 298 في الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك بشرح الزرقاني (2/234) عن نافع عن ابن عمر، فذكره.

ص: 294

4415 -

(ت) رافع بن خديج رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَفطر الحاجم والمحجوم» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أفطر الحاجم والمحجوم) : من ذهب إلى أن الحجامة تُفطر فهو ظاهر، ومن قال: إنها لا تفطر، فمعناه أنهما تعرَّضا للإفطار، أما المحجوم، فللضعف الذي يلحقه من ذلك، فربما أعجزه عن الصوم، وأما الحاجم: فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء من دم المحجوم فيبلعه، أو من طعمه، وهذا كما يقال: أهلك فلان نفسه: إذا كان يتعرَّض للمهالك، وكقوله صلى الله عليه وسلم:«من جُعِل قاضياً فقد ذُبح بغير سكين» يريد أنه قد تعرض للذبح، وقيل: هذا على سبيل الدعاء عليهما، كقوله عليه الصلاة والسلام فيمن صام الدهر: «لا صام

⦗ص: 295⦘

ولا أفطر» المعنى: بطل أجرهما، فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين.

(1) رقم (774) في الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، ولكنه منسوخ، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (3/465) . والترمذي (774) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع النيسابوري، ومحمود بن غيلان، ويحيى بن موسى. وابن خزيمة (1964) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، والحسين بن مهدي.

سبعتهم - أحمد، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، ومحمود بن غيلان، ويحيى بن موسى، والعنبري، والحسين بن مهدي - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.

2 -

وأخرجه ابن خزيمة (1965) قال: حدثنا أحمد بن الحسين الشيباني ببغداد، قال: وحدثني عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي، قال: حدثنا معاوية بن سلام.

كلاهما - معمر، وابن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، فذكره.

ص: 294