الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها
4575 -
(خ م د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَصُمِ المرأَةُ وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنِهِ» . رواه البخاري في رواية هكذا، ولم يزد عليه.
وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذُكِرَ في «باب الصَّدَقة» .
⦗ص: 393⦘
وزاد أبو داود في هذه الرواية: «في غير رمضانَ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إِلا بإِذنه» .
وفي رواية الترمذي: «لا تصومُ المرأةُ وزوجُها شاهد يوماً من غير شهرِ رمضانَ إِلا بإِذنه» (1) .
(1) رواه البخاري 9 / 257 في النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً، وباب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومسلم رقم (1026) في الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود رقم (2485) في الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والترمذي رقم (782) في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/316) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (3/73و7/84) قال: حدثنا يحيى بن جعفر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (7/39) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (3/91) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (1687، 2458) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه. فذكره.