المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثامن: في أيام البيض - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌النوع الثامن: في أيام البيض

4471 -

() عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم كلَّ أربعاء وخميس» . أخرجه

(1) .

(1) في الأصل: أخرجه مسلم، وهو خطأ، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ.

ص: 325

(1) رواه أبو داود رقم (2432) في الصيام، باب في صوم شوال. والترمذي رقم (748) في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس، وفي سنده عبيد الله بن مسلم القرشي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2432) قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي. قال: حدثنا عبيد الله - يعني ابن موسى -. والترمذي (748) قال: حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدويه. قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى. والنسائي في الكبرى «الورقة 38 - أ» قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. (ح) وأخبرنا أحمد بن يحيى. قالا: حدثنا أبو نعيم. (ح) وأخبرنا عبدة بن عبد الله البصري. قال: أنبأنا زيد - وهو ابن حباب.

ثلاثتهم - عبيد الله، وأبو نعيم، وزيد بن حباب - عن هارون بن سلمان، عن عبيد الله بن مسلم القرشي، فذكره.

(*) في رواية إبراهيم بن يعقوب: «مسلم بن عبيد الله، عن أبيه» .

(*) وفي رواية أحمد بن يحيى: «مسلم بن عبد الله، عن أبيه» ..

ص: 325

‌النوع الثامن: في أيام البيض

4473 -

(د س) عبد الملك بن ملحان القيسي: عن أبيه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاثَ عشرة، وأربعَ عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: هُنَّ كهيئة الدهر» . أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: عن عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أَبيه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم أيام الليالي الغُرِّ البيضِ: ثلاث عشرة، وأَربع عشرة، وخمس عشرة» .

⦗ص: 326⦘

وله في أخرى عن عبد الملك عن أبيه - ولم يُسمِّ أباه -: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض، ويقول: هن صيام الشهر» .

وله في أخرى عن عبد الملك بن أبي المنهال عن أبيه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرهم بصيام ثلاثة أَيام البيض، وقال: هي صومُ الشهر» (1) .

قلتُ: هكذا رويناه في كتاب النسائي، والذي قد جاء في أسماء الصحابة على اختلاف الكتب: أن عبد الملك: هو ابن قتادة، لا قدامة، وجاء في رواية أخرى: أَنه ابن قتادة بن منهال، لا ابن أبي المنهال، والله أعلم.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أيام البيض) : الأيام البيض من كل شهر: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر، وسميت بِيضاً، لأن لياليها بيض، لطلوع القمر فيها من أولها إلى آخرها. ولا بد من حذف مضاف، تقديره: أيام الليالي البيض.

(الغُرُّ) البيض: [مأخوذ] من غُرة الفرس، وهو البياض الذي يكون في وجهه.

(1) رواه أبو داود رقم (2449) في الصيام، باب في صوم الثلاث من كل شهر، والنسائي 4 / 224 و 225 في الصوم، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وعبد الملك بن ملحان، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ولكن له شواهد بمعناه، منها الحديثان اللذان بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2449) حدثنا محمد بن كثير، ثنا همام، عن أنس أخي محمد. عن ابن ملحان القيسي عن أبيه، فذكره. وأخرجه النسائي (4/224 و 225) أخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا همام. قال: حدثنا أنس بن سيرين. قال: حدثني عبد الملك بن قدامة بن ملحان. عن أبيه، قال، فذكره.

ص: 325

4474 -

(ت س) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذَر، إِذا صُمتَ من الشهر ثلاثة أيام، فصُم ثلاث

⦗ص: 327⦘

عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» .

وفي رواية النسائي: «أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصومَ من الشهرِ ثلاثةَ أيام البيض: ثلاثَ عشرةَ، وأربع عشرةَ، وخمسَ عشرةَ» .

وله في أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا صمتَ شيئاً فَصُم ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمس عشرةَ» .

وفي أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «عليكم بصيامِ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرة» .

وفي أخرى: «أمر رجلاً» .

وفي أخرى عن ابن الحَوْتَكيَّة قال: قال أبي: «جاء أعرابي إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أرنب قد شواها، وخبز فوضعها بين يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم قال: إِني وجدتُها تَدْمى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يضرُّ كلوا، وقال للأعرابيِّ: كلْ، [قال] : إِني صائم، قال: صومُ ماذا؟ قال: صومُ ثلاثة أيام من الشهر، قال: إِن كنتَ صائماً فعليك بالغُرِّ البيضِ: ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ» .

قال النسائي: الصوابُ عن أبي ذر، ويشبه أن يكونَ وقع من الكُتَّاب «ذر» فقيل:«أبي» .

وفي أُخرى عن موسى بن طلحة: «أَن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بأرنب،

⦗ص: 328⦘

وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم مدَّ يده إليها، فقال الذي جاء بها: إِني رأيتُ بها دماً، فكَفَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يده، وأمر القومَ أن يأكلوا، وكان في القوم رجل مُنْتَبَذ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مالك؟ قال: إِني صائم، فقال له النبيُّ: فَهلا ثلاثَ البيض: ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ؟» .

وفي أخرى نحوه، وفيه «وقال لمن عنده: كلوا، فإني لو اشْتهيْتُها أكلتُها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَدْمَى) : أي أنها ترى الدم، وذلك أن الأرنب يجيئها الدم، كما تحيض المرأة.

(مُنْتَبَذ) الانتباذ: الانفراد والتنحي عن الناس.

(1) رواه الترمذي رقم (761) في الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والنسائي 4 / 222 - 224 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، وإسناده حسن، وهو بمعنى الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (136) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وحكيم بن جبير. وأحمد (5/150) قال: حدثنا سفيان. قال: سمعناه من اثنين وثلاثة. حدثنا حكيم بن جبير. (ح) وحدثنا سفيان. قال: حدثنا اثنان، ومحمد بن عبد الرحمن، وحكيم بن جبير. والنسائي (4/223) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن بيان بن بشر. (ح) وأخبرنا محمد ابن المثنى. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا رجلان - محمد، وحكيم -. و (7/196) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، وعمرو بن عثمان، ومحمد بن عبد الرحمن. وابن خزيمة (2127) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. (ح) وحدثنا عبد الجبار. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثني عمرو بن عثمان بن موهب.

أربعتهم - محمد بن عبد الرحمن، وحكيم، وبيان، عمرو - عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، فذكره.

(*) وقال أبو بكر بن خزيمة: قد خرَّجْتُ هذا الباب بتمامه في كتاب «الكبير» وبينتُ أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب، وروى عن ابن الحوتكية القصتين جميعا.

* أخرجه الحميدي (137) قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر فيه «ابن الحوتكية» .

* وأخرجه أحمد (5/152) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا الأعمش. وفي (5/162) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن سليمان. وفي (5/177) قال: حدثنا يحيى، عن فطر. والترمذي (761) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود. قال: أنبأنا شعبة، عن الأعمش. والنسائي (4/222) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز. قال: أنبأنا الفضل بن موسى، عن فطر. (ح) وأخبرنا عمرو بن يزيد. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. وابن خزيمة (2128) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش.

كلاهما - سليمان الأعمش، وفطر - عن يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر، فذكره.

ص: 326

4475 -

(س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «جاء أعرابي إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلْ، وأمرَ القومَ أن يأكلوا، وأمسك الأعرابيُّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أَن تأكلَ؟ قال: إِني أصوم ثلاثة أَيام من الشهر، قال: إِن كنتَ

⦗ص: 329⦘

صائماً فصم الغُرَّ» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 4 / 222 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، وفي سنده عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، تغير حفظه، وربما دلس، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/336) قال: حدثنا أبو الوليد بن عمر. وفي (2/346) قال: حدثنا عفان. والنسائي (4/222) قال: أخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا حبان.

ثلاثتهم - أبو الوليد، وعفان، وحبان بن هلال - عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، فذكره.

* أخرجه النسائي (4/224) قال: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. قال: حدثنا المعافى بن سليمان. قال: حدثنا القاسم بن معن. (ح) وأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا يعلى.

كلاهما - القاسم بن معن، ويعلى بن عبيد - عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب، فذكره مرسلا.

ص: 328