المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

4215 -

(خ م د س ت) عائشة رضي الله عنها: قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العَشْرُ الأَواخر (1) من رمضان أحيى الليلَ، وأيقظَ

⦗ص: 115⦘

أهلَه، وَجدَّ، وشَدَّ المِئْزَرَ» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

ولمسلم قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجتهدُ في رمضانَ ما لا يجتهدُ في غيره، وفي العشْرِ الأواخِرِ منه ما لا يجتهد في غيره» .

وفي رواية الترمذي: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجتهدُ في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شد المئزر) : شد المئزر كناية عن اجتناب النساء، أو عن الجد والاجتهاد في العمل.

(1) لفظة " الأواخر " ليست عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي في صلب الحديث، وإنما هي تفسير، ولعلها هنا من زيادات الحميدي.

(2)

رواه البخاري 4 / 233 و 234 في صلاة التراويح، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ومسلم رقم (1174) في الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأبو داود رقم (1376) في الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، والترمذي رقم (796) في الصوم، باب ما جاء في ليلة القدر، والنسائي 3 / 218 في قيام الليل، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (187) . وأحمد (6/40) . والبخاري (3/61) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (3/175) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر. وأبو داود (1376) قال: حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية. وابن ماجة (1768) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. والنسائي (3/217) . وفي الكبرى (1243) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. وابن خزيمة (2214) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. ومحمد بن الوليد.

عشرتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، وإسحاق، وابن أبي عمر، ونصر، وداو ابن أمية، وعبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله، ومحمد بن الوليد - عن سفيان بن عيينة، عن أبي يعفور بن عبيد بن نسطاس، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، عن مسروق، فذكره.

- الرواية الأخرى لمسلم:

أخرجها أحمد (6/122) قال: حدثنا عفان. وفي (6/255) قال: حدثنا أبو سعيد. ومسلم (3/176) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري. وابن ماجة (1767) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم. والترمذي (796) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15924) عن قتيبة. وابن خزيمة (2215) قال: حدثنا علي ابن معبد. قال: حدثنا معلى بن منصور.

سبعتهم - عفان، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وقتيبة، وأبو كامل، ومحمد بن عبد الملك، وأبو إسحاق الهروي، ومعلى - عن عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود ابن يزيد، فذكره.

ص: 114

4216 -

(م) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقومُ في رمضانَ، فجئتُ فقمتُ إلى جَنْبِه، وجاء رجل فقام أيضاً، حتى كُنَّا رَهْطاً، فلما أحسَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّا خَلْفَهُ جعل يتجَوَّزُ في الصلاة، ثم دخل رَحْلَه، فصلَّى صلاة لا يُصلِّيها عندنا. قال: فقلنا له حين أصبحنا: فَطِنْتَ لنا الليلة؟ قال: نعم، ذاك الذي حملني على ما صَنَعْتُ، قال:

⦗ص: 116⦘

فأَخذ يُوَاصِلُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما بالُ رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تَمَادَى بِيَ (1) الشهرُ لواصلتُ وِصَالاً يَدَعُ المُتَعَمِّقُون تعمُّقَهم» . أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المتعمقون) : المتعمق: المبالغ في الأمر، المتشدد فيه، الذي يطلب أقصاه.

(1) في مسلم المطبوع: لي.

(2)

رقم (1104) في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (1104) قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان عن ثابت، فذكره.

وأخرجه عن عاصم بن النضر التيمي، ثنا خالد - يعني ابن الحارث - حدثنا حميد عن ثابت، فذكره.

ص: 115

4217 -

(د خ م ط س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «إِن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في المسجد، فصلَّى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثُر الناس، ثم اجتمعُوا من الليلة الثالثة، فلم يخرج إِليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبَح قال: قد رأَيتُ الذي صنعتم، ولم يمنعْني من الخروج إِليكم إِلا أنِّي خشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم، وذلك في رمضان» .

[وفي رواية: قالت: «كان الناسُ يصلُّون في المسجد في رمضانَ] أَوْزَاعاً فأمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فضربتُ له حَصيراً، فصلى عليه

بهذه القصة، قالت فيه: تعني النبي صلى الله عليه وسلم: أَيها الناس، أما واللهِ ما بِتُّ ليلتي هذه بحمد

⦗ص: 117⦘

الله غافلاً، ولا خَفيَ عليَّ مكانُكم» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية البخاري، ومسلم:«أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوفِ الليل، فصلَّى في المسجد، فصلَّى رجال بصلاته، فأصبح الناسُ يتحدَّثون بذلك، فاجتمع أكثرُ منهم، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلَّوْا بصلاته، فأَصبح الناس يذكرون ذلك، فكَثُرَ أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج، فصلَّوْا بصلاته، فلما كانت الليلةُ الرابعةُ عَجزَ المسجدُ عن أهله، فلم يخرجْ إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فطَفِقَ رجال منهم يقولون: الصلاةَ، فلم يخرجْ إِليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجرَ أَقْبَل على الناس، ثم تشهَّدَ فقال: أَما بعدُ، فإِنه لم يخْفَ عليَّ شأنُكم الليلةَ، ولكنِّي خشيتُ أن تُْفْرَض عليكم صلاةُ الليل، فتعجَزوا عنها» .

وفي رواية بنحوه، ومعناه مختصراً، قال:«وذلك في رمضان» .

زاد في أخرى: «فتُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والأمرُ على ذلك» .

وفي رواية البخاري: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي في حُجْرَتِهِ، وجدارُ الحجرة قصير، فرأَى الناسُ شخصَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يُصلُّون بصلاته، فأصْبَحوا فتحدَّثُوا، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الثانية يُصلِّي، فقام ناس يُصلُّون بصلاته، فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرجْ، فلما أَصبح ذَكَرَ ذلك له الناسُ، فقال: إِني خِفْتُ أن تُكْتَبَ عليكم صلاةُ الليل» .

⦗ص: 118⦘

وفي رواية الموطأ مثل رواية أبي داود الأولى، وزاد فيها:«بعد الثالثة والرابعة» . وأخرج النسائي الأولى من روايتي أبي داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أوزاعاً) : الأوزاع: الفرق والجماعات، يقال فيها: أوزاع من الناس، أي جماعات وهو من التوزيع، التفريق.

(طَفِق) : يفعل كذا، أي جعل.

(1) رواه البخاري 3 / 220 في صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، وفي الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، وفي التهجد، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل، ومسلم رقم (761) في صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، والموطأ 1 / 113 في الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان، وأبو داود رقم (1373) و (1374) في الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، والنسائي 3 / 202 في قيام الليل، باب قيام شهر رمضان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (91) . وأحمد (6/169) . قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر. قالا: أخبرنا ابن جريج. وفي (6/177) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (6/182) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا سفيان - يعني ابن حسين -. وفي (6/232) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. (ح) وحدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. وعبد بن حميد (1469) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. والبخاري (2/13) و (3/58) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (2/62) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (3/58) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. ومسلم (2/177) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثني حرملة بن يحيي. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد. وأبو داود (1373) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. والنسائي (3/202) . وفي الكبرى (1206) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي (4/155) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى. قال: أنبأنا إسحاق. قال: أنبأنا عبد الله بن الحارث، عن يونس الأيلي. وفي (4/155) قال: أخبرني محمد بن خالد. قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبي ح. وابن خزيمة (1128 و 2207) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. وفي (1128) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج.

سبعتهم - مالك، وابن جريج، وسفيان بن حسين، ومعمر، ويونس، وعقيل، وشعيب بن أبي حمزة - عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

(*) زاد في رواية يونس عند النسائي وابن خزيمة، ورواية شعيب عند النسائي:«.... قالت: فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» .

* وأخرجه النسائي (4. 154) مقتصرا على هذه الزيادة. قال: أخبرنا محمد بن جبلة. قال: حدثنا المعافى. قال: حدثنا موسى، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري. قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان، من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» .

قال المزي عقب إيراده لهذا الحديث «تحفة الأشراف» (12/16411) : ذكره - يعني النسائي - في جملة أحاديث، ثم قال: وكلها عندي خطأ، وينبغي أن يكون «وكان يرغبهم» من كلام الزهري، ليس عن عروة، عن عاذشة، وإسحاق بن راشد ليس في الزهري بذاك القوى، وموس بن أعين ثقة.

ص: 116

4218 -

(خ م د س) زيد بن ثابت رضي الله عنه: قال: «احْتَجَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَة بِخَصَفَة أو حَصير - قال عفان: في المسجد، وقال عبد الأعلى: في رمضانَ - فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي فيها، قال: فتتبَّع إِليه رجال، وجاؤوا يصلُّون بصلاته، قال: ثم جاؤوا [ليلة] ، فحضروا، وأبطأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرجْ إليهم، فرفَعُوا أصواتَهم، وحَصَبُوا البابَ، فخرج إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُغْضَباً، فقال لهم: ما زال بكم صَنِيعُكم حتى ظننتُ أنه سيُكتَبُ عليكم، فعليكم بالصلاةِ في بيوتكم، فإِن خيرَ صلاةِ

⦗ص: 119⦘

المرءِ في بيته إِلا الصلاةَ المكتوبة» .

وفي حديث عفَّان: «ولو كُتِبَ عليكم ما قمتم به» ، وفيه:«فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيته إِلا المكتوبةَ» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرجه أبو داود، ولم يذكر «في رمضانَ» .

وفي رواية النسائي: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجرة في المسجد من حصير، فصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها لَيَالِيَ، فاجتمع إِليه ناس (1) ، ثم فَقَدُوا صَوتَه ليلة، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضُهُم يَتَنَحْنَحُ ليخرجَ، فلم يخرجْ، فلما خرجَ للصبح قال: ما زال بكم الذي رأيتُ من صَنِيعكمْ، حتى خشيتُ أن يُكْتَبَ عليكم، ولو كتبَ عليكم ما قُمتم به، فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضلَ الصلاةِ صلاةُ المرء في بيته إِلا المكتوبة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(احتجر) : الحجرة: الناحية المنفردة، والاحتجار: الانفراد

⦗ص: 120⦘

والتنحي عن القوم، وقوله:«حجيرة» تصغير: حجرة.

(بخَصَفَة) : الخصفة نوع من الحُصر، وأصل الخصف: الجمع والضم، وقيل: الخصف: ثياب غلاظ، ولعلها شُبِّهت بالخصف لخشونتها، فسميت به.

(وحَصَبوا) : الحَصْب الرمي بالحجارة.

(1) في النسائي المطبوع: حتى اجتمع إليه الناس.

(2)

رواه البخاري 10 / 430 في الأدب، باب ما يجوز من الغضب، وفي الجماعة، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، وفي الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم رقم (781) في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وأبو داود رقم (1447) في الصلاة، باب فضل التطوع في البيت، والنسائي 3 / 198 في قيام الليل، باب الحث على الصلاة في البيوت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (5/182) وعبد بن حميد (250) قالا: حدثنا عفان بن مسلم. والبخاري (1/186) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد. وفي (9/117) قال: حدثن إسحاق، قال: أخبرنا عفان. ومسلم (2/188) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز. والنسائي (3/197) . وفي الكبرى (1201) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان بن مسلم. وابن خزيمة (1204) قال: حدثنا محمد ابن معمر القيسي، قال: حدثنا عفان. ثلاثتهم - عفان، وعبد الأعلى، وبهز - عن وهيب عن موسى ابن عقبة.

2 -

وأخرجه أحمد (5/183 و 186) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/187) قال: حدثنا مكي. والدارمي (1373) قال: أخبرنا مكي بن إبراهيم. والبخاري (8/34) قال: حدثني محمد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (2/188) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (1447) قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم. والترمذي (450) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وابن خزيمة (1203) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. ثلاثتهم - وكيع، ومكي، ومحمد بن جعفر - قالوا: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند.

3 -

وأخرجه أبو داود (1044) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي النضر.

ثلاثتهم - موسى بن عقبة، وعبد الله بن سعيد، وإبراهيم - عن أبي النضر، سالم بن أبي أمية، عن بسر ابن سعيد، فذكره.

* وأخرجه أحمد (5/184) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عمرو. والنسائي في الكبرى (1200) قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي، قال: سمعت حجاجا، قال: قال ابن جريج.

كلاهما - محمد بن عمرو، وابن جريج - عن موسى بن عقبة، عن بسر بن سعيد. «ولم يذكر أبا النضر» .

ص: 118

(1) رقم (1377) في الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، وفي إسناده مسلم بن خالد المخزومي، وهو ضعيف كما قال أبو داود، قال الحافظ في " الفتح " 4 / 218 والمحفوظ أن عمر رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منكر: أخرجه أبو داود (1377) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. وابن خزيمة (2208) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي.

كلاهما - أحمد بن سعيد، والربيع بن سليمان - قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، عن مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

(*) قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.

قلت: المحفوظ أن عمر بن الخطاب - رضي اله عنه - هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب، قاله الحافظ في «الفتح» .

ص: 120

4220 -

(ت د س) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قال: «صُمْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رمضانَ، فلم يَقُمْ بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذَهَبَ ثلثُ الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شَطْرُ الليل، فقلنا له: يا رسولَ الله، نَفَّلْتَنا بقيةَ ليلتنا هذه، قال:

⦗ص: 121⦘

إِنَّه من قام مع الإمام حتى ينصرفَ كُتِبَ له قيامُ ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث ليال من الشهر (1) ، فصلَّى بنا في الثالثةِ، ودعا أَهلَه ونساءه، فقام بنا حتى تخوَّفْنا الفلاحَ، قلتُ: وما الفلاحُ؟ قال: السُّحورُ» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، إِلا أن أبا داود قال:«حتى خشينا أن يفوتَنا الفلاحُ» ، وزاد هو والنسائي «ثم لم يقم بنا بقية الشهر» وأخرجه النسائي بغير زيادة (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نَفَّلْتَنا) : أي زدتَنا، والنافلة الصلاة الزائدة على الفريضة.

(1) في المطبوع: حتى بقي ثلث من الشهر.

(2)

رواه أبو داود رقم (1375) في الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، والترمذي رقم (806) في الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، والنسائي 3 / 83 و 84 في السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف وفي قيام الليل، باب قيام شهر رمضان، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/159) قال: حدثنا علي بن عاصم. وفي (5/163) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (1784) قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي (1785) قال: حدثنا عبيد اله بن موسى، عن سفيان. وأبو داود (1375) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وابن ماجة (1327) قال: حدثنا محمد بن عد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة. والترمذي (806) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا محمد بن الفضيل. والنسائي (3/83) . وفي الكبرى (1196) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر - وهو ابن المفضل -. وفي (3/202) . والكبرى (1207) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن الفضيل. وابن خزيمة (2206) قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا محممد بن الفضيل.

ستتهم - علي بن عاصم، وسفيان، ويزيد بن زريع، ومسلمة بن علقمة، وبشر بن المفضل، ومحمد بن فضيل - عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير، فذكره.

ص: 120

(1) 3 / 203 في قيام الليل، باب قيام شهر رمضان، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (4/272) . والنسائي (3/202) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. وفي الكبرى (1208) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، وعبدة بن عبد الله، وعبد الرحمن بن خالد. وابن خزيمة (2204) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي.

أربعتهم - أحمد بن حنبل، وأحمد بن سليمان، وعبدة، وعبد الرحمن - عن زيد بن الحباب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة الأنماري، فذكره.

ص: 121

4222 -

(خ ط) عبد الرحمن بن عبد القاريُّ: قال: «خرجتُ مع عمرَ بنِ الخطاب ليلة إِلى المسجد، فإذا النَّاسُ أوزاع متفرِّقون، يُصلِّي الرجلُ لنفسه، ويُصلِّي الرجل فيُصلِّي بصلاته الرَّهْطُ، فقال عمرُ: إِني [أَرى] لو جمعتُ هؤلاءِ على قارئ واحد لكان أمْثَلَ، ثم عَزَم، فجمعهم على أُبيِّ بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمرُ: نِعْمَتِ البدعةُ هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون- يريد: آخرَ الليل - وكان الناسُ يقومون أوَّلَه» . أخرجه البخاري، والموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أمثل) : هذا أمثل من كذا، أي أفضل وأدنى إلى الخير، وأماثل الناس خِيارهم.

(نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل) : قد تقدم في هذا الكتاب شرح البدعة، واستقصينا ذكرها في حرف الهمزة (2)، وأما قول عمر رضي الله عنه:«نعمت البدعة هذه» [فإنه] يريد بها صلاة التراويح، فإنه في حيز المدح، لأنه فعل من أفعال الخير، وحرص على الجماعة المندوب إليها، وإن كانت لم تكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقد صلاها رسول الله

⦗ص: 123⦘

صلى الله عليه وسلم، وإنما قطعها إشفاقاً من أن تفرض على أمته، وكان عمر ممن نبه عليها وسنها على الدوام، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقد قال في آخر الحديث:«والتي تنامون عنها أفضل» تنبيهاً منه على أن صلاة آخر الليل أفضل، قال: وقد أخذ بذلك أهل مكة، فإنهم يصلون التراويح بعد أن يناموا.

(1) رواه البخاري 4 / 218 في صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، والموطأ 1 / 114 في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان.

(2)

انظر الجزء الأول صفحة 280.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (4/218) قال: ثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ، فذكره.

ومالك في «الموطأ» (248) الصلاة في رمضان، عن ابن شهاب، به.

ص: 122

(1) 1 / 115 في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (249) عن محمد بن يوسف عن السائب، فذكره.

ص: 123

4224 -

(ط) يزيد بن رومان: قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» . أَخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 115 في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، وفي سنده انقطاع، فإن يزيد ابن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أقول: لكن جاء الحديث من طريق آخر موصول صحيح، رواه البيهقي في " السنن الكبرى " 2 / 469 عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في

⦗ص: 124⦘

عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام، وإسناده صحيح، صححه غير واحد من العلماء، منهم الإمام النووي في " المجموع " 4 / 32 قال: واحتج أصحابنا (يعني الشافعية) بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه

فذكره، وفي الباب عن ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما آثار عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون عشرين ركعة، ومن ضعف حديث العشرين فما أصاب، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " فتاواه " 2 / 401: في قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدداً معيناً، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة، ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه، فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن كان بأربعين وغيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزداد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وانظر " فتح الباري " للحافظ ابن حجر 4 / 219 و 220.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (250) عن يزيد بن رومان، فذكره.

قلت: لم يدرك يزيد عمر بن الخطاب.

ص: 123

(1) لفظه في الموطأ المطبوع: عن داود بن حصين أنه سمع الأعرج يقول

وفي المطبوع من جامع الأصول: الأعرج سمعه داود بن الحصين يقول

.

(2)

1 / 115 في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، وإسناده صحيح، وعبد الرحمن ابن هرمز أدرك عدداً من الصحابة والتابعين وروى عنهم.

ص: 124