المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

4111 -

(خ س م) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «كان المؤذِّن إِذا أَذَّن قام ناس من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّواريَ حتى يخرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يُصلُّون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإِقامة شيء» .

وفي رواية: «لم يكن بينهما إِلا قليل» .

وفي رواية قال: «كنا بالمدينة، فإِذا أَذّنَ المؤذِّنُ لِصلاة المغرب ابتدروا السَّواريَ (1) ، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريبَ ليدخل

⦗ص: 32⦘

المسجد، فيحسِبُ أن الصلاة قد صُلِّيت من كثرة مَن يُصَلِّيهما» . أَخرج الأُولى البخاري، والنسائي، والثانية مسلم (2) .

(1) أي: تسارعوا إليها، والسواري، جمع السارية، وهي الاسطوانة، أي: يقف كل أحد خلف أسطوانة لئلا يقع المرور بين يديه في صلاته فرداً.

(2)

رواه البخاري 2 / 89 في الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، وفي المصلي، باب الصلاة إلى الاسطوانة، ومسلم رقم (837) في صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، والنسائي 2 / 28 و 29 في الأذان، باب الصلاة بين الأذان والإقامة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/280) قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري، فذكره.

قال العماد ابن كثير: رواه البخاري في الصلاة عن قبيصة، عن سفيان، وعن بندار عن غندر، عن شعبة، قال البخاري: وقال عثمان بن جبلة وأبو داود- كلاهما عن شعبة - كلاهما عنه به، ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر، عن سفيان، عنه نحوه، وفي نسخة عن شعبة بدل سفيان.

ص: 31

(1) رقم (1282) في الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب، وإسناده صحيح.

(2)

تقدم تخريجه والكلام عليه في الحديث رقم (4206) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

راجع تخريج الحديث رقم (4110) .

ص: 32

(1) رواه البخاري 3 / 49 في التطوع، باب الصلاة قبل المغرب، والنسائي 1 / 282 و 283 في المواقيت، باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/155) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد - يعني ابن أبي أيوب -. والبخاري (2/74) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. والنسائي (1/282) . وفي الكبرى (351) قال: أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل. قال: حدثنا سعيد بن عيسى. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: حدثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث.

كلاهما - سعيد بن أبي أيوب، وعمرو بن الحارث - عن يزيد بن أبي حبيب، قال: سمعت مرثد بن عبد الله اليزني، فذكره.

(*) لفظ رواية عمرو بن الحارث: «أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب. فقلت لعقبة بن عامر: انظر إلى هذا، أي صلاة يصلي، فالتفت إليه فرآه، فقال: هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

ص: 32

4114 -

(د خ م) عبد الله المزني بن المغفل رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلُّوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء، خشيةَ أن يتخذَها الناسُ سُنَّة» .

وفي أخرى قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة: لمن شاء، كراهيةَ أن يتِّخذَها الناس سُنَّة» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية البخاري، ومسلم (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1281) في الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب، ورواه البخاري 3 / 49 في التطوع، باب الصلاة قبل المغرب، وفي الاعتصام، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وليس الحديث عند مسلم بهذا اللفظ، وإن عزاه بعضهم إليه كالتبريزي في " مشكاة المصابيح "، وغيره، وقد جاء في رواية مسلم رقم (838) في صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، عن عبد الله بن مغفل المزني بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثاً، قال في الثالثة: لمن شاء، فلعل المصنف أراد هذا، فإنه متفق عليه، ولكن ليس فيه ذكر صلاة المغرب، بل هو عام في كل صلاة، ويشمل المغرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/55) قال: ثنا عبد الصمد. (ح) وعفان. والبخاري (2/74) و (9/138) قال: حدثنا أبو معمر. وأبو داود (1281) . قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وابن خزيمة (1289) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو معمر.

أربعتهم - عبد الصمد، وعفان، وأبو معمر، وعبيد الله - عن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا حسين المعلم، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، فذكره.

ص: 33

4115 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (432) في الصلاة، باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وإسناده صحيح، وهو جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه، وهو جزء من حديث متفق عليه، أخرجاه عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 33

4116 -

(د س) كعب بن عجرة رضي الله عنه: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى مسجدَ بني [عبد] الأشهَل، فصلى فيه المغرب، فلما قَضَوْا صلاتهم رآهم يُسبِّحون بعدَها، فقال: هذه صلاة البيوت» . أَخرجه أَبو داود.

⦗ص: 34⦘

وفي رواية النسائي: قام ناس يتنفَّلون، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«عليكم بهذه الصلاة في البيوت» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1300) في الصلاة، باب ركعتي المغرب أين تصليان، والنسائي 3 / 198 و 199 في قيام الليل، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك، وفي سنده إسحاق بن كعب بن عجرة، وهو مجهول الحال، كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (1300) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال: حدثني أبومطرف محمد بن أبي الوزير. والترمذي (604) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري، ثقة. والنسائي (3/198) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: أنبأنا إبراهيم بن أبي الوزير. وابن خزيمة (1201) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير.

كلاهما - محمد، وإبراهيم، ابنا أبي الوزير - عن محمد بن موسى الفطري، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، فذكره.

قلت: إسحاق بن كعب، مجهول.

ص: 33

(1) رقم (431) في الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما، وفي سنده عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي البصري، وهو ضعيف، وقد ثبت من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في سنة الفجر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (1166) قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن واقد. (ح) وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح، قال: حدثنا بدل ابن المحبر. قالا - عبد الرحمن بن واقد، وبدل -: حدثنا عبد الملك بن الوليد، قال: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن زر، وأبي وائل، فذكراه.

* أخرجه الترمذي (431) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا بدل بن المحبر، قال: حدثنا عبد الملك بن معدان، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال:«ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل صلاة الفجر ب {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} » .

(*) ليس فيه «زر بن حبيش» . ونسب عبد الملك بن الوليد إلى جده. فهو: عبد الملك بن الوليد بن معدان.

قلت: عبد الملك بن الوليد، يضعف في الحديث، وشيخه ليس بذاك.

ص: 34

(1) رقم (1301) في الصلاة، باب ركعتي المغرب أين تصليان، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1301) قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، قال: حدثنا طلق بن غنام. (ح) وحدثناه محمد بن عيسى بن الطباع، قال: حدثنا نصر المجدر. والنسائي في الكبرى (356) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا طلق بن غنام.

كلاهما - طلق بن غنام، ونصر المجدر - عن يعقوب بن عبد الله القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، فذكره.

* أخرجه أبو داود (1302) قال: حدثنا أحمد بن يونس، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل.

(*) قال أبو داود: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسند عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 34

4119 -

() مكحول [الشامي] يبلغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى بعد المغرب، قبل أن يتكلم ركعتين - وفي رواية: أربع ركعات - رُفعت صلاتُه في عِلِّيِّين» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره

⦗ص: 35⦘

السيوطي في " الجامع الصغير " ونسبه لعبد الرزاق في الجامع، قال المناوي في " فيض القدير ": ورواه عنه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ورواه في " مسند الفردوس " مسنداً عن ابن عباس بلفظ:" من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحداً رفعت له في عليين، وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسند الأقصى "، قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين العبدري، وقد عزاه المناوي في «فتح القدير» لابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وللديلمي في «الفردوس» مسندا عن ابن عباس.

وقد ضعفه الحافظ العراقي.

ص: 34