المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

4677 -

(خ م د ت س) عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا أنفقتِ المرأْةُ من طعام بيتها، غيرَ مُفسدة، فلها أجرُها بما أنفقتْ، وللزوج بما أكتسبَ، وللخازن مثل ذلك،لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

وفي رواية الترمذي، والنسائي بدل:«أَنفقتْ» : «تصدَّقتْ» .

وفي أخرى: «أعطت» (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 240 في الزكاة، باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، وباب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول نفسه، وباب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، وفي البيوع، باب قول الله تعالى:{أنفقوا من طيبات ما كسبتم} ، ومسلم رقم (1024) في الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، وأبو داود رقم (1685) في الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي رقم (671) و (672) في الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، والنسائي 5 / 65 في الزكاة، باب صدقة المرأة من بيت زوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (276) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا الأعمش. وأحمد (6/44) قال: حدثنا أبو معاوية وابن نمير. قالا: حدثنا الأعمش. وفي (6/44) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش. وفي (6/278) قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا شيبان، عن منصور. والبخاري (2/139، 3/73) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي (2/141) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا جرير، عن الأعمش. وفي (2/142) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا منصور والأعمش. (ح) وحدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا جرير، عن منصور. ومسلم (3/90) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير. قال: يحيى أخبرنا جرير، عن منصور. (ح) وحدثنا ابنأبي عمر. قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور. (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية، عن الأعمش. وأبو داود (1685) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور. وابن ماجة (2294) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي وأبو معاوية، عن الأعمش. والترمذي (672) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا المؤمل، عن سفيان، عن منصور. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/17608) عن محمد بن قدامة، عن جرير، عن منصور. (ح) وعن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش.

كلاهما - الأعمش، ومنصور - عن شقيق بن سلمة أبي وائل، عن مسروق، فذكره.

* وأخرجه أحمد (6/99) والترمذي (671) قال: حدثنا محمد بن المثنى. والنسائي (5/65) قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار.

ثلاثتهم - أحمد، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار - قالوا: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة. قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة، فذكره. ليس فيه مسروق.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/17607) عن يوسف ابن سعيد، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن مسروق، عن عائشة، قالت: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها

الحديث موقوفا.

ص: 473

4678 -

(خ م د ت س) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله، مالي مال إِلا ما أدخل عَليَّ الزبيرُ، أَفأتصدقُ؟ قال: تصدَّقي، ولا تُوعِي فيُوعِي [الله] عليك» .

وفي رواية: «أنها جاءتْ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ الله ليس [لي] شيء

⦗ص: 474⦘

إِلا ما أدخَلَ عليَّ الزُّبَيرُ، فهل عليَّ جُنَاح أن أرضخَ مما يُدخِل عليَّ؟ قال: ارْضَخي ما استطعتِ، ولا توعِي فيوعِي الله عليكِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود والترمذي قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله

وذكر مثل الأولى» .

وقال عوض «تُوِعي» : «تُوكِي» .

وأخرج النسائي الرواية الآخرة، وقال:«تُوكي» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا توعي فيُوعي الله عليك) كناية عن الشُّح والإمساك، لأنه من الجمع والادخار، وكذلك «لا تُوكي فيُوكي الله عليك» ، كناية أيضاً عن البخل والمنع، من الإيكاء، وهو الشد، كأنه يشد كيسه فلا ينفق منه شيئاً.

(الرَّضْخ) : العطاء القليل.

(1) رواه البخاري 3 / 238 في الزكاة، باب الصدقة فيما استطاع، وباب التحريض على الصدقة، وفي الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، ومسلم رقم (1029) في الزكاة، باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء، وأبو داود رقم (1699) في الزكاة، باب في الشح، والترمذي رقم (1961) في البر، باب ما جاء في السخاء، والنسائي 5 / 74 في الزكاة، باب الإحصاء في الصدقة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (325) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني. وأحمد (6/139) قال: حدثنا وكيع، قال: قال أسامة. في (6/344) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب. وفي (6/353) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، وفي (6/353) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن سليمان، وعبد الجبار بن ورد رجلان من أهل مكة. وفي (6/354) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (1699) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. والترمذي (1960) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، قال: حدثنا حاتم بن وردان، قال: حدثنا أيوب. والنسائي في الكبرى الورقة (124- أ) قال: أخبرنا عبد الرحمان بن محمد ابن سلام، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب.

خمستهم - أيوب، وأسامة، وابن جريج، ومحمد بن سليمان، وعبد الجبار بن ورد - عن ابن أبي مليكة، فذكره.

* أخرجه أحمد (6/354) قال: حدثنا روح. والبخاري (2/140) قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم، عن حجاج بن محمد. وفي (2/140، 3/207) قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (3/92) قال: حدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. والنسائي (5/74) قال: أخبرنا الحسن بن محمد، عن حجاج.

ثلاثتهم - روح، وحجاج بن محمد، وأبو عاصم النبيل - عن ابن جريج. قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر، نحوه. وزاد فيه: عباد بن عبد الله بن الزبير.

ص: 473

4679 -

(خ م د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا أنفقتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجها من غيرِ أمرِهِ، فلهُ نِصْفُ الأَجْرِ» . أخرجه البخاري.

⦗ص: 475⦘

وعند مسلم زيادة في أوله، قال: «لا تَصُمِ المرأة وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنه، ولا تأذَنْ في بيتِهِ وهو شاهد إِلا بإِذنه

وذكر الحديث» . وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة، وفيه:«ما أنفقتْهُ من نَفَقَة من غيرِ إِذنِهِ، فإِنه يُؤدَّى إِليه شَطْرُه» .

وأخرج الترمذي ذِكْرَ الصوم وَحْدَهُ.

وأخرج أبو داود الصوم والإِذن وحدهما.

وفي أخرى لأبي داود: «أنَّ أبا هريرة سُئِلَ عن المرأة: هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها؟ قال: لا إِلا من قُوْتِها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مال زوجِها إِلا بإِذنِهِ» (1) .

زاد رزين: «فإِن أذن لها [زوجُها] فالأجرُ بينهما، فإن فعلتْ بغير إِذنه، فالأجر له، والإِثمُ عليها» .

(1) رواه البخاري 4 / 255 في البيوع، باب قوله تعالى:{أنفقوا من طيبات ما كسبتم} ، وفي النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها، ومسلم رقم (1026) في الزكاة، باب أجر الخازن الأمين، وأبو داود رقم (1687) و (1688) في الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي رقم (782) في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/316) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (3/73، 7/84) قال: حدثنا يحيى بن جعفر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (7/39) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله ومسلم (3/91) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (1687، 2458) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

ص: 474

4680 -

(ت) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول في خُطْبَتِهِ عام حَجَّةِ الوَداع: «لا تُنفق امرأة

⦗ص: 476⦘

شيئاً من بيتِ زوجها إِلا بإذن زوجها، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامَ؟ قال: ذلك أَفضلُ أموالنا» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (670) في الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وأسماء بنت أبي بكر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة رضي الله عنهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/267) قال: حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (2870، 3565) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. وابن ماجة (2007، 2295، 2398، 2713) قال: حدثنا هشام بن عمار. وفي (2405) قال: حدثنا هشام بن عمار، والحسن بن عرفة. والترمذي (670) قال: حدثنا هناد. وفي (1265، 2120) قال: حدثنا هناد، وعلي بن حجر. وعبد الله بن أحمد (5/267) قال: حدثنا يحيى بن معين.

سبعتهم - أبو المغيرة، وابن نجدة، وهشام، وابن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين - قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، فذكره.

ص: 475

4681 -

(د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .

وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قام خطيباً

وذكر الأولى» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3546) و (3547) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي 5 / 65 و 66 في الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (2/221)(7058) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3546) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (6/278) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي.

أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.

2-

وأخرجه ابن ماجة (2388) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح.

ثلاثتهم - داود، وحبيب، والثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* رواية المثنى بن الصباح: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها.» .

* رواية النسائي: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.» .

ص: 476

4682 -

(م س) عمير - مولى آبي اللحم: قال: «أَمرني مولاي أن أقْدُرَ لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمتُهُ منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضَرَبْتَهُ؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمرَه؟ فقال: الأجرُ بينكما» .

وفي رواية قال: «كنتُ مملوكاً، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أتصدَّقُ

⦗ص: 477⦘

من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجرُ بينكما نصفان» . أَخرجه مسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أقدُر لحماً) أي: أطبخ قِدْراً من لحم.

(1) رواه مسلم رقم (1025) في الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، والنسائي 5 / 63 و 64 في الزكاة، باب صدقة العبد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد. قال: حدثنا صفوان. ومسلم (3/91) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم، يعني ابن إسماعيل. والنسائي (5/63) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم.

كلاهما - صفوان، وحاتم - عن يزيد بن أبي عبيد، فذكره.

ص: 476