الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده
4677 -
(خ م د ت س) عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا أنفقتِ المرأْةُ من طعام بيتها، غيرَ مُفسدة، فلها أجرُها بما أنفقتْ، وللزوج بما أكتسبَ، وللخازن مثل ذلك،لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.
وفي رواية الترمذي، والنسائي بدل:«أَنفقتْ» : «تصدَّقتْ» .
وفي أخرى: «أعطت» (1) .
(1) رواه البخاري 3 / 240 في الزكاة، باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، وباب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول نفسه، وباب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، وفي البيوع، باب قول الله تعالى:{أنفقوا من طيبات ما كسبتم} ، ومسلم رقم (1024) في الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، وأبو داود رقم (1685) في الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي رقم (671) و (672) في الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، والنسائي 5 / 65 في الزكاة، باب صدقة المرأة من بيت زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (276) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا الأعمش. وأحمد (6/44) قال: حدثنا أبو معاوية وابن نمير. قالا: حدثنا الأعمش. وفي (6/44) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش. وفي (6/278) قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا شيبان، عن منصور. والبخاري (2/139، 3/73) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي (2/141) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا جرير، عن الأعمش. وفي (2/142) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا منصور والأعمش. (ح) وحدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا جرير، عن منصور. ومسلم (3/90) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير. قال: يحيى أخبرنا جرير، عن منصور. (ح) وحدثنا ابنأبي عمر. قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور. (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية، عن الأعمش. وأبو داود (1685) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور. وابن ماجة (2294) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي وأبو معاوية، عن الأعمش. والترمذي (672) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا المؤمل، عن سفيان، عن منصور. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/17608) عن محمد بن قدامة، عن جرير، عن منصور. (ح) وعن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش.
كلاهما - الأعمش، ومنصور - عن شقيق بن سلمة أبي وائل، عن مسروق، فذكره.
* وأخرجه أحمد (6/99) والترمذي (671) قال: حدثنا محمد بن المثنى. والنسائي (5/65) قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار.
ثلاثتهم - أحمد، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار - قالوا: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة. قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة، فذكره. ليس فيه مسروق.
* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/17607) عن يوسف ابن سعيد، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن مسروق، عن عائشة، قالت: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها
…
الحديث موقوفا.
4678 -
(خ م د ت س) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله، مالي مال إِلا ما أدخل عَليَّ الزبيرُ، أَفأتصدقُ؟ قال: تصدَّقي، ولا تُوعِي فيُوعِي [الله] عليك» .
وفي رواية: «أنها جاءتْ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ الله ليس [لي] شيء
⦗ص: 474⦘
إِلا ما أدخَلَ عليَّ الزُّبَيرُ، فهل عليَّ جُنَاح أن أرضخَ مما يُدخِل عليَّ؟ قال: ارْضَخي ما استطعتِ، ولا توعِي فيوعِي الله عليكِ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود والترمذي قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله
…
وذكر مثل الأولى» .
وقال عوض «تُوِعي» : «تُوكِي» .
وأخرج النسائي الرواية الآخرة، وقال:«تُوكي» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا توعي فيُوعي الله عليك) كناية عن الشُّح والإمساك، لأنه من الجمع والادخار، وكذلك «لا تُوكي فيُوكي الله عليك» ، كناية أيضاً عن البخل والمنع، من الإيكاء، وهو الشد، كأنه يشد كيسه فلا ينفق منه شيئاً.
(الرَّضْخ) : العطاء القليل.
(1) رواه البخاري 3 / 238 في الزكاة، باب الصدقة فيما استطاع، وباب التحريض على الصدقة، وفي الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، ومسلم رقم (1029) في الزكاة، باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء، وأبو داود رقم (1699) في الزكاة، باب في الشح، والترمذي رقم (1961) في البر، باب ما جاء في السخاء، والنسائي 5 / 74 في الزكاة، باب الإحصاء في الصدقة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (325) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني. وأحمد (6/139) قال: حدثنا وكيع، قال: قال أسامة. في (6/344) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب. وفي (6/353) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، وفي (6/353) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن سليمان، وعبد الجبار بن ورد رجلان من أهل مكة. وفي (6/354) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (1699) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. والترمذي (1960) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، قال: حدثنا حاتم بن وردان، قال: حدثنا أيوب. والنسائي في الكبرى الورقة (124- أ) قال: أخبرنا عبد الرحمان بن محمد ابن سلام، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب.
خمستهم - أيوب، وأسامة، وابن جريج، ومحمد بن سليمان، وعبد الجبار بن ورد - عن ابن أبي مليكة، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/354) قال: حدثنا روح. والبخاري (2/140) قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم، عن حجاج بن محمد. وفي (2/140، 3/207) قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (3/92) قال: حدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. والنسائي (5/74) قال: أخبرنا الحسن بن محمد، عن حجاج.
ثلاثتهم - روح، وحجاج بن محمد، وأبو عاصم النبيل - عن ابن جريج. قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر، نحوه. وزاد فيه: عباد بن عبد الله بن الزبير.
4679 -
(خ م د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا أنفقتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجها من غيرِ أمرِهِ، فلهُ نِصْفُ الأَجْرِ» . أخرجه البخاري.
⦗ص: 475⦘
وعند مسلم زيادة في أوله، قال: «لا تَصُمِ المرأة وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنه، ولا تأذَنْ في بيتِهِ وهو شاهد إِلا بإِذنه
…
وذكر الحديث» . وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة، وفيه:«ما أنفقتْهُ من نَفَقَة من غيرِ إِذنِهِ، فإِنه يُؤدَّى إِليه شَطْرُه» .
وأخرج الترمذي ذِكْرَ الصوم وَحْدَهُ.
وأخرج أبو داود الصوم والإِذن وحدهما.
وفي أخرى لأبي داود: «أنَّ أبا هريرة سُئِلَ عن المرأة: هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها؟ قال: لا إِلا من قُوْتِها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مال زوجِها إِلا بإِذنِهِ» (1) .
زاد رزين: «فإِن أذن لها [زوجُها] فالأجرُ بينهما، فإن فعلتْ بغير إِذنه، فالأجر له، والإِثمُ عليها» .
(1) رواه البخاري 4 / 255 في البيوع، باب قوله تعالى:{أنفقوا من طيبات ما كسبتم} ، وفي النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها، ومسلم رقم (1026) في الزكاة، باب أجر الخازن الأمين، وأبو داود رقم (1687) و (1688) في الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي رقم (782) في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/316) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (3/73، 7/84) قال: حدثنا يحيى بن جعفر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (7/39) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله ومسلم (3/91) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (1687، 2458) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
4680 -
(ت) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول في خُطْبَتِهِ عام حَجَّةِ الوَداع: «لا تُنفق امرأة
⦗ص: 476⦘
شيئاً من بيتِ زوجها إِلا بإذن زوجها، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامَ؟ قال: ذلك أَفضلُ أموالنا» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (670) في الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وأسماء بنت أبي بكر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة رضي الله عنهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/267) قال: حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (2870، 3565) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. وابن ماجة (2007، 2295، 2398، 2713) قال: حدثنا هشام بن عمار. وفي (2405) قال: حدثنا هشام بن عمار، والحسن بن عرفة. والترمذي (670) قال: حدثنا هناد. وفي (1265، 2120) قال: حدثنا هناد، وعلي بن حجر. وعبد الله بن أحمد (5/267) قال: حدثنا يحيى بن معين.
سبعتهم - أبو المغيرة، وابن نجدة، وهشام، وابن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين - قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، فذكره.
4681 -
(د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .
وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.
وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قام خطيباً
…
وذكر الأولى» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3546) و (3547) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي 5 / 65 و 66 في الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (2/221)(7058) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3546) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (6/278) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي.
أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.
2-
وأخرجه ابن ماجة (2388) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح.
ثلاثتهم - داود، وحبيب، والثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* رواية المثنى بن الصباح: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها.» .
* رواية النسائي: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.» .
4682 -
(م س) عمير - مولى آبي اللحم: قال: «أَمرني مولاي أن أقْدُرَ لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمتُهُ منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضَرَبْتَهُ؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمرَه؟ فقال: الأجرُ بينكما» .
وفي رواية قال: «كنتُ مملوكاً، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أتصدَّقُ
⦗ص: 477⦘
من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجرُ بينكما نصفان» . أَخرجه مسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أقدُر لحماً) أي: أطبخ قِدْراً من لحم.
(1) رواه مسلم رقم (1025) في الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، والنسائي 5 / 63 و 64 في الزكاة، باب صدقة العبد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد. قال: حدثنا صفوان. ومسلم (3/91) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم، يعني ابن إسماعيل. والنسائي (5/63) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم.
كلاهما - صفوان، وحاتم - عن يزيد بن أبي عبيد، فذكره.