المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

4261 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (541) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/338) قال: حدثنا يونس بن محمد. والدارمي (1621) قال: أخبرنا محمد ابن الصلت. وابن ماجة (1301) قال: حدثنا محمد بن حميد. قال: حدثنا أبو تميلة. والترمذي (541) قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة. قالا: حدثنا محمد بن الصلت. وابن خزيمة (1468) قال: حدثنا علي بن سعيد وأبو الأزهر، وكتبته من أصله. قالا: حدثنا يونس بن محمد، وهو المؤدب.

ثلاثتهم - يونس بن محمد، ومحمد بن الصلت، وأبو تميلة - عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، فذكره.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.

ص: 148

(1) رقم (1158) في الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيدين يومه يخرج من الغد، وفي سنده مجهولان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1158) قال: حدثنا حمزة بن نصير، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا إبراهيم بن سويد، قال: أخبرني أنيس بن أبي يحيى، قال: أخبرني إسحاق بن سالم، فذكره.

قال عنه الحافظ في التهذيب (1/233) : وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه وصححه، وكذا صححه ابن السكن.

ص: 148

[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

4263 -

(خ م د ت س) أم عطية رضي الله عنها: قالت: «أُمِرْنا - وفي رواية: أمرَنا - تعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَن نُخرِج في العيدين: العَوَاتِقَ وذواتِ الخُدُورِ، وأمر الحُيَّضَ أن يعْتزِلْنَ مُصلَّى المسلمين» .

وفي أخرى: «أَمَرنا أَن نَخْرُجَ، ونُخْرِجَ الحُيَّضَ: العواتقَ وذواتِ الخدور - وقال [عبد الله] بن عَوْن: والعواتقُ: ذوات الخدور - فأما الحُيَّضُ: فيشْهدْنَ جماعةَ المسلمين ودعوتَهم، ويعتزْلنَ مصلاهم» .

⦗ص: 149⦘

قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أُم عطية: «سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية قالت: «كنا نُؤمَرُ أن نخرُجَ يوم العيد، حتى نُخْرِجَ البِكْرَ من خِدْرِهَا، حتى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فيكبِّرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركةَ ذلك اليوم وطُهْرَتَهُ» .

وفي أخرى: «كُنَّا نُؤمَرُ بالخروج في العيدين، والمُخبَّأةُ، والبِكرُ، قالت: والحُيَّضُ يخرُجنَ، فيَكُنَّ خلفَ الناس، يُكبِّرْنَ مع الناس» .

وفي أخرى عن حفصة بنت سيرين قالت: «كنا نمنع جَوَارِيَنَا - وفي رواية: عوَاتِقَنَا - أن يخرجْنَ يومَ العيد، فجاءت امرأة، فنزلت قَصْر بني خلف، فأتيتُها فحدَّثَتْ أَن زوْجَ أختها غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عَشْرَةَ غزوة، فكانت أختها معه في ستِّ غزوات، قالت: فكنَّا نقوم على المرضَى ونُدَاوي الكَلْمَى، فقالت: يا رسول الله، على إِحدانا بأس إِذا لم يكن لها جِلباب أن لا تخرج - تعني في العيد؟ - قال: لتُلبِسْها صاحبتُها من جلبابها، وَيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أُمُّ عطيةَ أتيتُها، فسأَلتُها: أسمعتِ في كذا [وكذا] ؟ قالت: نعم بأبي - وقَلَّما ذكرتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إِلا قالت: بأبي - قال: لِتَخْرُجِ العواتقُ وذَوَاتُ الخدور - أو قال: العواتقُ ذواتُ الخدور، شك أيوب - والحُيَّضُ، فتعتزلُ الحائضُ المصلَّى، ولتشهدِ

⦗ص: 150⦘

الخيرَ ودعوةَ المؤمنين، قالت: فقلت لها: الحُيَّضُ؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟» .

وفي أخرى قالت: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَهنَّ في الفطر والأضحى: العواتقَ والحُيَّضَ وذواتِ الخدور، فأما الحيَّضُ، فيعتزلْنَ الصلاة، ويشهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين، قلت: يا رسولَ الله، إِحدانا لا يكون لها جِلباب؟ قال: لتُلْبِسْها أختُها من جلبابها» . أخرجه البخاري، ومسلم.

وفي رواية الترمذي: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُخْرِجُ الأَبكارَ، والعواتِقَ، وذواتِ الخدور، والحُيَّضَ في العيدين، فأما الحُيَّضُ فَيعتزِلْنَ المُصَلَّى، ويشهدْنَ دعوةَ المسلمين.

قالت إحداهن: يا رسولَ الله إِن لم يكن لها جلباب؟ قال: فَلْتُعِرْها أختُها من جلابيبها» .

وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، ولم يذكر الأَبكار والعواتق، وقال:«تُلْبِسُها صاحبتُها طائفة من ثوبها» .

وفي أخرى له قالت: «ويعتزلُ الحيَّضُ مصلَّى المسلمين» . ولم يذكر الثوب.

وفي أخرى له قالت: «والحيَّضُ يكنَّ خَلفَ الناس، فيكبِّرنَ مع الناس» .

⦗ص: 151⦘

وله في أخرى: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينةَ جمع نساءَ الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمرَ بن الخطاب، فقام على الباب فسلَّم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إِليكُنَّ، وأُمرنا بالعيدين أن نُخْرِجَ فيهما الحُيَّضَ والعُتَّقَ، ولا جمعةَ علينا، ونهانا عن اتِّباع الجنائز» .

وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: «كانت أم عطية لا تذكر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلتُ: أسمعتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، قال: لِتَخْرُجِ العواتقُ، وذواتُ الخدور، والحيَّضُ، فيشهدنَ العيدَ ودعوةَ المسلمين، وليعتزِل الحيَّضُ المصلَّى» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العواتق) : جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، وكذلك العُتَّق مثل حائض وحُيَّض.

⦗ص: 152⦘

(الخُدُور) : جمع خِدر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة، والخِدْر: الستر.

(الكَلْمَى) : الجرحى، جمع كَلِيم، أي جريح.

(الجلباب) : الملحفة والإزار الذي تتغطى به المرأة.

(1) رواه البخاري 2 / 386 في العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، وفي الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، وفي الصلاة في الثياب، باب وجوب الصلاة في الثياب، وفي الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومسلم رقم (890) في صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، وأبو داود رقم (1136) و (1137) و (1138) و (1139) في الصلاة، باب خروج النساء في العيد، والترمذي رقم (539) و (540) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، والنسائي 3 / 180 و 181 في العيدين، باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، وباب اعتزال الحيض مصلى الناس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (361 و 362) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب. وأحمد (5/84) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا أيوب. وفي (5/84) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا هشام. (ح) ويزيد. قال: أخبرنا هشام. والدارمي (1617) قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، عن هشام، والبخاري (1/88) قال: حدثنا محمد، هو ابن سلام. قال: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب. وفي (2/25) قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي، عن عاصم، وفي (2/26) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (2/27) قال: حدثنا أبو معمر. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا أيوب. وفي (2/196) قال: حدثنا مؤمل بن هشام. قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب ومسلم (3/20) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن عاصم الأحول. (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا عيسى بن يونس. قال: حدثنا هشام. وأبو داود (1138) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا عاصم الأحول. وابن ماجة (1307) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان. والترمذي (540) قال: حدثنا أحمد ابن منيع. قال: حدثنا هشيم، عن هشام بن حسان. والنسائي (1/193) و (3/180) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: أنبأنا إسماعيل. عن أيوب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/18136) عن أبي بكر بن علي، عن سريج بن يونس، عن هشيم، عن هشام بن حسان. وابن خزيمة (1466) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. قال: حدثنا أيوب. وفي (1467) قال: حدثنا علي بن مسلم. قال: حدثنا هشيم، عن هشام.

ثلاثتهم - أيوب، وهشام بن حسان، وعاصم الأحول - عن حفصة بنت سيرين، فذكرته.

وبنحوه أخرجه أحمد (5/85) قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم. والبخاري (1/99) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. وفي (2/26) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (2/28) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون. ومسلم (3/20) قال: حدثني أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (1136) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين وفي (1137) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا أيوب. وابن ماجة (1308) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا سفيان، عن أيوب. والترمذي (539) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان. والنسائي (3/180) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/18108) عن أبي بكر بن علي، عن سريج بن يونس، عن هشيم، عن منصور. وفي (12/18110) عن أبي بكر بن علي، عن سريج بن يونس، عن هشيم، عن هشام بن حسان. وابن خزيمة (1467) قال: حدثنا علي بن مسلم. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان وهشام.

تسعتهم - جرير بن حازم، ويزيد بن إبراهيم، وأيوب، وابن عون، ويونس بن عبيد، وحبيب بن الشهيد، ويحيى بن عتيق، وهشام بن حسان، ومنصور - عن محمد بن سيرين، فذكره.

ص: 148