المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في القيام للداخل - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

4745 -

(د خ م ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْتَجي (1) اثنان دون صاحبهما، فَإِن ذلك يُحْزِنُهُ» . أخرجه أبو داود.

وهذا هو الحديث الذي جعل حديث ابن عمر مثله.

وفي رواية البخاري ومسلم: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى (1) اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يُحْزِنُه، ولا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ فتصفها لزوجها كأنه ينظر إِليها» .

وفي رواية الترمذي: «إِذا كنتم ثلاثة فلا يَنْتَجي (1) اثنان دون صاحبهما» .

وفي أخرى: «لا يتناجى (1) اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحْزِنُه» (2) .

(1) وهو نفي بمعنى النهي، وفي بعض النسخ: بجيم فقط بلفظ النهي.

(2)

رواه البخاري 11 / 69 في الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، ومسلم رقم (2184) في السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون ثالث بغير رضاه، وأبو داود رقم (4851) في الأدب، باب في التناجي، والترمذي رقم (2827) في الأدب، باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (109) قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش. وأحمد (1/375) (3560) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/425)(4039) قال: حدثنا أبومعاوية، قال: حدثنا الأعمش وفي (1/425)(4040) قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، قالا: حدثنا الأعمش. وفي (1/430)(4093) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن الأعمش. وفي (1/431) (4106) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/438)(4175) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وفي (1/440) (4190) قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، وفي (1/440)(4191)، و (1/462) (4407) و (1/464) (4424) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان. وفي (1/460) (4395) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن أبي النجود. وفي (1/465) (4436) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أبو بكر، عن عاصم، والدارمي (2660) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن الأعمش. والبخاري (8/80) وفي الأدب المفرد (1171) قال:حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي الأدب المفرد (1169) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش. ومسلم (7/12) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وهناد بن السري، قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور (ح) وحدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير، عن منصور. وفي (7/13) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأبو كريب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - عن الأعمش - وأبو داود (4851) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأعمش. وابن ماجه (3775) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش والترمذي (2825) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثني ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش.

ثلاثتهم - سليمان الأعمش،ومنصور، وعاصم بن أبي النجود - عن شقيق أبي وائل، فذكره.

ص: 535

‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

4746 -

(ت) أنس بن مالك رضي الله عنهما: قال: «لم يكن

⦗ص: 536⦘

شخص أحبَّ إِليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إِذا رَأَوْه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهيته لذلك» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2755) في الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/132) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وفي (3/134) قال: حدثنا أبو كامل. وفي (3/151) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/250) قال: حدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (946) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (2754) وفي الشمائل (335) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عفان.

خمستهم - عن حماد بن سلمة، عن حميد - فذكره.

* وفي رواية أبي كامل عند أحمد (3/134) قال: حدثنا حماد، مرة عن ثابت عن أنس، ومرة عن حميد عن أنس.

* وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

ص: 535

(1) رقم (5230) في الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، وإسناده ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح، فقد روى مسلم في " صحيحه " رقم (413)

إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/253)،وأبو داود (5230) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة - قالا: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا مسعر، عن أبي العنبس، عن أبي العدبس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، فذكره.

* أخرجه أحمد (5/253) قال: حدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، عن أبي، عن أبي، عن أبي، منهم أبو غالب، عن أبي أمامة، فذكره. لم يذكر كناهم.

* أخرجه أحمد (5/256) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مسعر، قال: حدثنا أبو العدبس، عن رجل أظنه أبا خلف، قال: حدثنا أبو مرزوق، قال: قال أبو أمامة، فذكره. ليس فيه أبو العنبس، ولا أبو غالب. وزاد فيه أبا خلف.

* أخرجه ابن ماجة (3836) قال: حدثنا علي بن محمد، قال:حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي مرزوق، عن أبي وائل، عن أبي أمامة الباهلي، فذكره.

ص: 536

4748 -

(د ت) أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي: قال: «خرج معاوية على ابن عامر، وعلى ابن الزبير رضي الله عنهم فقام ابن عامر، وجلس ابن الزبير، فقال معاويةُ لابن عامر: اجلس، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ أَحبَّ أن يَمْثُلَ لهُ الناسُ (1) قياماً، فَليَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ من النار» . أخرجه أبو داود.

وعند الترمذي قال: «خرج معاويةُ، فقام عبد الله بن الزبير، وابن صفوان، حين رَأَوْه، فقال: اجلسا، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَن سرَّهُ أن يتَمثَّلَ له الرجالُ قياماً فَلْيَتَبَوأْ مَقْعَدَهُ من النار» (2) .

⦗ص: 537⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَمْثُلَ) مَثَلَ الناس للأمير قياماً: إذا قاموا بين يديه وعن جانبيه وهو جالس، نهي عنه لأن الباعث عليه الكبر وإذلال الناس.

(فليتبوَّأ) تَبَوَّأ منزلاً: إذا اتخذه مقاماً.

(1) في نسخ أبو داود المطبوعة: أن يمثل له الرجال.

(2)

رواه أبو داود رقم (5229) في الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، والترمذي رقم (2756) في الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/91) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/93) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (4/100) قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. وعبد بن حميد (413) قال: أخبرنا أبو أسامة. والبخاري في الأدب المفرد (977) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد. وأبو داود (5229) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد والترمذي (2755) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا أبو أسامة.

ستتهم - شعبة، وإسماعيل بن علية، ومروان، وأبو أسامة، وحماد، وسفيان - عن حبيب بن الشهيد، عن أبي مجلز لاحق بن حميد، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ص: 536